moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٩١٩٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه ومستلزمات مطاعم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٥٥٨.٦٨) ريال سدد منه (١٧,٣٦٧.٣٦) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد لمطعمين تابعين للمدعي عليه مطعم (...) + مطعم (...))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب المدعي عليه)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر ممثل المدعيه (...) باقامه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٧.١٩١.٣٢ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف الحساب المرفق في ملف القضيه؛ ثم طلبت منه الدايره مزيد بينه؟ فذكر بانه يحيل الي المستندات المرفقه في ملف القضيه والتي تم الاشاره اليها انفا ويحصر بيناته فيها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.١٩١.٣٢ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه كشف حساب عدد(٢) صادر من المدعيه، وقد خلا من توقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواه فاكتفي بما جري تقديمه، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من وكيل المدعيه علي التفصيل التالي : - اما ما يتعلق بكشوف الحساب، فان الدايره تجيب: ان تلك الكشوف انما هي من صنع المدعيه، وليس فيها ما يثبت قبول المدعي عليها لها بتوقيع او ختم او ما يثبت صحتها في مواجهه المدعي عليها، واستنادا علي قرار مجلس الاعلي للقضاء (م ق د ١٩٣/ ٤ بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٦ه) والذي جاء فيه ما نصه:" لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليلا يحتج به علي الاخرين"، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.