moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470704186 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٢م) اتفقت المدعيه علي ان تورد للمدعي عليها (مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (٤٠,٥١٠.٠٠) اربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وختم بطلب الزام المدعي عليها 1-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٥١٠.٠٠) اربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٥١.٠٠) اربعه الاف وواحد وخمسون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه عباره عن فواتير واوامر شراء، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/01ه ملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق ان لجات موكلتها للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت انه لا يحضرها ثم طلبت مهله للدخول علي النظام والتحقق من موكلتها وبعد ان اعطتها الدايره المهله الكافيه لم تقدم اي تقرير صادر من منصه تراضي وبسؤالها عن رقم القيد عبر المنصه اجابت انه لا يحضرها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتبلغ باي اجراء مصالحه وتتمسك بحق اللجوء للمصالحه، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها ومن خانه الاسناد القضايي قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، ولما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470704186) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.