tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / broadcasting_regulations

تعديل المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ

ncar · law · processed · 2 chunks

date_gregorian=2019-06-14 date_hijri=1440-09-16 document_type=law entity=keyword:إعلام مرئي entity=amendment:true entity=keyword:إعلام entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=legal_basis:cabinet_decision:332 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ ، الخاصة بالنظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة . entity=document_number:544 entity=keyword:إذاعة entity=keyword:تلفزيون entity=keyword:تلفاز entity=keyword:راديو entity=keyword:رادو entity=keyword:إعلام مسموع entity=keyword:أنباء language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=broadcasting_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (٥٤٤)
وتاريخ : ١٤٤٠/٩/١٦ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٤٨٧
وتاريخ ١٤٤٠/٦/٤ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاعلام رييس مجلس اداره
الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع رقم ۱۰۲۲٤ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩ه ، في شان
طلب تعديل بعض مواد تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع، الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (۳۳۲) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۳۸۷) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ه ، والمذكرتين
رقم (۷۷۷) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه ، ورقم (١٤٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٩ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(٣ - ٤٠/٣٤ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٨٣)
و تاريخ ١٤٤٠/٩/٩ه.
يقرر
تعديل الماده السابعه عشره من تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۲) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦ه ، ليكون نصها:
"يخضع منسوبو الهييه - عدا الرييس - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".
رييس مجلس الوزراء