tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430854748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1431-09-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8e738d4b-896f-4a55-a51c-e54acf257d84 entity=document_number:م/443209407 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470915468 لعام 1444ه
المدعي:
ياسر حمود علي الربيعان
مالك حمود علي الربيعان
انس حمود علي الربيعان
محمد حمود علي الربيعان
المدعي عليه:
الاداره العامه للحوكمه والتزام الشركات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/سلطان مبارك ابن ذيب ابن سفران، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/443209407، وتاريخ/17/06/1445ه، عن/ياسر حمود علي الربيعان ومالك حمود علي الربيعان وانس حمود علي الربيعان ومحمد حمود علي الربيعان، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته جهه الاداره في شركه شركه نجاحات للاستثمار والتطوير وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور قرار اداري بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٤ه ونصه (اولا: ادانه مجلس اداره شركه نجاحات للاستثمار والتطوير متضامنين، وهم كل من الاتيه اسمايهم: رييس مجلس الاداره/ ياسر حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...).عضو مجلس الاداره/ مالك حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...).عضو مجلس الاداره/ انس حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...). عضو مجلس الاداره/ محمد حمود الربيعان، سجل مدني رقم (...). لمخالفتهم حكم الفقره (ح) من الماده (الثالثه عشر بعد المايتين) ومعاقبتهم بغرامه ماليه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ثانيا: ادانه ياسر حمود الربيعان سجل مدني رقم (...) رييس مجلس اداره شركه نجاحات للاستثمار والتطوير لمخالفته حكم الفقره (ك) من الماده (الثالثه عشر بعد المايتين) من نظام الشركات ومعاقبته بغرامه ماله مقدارها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ثالثا: ادانه شركه نجاحات للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٣١ه لمخالفتها احكام الماده (الرابعه والعشرين بعد المايتين) والفقره(ت) من الماده (الثالثه عشر بعد المايتين) من نظام الشركات، ومعاقبتها بغرامه ماله مقدارها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وعلي الشركه سرعه تعديل اوضاعها بما يتماشي مع النظام لتجنب الاستمرار بالمخالفه.)" وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالغاء القرار الاداري، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 21/09/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الحربي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443823100) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم تجد الدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله ما هو عنوان المدعي عليها وهل هي كيان مستقل ام تتبع لوزاره التجاره فاجاب قايلا دعواي ضد وزاره التجاره والمدعي عليها هي احدي ادارات الوزاره هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يطالب بالغاء القرار الاداري الصادر من وزاره التجاره، واستنادا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد تبين للدايره من خلال ضبط الجلسه المؤرخ في 21/09/1444ه انه جري سؤال المدعي وكاله عن عنوان المدعي عليها وهل هي كيان مستقل فاجاب "دعواي ضد وزاره التجاره والمدعي عليها هي احدي ادارات الوزاره هكذا اجاب" وبالتدقيق في صفه المدعي عليها يتبين عدم صفتها في القضيه علاوه علي اقرار المدعي بذلك فهو لم يوجه الخصومه والنزاع علي الاداره وزاره التجاره بل علي الاداره التابعه لها وهي المضافه كمدعي عليها في هذه الدعوي حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه علي: "1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولكون الصفه في دعاوي الغاء القرارات الاداريه تكون في مواجهه جهه الاداره دون غيرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض استنادا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.