moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 6039 لعام 1430ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي / سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي / عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/08/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...). ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وقد جاء في الصحيفه: ان المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن لانشاء عدد (10) مراكز صحيه تسليم مفتاح وبعض الملاحق الاضافيه بقيمه اجماليه وقدرها (14.306.770) ريال، علي ان تكون مده التنفيذ 10 اشهر، وقد تسلمت المدعي عليها عدد (5) مراكز فقط وامتنعت عن تسلم الباقي، ثم قامت المدعي عليها بالتعاقد مع شركه (...) دون علم واذن المدعي عليها مما يعد مخالفه للعقد، كما قامت بالانسحاب من المشروع دون اخطار للمدعيه، وبعد التاخر والامهال تم ارسال خطاب بفسخ العقد وتم حصر الاعمال المنفذه بموجب محضر حصر اعمال، وبذلك قد تسببت المدعي عليها باضرار للمدعيه كتاخير تسليم المشروع ووضع المدعيه تحت طايله الغرامات، وختمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها برد الدفعه التي تسلمتها المدعي عليها من المدعيه ، والزامها بدفع غرامه التاخير وقدرها (10%) من اجمالي قيمه العقد، والزامها بالتعويض عن الاضرار، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (500.000)ريال، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات ففي يوم الثلاثاء 17/4/1432ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعيه الحاضر ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف كما طلب مهله للحصول علي مستخرج من وزاره التجاره لتقديم رقم السجل المدني للمدعي عليه للدايره. وفي جلسه الثلاثاء 29/5/1432ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر الحكم في الدعوي غيابيا فطلبت منه تقديم مستنداته التي تثبت استلام المدعي عليها المبلغ وطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الثلاثاء 12/7/1432ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر الحاضر انه وكيل جديد ويطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه السبت 22/08/1432ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر الحاضر انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه وانه يطلب الحكم غيابيا لانه قد تم الاعلان عن المذكور في الجريده الرسميه فطلبت منه الدايره اصول المستندات فطلب امهاله. وفي جلسه الثلاثاء 6/11/1432ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله واطلعت الدايره علي الاعلان الموضح بنسخه صحيفه عكاظ بتاريخ ../../1431ه والموضح فيها الاعلان عن جلسه الدايره لنظر هذه القضيه ضد المدعي عليه مجموعه (...) للمقاولات المحدد لها يوم الاحد الموافق 26/2/1432ه وحيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا للجلسه المذكوره او اي من جلسات الدايره وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته غيابيا بالزام المدعي عليها برد الدفعه التي تسلمتها من موكلته وقدرها خمسمايه واثنان وسبعون الفا ومايتان وسبعون ريالا واربع هللات وان دليله علي ذلك هو صور الشيكات المرفقه والمسحوبه علي البنك الاهلي التجاري والتي وقع استلام اصلها المهندس (...) وهو نفسه الذي وقع العقد علما ان الشيكات المذكوره صادره لصالح مجموعه (...) للمقاولات وذلك انه يحصر طلبات موكلته حاليا في هذا الطلب مع احتفاظه بحق اقامه دعوي جديده بباقي الطلبات او اثارتها مجددا اذا اعترضت المدعي عليها علي هذا الحكم وطلب الحكم لموكلته غيابيا علي المدعي عليها بعد ان قدم اصل العقد لمطابقته علي الصوره المرفقه باوراق القضيه وتم اعادته اليه بعد المطابقه فاصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده مبلغا وقدره خمسمايه واثنان وسبعون الفا ومايتان وسبعون ريالا واربع هللات، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، وقد تسلمت المدعي عليها نسخه الحكم بتاريخ 04/08/1438ه وتقدمت خلال المده المحدده نظاما في تاريخ 06/08/1438ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه الثلاثاء 27/08/1438ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي انها تعيد النظر في الدعوي بعد تقدم المدعي عليه للاعتراض علي الحكم الغيابي الصادر بحقه وباطلاع المدعي وكاله علي ما قدمه المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الثلاثاء 17/10/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه الثلاثاء 27/01/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب المدعي المصادقه علي الحكم الغيابي فيما قضي. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 06/11/1432ه فيما قضي به؛ محمولا علي اسبابه. ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم قيدت في هذه المحكمه برقم (18818) وتاريخ 15/04/1439ه، وقد تضمنت قيامه باعمال في المشروع المذكور وانه نفذ ما يزيد علي (2%) من المشروع وان قيمه المبالغ المستلمه من المدعيه اقل من قيمه المنفذ في الواقع. وفي جلسه الثلاثاء 13/05/1439ه تشير الدايره الي اعاده فتح باب المرافعه للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 19/06/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره تكميليه لمذكرته السابقه استلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء 11/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكر جوابيه ارفق بها عددا من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء من الطرفين بما تم تقديمه. وفي جلسه الاربعاء 13/10/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه انه يكتفي بما قدمه من بينات وطلب الطرفان الفصل بالدعوي. وفي جلسه الاربعاء 26/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي من الاعمال المتفق عليها فعقب وكيل المدعي عليها بانهم قاموا بتنفيذ الاعمال واقر باستلام مبلغ وقدره (572.270.04) خمسمايه واثنان وسبعون الف ومايتان وسبعون ريالا واربع هللات، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي عن المستندات التي تثبت تنفيذ الاعمال ذكر وكيل المدعي عليها انه توجد محاضر استلام تم تقديمها مسبقا وعقب وكيل المدعيه ان تلك المحاضر غير صحيحه وانما هو محضر اثبات حاله، ثم ذكر وكيل المدعيه ان مطالبته بهذا المبلغ لانه قدم كضمان والعقد مشروط بتسليم الاعمال كامله، وان من قام باكمال الاعمال مؤسسه اخري، فطلبت منه الدايره اثبات ذلك فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء 23/01/1440ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه هو صاحب مجموعه (...) للمقاولات قبل ايقاف سجلها التجاري، فطلبت منه الدايره ابراز ما يثبت ذلك فطلب مهله لذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ذكر بانها جواب عما طلب منه في الجلسه الماضيه، وقد تسلم الحاضر نسخه منها، واستمهل للاجابه عنها. وفي جلسه الاربعاء 29/02/1440ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق بيانه، وبسؤال وكيل المدعيه عن خطاب الفسخ الصادر من موكلته بتاريخ 15/05/2009م والمتضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ ما يعادل 2% من قيمه العقد ذكر بان ذلك لا يعني التنفيذ علي وفق ما ورد في العقد حيث ان العقد نص في البند رقم (3) علي وجوب التسليم النهايي وان المستخلص لا يستحق الا بعد التسليم النهايي، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه ما يثبت قيامه بالاعمال فذكر بانه يحصر بينته علي ما سبق بيانه من الخطاب ومحضر اثبات الحاله، ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطالب بكامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وانها لا تحصرها فيما زاد علي 2% من قيمه العقد. وفي جلسه الاثنين 04/03/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها بان موكلته تؤكد علي ان من قام بتنفيذ الاعمال هو طرف ثالث، وهي مؤسسه (...) وليست المدعي عليها وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعي عليها وبين الطرف الثالث والمؤرخ في 10/1/2009م " وقدم صوره منه" والذي يطابق قيمته قيمه مبلغ العقد، كما ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمؤرخ في 04/11/2008م قد الزم المدعي عليها برفع مستخلصات للاعمال المنفذه وهو ما عجزت المدعي عليها عن تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ما ورد في مذكره المدعيه غير صحيح حيث ان العقد المشار اليه مع مجموعه (...) تم الغاؤه؛ لعدم قبول المدعيه له وتم الزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، كما ان المدعي عليها هي المباشره في التعامل مع المدعيه، وبالنسبه للمستخلصات فقد تم تقديمها بالفعل للمدعيه غير انها احتفظت بها ورفضت تسليمها او دفع قيمتها، كما ان ما تدعيه المدعيه من مخاطبات بين المدعيه وبين مجموعه (...) تتضمن مغادرتنا للمواقع وعدم قيامنا بالاعمال كله غير صحيح، علما بان العقد المذكور بين المدعي عليها بين (...) هو عقد تضامن لا عقد مقاوله فقط، بمعني ان العقد في مصلحه تنفيذ الاعمال، كما ان الاعمال المضمنه في محضر حصر الاعمال تفيد بتنفيذ المدعي عليها بما يزيد عن 2% حيث ان جدول الكميات المذكور في العقد يتضمن قيمه الاعمال المنجزه، وبسؤال وكيل المدعيه عن نسبه الاعمال المذكوره في محضر اثبات الحاله من العقد ذكر بانها لا تتجاوز 2% وبسؤاله عن جدول الكميات وفيات الاسعار وجدول اسعار الحديد وجدول المواد المورده من (...) الخاصه باعمال الكهرباء والميكانيك والمذكوره في العقد علي انها من ضمن وثايق العقد ذكر بانها غير موجوده لدي موكلته، وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر به الدعوي ذكر بانه يحصرها في طلب استرداد قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها (04/572.270) ريال، بالاضافه لاتعاب التقاضي وقدرها (250.000) ريال، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب احضار جدول الكميات والاسعار ومقابله المنجز في محضر اثبات الحاله عليه وبيان قيمه الاعمال المنفذه وخصم قيمه المبالغ المستلمه وقدرها (04/572.270) ريال وتسليم موكلته قيمه المتبقي، وباستعراض الدايره للعقد تبين بانه مكون من نسختين لدي كل طرف وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد ووثايقه ذكر بانها ليست لديه حيث انه تعرض لتوقف للنشاط وبعثره للاوراق وقد لا يستطيع احضار العقد، فافهمته الدايره بحصر مستنداته وتقديمها في الجلسه القادمه وانها المهله الاخيره. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تطلب موكلته يمين المدعي عليه علي نفي دعوي عدم قيامه بتنفيذ الاعمال الوارده في محضر اثبات الحاله ونفي دعوي ان من قام بالاعمال المذكوره هو طرف ثالث فذكر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه، ويطلب الحكم له بكامل مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن تحديد موكلته لنسبه التنفيذ المذكوره في محضر اثبات الحاله بشكل دقيق فذكر بانها لا تتجاوز (2%) علما ان المذكور في محضر اثبات الحاله هو لتحديد المنجز في محل العقد ولا يعني ان من قام به هو المدعي عليها، حيث ان من قام به هو طرف ثالث، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باسترداد قيمه المبالغ المسلمه وقدرها (04/572.270) ريال، بالاضافه لاتعاب التقاضي وقدرها (250.000) ريال، وبما ان من الثابت قيام التعاقد بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 04/11/2008م، وبما انه من الثابت بين الطرفين ان المبالغ المدفوعه من قبل المدعيه للمدعي عليها مقابل تنفيذ جزء من الاعمال هي مبلغ وقدره (04/572.270) ريال، وبما ان المدعيه تدعي ان المدعي عليها لم تقم باي اعمال في المشروع، وان الذي قام بجزء منها انما هو طرف ثالث، وبما ان بينه المدعيه علي ذلك هي مخاطبات بينها وبين الطرف، وصوره العقد المبرم بين المدعي عليها والطرف الثالث، وبما ان بينه المدعي عليها علي التنفيذ خطاب فسخ العقد الصادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 13/05/2009م والمتضمن ان اعمال المدعي عليه لا تتجاوز (2%)، بالاضافه الي محضر اثبات الحاله المؤرخ في 09/06/2009م والمتضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال الحفر والنظافه وصب الخرسانه المسلحه للقواعد وغيرها في عده مواقع، وبما ان هذه البينات هي في الاصل مقدمه من المدعيه ما يعني اقرارها بصحه ما جاء في مضمونها، وبما ان بينه المدعيه علي عدم التنفيذ بينه قاصره في مقابله بينه المدعي عليه علي التنفيذ، وبما ان المدعيه رفضت يمين المدعي عليه علي نفي دعوي التنفيذ من قبل طرف ثالث، فان الدايره تري عدم وجاهه دعوي المدعيه من عدم تنفيذ المدعي عليه للاعمال محل الحصر، علي انه وعلي فرض تنفيذ الاعمال من طرف ثالث فانه لا صفه له في مطالبه المدعيه باي من قيمه الاعمال، اذ ان العقد مبرم بينها وبين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدعي بتنفيذ ما يزيد علي (2%)، وبما انه لم يقم البينه علي ذلك، وبما ان المدعيه ذكرت بان التنفيذ في الواقع لا يزيد عن (2%) وبما انها لم تفصح عن تحديد النسبه بشكل واضح ودقيق، وبما ان ذلك يعلم من طريقها لكونها هي من قامت بحصر الاعمال ومخاطبه المدعي عليه بذلك، وبما انه لا يجوز اهدار حق المدعي عليه في التنفيذ، وبما ان النسبه المذكوره مشموله بالجواز وانها اكثر ما يصدق عليه اللفظ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي عليه لقيمه هذه النسبه وتقضي بحسمه من قيمه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من كون العقد نص علي عدم جواز التعاقد من الباطن مع طرف ثالث للقيام باعمال المقاوله اذ ان العقد المذكور بين المدعي عليه وبين شركه (...) هو عقد تضامن لا عقد مقاوله في الباطن كما هو موضح في عنوانه، عليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بالعدول عن حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 13/01/1439ه وتعديل منطوقه ليكون علي النحو التالي: حكمت الدايره بالزام/ مجموعه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (286.135) مايتان وسته وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن براك الحربي عضو سعد بن محمد القصيبي عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1000 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ مجموعه (...) للمقاولات، المقيد برقم (262) وتاريخ 26/12/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 02/01/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها تناقض الحكم مع بعضه البعض حيث ان الدايره لم تذكر ما اقره المدعي عليه في خطاب الحاله المؤرخ في 9/6/2009م بعملهم علي خمسه مستوصفات، ووقوع غش من المدعيه من شانه التاثير علي الحكم حيث ان فارق عدد المستوصفات في الخطابات المقدمه من المدعيه هي شكل من اشكال الغش الذي يرتكبه احد الخصوم لهضم الحقوق، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم الملتمس ضده واعاده فتح باب المرافعه. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1000 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها/ مجموعه (...) للمقاولات، علي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6039 لعام 1430ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 1000 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني