tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-03-02 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4534 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق مع مؤسسه (...) للمقاولات بتسليمهم صندوق قلاب بغرض الايجار بمبلغ اربعه الاف شهريا لاستخدامه في اعمال المقاولات واستمر في دفع الايجار لمده ثمانيه اشهر ثم هرب بعدها الي خارج المملكه وتم القبض عليه عن طريق (...) وهو مسجون حاليا بسجن (...) واطالبه بدفع الايجار عن المده الماضيه كامله وتسليم العين المؤجره ( الصندوق القلاب ) وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الايجار المده الماضيه مبلغ وقدره (248.000) مايتين وثمانيه واربعون الف, وارجاع الصندوق القلاب وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/ 04/ 1440ه وقد عقدت المحكمه في هذا التاريخ وما بعده عده جلسات وترفع لعدم تبلغ المدعي عليه، ومحاوله تبليغه، او لاحاله هذه القضيه الي الدايره المختصه بها حتي تاريخ 02/03/1442ه والذي افتتحت فيه جلسه هذه القضيه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ومن يمثله رغم تبلغه عن طريق خدمات ابشر وبسؤال المدعي عن اثبات الثمن الذي سلمه المدعي الي المدعي عليه مقابل تصنيع صندوق قلاب محل الدعوي فاجاب بانه سلم الي المدعي عليه مبلغا وقدره 65000ريال مقابل تصنيع عدد (1) صندوق قلاب وتاجيره عليه بعد ذلك حيث لم يتم استلام القلاب من الاساس حيث ان المدعي عليه يقوم بالتصنيع والاستيجار بعد ذلك واما طريقه دفع المدعي فكان عن طريق الدفع النقدي ثم سالته الدايره هل استلم من المدعي عليه شيكات وماذا تمثل فذكر انه استلم من المدعي عليه شيك بمبلغ 650000 ريال ضمان برقم 000638 مسحوب علي مصرف (...) للتيدر لم يقدم للتنفيذ، واستلمت مبلغ قدره (32.000 )ريال حواله من المدعي عليه تمثل جزء الاجره وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاجره بقيمه (284.000) ريال اضافه الي اعاده التيدر المصنع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يقصد من اقامه دعواه هذه الي الزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس ماله الذي دفعه اليه وقدره (65,000) ريال ثمنا لصنع صندوق شاحنه (تيدر) لكونه لم يسلمه اليه ولم يصنعه حقيقه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بالدعوي نظاما، وبما ان فحوي الاتفاق العام بين الطرفين: هو ان يلتزم المدعي عليه بصنع صندوق شاحنه مقابل المبلغ المعجل المذكور اعلاه في مده محدده بعقد مبرم بينهما، ثم يستاجر المدعي عليه هذا الصندوق من المدعي بعقد مبرم اخر باجره شهريه قدرها (4000) ريال، فالمدعي عليه مستصنع ومستاجر، وبما ان عقد الاجاره حقيقه وقع علي معدوم، اذ لا يعلم عن وجوده ولا عدمه شييا، فالمدعي اتفق مع المدعي عليه علي ان يصنع له، ثم يستاجر بنفسه ما استصنعه، دون ان يعلم بوجود المستصنع ( الصندوق )، ولم يحز المستصنع اليه او يستلمه حقيقه او حكما، وبما ان المعقود عليه وهي منفعه العين ( محل الاجره ) من اركان عقد الاجره عند جمهور اهل العلم، وانعدام ما تستوفي منه المنفعه ( العين )، او الجهل بوجوده مانع من قيام الانعقاد صحيحا؛ لان الاجاره بيع منافع، ويشترط في المبيع ان يكون معلوم الوجود محوزا، ومنفعه العين ليست توجد بدونه، ومحل عقد الاجره في هذه الدعوي غير معلوم الوجود ولا محاز،. وبما انه نتج عن عقد الاجره في هذه الدعوي اثر مرتبط به وهو ضمان المستاجر للعين المؤجره ( الصندوق ) بشيك يدفعه الي المؤجر اثناء العقد يمثل قيمه استصناعه لهذه العين تماما، وهو الشيك المشار الي بياناته في الوقايع، وبما ان هذا الضمان لا يصح اتفاقا، فهو باطل في نفسه، ولو صح لكان باطلا ببطلان اصله، فلا تصح المطالبه به. وبما ان الظاهر من مثل هذه العقود هو فراغها من حقايقها، واستمساكها بمجرد الاسماء، وانما يراد منها جني الاموال بوفره وسرعه، فهي منطويه علي خداع واحتيال، ظهر للدايره ذلك جليا من عديد الدعاوي التي لديها علي هذه المؤسسه ذاتها، المتفق غالبها علي ذات بنود التعاقد والحقايق الثابته من عدم وجود استصناع في الواقع ليؤجر، وضمانات لما لا يصح ضمانه، ويقتضي النظر القضايي الرعايي معامله هذه التعاقدات بحقايقها الواقعه لا بمبانيها واسمايها، حفاظا علي اموال الناس وتعاملاتهم، ورعايه للصالح العام. ولما كان عقد الاجره باطلا فانه لا تترتب عليه ساير اثاره ومن ضمنها المبالغ التي استلمها المدعي حواله وقدرها ( 32.000)ريال ؛ لترتبها علي باطل. ولجميع ما سلف فان الدايره تري بطلان عقد الاجره في هذه الدعوي، وان المدعي لا يستحق سوي ما دفعه الي المدعي مقابل استصناعه صندوق الشاحنه، وبما ان المدعي قد استوفي من من المدعي عليه مبلغا وقدره ( 32.000 )ريالا وهي مجموع المبالغ المحوله اليه من المدعي عليه مقابل الاجره، فتكون مستحقه له في مقابل بعض ثمن الاستصناع الذي دفعه؛ لان بطلان موجب استحقاقها السابق وهو كونها مقابل اجره شهريه، لا يمنع من استحقاقها ذاتا لموجب اخر صحيح. وبطلان الاجره، واستيفاء بعض راس مال الاستصناع: يجعل المدعي مستحقا لبقيه راس ماله وقدره ( 33.000). وبذلك حكمت الدايره حسبما هو بين من منطوق الحكم ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ( 33.000) ريال ثلاثه وثلاثون الف ريال، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز البليهد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2044 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (65.000) ريال تمثل المبلغ الذي سلمه للمدعي عليه لصنع تيدر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (33.000) ريال. وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره المستانف هل هو محامي فذكر انه الاصيل وليس بمحامي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي