moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4162 لعام 1439 ه المقامه من/ سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ ود البناء للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ونصها ( حيث تعاقدت موكلتي معي المدعي عليها بتاريخ 20/4/1438علي ان تقوم موكلتي باعمال تجفيف وتنفيذ خط تصريف المياه الجوفيه وبتاريخ 28/6/1438ه تعاقدت ايضا علي ان تقوم باعمال العظم لانشاء عماره سكنيه بشارع حراء و تضمن العقد اعمال العظم والخرسانات والمباني مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمه من خرسانات وحديد وبلوك وبطحاء واسمنت ومياه وما يلزم للمشروع وذلك حسب المخططات المعماريه والانشاييه المعتمده ووبتاريخ 1/4/1439تعاقدت ايضا علي تنفيذ اعمال التشطيبات شامله جميع الاعمال المدنيه والمعماريه والالكتروميكانيك وحيث تبقي لموكلتي مبلغ وقيمته (2305000ريال )من قيمه عقد التجفيف ومبلغ ( 9545320ريال ) من قيمه عقد الخرسانات لم تقم بسدادهم رغم المطالبات وفوات مواعيد الاستحقاق اما عقد التشطيب فنطالب بمبلغ (4528200ريال )قيمه اعمال ورواتب واتعاب وغرامه فسخ العقد.) وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ثم حكمت الدايره برفض الدعوي بتاريخ 10-4-1442ه وكان ضبط الجلسه الختاميه ما نصه (وفي هذه الجلسه المرييه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وتبين انه لايوجد مديرين او مفوضين او ملاك وبسؤال المدعي عليه وكالته عن الدعوي رقم ( 7437/ 38) وعلاقتها بهذه القضيه فاجاب بانها: ( بانها مقامه من موكلته ضد المدعيه وهي المطالبه بثمن التوريد وقد تم الفصل فيها لصالح موكلتي ) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الاكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ) ومن ثم تقدم المدعي وكاله بلايحه التماس سببها علي انه لم يتبلغ بموعد الجلسه ولم يتمكن من ممارسه حقه النظامي في الاعتراض، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم حددت له جلسه مرييه في 1-9-1442ه المحدده للنظر في الالتماس المقدم من قبل المدعي وكاله وفيها ذكر ان الحكم نطق به من غير حضور موكلتي كما ان لديه اوراق جديده تثبت غش الخرسانه وذكر ما نصه (اولا: حيث تحصلت موكلتي علي تقرير من مختبر سافكو يثبت فشل اختبار الخرسانه حيث ان المختبر متفق عله من قبل موكلتي والملتمس ضدها وحيث ان من قام بسداد تكلفه الاختبار شركه ود البناء وبامكان فضيلتكم مخاطبه مختبر سافكو لتاكد من ذلك.ثانيا: الاستشاري المعين من قبل فضيلتكم اثبت بعض تكلفه المعالجه حيث قدرت الكلفه بمبلغ سبع ميه وثمان واربعون الف وثمان واربعون ريال، بغير اضرار خساره المشروع حيث تسبب في خساره موكلتي لكامل المشروع الذي يفوق 100 ميه مليون ريال.ثالثا: مما يثبت الغش بان المدعي عليها لم تكن مرخصه بالعمل في النشاط في مدينه جده وقامو بغش وتظليل موكلتي بايهامها بانهم شركه مرخصه في اعمال صب الخرسانه وقامو بغش موكلتي بان اوهمو موكلتي وقامو بخداعها وتظليلها كون موكلتي شركه استثمار اجنبيه ولا تعلم عن حال الشركات بالسعوديه كون تم التعاقد علي البروفايل المصطنع المقدم من قبل الملتمس ضدها) الي غير ذلك مما هو مفصل في الالتماس، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره الاجابه علي الالتماس خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات او عبر بريد الدايره الرسمي فاستعد بذلك وفي جلسه 9-9-1442ه المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (422226840 ) وحضر عن المدعي عليها عبدالرحمن بن احمد سيف القحطاني هويه وطنيه رقم (...) وذكر انه شريك في الشركه المدعي عليها وعضو مجلس ادارتها وذكر ان مدير الشركه توفي قبل اربعه عشر يوما ولم يتم استكمال اعاده تعيين لمدير الشركه حتي هذه اللحظه وذلك لوجود ورثه، كما انه تم الاجابه علي مذكره المدعي وكاله الملتمس فيها ضد الحكم السابق من الدايره عبر بريد الدايره الرسمي ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره تعديل صفته واخذ وكاله من جميع الشركاء حتي يتسني للدايره قبول صفته كطرف في الدعوي، وعليه تفهم الدايره المدعي وكاله بان عليه توضيح وجه الشاهد من التقرير الذي يدعيه وارفق في صحيفه التماسه خلال يومين علي بريد الدايره (Comm-jed-comm8@moj.gov.sa) فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (422226840 ) والمدعي عليه بالوكالات رقم (422902622) ورقم (422902439 ) ورقم ( 422905302) ورقم (422903132) عن الورثه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها وتقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا علي ما ياتي من:- (الاسباب) وبما ان الالتماس اسس علي ان المدعي لم يتبلغ بموعد جلسه النطق وفق ما ظهر في مؤشرات التبليغات الالكترونيه مما تعذر عليه الاعتراض علي حكم الدايره الاولي والقاضي برفض الدعوي مؤسسا استحقاق موكله لمبلغ ثلاثه مليون ريال عما لحق بموكلته من اضرار وقدم تقرير الخبير بوجود خلل في الخرسانه المورده وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه،لذلك فان ذلك مندرج ضمن الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه فهو مقبول شكلا وعن موضوع الالتماس فبما ان ما قدمه الملتمس لا يؤثر علي نتيجه الحكم السابق القاضي برفض الدعوي لعدم البينه، وفق ما تم سلفا من اسباب الحكم السابق، وبما ان نتيجه التقرير السابق لا تبين مكان الخلل وسبب عيب البضاعه وهل هي من المورود او من نتيجه الصب فلا عبره بالتقرير الاخير المقدم من قبل الملتمس ما تنتهي معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا وفق ما هو ثابت في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3639 لعام 1442 ه المقامه من/ سما الازدهار للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ ود البناء للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الثامنه الصادر بتاريخ 10/04/1442ه القاضي: برفض الدعوي، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بمضي المده المحدده لطلب استينافه دون ان يرد طلب بهذا الشان، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 22/09/1442ه الذي قضي: بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 03/12/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ماورد في اعتراضه، المتضمن ارفاق تقرير فني من فرع شركه التربه والاساسات يثبت بوضوح عدم صلاحيه الخرسانه المورده من المدعي عليها وان المبني معرض لخطر الانهيار وان ذلك من مسؤوليتها لعدم مطابقتها للموصفات وفق للتفصيل المبين في لايحه الاستيناف فعقب وكيل المدعي عليها بان التقرير المشار اليه في الاستيناف هو ذات التقرير الذي سبق تقديمه في القضيه ولا جديد فيه ولا يوجد ما يثبت ان العينه التي تضمنها تقرير الخبير تخص المدعي عليها لانه كان هناك اكثر من شركه تورد الخرسانه للموقع وليس المدعي عليها بان كانت العينه كانت للخرسانه المورده للمدعي عليها تحديدا وان التقرير نص علي ذلك والمدعي عليها هي من سددت تحليل تكاليف العينه فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه رفضت ان تاخذ العينه من ذات الخرسانه المصبوبه من المدعي عليها وذكر ان موكلته لم تسدد تكاليف تحليل العينه التي تدعيه المدعيه وان استشاري المشروع اصدر اربع خطابات متناقضه في شان المعالجه وعدد الخوازيق اللازمه للمعالجه، وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4162) لعام (1439ه) القاضي: بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري