moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعت فيها: ان موكلتها تستحق في ذمه المدعي عليه اعلاه مبلغا قدره (٣٣٠٧٠٥.٥٩) ثلاثمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات وتسعه وخمسون هلله ثمن (مواد تموينيه) تم بيعها علي مؤسسته ولم يتم سداد المبلغ بعد، وبناء عليه خلصت وكيله المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٨/٦ه حضرها وكيلا الطرفين وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي وقررت انها تطلب اضافه لما فيها الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكلتها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٩٦٠٥.٨٣) تسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه ريالات وثلاثه وثمانون هلله. هكذا قررت، وبعد الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي سالتها الدايره عن مدي سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ فاجابت قايله: نعم سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح. هكذا اجابت، وبسؤالها عما يثبت ذلك؟ ارسلت عبر خاصيه المحادثه في برنامج الاتصال المريي النص التالي "نود ابلاغكم بانه تم اغلاق طلب الصلح رقم ٠١-٤٣٠٦٠٣٧٩٤٣. ونحيطكم علما بانه تم احاله طلبكم الي المحكمه المختصه، وستصلكم رساله نصيه بتفاصيل الجلسه من قبل المحكمه. لمعاينه تقرير اغلاق الطلب او لمزيد من التفاصيل تفضل بزياره منصه تراضي https://s.moj.gov.sa/٢a٤ws٤dd" ا.ه وذكرت ان ذلك هو نص الرساله النصيه التي وردت لموكلتها بخصوص الطلب المقدم للمنصه. واضافت ان لديها صوره اخري موضح فيها هويه المدعي عليه. هكذا قررت، وعليه رات الدايره انذاك صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه والحكم في القضيه بعدم القبول. ولاحقا صدر علي ذلك حكم دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (٤٣٣٩٨٦٦١٩) القاضي بالغاء حكم هذه الدايره المذكور واعاده القضيه للدايره لمواصله نظرها موضوعا، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١/٢٦ه حضرها وكيلا الطرفين، وسالت فيها الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فتمسكت بما سبق. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، استمهل لذلك، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما ومنحت المدعي عليه فرصه تقديم مذكرتين في ذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٢/١٦ه حضر وكيلا الطرفين ثم احالت وكيله المدعيه علي عقد المحاماه المقدم منها عبر النظام بعد الجلسه الماضيه، فيما اعتذر وكيل المدعي عليه عن عدم تقديم رده خلال المهله المتاحه له بسبب ظروف لدي موكله، ثم زود الدايره برد موكله التالي: "نفيد فضيلتكم بانه يوجد قضيه مقامه من المدعي برقم(٦٦٠٤) لعام ١٤٤٢ه وقد حكم بها لصالحها بمبلغ (١٣٣٢٥٠٠) فقط مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وحيث ان المبلغ المطالب به حاليا ربما يكون من ضمن المبلغ السابق وحيث ان المؤسسه جاري اغلاقها وان الفواتير المطالب بها قديمه و المسيول عن حسابات المؤسسه في اجازه فنرجو من فضيلتكم اعطاينا مهله لمده شهر حيث ان المحاسب تنتهي اجازته خلال هذه الفتره". هكذا تضمن رده، وبناء عليه تم رفع الجلسه للتامل. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/٢٥ه وفيها حضرت: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم تمسك وكيل المدعي عليه بما قرره سابقا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وصدور حكم الاستيناف المذكور ، وحيث ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣٠٧٠٥.٥٩) ثلاثمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات وتسعه وخمسون هلله بصفته ثمن (مواد تموينيه) باعتها عليه، وحيث ان وكيل المدعي عليه وقد امهل للجواب ومنح فرصه تقديم مذكرتين في ذلك لم يقدم خلال ذلك شييا ثم طلب في الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٢/١٦ه منحه مهله اضافيه قدرها شهر للتحقق من مدي شمول الحكم السابق للمبلغ محل المطالبه، وحيث ان طلبه ذلك غير مقبول؛ نظرا لكون مجموع المده المتاحه له في تقديم المذكرات تقارب الخمسه عشر يوما كما ان المده بين الجلسه التي تم فيها احاله الطرفين لتبادل المذكرات وبين الجلسه التي طلب فيها منحه المهله المذكوره تقارب العشرين يوما، وذلك ما تراه الدايره مده كافيه لتقديم الجواب كاملا علي الدعوي، لا سيما وقد مضي وقت طويل علي قيد الدعوي ونظرها، وحيث ان الامر كذلك وان المدعيه قدمت رفق صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي صور للمستندات التاليه: (١) كشف حساب صادر علي مطبوعات (مؤسسه (...)) للعميل (...) عن الفتره من تاريخ (٢٠١٩/١/١م) حتي تاريخ (٢٠١٩/١٢/١٤م) مقفل برصيد مدين موافق لمبلغ المطالبه ممهور بختم باسم (مؤسسه (...) للتجاره س.ت:(...) وموقع عليه بتوقيع غير مسمي مؤرخ ب (٢٠١٩/١٢/٢٩م). (٢) مطابقه رصيد صادره من (مؤسسه (...)) ل (مؤسسه (...) للتجاره) متضمنه ان رصيد الاخيره لدي الاولي حتي تاريخ (٢٠١٩/١٢/٣١م) مدين بالمبلغ محل المطالبه مذيلا بالمصادقه علي ذلك والختم عليه بختم باسم (مؤسسه (...) للتجاره س.ت:(...) والتوقيع علي ذلك باسم المؤسسه. (٣) مستخرج لبيانات السجل التجاري للسجل المذكور اخيرا صادر بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢ه يتضمن ان المدعي عليها هو مالكها. (٤) افاده صادره من اداره خدمات الشركات بوزاره التجاره برقم (٤٣٨٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه تتضمن ان (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) قامت بتحويل مؤسسه مقيده باسم (فرع شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لتصبح فرعا لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والقنيه والاداريه مع الاحتفاظ بالاسم والرقم والتاريخ للسجل التجاري للمؤسسه. عليه وانطلاقا مما تضمنته هذه الافاده ومستخرج البيانات المذكور، وحيث ان ظاهر كشف الحساب والمصادقه المشار اليها قد سلم مما يعارضه وتايد بعدم منازعه المدعي عليها بشيء حيال اوصافها او مضمونها، وحيث انها ممهوره بختم باسم مؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث ان الكشف والمصادقه المذكوره تضمنتا وفق ظاهرها مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي ان رصيدها لدي المدعيه مدين بالمبلغ محل المطالبه؛ ما تكون به وفقا للاوصاف المحتفه بها بينه كافيه علي اثبات اصل الدين محل المطالبه، وحيث ان ما اثاره وكيل المدعي عليه من وجود حكم سابق الزم موكله بسداد مبلغ للمدعيه وانه ربما ان يكون المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي ضمن ذلك المبلغ فانه ونظرا لكونه لم يدفع بذلك بشكل جازم وانما اورده علي سبيل الاحتمال فقط دون ان يحرره ويبين معه موضوع تلك الدعوي ومحلها؛ عليه فان الدايره لا تري في ذلك اثرا علي نظر هذه الدعوي والحكم فيها، فلذلك ولما هو مقرر من الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وتقضي له بذلك. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ثبت حقها الاصلي، وكان ذلك الحق واضحا في ذاته من كونه ثمن مبيع وفي مستنده المتمثل في المصادقه والكشف سند الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يسدد المبلغ للمدعيه وتمسك بامتناعه عن ذلك بعد رفع الدعوي، وحيث ان الامر كذلك وان المقرر فقها ان من احوج داينه لمطالبته قضاييا بدينه فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان الدعوي الماثله وفق قدر مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي الواجب نظاما رفعه من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في المرافعه عقد المحاماه منشا مطالبتها الماثله المبرم بين المدعيه وبين (مكتب المحامي (...) لاعمال المحاماه والتحكيم) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٩ه متضمنا تقدير الاتعاب بما نسبته (١٥%) من المبالغ المحصله للمدعيه، وحيث ان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن مصاريف التقاضي عامه عند تحقق موجبه بما في ذلك اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ عليه فان الدايره واخذا بما جرت به العاده في ذلك تقدر التعويض المستحق للمدعيه في هذا الصدد بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي دون ما زاد علي ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٣٧٧٦.١٤) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا واربعه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.