gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م cgs (VR-Γ·Γ·-I3Γ) القرار رقم (الاداره الاولي للقص في الدعوي رقم ١٩١-٢٠١٩-٧) لجنه الفصل الدايره الاولي للقص في مخافات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ لالخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالMضافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: موجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١١٣/١١/٢٠) واتع الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء بتاريخ (١٤٤١/٠٩/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١١٥٥ و tangيدلاته، وحيث استوفت الحوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه: برقم: القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "اولا: بالنسبه لردهم يقولهم (يجوز لمن صدر خده قرار بالعقوبه قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م التظلم منه امام الجفه القضاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به) فان ردي عليهم هو قولهم (العلم به)، فانا ليس لي علم بالغرامه الا في تاريخ ١٩/١٠/١٧، عندما قمت بالدخول علي الموقع لتقدم الاقرار الضريبي المطلوب مني في نهايه الربع الثالث، حيث اني قمت بالتسجيل في بدايه هذا الربع، وتم الطلب مني بتقدم الاقرار في الموقع في نهايه الربع، وخلال هذا الربع لم يكن لدي علم بالغرامه الا في نهايته عند دخولي علي الموقع. ثانيا: اما ردهم فقط في المهله وعدم التطرق لموضوع صحه الغرامه من عدها، لذا اطلب من اللجنه النظر في موضوع الغرامه الذي " هو الموضوع الاساسي في الادعاء". وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي اجابت بمذكره رد جاء فيها " -1- حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري " وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨٠٥ واتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٨٠ م. ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وبمضي النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهينه تطلب من الداره الحكم بعدم قبول الدعوي شكال". وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، دفع بعدم قبول الدعوي شكل، لتجاوز المدعي المده النظاميه لقبول الدعوي، وفقا للماده (٩) من النظام حيث ان تاريخ اشعاره بالغرامه كان بتاريخ ١٩/٨/١٠ م, وقد دعواه بتاريخ ٢١٠١٩/١٠/١٢ م, مفتويا بذلك المده النظاميه لقبول الدعوي. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اضافته? ذكر المدعي انه لم يبلغ بارشار فرض الغراء الا بالربع الثاني، وذلك حينما حاول عمل الاقرار الضريري. وذكر ممثل الهييه بانه يكتفي بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١/١٠ به وتعديلاته، ولاعبه الالطلاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٠١/٠٤/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٠١/٠٤/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لحقه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦ م. اي بعد فوات الاول النظامي للاعتراض، فtkون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. القرار قررت الداره بالاجماع الاتي: رفض دعوي المعي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد لتسليم نسخه القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، ■ Y