tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630057237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1446-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f2de0815-c5ad-4ef2-86d5-27db946d1b43 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم 4571437581 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا: انه بتاريخ 09/01/2024م، اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتوريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها علي النحو الاتي: (اجهزه لابتوب ونسخ ويندوز واجهزه كمبيوتر) عدد (161) (اجهزه لابتوب ونسخ ويندوز واجهزه كمبيوتر)، بثمن اجمالي قدره (574,85.75) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتفصل نوع المبيع علي النحو الاتي: 1/ (...) – (...) – معالج (...)، 10نوي، تصل الي 50 جيجاهرتز) – بطاقه رسومات(...)، شاشه عاليه الدقه بدقه 15.6 بوصه (1920في1080) غير لمسيه، مضاد للتوهج. (...) عددها 67 وحده، وسعر الوحده مبلغ (4,690) اربعه الاف وستمايه وتسعون ريال باجمالي مبلغ وقدره (361,364.50) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله. 2/ (...) عبوه واحده- (...)، وعددها 67 وسعر الوحده الواحده مبلغ وقدره (625) ستمايه وخمسه وعشرون ريال، باجمالي مبلغ وقدره (48,156.25)، ثمانيه واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. 3/ (...)/2(...) - /3(...)، وعددها 27، وسعر الوحده الواحده (5,300) خمسه الاف وثلاثمايه ريال، باجمالي مبلغ وقدره (164,565.00) مايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: قامت المدعي عليها بتفويض مندوبها المدعو/ (...)– هويه رقم (...)، لاستلام المبيعات الموضحه اعلاه، وقد تم استلام جميع هذه المبيعات من قبل المندوب المفوض له بالاستلام من قبل المدعي عليها، ثالثا: خاطبت موكلته المدعي عليها اكثر من مره لسداد ما بذمتها من مبالغ ماليه الا انها لم تستجب لذلك. رابعا: اضرت المدعي عليها بموكلته حيث لم تسدد قيمه المبيعات التي استلمتها، كما اضرت المدعي عليها بموكلته والجاتها الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه الاسلاميه، وطالب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (574,085.75) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. 2- طلب شراء صادر من المدعي عليها ومذيل بختمها. 3- خطاب صادر من المدعي عليها متضمن مديونيتها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (574,085.75) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ومذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/03ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال للاسانيد المرفقه بملف القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/17ه، وفيها: اطلعت المحكمه علي اسانيد الدعوي الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (574,085.75) خمس ميه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر طلب الشراء للبضاعه محل الدعوي الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وعلي محررات تسليم البضاعه ومحرر تفويض المستلم الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (574,085.75) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.