tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531009112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-11 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد العماله الفنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٠,١٣٥.٦٠) اربع ميه وعشره الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال و ستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٠,١٣٥.٦٠) اربع ميه وعشره الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١٠,١٣٥.٦٠) اربع ميه وعشره الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٠,١٣٥.٦٠) اربع ميه وعشره الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال وستون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر(...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته المدعي المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (...)،وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره(٤١٠٠٣٥.٦٠) اربع ميه وعشره الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال وستون هلله ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في العقد مع المدعي عليها والمذيل بختم المدعي عليها والفواتير وجدول حضور العماله، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي ما قدم من المستندات والبينات تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطلبه ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤١٠١٣٥.٦٠) اربع ميه وعشره الاف وميه وخمسه وثلاثون ريال وستون هلله.