tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630621813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2025-01-19 date_hijri=1446-07-19 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:043cdbec-d47c-485c-965b-efc9aaab9b42 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670246895لعام 1446ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي المقامه من (...) وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) بدعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 1444/10/13ه علي المشاركه في عقد شركه مضاربه، بحيث يقوم الطرف الثاني (المدعي عليه) بالمتاجره براس المال المدفوع من المدعيه في منتجات تقديم القهوه والمحامص والخدمات المرافقه لها، وقد سلمت المدعيه للمدعي عليه مبلغ راس المال بالكامل وقدره (10,000,000) عشره مليون ريال بموجب الشيك المصرفي الصادر من البنك (...) برقم (...) وفقا لما ورد بالفقره (2) من البند سادسا من العقد محل الدعوي. وبموجب العقد المنوه عنه تم الاتفاق علي ان يتم توزيع ارباح المشروع بشكل نصف سنوي من تاريخ نفاذ العقد، وحيث ان المدعي عليه سبق وماطل المدعيه وامتنع عن سداد ارباح المدعيه عن الدفعه الاولي مما دفع المدعيه لاقامه دعوي قيدت برقم ( 4571154149) وتاريخ 1445/09/21ه للمطالبه بارباحها عن الدفعه الاولي، وفي تلك الدعوي حضر المدعي عليه واقر بصحه الدعوي وصحه العقد وبصحه استحقاق المدعيه لارباحها، وصدر بتلك الدعوي صك الحكم بالزامه بدفع المبلغ واكتسب الحكم الصفه القطعيه، ولكن تفاجات المدعيه مره اخري بامتناع المدعي عليه عن سداد ارباحها من الدفعه الثانيه عن السته اشهر الثانيه من العقد المستحقه بتاريخ 2024/06/30م، وحيث انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يتم توزيع الارباح بشكل نصف سنوي، ولكن المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد رغم مطالبه المدعيه له مرارا وتكرارا بدفع نصيبها من الارباح وتمكينها من الاطلاع علي الكشوف المحاسبيه الخاصه باداره راس المال محل المضاربه. ومما تقدم يتبين اخلال المدعي عليه وعدم التزامه بتنفيذ بنود العقد وامتناعه عن تقديم اي تقارير ماليه او دفع ارباح المدعيه الخاصه بالمشروع محل الدعوي. وطالب الزام المدعي عليه دفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال عن الارباح المستحقه بتاريخ 2024/06/30م، والزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه المضاربه الصادر علي مطبوعات شركه محاماه والمتضمن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي وهو مضاربه بمبلغ عشره ملايين ريال واشير في العقد لتسليم راس المال بموجب الشيك الصادر من البنك (...) المشار لرقمه بعاليه، 2- شيك الصادر علي مطبوعات البنك(...) المتضمن المبلغ المحول من المدعيه للمدعي عليه. 3- سند لامر المتضمن المبلغ المستحق السداد من المدعي عليه للمدعيه مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، 4- صك الحكم الصادر علي المدعي عليه بالزامه بدفع مبلغ خمسميه الف ريال مقابل ارباح الشراكه بموجب اقراره في الدعوي اضافه لاتعاب المحاماه وقد اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد ففي الجلسه التحضيريه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله المشار لها بعاليه كما حضر المدعي عليه وكاله(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما قدم مذكره شارحه موافقه للدعوي، وحصر طلباته بما جاء في صحيفه الدعوي وهو طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ مليون ريال عن الارباح المستحقه بتاريخ 2024/06/30م، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسات لاحقه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله المشار لها سابقا، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله عبر الطلبات مشيرا لبطلان العقد بين الطرفين لوجود ارباح محدده مضمونه، حيث جاء جوابه بما يلي: (اولا: بخصوص عقد المضاربه والمشار له في دعوي المدعيه فاننا نفيد فضيلتكم بعدم صحه عقد المضاربه وذلك للاسباب التاليه: 1 ان الاصل في عقد المضاربه ان يكون الربح بجزء مشاعا من الربح وقد نصت الماده الخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه "المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح" وحيث نص علي العقد علي في الفقره 4 من البند سادسا علي التزام الطرف الثاني (المدعي عليه) بان يدفع للطرف الاول -المدعيه- ارباحا سنويه لا تزيد عن 25 في الميه ..... من اجمالي المبلغ الذي استثمره الطرف الاول مع الطرف الثاني...الخ، ولا يخفي علي فضيلتكم عدم صحه هذا الشرط اذ انه يؤول الي تحديد مبلغ معلوم من راس المال وهذا هو عين الربا ولا تصح المضاربه علي هذا الشرط ومما يثبت ذلك مطالبته بدعوي اخري بمبلغ قدره مليون ريال كارباح بمبلغ معلوم. وقد نصت الماده التاسعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه انه "لا يصح في عقد المضاربه اشتراط مبلغ محدد من الربح لاحد المتعاقدين" 2 ان العقد بين موكلي والمدعيه مدته سنتين تبدا من تاريخ 01/ 06/ 2023 وبتاريخ 26 / 06/ 2024 تقدمت المدعيه بطلب تنفيذ برقم ... سند لامر ضد موكلي للمطالبه براس المال المضارب به وقد تم تطبيق الماده 46 علي موكلي مما تسبب له تعطل في اعماله التجاريه والشخصيه وخدمات موكلي متوقفه بسببها وقد نص العقد في الفقره 4 / 6 من البند المشار له اعلاه علي انه في حاله تاخر الطرف الثاني عن المده المذكوره يعتبر العقد لاغي ويحق للطرف الاول المطالبه براس ماله وبما ان المدعيه تقدمت للتنفيذ للمطالبه براس المال علي ان العقد لاغ فلا وجه للمطالبه بالقوايم الماليه لكون العقد لاغ وهذا علي فرض صحه العقد ابتداء. 3 الزام موكلي بضمان راس المال وهذا لا يصح وقد نصت الماده السابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه انه "يتحمل رب المال وحده نقص راس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك" ثانيا: نفيد فضيلتكم بعدم علم موكلي ببطلان العقد وعدم شرعيته حيث ان العقد تم من مكتب محاماه ظنا منه صحه العقد، لذا ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد عليها جاءت موافقه لما جاء في الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله عما يلاقي دعوي الارباح وتقديم المستندات والبينات الداعمه علي جوابه احال الي ما سبق تقديمه وقد لاحقا رده مكتوبا ونصه: (بخصوص الارباح نفيد فضيلتكم ان موكلي متعثر ولم يحقق اي ارباح حتي تاريخ الجلسه وقد تسببت المدعيه بتعثر موكلي بالتقدم لمحكمه التنفيذ وطلب راس المال قبل انتهاء مده العقد وهذا التعثر اثر علي موكلي في جميع مشاريعه التجاريه الخاصه نطلب رد دعوي المدعيه)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته المقدمه في الدعوي التي يستند اليها اجاب بانها العقد وفق ما اشير له في مذكرات سابقه واشار بصدور حكم علي المدعي عليها بدعوي مقامه من موكلته للاطلاع علي القوايم الماليه حيث نص الحكم بالزام المدعي عليها تسليم المدعيه القوايم الماليه المنتهيه بتاريخ 2024/05/30م واكد علي ان البينه في الدعوي هي العقد المحرر بين الطرفين، وعليه وبعد الاطلاع علي وكاله المدعي التي تخوله حق طلب اليمين وردها والوكالتين رقم (...)ورقم (...)جري افهامه بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي وجود الارباح خلال الفتره من تاريخ 1 / 12 / 2023م الي تاريخ 30 / 5 / 2024م فاستمهل لسؤال موكلته والرد وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه النطق بالحكم حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكالته المشار لها سابقا والمدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله مذكره بالطلب رقم 4611270116 وقد جاء فيها ما يلي: (مرفق لفضيلتكم صك حكم سابق برقم 4530960512 الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالرياض والذي انتهي منطوقه بالزام المدعي عليه بدفع الارباح عن النصف سنه الماليه الاولي عن عقد المضاربه محل الدعوي وذلك بعد امتناعه عن ادايها ،واقراره في الجلسه القضاييه بوجودها ، وكذا صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالرياض المنتهي بالزام المدعي عليه بتزويد المدعيه بالقوايم الماليه من تاريخ 01/06/2023م الي تاريخ 31/05/2024م. ثانيا: نبدي استغرابنا من مسك المدعي عليه للمستندات والقوايم الماليه والامتناع عن تقديمها، فكما ان هذه المستندات تمكن المدعيه من الوقوف علي المشروع محل المضاربه وبيانها لحصتها من الارباح، فهي كذلك من وجه اخر تحفظ للمضارب جهده وعمله وتثبت التزامه بالقيام بالاعمال المكلف بها، فان كان المدعي عليه كما يزعم قد ادي العمل علي الوجه الصحيح ، وان المشاريع محل المضاربه الت للخساره دون تفريط و اهمال منه، وان الارباح قد انتفت عن المشاريع محل المضاربه ولا نسلم بذلك، فلماذا يمتنع عن تقديم المستندات والقوايم الماليه المثبته لذلك؟! ، وبناء عليه، واعمالا للماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات والتي اعطت الحق في طلب الزام الخصم بتقديم المحرر المتعلق بالدعوي محل النزاع؛ نطلب من مقام الدايره الكريمه الزام المدعي عليه بتقديم تقرير المحاسب القانوني للعام المالي من تاريخ 01/06/2023م الي تاريخ 31/05/2024م عن ميزانيات المشاريع محل المضاربه، لما ان في تقديم هذه المستندات استظهار الدايره عن ارباح المشاريع محل المضاربه، وحيث انتفي طابع السريه عن هذه المستندات، فتكون قد توافرت الضوابط و الشروط المحدده الوارده في الماده انفه الذكر ؛ وعليه نامل من الدايره قبول هذا الطلب وان تعمل المقتضي الشرعي اللازم عند امتناع المدعي عليه من تقديمها. ثالثا: استنادا علي ضوء ما جاء في الفقرتين السابقه؛ نفيد فضيلتكم ان المدعيه لا ترغب بيمين المدعي عليه، وتتمسك بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء واكد المدعي وكاله انتهاء التعاقد بين الطرفين فيما يخص العقد محل هذه الدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في الجلسه التحضيريه بالمطالبه بما دون بعاليه وهو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون ريال عن الارباح المستحقه بتاريخ 2024/06/30م، اضافه لمبلغ ميه الف ريال اتعابا للتقاضي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه وفق ما نصت عليه الفقره (ثالثا) من المرسوم الملكي في ديباجه النظام والتي جاءت بما يلي: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"). ولكون محل هذه الدعوي عقد مضاربه وهو من عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ابتداء من الماده الثامنه والعشرون بعد الخمسميه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه، ومن حيث الموضوع ولما انكر المدعي عليه وكاله وجود الارباح فيما يخص الفتره التعاقديه محل هذه الدعوي، وعليه محصت الدايره بينات المدعيه المقدمه في الدعوي فوجدتها لم تقدم بينه علي الارباح حيث ان ما قدمته في الدعوي تمثل في عقد الشراكه المحرر بين الطرفين، وشيك راس المال المسلم، والسند لامر المحرر بتاريخ العقد بمبلغ راس المال وقدره عشره ملايين ريال فقط، وكذلك صك الحكم الصادر علي المدعي عليه بدفع ارباح لفتره اخري، وجميع ما قدم لم يسند دعوي المدعي وكاله في هذه الدعوي بوجود مبلغ قدره مليون ريال عن الارباح المستحقه بتاريخ 2024/06/30م، واما ما اشار له المدعي وكاله من ان بينته تتمثل في العقد المحرر بين الطرفين والذي نص في البند سادسا منه علي ان التزام المدعي عليه بدفع ارباح سنويه لا تزيد علي خمسه وعشرون بالميه ولا تقل علي عشرون بالميه فلا يسند الدعوي بوجود الارباح بناء علي تلك النسب، بل النص بذلك يخالف ما صت عليه الماده التاسعه والخمسون بعد الخمسميه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي: (لا يصح في عقد المضاربه اشتراط مبلغ محدد من الربح لاحد المتعاقدين)، وما اشار له المدعي وكاله من ان المدعي عليه وكاله اقر بوجود ارباح فقد اقر بها في الدعوي السابقه بما يخص فتره مختلفه، وانكر وجودها في هذه الدعوي، وعليه ولما سبق وحيث خلت الدعوي من البينه المثبته لها، ولما نص نظام الاثبات في مادته الثانيه علي ما يلي: (1- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، 2- يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايز قبولها)، كما نصت الماده الثالثه من ذات النظام علي ما يلي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وبما ان الدايره بعد تحققها من وكاله المدعي وكاله افهمته بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي وجود الارباح خلال الفتره من تاريخ 1 / 12 / 2023م الي تاريخ 30 / 5 / 2024م فرفض توجيهها، فان الدايره تنتهي لرفض الدعوي، واما مطالبه المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتقديم تقرير المحاسب القانوني ففضلا عن انه طلب جديد جاء بعد حصر الدايره الطلبات في الجلسه التحضيريه وفق الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد جاء بالمخالفه للتعميم الوارد برقم بدون وتاريخ 1443/11/23ه والمتضمن التوجيه بافاده وكيل الوزاره للشؤون القضاييه المبنيه علي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 1443/02/05ه، ورقم 13/ت/8800 في 1443/09/23ه، المبنيان علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 1443/01/23ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 1443/09/11ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه، والتي اشارت الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز؛ حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، واما مبلغ اضرار التقاضي التي طالب بها المدعي وكاله؛ فهي فرع عن المطالبه الاساس، والفرع يسقط بسقوط الاصل، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.