tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 169

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-169-2020) القار رقم
1 (V-4307-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي عدم العلم بمقتضيات النظام باعتباره نظاما جديدا، وانه بادر بالسداد ومراجعه الهييه قبل ذلك للتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان دفع المدعي بعدم علمه بمقتضيات النظام باعتبار نظاما جديدا لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار نهارها وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) بتاريخ
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١)

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثه بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٢) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه لالمان الضريبيه برقم الدعوي (V-4307-2019) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…), هويه وطنيه رقم (…), تقدم بالangkه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها «اطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال».
ويعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥،٠٠٠٠ ريال سعودي». كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل. الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ وابلاطلاع علي بيانات الممدي لدي الهييه ينتخ ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدي كان بتاريخ ٢٠١٩/٢٠١٩ اي بعد فوات المده التاليه.
٢- اثناء عمليه التسجيل اقر الممدي بتجاوز ايراداته للحد الالزامي للتسجيل، وذلك من
خلال الاسيله الموجحه للمكلفين اثناء التسجيل.
٤- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠، م.م.ت الدايره جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، ضرر المدعي شخصيا، وحضرت (…)، هويه وطنيه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…)، وبعد التثبت من صحه ضرر اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل نموها عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل نموها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال. استنادا الي عدم العلم بمقتضيات النظام باعتباره نظاما جديدا، وانه بادار بالسداد ومراجعه الهييه قبل ذلك للتسجيل، واكد علي طلبه بالغاء الغرامه محل الدعوي. وسؤال ممتله الهييه عن جوابها علي لايحه الدعوي وعلي ذكره المدعي في محتر ضبط هذه الجلسه. تمسكت بصحه فرض الغرامه، استنادا الي ان المدعي كان ملزما بالتسجيل بحد اقصاه تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ م، وان طلب التسجيل تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ب تاريخ ١٩٠١/٣٠١٢، وطلب رد دعوي المدعي. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يولد ان اضفته، اضاف المدعي انه: اذا كانت الهييه تعلم انه ملزم بالتسجيل قبل تاريخ ٢٠٠٦٠٠٣، كان عليها اشعاره برساله او باتصال او بخطاب، واذا كانت قد فعلت فعلها اثبات ذلك. وذكر انه هو من بادر بعمليه التسجيل ودفع طفره وسبع غلها الي التواري، وسبع الغرامه، مع انه فرد وليس مؤسسه او منشاه يفرض فيها العلم بتلك التواريخ،

وكان علي الهييه التفريق بين الافراد والمنشات، واكتفي بما قدم. واكتفت ممثله الهييه بما سبق ان قدمت. وبعد المناقشه قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٦٠١١ ه. وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٠٦٠١١ ه. وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٠٦٠١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٥٨/١١١ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقما من تاريخ اخطاره بالقرار; وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٣/١٢
اعتزاهه بتاريخ ٢٧٩٠٣/٢٧ ه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضعها الشكيله
مما يتعين منه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه بامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نشت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المدده في الثالثه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال «; وذلك تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد; وبيت يدفع المدعي بعدم علمه بمقتضيات النظام باعتباره نظاما جديدا، وبيت ان هذا الدفع الي بلفي مخالفته لاحكام التسجيل، كما ثبت للمدعي عليها تجاوز المدعي لدي التسجيل الالزامي، وحيث ان الاصل في قرار الجاهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثبانه بكل طريق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاثبات. وعليه، فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه
قرار الغرامه: وذلك لان فرض الغرامه جاء متفق ما مع النصوص نظاميه.

القرار:
لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) فيما
يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه
المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.