tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-27 date_hijri=1445-04-12 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابه.

الترتيبات التنظيميه: الترتيبات التنظيميه للمركز.

المجلس: مجلس اداره المركز.

الرييس: رييس المجلس.

الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.

التفتيش والرقابه: الزياره الميدانيه للتحقق من التزام الافراد ومنشات القطاع الخاص بالانظمه واللوايح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات.

الجهات الحكوميه: الوزارات والهييات وما في حكمها من الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله المخوله نظاما بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابه.

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينه الرياض. وله انشاء فروع ومكاتب تابعه له داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي تنسيق جهود اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات الحكوميه، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءه اعمال التفتيش والرقابه، ويحسن من معدلات امتثال الافراد والمنشات التجاريه للانظمه واللوايح والتعليمات.

دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه ان يمارس -بالتعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه كل فيما يخصه- الاختصاصات الاتيه:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمه لتنسيق اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات الحكوميه وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه.

2- مراجعه الانظمه واللوايح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقه باعمال التفتيش والرقابه، واقتراح التعديلات اللازمه بشانها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.

3- تحديد مجالات التفتيش والرقابه القابله للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد اعمال التفتيش والرقابه، والنظر في توسيع نطاق توحيد الاعمال او تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه.

4- وضع المستهدفات والخطط لتوحيد اعمال التفتيش والرقابه، والاشراف علي تنفيذها، وتقييم نتايج تطبيق توحيد اعمال التفتيش والرقابه.

5- اعتماد الادوات والنماذج والارشادات وقوايم الفحص الموحده لاعمال التفتيش والرقابه الموحده.

6- مراجعه اليه تشكيل لجان النظر في الاعتراضات علي المخالفات واجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمه بشانها، والرفع بالتعديلات المقترحه لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.

7- اعداد خطط وحملات مشتركه مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، دوريا، لتوعيه الافراد ومنشات القطاع الخاص من اجل رفع معدلات الامتثال بالانظمه واللوايح والتعليمات والاشتراطات.

8- وضع الضوابط والاجراءات اللازمه التي تضمن الشفافيه والنزاهه في عمل المراقبين في اعمال التفتيش والرقابه الموحده.

9- تاهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم باعمال التفتيش والرقابه.

10- اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصله باهداف المركز.

11- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقه باعمال التفتيش والرقابه، والمشاركه فيها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

12- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

13- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقه بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير اعمال التفتيش والرقابه، ونشر ما يحدده المركز من معلومات او احصاءات.

يكون للمركز مجلس اداره برياسه وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وعضويه كل من:

1- ممثل من وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني).

2- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.

3- ممثل من وزاره التجاره.

4- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

5- ممثل من وزاره الماليه.

6- ممثل من وزاره السياحه.

7- ممثل من وزاره الاستثمار.

8- ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء.

9- ممثل من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي.

10- الرييس التنفيذي.

ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها.

المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف علي شؤونه وادارته وتصريف اموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهدافه وممارسه صلاحياته في حدود احكام الترتيبات التنظيميه. وله علي وجه خاص ما ياتي:

1- اقرار السياسات والخطط والبرامج اللازمه لتنسيق اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات الحكوميه، وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه.

2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باهداف المركز واختصاصاته، واقتراح تعديل المعمول به منها تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.

3- اقرار السياسات العامه للمركز وخطه عمله وخططه التشغيليه، التي يسير عليها لتحقيق اغراضه ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها.

4- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

5- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.

6- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

7- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكه.

8- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للمركز، واقرار حسابه الختامي وتقرير مراجع حساباته وتقريره السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

9- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المركز، والتقدم في خطط توحيد اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات الحكوميه.

10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للمركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

11- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.

12- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

13- اقرار ضوابط استعانه المركز بالخبرات والمكاتب الاستشاريه المحليه والدوليه للدراسات والبحوث.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس او من يراه من اعضايه او منسوبي المركز.

للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها ومكافاتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.

2- يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من رييسه- مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل، ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع.

3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه.

4- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

5- يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز علي موافقه ثلثي الاعضاء علي الاقل. وتعرض القرارات المتخذه بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع.

6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

7- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.

8- يجوز للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانه بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.

9- يتولي امين المجلس الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضايه بمواعيدها وتهييه محاضرها وقراراتها، وما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات.

يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المركز واعماله اليوميه. وله علي وجه الخصوص ممارسه الاختصاصات الاتيه:

1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمه لتنسيق اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات الحكوميه، وتوحيد ما يمكن منها، وذلك دون اخلال بالاختصاصات المنوطه بالجهات الحكوميه الاخري، تمهيدا لرفعها الي المجلس.

2- اقتراح سياسات المركز العامه وخطه عمله وخططه التشغيليه، ورفعها الي المجلس ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.

3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الاداريه والماليه والداخليه والفنيه والاجراءات والقواعد والمعايير اللازمه لتسيير اعماله، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

4- الاشراف علي سير العمل في المركز، وفقا للانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده.

5- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيميه واللوايح والقواعد والاجراءات المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه اليه.

6- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، تمهيدا لعرضها علي المجلس.

7- تعيين العاملين في المركز وفقا لما تحدده لوايح المركز.

8- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها بما يخدم اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوايح المركز، والاجراءات النظاميه المتبعه.

9- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثايق، بعد موافقه المجلس ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

10- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

11- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعتمده، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

12- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.

13- ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوايح المركز.

1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.

2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

1- تتكون موارد المركز الماليه من الاتي:

ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من اعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس.

د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي.

3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانيه المركز المعتمده وفق لوايحه الماليه والاداريه.

يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس لاقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

1- يقوم المجلس باعداد مشروع تنظيم المركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (ثمانيه عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه.

2- يقوم المجلس بمراجعه الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله باختصاصاته في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيميه، واقتراح ما يلزم في شانها، والرفع بما يتوصل اليه خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه.

تنشر الترتيبات التنظيميه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.