moe · law · processed · 84 chunks
02/05/2021 معاينه اصل النظام بمون اللە تەلي نحن ملمان بن عبدالمزاز ال سعود ملک المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) ب تاريخ ٢٨/٢٧ ه.١٤١٢/٨ ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٥) ب تاريخ ٢٤/٣/٣ ويناء علي المادتين (السابقه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٥) بتاريخ ٢٨/٢٧ وبعد الاصلاع علي قراي مجلس الشوي رقم (٦١/٢٣٩) بتاريخ ٢٨/٢٨ ه، ورقم (٥٦/٢٦٤) بتاريخ ١٩/١٩ وبعد الاصلاع علي قار مجلس الوزاه رقم (٨٣) بتاريخ ١٨/٣٨ ه. رسما بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الجامعات، بالصيغه المراققه. ثانيا : يمارس مجلس هژون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : يحدد مجلس هژون الجامعات (ثلات) جامعه - مرحله اولي - علي الاكتر ليله عليها النظام بعد نفاد، ومن ثم يتبق علي الجامعات الاخري تدريجيا بامر من رييس مجلس الوزاره بناء علي اتراح من مجلس هژون الجامعات، ويرفع المجلس الي المقام السامي تقريرا كل (مستين) عن نتايج تطبيق النظام، وما يتضمنه من ايجابيات او صعوبات، او غيرها ان وجدت. علي ان يستمر تطبيق الانظمه واللواح المصول بها حاليا - بما فيها نظام مجلس التعليم المالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٨) ب تاريخ ١٤١٤/٦/٤ - علي الجامعات غير المشوله بتحقيق النظام الي حين ضولها به. https://laws.boegov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 1/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام رابما : يمارس مجلس خون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم المالي (المليي) الوارده في نظام مجلس التعليم المالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) ب تاريخ ١٤١٤/٤/٤ م. علي الجامعات التي سستعمر في تطبيق ذلك النظام. خامسا : امنح الجامعات - التي سيطق عليها النظام ابتداء وفقا لما ورد في البند (ثالث) من هذا المرسوم - مده انتقاليه (سنه) من تاريخ نفاذ نظام، بحيث يستعمر خلالها العمل باللواح الجامعيه الجاليه الي ان يصدر مجلس هزون الجامعات الواحيه والاداريه والاكاديميه للبجامعات، لتحوافق مع احكام النظام، وبما لا يخل بسلطه جالمن الاماء في الاشراف علي الجامعات. ولمجلس هزون الجامعات زياده المده الانتقاليه لتلك الجامعات او بعضها علي الا يتجاز التصدي (ثلاث) سنوات من تاريخ اتجاه المده الانتقاليه المحده (بسمه). سادما : يستمر موقفو الجامعات - التي سيطبق عليها النظام وفقا لما ورد في البند (ثالث) من هذا المرسوم - بمن فهم اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، والاداريون، والفنيون، الذين هم علي داس العمل وتم نجاد النظام، علي انظمهم الوظيه التي يخضعون لها. ويقترح مجلس هزون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمه لمامعاتهم، بما فيها تحويلهم الي نظام المصل، وبما لا يؤثر علي حقوايم الماليه المكتسبه، ويرف ذلك لاكمال اللازم في هانه. سابما : علي سمو نايب رييس مجلس, الوزنا، والوزنا، ووزساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -1 - https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/30tedd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 2/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Exports At The Council Of Ministers نظام الجامعات الفصل الاول: التطريقات والاهداف الماده الاولي: التطريقات: يقصد بالانفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام -المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس فؤون الجامعات: السلطه المختصه بتنظيم شؤون الجامعات وسم سياساتها ووضع اللوايح المنظمه لها، وفق احكام النظام. مجلس الامناه: السلطه المختصه بحوكه الجامعه، والرقابه علي اداها اكاديميا واداريا وماليا، وفق احكام النظام. مجلس الجامعه: السلطه المختصه بتصريف الشؤون العلميه والتعليميه والاداريه والماليه في الجامعه، وتنفيذ السياسه العامه لها، وفق احكام النظام. المجلس العلمي: السلطه المختصه بالشؤون العلميه والبحثيه والدراسات والنشر في الجامعه، وفق احكام نظام. الكليه: منشاه علميه مكونه من مجموعه من الاقصام العلميه تنتمي الي مجال علمي عام. مجلس الكليه: السلطه المختصه بتصريف الشؤون الاكاديميه في الكليه، وفقا لاحكام النظام. القسم العلمي; وحده اكاديميه تمثل تخصصا علميا عاما. مجلس القسم: السلطه المختصه بالشؤون الاكاديميه في القسم العلمي. اعضاء هييه التدريس; الاستاذه والاستاذه المشاركون والاستاذه المساعدون، ويعد في حكم اعضاء، هييه التدريس المحاضرون والمعيدون. الماده الثانيه: الاهداف: يهدف النظام الي تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل علي تميز مكانته العلميه والبحثيه والمجتمعيه علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 3/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام الماده الثالثه: الجامعه مؤسسه اكاديميه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله ماليا واداريا، تسهم في تنفيذ السياسه التعليميه للدوله وفق احكام النظام، ولا تهدف الي الربح. الماده الرابعه: ١- يكون انشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصيه مجلس شؤون الجامعات. ٢- تكنون الجامعه من: كليات، وعمادات، واقسام علميه، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليميه دون المستوي الجامعي، ومستشفيات جامعه. الماده الخاصه: يتولي حوكمه واداره وتصريف شؤون الجامعه: - مجلس الامناء - مجلس الجامعه - رييس الجامعه الفصل الثاني، مجلس شؤون الجامعات الماده السادمه: ينشا مجلس يسمي "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الاتي: - وزير التعليم ٢- نايب وزير التعليم للجامعات والبحث والابтека ٣- نايب وزير الماليه ٤- نايب وزير الخدمه المدنيه ٥- نايب وزير العمل والتنميه الاجتماعيه ٦- نايب وزير uneimات واتضاد والتخطيط 7 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 4/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام - رييس هييه تقويم التعليم والتدريب - خصه من رؤساء الجامعات احدهم من رؤساء الجامعات الاهليه ٨- اثنان من ذوي الخيره والا-خصاص ويرشح وزير التعليم الاعضاء الوارد ذكرم في الفقرتين (٩،٨) ويصدر تعيينهم بامر من رييس مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. الماده السابقه: مع مراعاه الاختصاصات الاخري المسنده اليه بموجب نظام، يتولي مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الاتيه: ١- اقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. ٢- اقرار اللوايح التنظيميه للجامعات والكليات الاهليه وفرع الجامعات الاجنبيه والرقابه عليها. ٣- اقرار اللوايح الماليه، والاداريه، والاكاديميه للجامعات. ٤- اقرار اللوايح المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه للجامعه. ٥- اقرار اللوايح المنظمه لقبول التبرعات والهابث والوصايا واليه الانفاق منها. ٦- اقرار اللوايح المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهييه العامه للاوقاف. ٧- اقرار اللوايح المنظمه للجمعيات العلميه والكراسي البحثيه ومراكز البحث والابتكار رياده الاعمال في الجامعات. ٨- اقرار اللايحه الخاصه بانشاء المتاحف العلميه في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاقتصاص. ٩- اقرار اللايحه المنظمه لصنادي الطلبه في الجامعات. ١٠ - حوكمه وتقويم اداء الجامعات اكاديميا واداري وماليا. ١١ - اقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. 2 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/30 1eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 5/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام ٢١ - التوصيه بالموافقه علي انشاء الجامعات وفروعها والكليات الاهليه وفروع الجامعات ال'جنيه والغاثها ودمحها ورفعها الي مجلس الوزرا، للموافقه عليها. ٢٣ - اعتماد انشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والاقسام العلميه او دمجها، او الغايها، او تعديل اسماها. ١٤ - تحديد المكافات والغازيا لرييس مجلس الامناء واعضاء. ١٥ - تحديد الراتب والغازيا لرييس الجامعه. ١٦ - تحديد المكافات والغازيا لرييس مجلس الجامعه واعضاء. ١٧ - تحديد المكافات والغازيا لنواب رييس الجامعه والعداء ووكلاتهم وروزاء الاقسام العلميه واعضاء المجالس العلميه وامنايها. ١٨ - تحديد المكافات والغازيا لامين عام مجلس شؤون الجامعات. ١٩ - التوصيه بالموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الاجنبيه. ٢٠ - تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعه وضع مقالي مالي عليهها، وتحديد القواعد العامه للمقابل المالي. ٢١ - اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعه وانجازاتها، ودفعه الي مجلس الوزراء. ٢٢ - الرقابه علي اداء مجالس الامناء، والتحقق من سلامه قراراتها. ٢٣ - الفصل فيما يطرا من تانع في الاختصاص بين مجلس الامناء ومجلس الجامعه. ٢٤ - دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضاء. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لاي من مجالس الامناء وفق الضوابط التي يقرما مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دايمه او مؤثته من اعضاء او من غيرهم لدراسه ما يكنفها به. 4 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 6/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده العامه: يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مره كل اربعه اشهر في العام علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع الا اذا حضره ثلما الاعضاء، علي الاقل، يكون من بينهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي برجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه للحضور عند مناقشه اي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون ان يكون له حق التصويت. الماده الجامعه: ١- يكون لمجلس شؤون الجامعات امين عام يتم تكليفه بامر من رييس مجلس الوزاره بناء علي ترشيح رييس مجلس شؤون الجامعات. ٢- شخص ميزانيه برنامج تشغيلي لامانه مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانيه وزاره التعليم. الماده العاشره: تختص الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما ياتي: ١ - مسايده المجلس في اعماله ومسؤوليات، واعداد دراسات، وتوفر البيانات والمعلويات اللازمه لاتخاذ قارات ومتابعه تنفيذها. ٢ - التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبقه منه. ٣ - اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وابلاغها للاعضاء. ٤ - تبلغ قارات المجلس للجهات المعنيه ومتابعتها. ٥ - التنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري فيما يتعلق باعمال المجلس. ٦ - القيام بالاعمال الاداريه والماليه للمجلس. 。 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 7/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثالث، مجالس الاماء الماده الحاديه عشره: يكون لكل جامعه مجلس امناء يكلف رييسه ونايبه واعضاؤه-فيما عدا رييس الجامعه- بامر من رييس مجلس الوزراء - بناء علي ترشيح رييس مجلس شؤون الجامعات - لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويكون رييس مجلس الامناء مسؤولا امام رييس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الامناء طبقا للنظام. الماده الثانيه عشره: ي تكون مجلس امناء الجامعه من الاتي: ١ - اربعه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاح من عملوا في مجال التعليم الجامعي. ٢ - ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاح في المجال المالي والاستثماري والنظامي. ٣ - رييس الجامعه. ٤ - ثلاثه من اعضاء هييه التدريس في الجامعه يرشحهم مجلس الجامعه. ويكون رييس المجلس ونايبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (٢) من هذه الماده. الماده الثالثه عشره: يتولي مجلس امناء الجامعه -وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لواquel-وQAEد-المهمات الاتيه: ١ - اقرار رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها ال'اكاديميه والماليه والاداريه. ٢ - اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعه. ٣ - حوكمه الجامعه، والتاكد من تحقق رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها. ٤ - اقرار القواعد التنفيذيه للوايج الماليه والاداريه للجامعه. ٥ - ترشيح رييس الجامعه. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 8/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام ٦- الموافقه علي تكليف نواب رييس الجامعه. ٧- التوصيه بالموافقه علي انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلميه او دمجها، او اناثها، او تعديل اسماثها. ٨- اقرار القواعد المنظمه لتعيين عمده الكليات، والعمادات، والمواهده، والمراكز، ورمزاء الاقسام العلميه. ٩- اقرار القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والاتليف، والترجمه، والنشر. ١٠- اقرار القواعد المنظمه لتقدم الخدمات الاستثماريه والاكاديميه للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ١١- اقرار الميزانيه السنويه للجامعه. ١٢- الموافقه علي تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او دخول الجامعه فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. ١٣- تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات الجامعه. ١٤- اعتماد الحساب الختامي للجامعه، ورفعه الي مجلس شؤون الجامعات. ١٥- اقرار اسماء الدرجات العلميه. ١٦- منح درجه الدكتوراه الفخريه. ١٧- تشكيل المجلس الاستثاري الدولي للجامعه وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمليه. ١٨- مراجعه التقرير السنوي للجامعه ورفعه الي مجلس شؤون الجامعات. ١٩- دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضاء. وللمجنس تفويض بعض من صلاحيات الي رييس المجلس او المجالس الاخري في الجامعه، وله كذلك تكوين لجان دايمه او مؤتته من اعضاء او من غيرهم؛ لدراسه ما يكلفها به. V https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301edd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 9/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام الماده الرابعه عشره: يجبم مجلس امناء الجامعه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرشيس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولا تمسح اجتماعات المجلس الا بحضور ثلشي اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قراراته باغليه اصولات الاعضاء علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتكون قراراته نافذه بعد خصه عشر يوما من تاريخ انعتاد الاجتماع الذي صدرت فيه. الماده الخاصه عشره: ١ - يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي الجامعه ليتولي امانه المجلس بالتنسيق مع رييس الجامعه. ٢- اذا شغر منصب رييس مجلس الامناء او نايبه او اي عضو فيه فيعين بديل له للمده الباقيه وفقا لاجراءات تعيينه. الفصل الرابع: مجلس الجامعه الماده السادسه عشره: يكون لكل جامعه مجلس، يسمي "مجلس الجامعه" برياسه رييس الجامعه وتكون ال عضويه فيه علي النحو الاتي: -1. نواب رييس الجامعه. ٢- عمداء الكليات والمعاهد في الجامعه. ٢- اربعه اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبره والكفايه، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الاماء بناء علي ترشح من رييس الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. الماده السابعه عشره: يختص مجلس الجامعه بتصريف الشؤون الاكاديميه والاداريه والماليه، وتنفيذ السياسه العامه للجامعه وفقا ل'احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء من لوايح وقواعد، وله علي وجه الخصوص ما ياتي: A https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 10/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام ١ - اقراح رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها، ورسيم سياساتها الاكاديميه والاداريه. ٢ - اقراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعه. ٢ - اقراح القواعد التنفيذيه للوايج الماليه والاداريه للجامعه. ٤ - اقرار القواعد التنفيذيه للوايج الاكاديميه للجامعه. ٥ - وضع القواعد المنظمه لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفه في الجامعه. ٦ - تعيين اعضاء هييه التدريس. ٧ - الموافقه علي الاستفاده من خدمات اعضاء هييه التدريس من خلال الاعاره او التكليف او التعاقد معهم للقطعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ٨ - اقراح انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والقصام العلميه او دمجها، او الناثها، او تعديل اسماها. ٩ - اقراح اسماء، الدرجات العلميه. ١٠ - اقرار البرامج والخطط الدراسه للدرجات العلميه التي تمنحها الجامعه. ١١ - اقرار القواعد الخاصه باصدار الدوريات العلميه. ١٢ - اعتماد خطه التدريب والابتعاث. ١٣ - تحديد تفصيلات التقويم الاكاديمي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها. ١٤ - اعتماد سياسه القبول وتحديد اعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي. ١٥ - وضع المقابل المالي للبرامج الدراسه والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطه والمسايده لجميع البرامج. ١٦ - اقرار خطط الانشطه الطلابيه. ١٧ - اقرار خطه الجامعه للمسؤوليه الاجتماعيه. ١٨ - منح الدرجات العلميه للخريجين. ١٩ - اقراح منع درجه الدكتوراه الفخريه. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 11/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢٠٠- الموافقه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعه والمؤسسات المحليه. ٢١- اقراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعه والمؤسسات الاجنبيه. ٢٢- اقراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعه وتحديد اختصاصاته. ٢٣- اقرار تشكيل المجلس الاستشاري لاعضاء هييه التدريس في الجامعه واختصاصاته وقواعد .عمله. ٢٤- اقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبه وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. ٢٥- اقراحميزانيه السنويه للجامعه. ٢٦- اقراح القواعد المنظمه للاستثمار والابيرادات الذاتيه واداره الاوقاف في الجامعه وفقا للوايج التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات. ٢٧- اقراح تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او دخول الجامعه فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. ٢٨- قبول التبرعات والهبات والوصايا والانفاق منها وفقا للوايج التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. ٢٩- تخصيص جزء من اراضي الجامعه لاوفق الجامعه بعد التنسيق مع الهييه العامه ل摩擦ات الدوله وفق الانظمه واللوايج ذات الصله. ٢٠- انشاء الكرامي العلميه ووضع لوايحها. ٢١- تعيين مراقب مالي او اكثر لحسابات الجامعه. ٢٢- مناقشه الحساب الختامي للجامعه، ورغعه الي مجلس الامناء. ٢٣- مناقشه التقرير السنوي للجامعه تمهيدا لمرضه علي مجلس الامناء. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 12/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢-٣- النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه رييس المجلسي او التي يQTرح اي عضو من اعضاء عرضها عليه. وللمجلس تفويض بعض صلاحيات الي رييسه او المجالس الاخري في الجامعه علي ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قرارات وله ذلك تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضاء او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. الماده العامه عشره: يجبم مجلس الجامعه بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضاء علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتكون قراراته نافذه من تاريخ اعتمادها منه. الماده التاسعه عشره: يكون لمجلس الجامعه امين عام من اعضاء هييه التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس - بناء علي ترشيح من رييس المجلس - لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. الفصل الخامس;المجلس العلمي الماده العشرون: ينشا في كل جامعه مجلس علمي برياسه نايب رييس الجامعه المختص بالبحث العلمي وعضويه ممثل من كل كليه او معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل، ويمصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعه - بناء علي ترشيع من مجلس الكليه او المعهد وتاييد رييس الجامعه- يعين جميع الاعضاء، لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده، ولمجلس الجامعه الاستثناء، من ذلك. 11 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d801 13/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام ويجوز بقرار من مجلس الجامعه تعيين اعضاء اخري من الاستاده او الاستاده المشاركين علي الا يتجاز عددهم نصف مجموع الاعضاء ويكون تعيينهم لمده سنتين قابله للتجديد، ولمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. ويكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هييه التدريس بالجامعه، ويصدر بتعيينه قرار من رييس الجامعه -بترشيح من رييس المجلس العلمي - لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الحاديه والعشرون: مع عدم الاخلاع باحكام النظام ولوايحه وقواعده يتولي المجلس العلمي الاشراف علي الشؤون العلميه ل'عضاء هييه التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله علي الخصوص ما ياتي: ١ - اعتماد الترقيه العلميه ل'عضاء، هييه التدريس. ٢ - التوصيه بتعيين اعضاء هييه التدريس. ٢ - الموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي ل'عضاء هييه التدريس ومشاركتهم العلميه والاكدميه الخارجيه. ٤ - التوصيه بالموافقه علي الاستفاده من خدمات اعضاء هييه التدريس من خلال الاعاره او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ٥ - الموافقه علي اصدار المجلات والدوريات العلميه. ٦ - التوصيه اييشاء الجمعيات العلميه. ٧ - اقراح القواعد المنظمه للابعتات والتدريب. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرييسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. وللمجلس كذلك تكون لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به. 17 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301edd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801 14/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام الماده الثانيه والعشرون: يجبتمع المجلس العلمي مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينبيه من اعضاء المجلس، وللرشيس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك او اذا قدم اليه ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب من رييس الجامعه الذي له ان يطلب ادراج موضوع يراه في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ييوب عنه. الماده الثالثه والعشرون: تصدر قارات المجلس العلمي باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الاجتماع، وتعد قارات نافده ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها رييس الجامعه، اعدها الي المجلس العلمي - مشغوبه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه، وتنظر في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او انغازها، ويكون قاره في ذلك نهايثا. الفصل السادس، مجالس الكليات او المعاهد الماده الرابعه والعشرون: يكون مجلس الكليه او المعهد برياسه العميد وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: ويكون احمدم امينا للمجلس - الوكلاه ٢- رؤساء الاقصام العلميه. ولرييس الجامعه ان يضيف لعضويه المجلس ثلاثه علي الاكثر- من اعضاء هييه التدريس في الكليه او المعهد، واثنان - علي الاكثر- من ذوي الخبره والعلاقه بمجال اختصاصات الكليه او المعهد، وذلك بناء علي ترشيح من مجلس الكليه او المعهد لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. 17 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 15/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ولمجلس الكليه او المعهد دعوه من يراه من الطلبه لحضور جلساته للمشاركه في مناقشه الامور الطلابيه. الماده الخاصه والعشرون: مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وquoad; يختص مجلس الكليه او المعهد بالنظر في الامور العلميه، والاداريه، والماليه، التي تصلق بالكليه او المعهد، ويجوز له تقويض بعض اختصاصاته لرييسه، وللمجلس تكوين لجان من اعضاء او من غيرهم; لدراسه ما يكلفها به. الماده السادمه والعشرون: 1 - يجتمع مجلس الكليه او المعهد بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بënضور ثلي اعضايه علي الاقل بمن فهم الرييس او من ينيه من الوكاله، وتصدر قراراته باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين علي الاقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٢- تعد قارات المجلس نافده ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال (عشرين) يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها رييس الجامعه اعدادها الي مجلس الكليه او المعهد - مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه فتحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه للبث فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او اناثها، ويكون قراه في ذلك نهاي. الفصل السابع: مجالس الاقسام الماده السابعه والعشرون: يكون لكل قسم علمي من اقسام الكليه او المعهد مجلس يتالف من رييس القسم رييسا، وعضويه اعضاء هييه التدريس فيه. ويجوز بقرار من رييس الجامعه -عند الحاجه - ان يضاف الي عضويه المجلس بعض اعضاء هييه التدريس من اقصام اخري. ويتولي العميد رياسه المجلس في حاله غياب رييس القسم او خلو منصب. 14 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 16/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام الماده العامه والضرون مع مراعاه ما ت-Qضي به احكام نظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد; يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلميه والماليه والاداريه التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الاساسيه التي يجب ان تënضمنها المنامج العلميه التي تدريس في القسم، والتاكد من تنفيذها ومراجعتها دوريا، وله توفيع بعض اختصاصاته لرييسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الامناء. ولمجلس القسم تشكيل لجان من اعضاء، او من غيرهم. الماده التاسعه والعشرون ١- يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينبيه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٢- تعد قارات مجلس القسم نافده ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه او المعهد خلال سبعه ايام عمل من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها اعدها الي مجلس القسم - مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، فتحال القارات المعترض عليها الي مجلس الكليه او المعهد، وله صلاحيات البت فيها. الفصل الثاني: رييس الجامعه ونوابه الماده العلايون: يكلف رييس الجامعه بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه رييس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيع مجلس الامنا، ويكون التعاقد معه علي نظام العمل لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. 10 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301edd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d801 17/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام الماده الحاديه والثلاثين مع مراعاه اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعه، يكون رييس الجامعه مسؤولا امام رييس مجلس شؤون الجامعات طبقا للنظام، ويتولي رييس الجامعه اداره الجامعه وتصريف جميع شؤونها، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1 - اداره شؤون الجامعه، بما فيها الشؤون الاكاديميه والاداريه والماليه. ٢ - الاشراف علي تنفيذ النظام ولوايحه لوايح الجامعه وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس في الجامعه. ٢- تقدمي تقرير سنويي عن اداء الجامعه الي مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعه، مبين فيه مؤشرات الاداء، ونتايج البحث العلمي في الجامعه ومشاط الجامعه في خدمه المجتمع والمناطق الاخري، مع بيان الفرص والعوايض ان وجدت ومقترحات تدليلها، واي مقترح اخري لتطوير الجامعه، واليه تحقيق ذلك. ٢- ترشيح نواب رييس الجامعه. ٥- تمشيل الجامعه امام القضاء والجهات الاخري، وله تفويض غيره بذلك. ٦- تكليف العمداء ووكلانهم، ورؤساء الاقسام، ومديري المراكز العلميه والبحثيه. ولرشيس الجامعه تفويض بعض صلاحياته الي اي من نوابه او من يراه كل في نطاق اختصاص، علي ان يكون التفويض مكتوبا ومحدا بمده، وله تشكيل اللجان عند الحاجه الي ذلك. الماده الثانيه والعلايون: اذا كان رييس الجامعه يشغل وظيفه عامه، او كان عضو هييه تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مده رياسته للجامعه، وتحسب تلك المده في الخدمه لاغراض الملاءه الوربيه والترقيه والتقاعد. 17 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 18/23 02/05/2021 معاينه اعصل النظام الماده الثالثه والثلاثون: يكون لكل رييس جامعه نايب او اكثر من اعضاء هييه التدريس، ويكون تكليفهم بفرار من مجلس الامناء بناء علي ترشيح رييس الجامعه، ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر. الماده الرابعه والثلاثون: يعاون النواب رييس الجامعه في اداره شؤونها، وتحدد للوايح صلاحياتهم، ولرييس الجامعه تكليف احمدم - عند تعددهم - للقيام بمهمات رييس الجامعه عند غيابه، ولرييس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب - او غيرهم - اداره الجامعه عند خلو منصب رييسها. الفصل التاسع: العمداء ووكلامم الماده الخاصه والثلاثون: يكلف عميد الكليه او العمداه او المعهد بقرار من رييس الجامعه ويكون تكليفه لمده سنتين قابله للتجديد وفق القواعد التي يقرما مجلس امناء الجامعه. الماده السادسه والثلاثون: مع مراعاه ما تقضي به احكام نظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء، ومجلس الجامعه من لوايح وقواعد؛ يتولي العميد اداره الشؤون العلميه، والتعليميه، والاداريه، والماليه، للكليه او المعهد، ويقدم في نهايه كل عام دراسي تقريرا مفصلا الي رييس الجامعه عن سير اعمال الكليه او المعهد. الماده السابعه والثلاثون: يكون لكل كليه او عماده او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هييه التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رييس الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل المعبد في اعماله، وينوب اقدم الوكلاء - عند تعددهم - عن العميد اثناء غيابه او خلو منصبه، ويتولي احمدهم امانه مجلس الكليه او المعهد. 17 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 19/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل العاشر، رؤساء الاقسام الماده العامه والثلاثون; يكلف رؤساء الاقسام في كل كليه بقرار من رييس الجامعه بناء علي ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمده سنتين قابله للتجديد. الماده التاسعه والثلاثون; يكون رييس القسم مسولا عن اداره الامور العلميه والتعليميه والبحثيه والاداريه والماليه للقسم في حدود النظام ولوايحه وما يقرره مجلس الجامعه ومجلس الكليه. ويقدم رييس القسم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهايه كل عام دراسي. الفصل الحادي عشر: الاعتماد الاكاديمي الماده الاربعون: تلزم الجامعه بالحصول علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التعليم والتدريب. الماده الحاديه والاربعون: تعمل الجامعه علي تحقيق الاعتماد البرامجي من هييه تقويم التعليم والتدريب، او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه. الفصل الثاني عشر: المجالس الاستثماريه الماده الثانيه والاربعون: يجوز ان يشكل في الجامعه مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء اختصاصات وقواعد عمله. الماده الثالثه والاربعون: يشكل في الجامعه بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برياسه احمد نواب رييس الجامعه، ويحدد مجلس الجامعه اختصاصاته وقواعد عمله. الماده الرابعه والاربعون: يشكل في الجامعه بقرار من مجلسها مجلس استشاري لاعضاء هييه التدريس برياسه رييس الجامعه او من ينبيه، ويحدد مجلس الجامعه اختصاصاته وقواعد عمله. 18 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/30 1eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 20/23 02/05/2021 معاينه اصل النظام المملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers العمل الثالث عشر، النظام المالي للجامعه الماده الخاصه والاربعون: يكون لكل جامعه ميزانيه سنويه مستقله، ويصدر پارقرها قرار من مجلس الامناء وفق المواعد العامه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الماده السادمه والاربعون: يتولي الدولان العام للمحاسبه -وفق قواعد مراقبه الشركات والمؤسسات العامه - اجراء المراجعه للحساب الختامي للجامعه. الماده السابقه والاربعون: مع عدم الاخلاق بمراقبه الجنه المختصه، يعين مجلس الامناء، بناء علي ترشيع من رييس الجامعه - مراجعا خارجيا او اكثر لحسابات الجامعه ممن تتوافر فيهم الشروط النظاميه، و تكون لم حفوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته. الماده العامه والاربعون; يجوز للجامعه ان تنشي لها -يشراف مجلس النظاره - اوقافا يكون لها الشخصيه المعنيه المستقله، وتكون ادارتها وفق القواعد المنظمه التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتمارض مع شروط الواقعين، ويجوز للجامعه ولا قافها تاسبي الشركات او المشاركه في تاسبها او الدخول فيها شريكا او سامما وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. الماده التاسعه والاربعون: ت触ون ايرادات الجامعه من الاتي: ١ - الاعانه التي تخصصها الدوله لها وفق القواعد المنظمه لبرنامج تمويل الجامعات. ٢ - المقال المالي للبرامج الدراسيه والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. ٢ - التبرعات، والهيات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. ٤ - ربع املاكها، واستثماراتها، واوقافها. ٥ - الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس الامنا، علي الا تتعارض مع اهداف نشاط الجامعه وطبيعه. 1 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d801 21/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام وFTHCH CHAMEA CUSMAYA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAI HA HAY الماده الخمسون: للجامعه ان تتقاضي مقالا ماليا لتنميه ايراداتها الذاتيه، ومنها ما ياتي: 1 - رسوم دراسيه لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجوده المنتج العلمي. ٢ - رسوم دراسه لبرامج الدبلومات والدورات التعليميه والتدريبيه، وذلك وفقا للقواعد العامه التي يضعها مجلس شؤون الجامعات. ٢ - رسوم دراسه من الطلبه غير السعوديين، ويستثني من ذلك المنسح الدراسه المجانيه وفق الqued المنظمه لذلك. ٤ - مبالغ ماليه مقال قيام بحوث علميه، او خدمات استشاريه، لجهات اخري داخليه او خارجيه، وبما لا يخل باهداف الجامعه ورسالتها. ٥ - مبالغ ماليه نتيجه استثمار الايرادات الماليه النقديه والعنيه وتميتها وفقا للواقع المنظمه للاستثمار والايرادات الذاتيه واداره الاوقاف في الجامعه. ٢- مبالغ ماليه مقال بالتعاقد مع الجهات الحكوميه وغيرها لامين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنيه من اعضاء هييه التدريس الاداء مهمات لحد وقفا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقه عضو هييه التدريس والمجالس المختصه، مع مراعاه استمرار عضو هييه التدريس في اداء الحد الادني من اعماله الاكاديميه كالتدريس والاشراف العلمي وحضور المجالب العلميه. ٧- مبالغ ماليه مقال قيام بدراسات او خدمات او استثمارات للجهات الحكوميه وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجه للكفايات الوطنيه من اعضاء هييه التدريس، و-td-rej تلك العايدات في حساب مستقل للانفاق منه وفقا للوايح المعتده من مجلس الاماء. 20 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f-b6ee-aafc00a3d80 22/23 02/05/2021 معاينه اعمل النظام الفصل الرابع عشر احكام عامه وثمانيه الماده الحاديه والخمسون: يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء علي اقتراح مجلس الامناء وتاييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقه علي انشاء فروع للجامعات خارج المملكه. الماده الثانيه والخمسون: يكون ارتباط جميع موظفي الجامعه -بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، والاداريون والفنيون - بالجامعه؛ وفقا لنظام العمل. الماده الثالثه والخمسون: يجوز حضور اجتماعات اي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء علي طلب رييس المجلس او احد الاعضاء بعد موافقه رييس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وايضاحات، علي ان يكون حق التصويت خاصا ببعض الممجلس فقط. الماده الرابعه والخمسون: لنه التعليم في الجامعه هي اللغه العربيه، ويجوز -عند الافتضاء ويفرار من مجلس الجامعه- التدريس بلغات اخري. الماده الخاصه والخمسون: لا يجوز لعضو اي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشه المجلس في الموضوعات المتعلقه به، او بمن لمهم به قرابه الي الدرجه الثانيه. الماده السادمه والخمسون: تكون جميع المجالس المنصوص عليها في نظام مسؤله عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤلا عن سلامه التنفيذ. الماده السابمه والخمسون: يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦ ه ويلني جمع ما يتعارض معه من احكام. الماده العامه والخمسون: يعمل بالنظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. 21 https://laws.boegov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/301eddd2-1476-475e-9531-aafc00a3da2a?lawId=8ee74282-7f0d-49f1b6ee-aafc00a3d80 23/23