tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

boe_gov_sa · executive_regulation · processed · 20 chunks

date_gregorian=2018-11-29 date_hijri=1440-03-21 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:cabinet_decision:264 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=summary:تتضمن اللائحة :معاني العبارات والألفاظ الواردة بها، ولا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وتتولى الإدارة المركزية مهمات محددة لتفتيش العمل، كما أن لمفتشي العمل واجبات، وعليهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات، ولمفتشي العمل صلاحيات، وتتضمن اللائحة أيضا تنظيم الزيارات والتفتيشية، وقواعد التفتيش وإجراءاته. entity=document_number:264 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٠٧٠٣/ ب وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٢٧ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل رقم ٢٧٥٤/ ١ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢٧ه في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها.
وبعد الاطلاع علي الماده (٢٠٩) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢١٣) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٢٨ه، المعد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٢٨ه.
يقرر
الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لضبط اعمال تفتيش العمل وتنظيمها، وذلك بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٠٧٠٣/ ب وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٢٧ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل رقم ٢٧٥٤/ ١ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢٧ه في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها.
وبعد الاطلاع علي الماده (٢٠٩) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢١٣) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٢٨ه، المعد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٢٨ه.
يقرر
الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لضبط اعمال تفتيش العمل وتنظيمها، وذلك بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

تفتيش العمل :
المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في الماده (196) من نظام العمل.

يتالف جهاز تفتيش العمل من اداره مركزيه في وكاله الوزاره للشؤون العماليه ومن اجهزه فرعيه في مكاتب العمل.

لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، او تكليفهم بواجبات اضافيه الا وفقا للشروط التاليه :
ا - ان يكون التبديل بقرار من وزير العمل .
ب - الا تتعارض الواجبات الاضافيه مع واجبات المفتشين الرييسيه.
ج - الا يخل ذلك بحال من الاحوال بالصلاحيه والحيده التي يجب ان تتوافر للمفتشين بموجب النظام .

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل امام وزير العمل اليمين التاليه :
( اقسم بالله ان اقوم بمهام وظيفتي بامانه واخلاص ، والا افشي سرا من اسرار اي مهنه او اي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفه ) .
ويعد - بعد اداء اليمين - محضر تحال نسخه منه الي مدير عام تفتيش العمل بالوزاره لحفظها في ملف المفتش ، كما تحال نسخه اخري الي مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.

يحمل مفتش العمل بطاقه تحمل صورته ومختومه بالختم الرسمي للوزاره، وذلك لاثبات صفته الرسميه عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلي المفتش اعاده هذه البطاقه عند تركه لعمله في التفتيش.

تتولي الاداره المركزيه لتفتيش العمل المهمات التاليه :
ا - الاشراف علي اعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبه اعمال التفتيش ومتابعه خططه وبرامجه .
ب - الاهتمام بصحه العمال وسلامتهم ووقايتهم من اخطار الالات ومن الامراض المهنيه واصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقايي بجميع الوسايل الممكنه .
ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقه بتفتيش العمل وفق النظام .
د - اعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكه، وذلك وفقا للماده ( 206 ) من نظام العمل .
ه - اعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقه بتفتيش العمل، وتزويد دواير تفتيش العمل في المكاتب بها.
و - دراسه التقارير الشهريه التي تعدها دواير تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها .
ز - تنظيم او المشاركه في تنظيم دورات تدريبيه لمفتشي العمل لتاهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال اعمالهم .
ح - القيام بجولات توجيهيه لتفقد سير العمل في دواير تفتيش العمل في المكاتب، والتاكد من قيامها بالمهمات الموكوله اليها بموجب هذه اللايحه ونظام العمل .
ط - ممارسه غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.

يتولي المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التاليه:
ا - مراقبه تطبيق احكام نظام العمل واللوايح والقرارات الصادره بمقتضاه في المنشات الخاضعه لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشيه عما اذا كانت الاحتياطات والشروط النظاميه موضوع التفتيش منفذه، ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمه اذا لم تنفذ.
ب - زياره اماكن العمل الخاضعه لاشرافهم وفقا للتعليمات المرعيه للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بان يشرح لصاحب العمل - او ممثله - مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقه اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمه التفتيش الموفد لاجلها.
ج - تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقه بتطبيق الاحكام النظاميه .
د - معاونه كل من العمال واصحاب الاعمال ، وارشادهم الي افضل الطرق المتبعه ، لتطبيق موجبات النظام واللوايح والقرارات التنفيذيه والتعليمات الفنيه الخاصه بالعمل .
ه - دراسه الظروف والشروط والاحوال المتصله بالعمل ورفع التقارير بذلك الي الوزاره وبخاصه ما يلاحظ عليها من اوجه النقص التي لم تتداركها او تتعرض لها الاحكام الوارده بالانظمه المتعلقه بهذا الشان .
و - اعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقه اختصاص المكتب ، والمنشات التي تم تفتيش العمل فيها ، وعدد المخالفات الملحوظه ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمه لتذليلها .
ي - اعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقه اختصاص المكتب ونتايجه واثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمه في هذا الشان ، وتصدر الوزاره تعليمات خاصه عن كيفيه تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.

علي مفتشي العمل ورؤسايهم امداد اصحاب الاعمال والعمال بالمعلومات الفنيه والارشادات العمليه المتعلقه بحسن تنفيذ الاحكام النظاميه ، كما ان عليهم اسداء النصح اليهم وتوجيههم لتطبيق افضل مستويات الصحه والسلامه ، الي جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنيه والصحيه ، وتدعيم طرق السلامه في اماكن العمل.

علي مفتشي العمل ورؤسايهم - التعاون مع العمال واصحاب الاعمال علي حد سواء - للمساعده في تحسين العلاقات الانسانيه والكفايه الانتاجيه ، لايجاد جو من الاستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين الاطراف المعنيه.

علي مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكوله اليهم وعليهم ان يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفه ، وان يعملوا علي معالجتها مع الاطراف المعنيه بمهاره ولباقه ، وبروح تتسم بالنزاهه والانصاف ، كما يجب ان لا يكون لهم مصلحه مباشره او غير مباشره في المنشات الخاضعه لاشرافهم ، كما ان عليهم ان يتجنبوا قبول اي هدايا ويرفضوا اي عرض او خدمه من اي نوع خاص سواء من اصحاب الاعمال او العمال.

يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكوله اليهم ممارسه الصلاحيات التاليه :
ا - الدخول الي جميع اماكن العمل، وذلك بعد ابلاغ صاحب العمل او ممثله قبل دخوله الي المنشاه، مع ابراز بطاقته التعريفيه، ما لم ير ان هذا الابلاغ قد يضر بمهمه التفتيش الموكوله اليه ، الا انه لا يجوز بحال من الاحوال الاخبار المسبق عن الزياره التفتيشيه مهما كانت الاسباب.
ب - فحص السجلات والاوراق والدفاتر والملفات او اي وثيقه اخري لها علاقه بالعمال ، والحصول علي صور ومستخرجات منها ، وذلك للتاكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له، وان يلفت نظر اصحاب الاعمال الي تعليق البيانات والاعلانات المنصوص عليها في النظام في منشاتهم .
ج - الحصول علي عينات من المواد المستعمله والتي تتداول في المنشاه لتحليلها ، وكذلك فحص الالات والتركيبات المختلفه للتاكد من وجود الوسايل الكافيه والفعاله التي توفر اسباب الوقايه والصحه للعمال، وللمفتش اصدار الاوامر اللازمه لاجراء التغييرات العاجله المطلوبه لتوفير اشتراطات الحمايه الواجبه من مخاطر العمل والالات .
د - سؤال صاحب العمل او ممثله او العمال علي انفراد او في حضور شهود في اي من الموضوعات المتصله بتنفيذ احكام النظام ، ليمكن في ضويها استنتاج ما اذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذه له مطبقه والي اي حد .
ه - بحث افضل الطرق مع اصحاب العمل والعمال منفردين او مجتمعين لتسهيل تطبيق الاحكام النظاميه المتعلقه بالعمل ، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصه ما تعلق منها بالجهل باحكام النظام .

لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في اي منشاه صناعيه او تجاريه وغيرها تنفيذا لاحكام نظام العمل واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له، ان يتخذوا بحق مخالفي احكام النظام - وذلك بحسب اهميه المخالفه والظروف المحيطه بها والتي يعود تقديرها للمفتش-
احد التدابير التاليه :
ا - اسداء النصح والارشاد لصاحب العمل .
ب - توجيه تنبيه شفهي .
ج - توجيه انذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفه خلال مده معينه .
د - تحرير محضر ضبط للمخالفه.

ينظم رييس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجاريه اثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج اسبوعيه مسبقه يصادق عليها 
مدير المكتب المسؤول،
وتعد وفقا للاسس التاليه :
ا - توزع المنشات الخاضعه للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشات الخاضعه للتفتيش الواقعه ضمن دايره اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفياتهم، وتنوع الاحكام النظاميه التي يتعين مراقبه تطبيقها ، ووسايل التنفيذ الماديه الموضوعه تحت تصرف المفتشين .
ويكون التوزيع بموجب اوامر اداريه يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ الي المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، علي ان تبلغ صوره منها الي وكاله الوزاره للشؤون العماليه عند صدورها .
ب - ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الاسبوع علي ان يحدد فيه ما يلي :
1- اسم مفتش العمل المكلف بالزياره .
2 - المنشات التي يتعين علي كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من ايام الاسبوع .
3 - تاريخ وموعد الزياره .
4- نوع الزياره، بحيث يميز بين الزيارات الجاريه لاغراض التفتيش العام التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشاه وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصه كاعاده التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وامراض المهنه .
ج - يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زياره المنشات اثناء ممارسه النشاط الكامل لها ، مع ملاحظه توزيع اوقات العمل في المنشاه ، وعلي مفتش العمل ان يخصص جزءا من دوامه في مكتب العمل للاعمال الاداريه والكتابيه ، علي الا يؤثر ذلك علي الوقت اللازم لقيامه بمهماته الاساس في التفتيش.

يكون تفتيش العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للتعليمات الخطيه واوامر رييس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب ان تتضمن هذه الاوامر اسماء المنشات المطلوب تفتيشها، واوقات التفتيش ، واسماء المفتشين المكلفين به.

يجب علي المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج اوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتايج التفتيش الي رؤسايهم في اليوم التالي لاجرايه.

يجب تكثيف الزيارات التفتيشيه علي اماكن العمل ، وذلك بالدقه التي يتطلبها تنفيذ الاحكام النظاميه، مع الاهتمام بزياره المنشات التي تكون اداراتها غير مرضيه من ناحيه حمايه صحه العمال وسلامتهم ، او التي تجري فيها عمليات خطره او منافيه للصحه ، وفي حال اكتشاف اخلال خطير بالاوضاع الواجب مراعاتها في اماكن العمل فعلي المفتش ان يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشات بمعالجه تلك الاوضاع.

يجب ان يكون التفتيش في الزيارات الدوريه المخصصه لاغراض التفتيش العام شاملا لجميع اوضاع العمل وشروطه واحواله في المنشاه الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره علي ناحيه خاصه ، وعلي المفتش في هذا النوع من الزيارات ان يزور المنشاه التي يؤدي العمل فيها كلها، وان يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظاميه لحمايه العمال.

ا - يقوم بتفتيش العمل في كل منشاه مفتش عمل واحد مالم ير مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين او اكثر للاشتراك في تفتيش منشاه واحده .
ب - اذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحه والسلامه في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانه بخبره المختصين في الوزارات الاخري او فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالارشادات اللازمه من وزاره العمل.

يعد مفتش العمل تقريرا بكل تفتيش يقوم به في كل منشاه يزورها يرفعه لرييسه المباشر لدراسته واجراء ما يلزم في شانه ،
ويجب ان يتضمن هذا التقرير المعلومات التاليه:
ا - البيانات الاداريه الخاصه بزياره المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزياره ووقتها واسماء الذين قابلهم.
ب - تعريف المنشاه التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعه عملها، وتاريخ تاسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) .
ج - عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم .
د - ملخصا لما قام به المفتش من اعمال واجراءات خلال عمليه التفتيش، وذلك للتاكد من تنفيذ المنشاه للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوايح والقرارات الصادره بمقتضاه.

يجب علي مفتشي العمل توخي الحرص والامانه والدقه في القيام بالاعمال المنوطه بهم، وعليهم بوجه خاص ان يؤسسوا ملحوظاتهم علي ما يشاهدونه بانفسهم، كما ان عليهم الامتناع كليا عن ابداء اي ملحوظه عن امور لا يلمون بها الماما كافيا ، حفاظا علي ثقه اصحاب العمل والعمال بهم.

علي مفتشي العمل متابعه المنشات - التي تثبت مخالفتها لاحكام نظام العمل واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له- بزيارات متتاليه بعد منحها مهلا كافيه ومعقوله لتلافي المخالفات.

في حاله ضبط مخالفه فيجب ان يحرر محضرها في مكان العمل الا اذا حال دون ذلك مانع، وعلي مفتش العمل ان يسال صاحب العمل - او ممثله-عن اسباب ارتكاب كل مخالفه من المخالفات التي شاهدها ، وان يسجل في محضر الضبط كل افادته ، وان يوقع علي المحضر كل من المفتش وصاحب العمل او ممثله ، فان امتنع عن التوقيع فانه يشار الي ذلك في المحضر، وعلي المفتش ان يضع نصب عينيه اهميه التوجيه والارشاد والتعاون مع اصحاب الاعمال الي اقصي حد ممكن لوضع الاحكام النظاميه موضع التطبيق .

تضع الوزاره نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات والنماذج الاخري المتعلقه بتنفيذ احكام هذه اللايحه واحكام نظام العمل الخاصه بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمه لكيفيه استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها علي مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزاره.

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.