moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٣٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٠/٢٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في ١٥/٤/١٤٣٩ه، وحاصل دعواه: انه في عام ١٤٣٦ه تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليه علي بيع كامل حصص المدعي عليه في شركه (...) علي ان يتم تسديد قيمه البيع ونقل الحصص بعد انتهاء موسم حج ١٤٣٨ه، واضاف بانه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٨ه تفاجا موكله باتصال من المدعي عليه يطلب فيه مبلغ (٧٨٨.٤٦٤.٥٠) ريال، وافاد المدعي عليه بانه يحتاج المبلغ في قضيه حقوقيه له مع اخرين، وذكر ان موكله سلم الشيك رقم (٣٠١١٨٩٢٨) للمدعي عليه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٩ه بالمبلغ المشار اليه، علي ان يكون الشيك قيمه الدفعه الاولي من ثمن بيع الحصه للمدعي، ثم امتنع المدعي عليه من استكمال اجراءات بيع الحصه، وطلب اثبات بيع الحصه المشار اليها، اضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠.٠٠٠) ريال، هذا وقد حضر المدعي عليه وعقب بعدم صحه ما ذكره المدعي من بيعه حصته له، وان مما يدحض ذلك الادعاء استلامه ارباح الشراكه للاعوام التاليه لعقد البيع المدعي، وانه حول مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، كضمان يدفع لوزاره الحج والعمره لتشغيل موسم ١٤٣٨ه، وان الشيك محل الدعوي يمثل جزء من ارباح عام ١٤٣٨ه، وانتهي الي طلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال. فعقب وكيل المدعي بمذكره ابرز ما ورد فيها، انه قد تم الايجاب والقبول بين الطرفين هاتفيا وقبل ذلك المدعي عليه بقوله: "قبلت وهذه بيعه تامه لا رجعه فيها"، وان المدعي عليه قد كتب علي صوره الشيك المشار اليه: " تم استلام اصل الشيك من السيد (...) الي حين الانتهاء من التفاهم في الموضوع الذي بيننا موضوع الشركه، وﷲ خير الشاهدين، المستلم (...)"، وان هذا يدل علي ثبوت بيع الحصه لموكله. فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من الايجاب والقبول عن طريق الهاتف غير صحيح ولم يقدم ما يسنده، ولم يبين وقت ذلك الاتصال وتاريخه، مما يدل علي عدم صحه هذا الادعاء، وان ما كتب علي صوره الشيك لا يدل علي دعوي المدعي، والمقصود بعباره "موضوع الشركه": الخلافات الماليه بينه وبين المدعي، فعقب وكيل المدعي بان العباره الصحيحه هي: "موضوع الشريه" وهذا يدل علي وجود الاتفاق بين الطرفين علي بيع الحصه، فعقب المدعي عليه بان هذا غير صحيح، ثم افهمت الدايره المدعي بان ما قدمه من مستندات في هذه الدعوي لا تكفي لاثبات دعواه، وان له يمين النفي من المدعي عليه، فطلب ذلك، فجري عرض اليمين علي المدعي عليه بالصيغه التاليه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه لم يسبق لي بيع حصتي في الشركه للمدعي في عام ١٤٣٦ه علي ان يتم نقل الحصه واتمام اجراءات البيع بعد موسم حج عام ١٤٣٨ه، وان الشيك المحرر في ٢٠/١٢/١٤٣٨ه لا يمثل جزء من ثمن بيع الحصه، وانما يمثل دفعه مقدمه من نصيبي عن الارباح في الشركه لموسم حج عام ١٤٣٨ه) فاستعد بذلك وحلف بالصيغه المشار اليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات الدعوي، وبما ان ما قدمه المدعي من مستندات لا يثبت شراء حصه المدعي عليه في شركه (...) وذلك انه لم يقدم عقدا يوضح تاريخ بيع الحصه وقيمتها، وما قدمه من الشيك الذي ادعي انه يمثل دفعه من بيع الحصه، فانه لم يقدم ما يثبت ذلك، فضلا عن انه لا يدل علي بقيه الثمن المدعي لبيع حصه المدعي عليه في الشركه، لاسيما وان شراكه المدعي عليه للمدعي تثبت له سببا في الاستحقاق للشيك، فيتقوي جانبه من هذه الجهه، اضافه الي تمسكه باصل عدم حصول واقعه البيع، وبما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، اضافه الي ما جري عليه العرف في توثيق مثل هذه التعاملات كتابه؛ فلجميع ما سبق، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وبما ان المدعي عليه قد حلف اليمين علي الصيغه الوارده بالوقايع، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٧٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باستكمال بيع حصصه. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤٣٢ لعام ١٤٣٩ه، القاضي: برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.