tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8703 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا 
 القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "المطالبه بمبلغ مليون وخمسمايه وتسعه عشر الف ريال سعودي وهي علي النحو التالي: 1/ قيمه بضاعه داخل المحل الذي اغلق بواسطه المدعي عليه (...) وقدرت قيمه البضاعه 519000 ريال -خمسمايه وتسعه عشر الف ريال 2-(1000000 ريال) واحد مليون ريال سعودي عباره عن خلو قدم المحل. وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ مليون وخمسمايه وتسعه عشر الف ريال سعودي ". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي تم تحويل القضيه لمسار الترافع الكتابي استنادا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وفيه طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها، فلم يتم الجواب علي هذا الطلب، وفي هذا اليوم عقدت الجلسه طريق الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه واضاف قايلا ان المدعي عليه يملك منفعه العقار محل النزاع وقد قامت موكلتي بشراء المصنع والمعارض وقامت بتقبل بقيه عقد المدعي عليه من المالك السابق هكذا رد. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وخمسمايه وتسعه عشر الف ريال سعودي؛ يمثل قيمه ما دفعته لتقبل منفعه العقار، وقيمه التعويض عن البضاعه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء؛ ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا الي الفقرتين (ا) و(ب) من الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه-الساريه علي القضايا المرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه-والتي تنص ان المحاكم التجاريه انما تختص بنظر المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، واستنادا للفقرتين 1-2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل متعلق بمنفعه عين عقار، وعليه ونظرا لان النزاعات المتعلقه بالعقارات ومنافعها يقصر اختصاص المحاكم التجاريه دونها؛ تاسيسا علي ان كل ما يتعلق بها من نزاعات من الاختصاصات الاصيله للمحاكم العامه -ما لم ينص النظام علي خلافه بشكل خاص- استنادا لصريح الماده 31 من نظام المرافعات، والتي تنص: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه، وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم. ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع...."، كما لم يظهر انطباق وصف التاجر علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. 
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد