moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2746 لعام 1442 ه المقامه من/ عايشه ابراهيم محمد عمير سجل تجاري (...) ضد/ عوض ناصر الحارثي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: علي سالم احمد الحارثي المثبته في محاضر القضيه، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه بتاريخ 30/05/2018م جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب مجاري الهواء وتوابعها للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (63.000) ريال، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ قدره 43.000ريال؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 43.000 ثلاثه واربعون الف ريال كما طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدها 10.000عشره الاف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر المدعي وكاله عبداللطيف بن عواد بن عويند البلوي بموجب وكاله رقم 423170015 المؤرخه في 12/10/1442ه والصادره من الخدمات الالكترونيه في وزاره العدل، وبعد اطلاع الدايره علي التبليغات وعلي ملف القضيه وعلي بيانات المدعي عليها المقدمه في هذه القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (43.000) ريالا مقابل توريد وتركيب مجاري الهواء وتوابعها للمدعي عليها، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره الثانيه منها علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) كما نصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه: ب رقم الهويه للشخص الطبيعي...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من رقم السجل المدني للمدعي عليه وهو من البيانات اللازم توفرها لقيد الدعوي اذ ان تبليغ المدعي عليه بالدعوي واجراءات التقاضي والحكم بالدعوي يبلغ به عن طريق ارقام السجلات المدنيه للاطراف ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي،، وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما وحررتها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره