tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530136439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-07-25 document_type=ruling entity=document_number:d1103fbc-303a-4153-9a40-7d3a18d3aeb0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...) لتوكيلات (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره دعوي عبر النظام انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره ١٢٣٩٠٠٠ ريال نتيجه خطا المدعي عليها المتمثل في تنفيذ السند لامر غير المستحق، وقد تضمنت دعواه ما يلي: _ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ ه وبموجب عقد توريد تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مكنه تصوير بالاجل للمدعي وذلك بثمن اجمالي قدره (١٦٠. ١٥٤. ١) مليون ومايه واربعه وخمسون الف ومايه وستون ريال.
_ وبدون ايه اسباب امتنعت المدعي عليها عن احضار قطع غيار للمكنه نتيجه توقفها عن العمل مما سبب للمدعي خساير ماليه كبيره.
_ قامت الشركه المدعي عليها بسحب المكنه الخاصه بهم من مؤسسه المدعي.
_ قامت الشركه المدعي عليها بتقديم سند لامر لمحكمه التنفيذ ضد المدعي وذلك بدون سند من الواقع والنظام.
_ تم ايقاف خدمات المدعي ومؤسسته لمده عام.
_ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢ ه اقام المدعي الدعوي رقم ٤٢٨٢٣٣٩٦ ضد المدعي عليها بطلب عدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي المؤرخ ٨/٣/٢٠٢٠ بمبلغ اجمالي قدره (١٦٠. ١٥٤. ١) مليون ومايه واربعه وخمسون الف ومايه وستون ريال وابطاله وبتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣ ه حكمت الدايره في تلك الدعوي بموجب الصك رقم ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ بعدم استحقاق المدعي عليها الشركه السعوديه لتوكيلات (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للسند التنفيذي المؤرخ في ٨/٣/٢٠٢٠ بمبلغ (١٦٠. ١٥٤. ١) ريال وابطاله _ وذكرت الدايره سببا لذلك ان الثمن مقابل المنفعه وبما ان المنفعه تعذرت فلا يستحق ثمنها.
_ نتيجه ما قامت به المدعي عليها من عدم توريد قطع غيار لمكنه التصوير محل عقد التوريد المحرر بينهما وتعطل المكنه اكثر من مره وفسخ المدعي عليها للعقد واستلامها مكنه التصوير قام المدعي بالتعاقد مع شركه اخري وهي مجموعه (...) بموجب العقد رقم (...) _ بمبلغ ٧٤٥٠٠٠ سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال لتوريد مكنه تصوير اخري.
_ وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه وامتنعت عن اصلاح مكنه التصوير وامتنعت عن توريد قطع غيار لتلك المكنه وقامت باستلام المكنه وتسبب ذلك في خساير ماليه كبيره للمدعي بل اكثر من ذلك قامت المدعي عليها في التسبب في ايقاف خدمات المدعي لمده عام بسبب تقديمها سند لامر لمحكمه التنفيذ بدون وجه حق مما تسبب باضرار ماديه ومعنويه للمدعي وقد تسبب كل هذا باضرار ماديه ومعنويه للمدعي علي النحو التالي:
اولا: الضرر المادي: وهو الاخلال بمصلحه للمضرور – فلا يشترط ان يشتمل الاخلال بالضروره علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس مجرد مصلحه له.
تم ايقاف المدعي خدمات المدعي لمده عام.
٢ - تعطلت جميع مصالح المدعي الاخري بسبب هذا الايقاف.
٣ - المصاريف التي تكبدتها المدعي والخاصه بالتقاضي.
٤ - التعاقد علي شراء مكنه اخري.
ثانيا - الضرر المعنوي:
الضرر المعنوي لا يقل الالم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل ان الضرر المادي قد يكون اهون من المعنوي في كثير من الحالات.
_ ولما كان المقصود من التعويض هو ازاله اثر الضرر او التهوين من اثره علي النفس فلا يتصور والحال كذلك ان يكون التعويض هنا مقصورا علي الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي، فلقد اصيب المدعي باضرار نفسيه ومعنويه كبيره وساءت حالته النفسيه واصبح منبوذا من الناس بسبب ايقاف خدماته بدون وجه حق.
_ واستنادا لقوله تعالي ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ۗ ان الله يحكم ما يريد)).
_ (المسلمون علي شروطهم).
_ القاعده النظاميه العامه العقد شريعه المتعاقدين.
_ عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار).
الطلبات
اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٠٠٠. ٢٣٩. ١) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الف ريال.
وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ا.ه، وبسؤاله عما لديه من بينات قدم عقد البيع المبرم بين الطرفين وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه برقم: ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ وتاريخ: ٢٨/٢/١٤٤٣ه والقاضي بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر محل الدعوي، وحصر المدعي وكاله بيناته فيما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم جري افهام المدعي وكاله ببيان الاضرار بشكل مفصل ومبلغ التعويض المقدر لكل ضرر، وتقديم ما يثبت وقوع تلك الاضرار، مع بيان العلاقه السببيه بين الخطا المنسوب للمدعي عليها وما نتج عنه من اضرار، علي ان يتم تقديم كل ذلك في مذكره واحده عبر النظام خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه من بيان الاضرار وتقديم ما يثبت وقوعها وغير ذلك؟ اجاب قايلا: قدمت المذكره قبل موعد الجلسه بتاريخ: ٢٣/١١/١٤٤٤ه وقد تضمنت ما نصه: الوقايع: اشاره الي الدعوي المرفوعه من موكلتي المدعيه ضد المدعي عليها / الشركه السعوديه لتوكيلات (...) والتي تطلب الحكم فيها بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٣٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الف ريال، وبجلسه ٣/ ١١ /١٤٤٤ه طلبت المحكمه من موكلتي: ١- بيان الاضرار بشكل مفصل، ٢- مبلغ التعويض المقدر لكل ضرر، ٣- تقديم ما يثبت وقوع تلك الاضرار، ٤- بيان علاقه السببيه بين الخطا المنسوب للمدعي عليها وما نتج عنه من اضرار.
وعليه فان جوابنا علي طلبات الدايره الموقره نوجزه علي النحو التالي:
(اولا): الاضرار التي لحقت بموكلتي تنحصر في الاتي:
(١): توقف الماكينه محل التوريد عن العمل وامتناع المدعي عليها توريد قطع الغيار اللازمه للماكينه مما ترتب عليه ايقافها عن العمل بشكل كلي والحاق خساير ماليه باهظه المدعيه.
(٢): قيام المدعي عليها بسحب الماكينه الخاصه بها من مؤسسه المدعيه، ثم قيامها بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ ضد موكلتي وتم ايقاف خدمات المدعي والمؤسسه لمده علم كامل مما ادي الي تفاقم خسايرها الماليه، وتعطل جميع مصالح المدعيه وفقد عملايها.
(٣): اضطرت المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه لاقامه الدعوي رقم (٤٢٨٢٣٣٩٦) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه امام الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده للمطالبه بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر، واصدرت المحكمه حكمها في الصك رقم (٤٣٧٠٤٧٣٠٥) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤٣ه بعدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي.
(٤): قيام المدعي عليها بفسخ العقد واستلامها ماكينه التصوير.
(٥): اضطرار المدعيه الي التعاقد مع مجموعه (...) بموجب العقد رقم (٢٨٠٢٢١) لتوريد ماكينه اخري بمبلغ (٧٤٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه واربعون الف ريال.
(ثانيا): موكلتي تقدر مبلغ التعويض المادي والمعنوي علي النحو التالي:
(١): مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال عن الاضرار الناتجه عن توقف الماكينه وتعطلها اكثر من مره، وامتناع المدعي عليها عن توريد قطع الغيار اللازمه.
(٢): مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال عن قيام المدعي عليها دون وجه حق بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ ضد موكلتي وتم ايقاف خدمات المدعي والمؤسسه لمده عام كامل.
(٣): مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال عباره عن تكاليف التقاضي واتعاب المحاماه.
(٤): مبلغ وقدره (٧٤٥,٠٠٠) ريال لقيام المدعي عليها لاضطرار المدعيه التعاقد لشراء ماكينه اخري
(٥): مبلغ (٩٤,٠٠٠) ريال بسبب الاضرار الادبيه والنفسيه التي المت به نتيجه وقف خدماته وظهوره امام عملاءه بشكل سلبي نتيجه فسح العقد، وانصرافهم الي مكان اخر لقضاء اعمالهم.
(ثالثا): البينه التي تقدمها موكلتي المدعيه لاثبات تلك الاضرار تتمثل في الاتي:
(١): الخطابات المرسله من موكلتي بشان تكرار اعطال الماكينه (مرفق١).
(٢): الطلب المقدم من المدعيه لمحكمه التنفيذ لتنفيذ السند لامر ضد موكلتي (مرفق٢).
(٣): صدور قرار قاضي التنفيذ بوقف خدمات موكلتي (مرفق٣).
(٤): صدور حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في الصك رقم (٤٣٧٠٤٧٣٠٥) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤٣ه بعدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي (مرفق٤).
(٥): تعاقد المدعيه علي شراء ماكينه اخري (مرفق٥).
(رابعا): من المتقرر فانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته احكامه وبطريقه تتفق مع يوجبه مبدا حسن النيه، ولا يجوز لاحد طرفي العقد ان يتقاعس او يتراخي في تنفيذ التزاماته، فالغايه المرجوه من ابرام العقود هو تنفيذها , ولا ينبغي الالتجاء الي فسخها الا في حال الاخلال بالتنفيذ لان من مشروعيه فسخ العقود تكون علي من اخل بالتزاماته تجاه الطرف الاخر والتخلف عن الوفاء بتلك العقود استنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والمسيوليه الموجبه للتعويض تقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا فانه ثابت نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزامها التعاقدي وعدم توريدها قطع الغيار اللازمه واصلاح اعطال الماكينه، بالاضافه الي ركن الضرر المتعلق بالخساره الفادحه التي لحقت بموكلتي من عدم التزام المدعيه بتنفيذ العقد والمتثل في وتوقف اعمالها ووقف خدماتها، وعلاقه السببيه هي علاقه السبب والمسبب، ففعل المدعي عليها الخاطيء يعد سببا للضرر الذي لحق بالمدعيه، او بعباره اخري تكون رابطه السببيه قايمه ولو تداخلت عوامل سابقه علي فعل او لاحقه عليه او معاصره له ما دامت هذه العوامل متوقعه ومالوفه، ومعيار التوقع او الاحتمال موضوعي بحت، فلا يرجع في استظهاره الي ما توقعه الفاعل نفسه انما الي ما يتوقعه الشخص العادي اذا وجد في مثل ظروفه، ومن امثله العوامل المتوقعه او المالوفه والتي لا تقطع رابطه السببيه بين خطا المدعي عليها والنتيجه حتي لو تداخلت هذه العوامل في احداثها ان، وهو ما يؤكد وجود علاقه السببيه بينهما نتيجه ارتباط السبب بالمسبب.
الطلبات
تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم:
بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (١,٢٣٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وثلاثون الف ريال عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بها.
وفقكم الله وسدد علي طريق الحق خطاكم ، وارفق صك الحكم الصادر لصالح موكله ضد المدعي عليها بعدم استحقاق السند لامر محل الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي وشركه (...) لشراء مكنه تصوير، كما حصر بيناته ومستنداته فيما تقدم، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره ١٢٣٩٠٠٠ مليون ومايتان وتسعه وثلاثون الف ريال نتيجه خطيها بتنفيذ السند لامر غير المستحق، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، عليه وحيث جري من الدايره طلب البينه من المدعي وكاله علي ما ادعاه من اضرار فلم يقدم اي مستند يفيد لحاق الضرر بموكله، لذا ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله اي مستند يثبت لحاق الضرر بموكله؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكاله من صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه برقم: ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ وتاريخ: ٢٨/٢/١٤٤٣ه والقاضي بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر محل الدعوي؛ ذلك ان الحكم انما يثبت خطا المدعي عليها فقط، ودعوي التعويض لابد فيها من توافر اركانها الثلاثه - كما تقدم - الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...) لتوكيلات (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره ١٢٣٩٠٠٠ مليون ومايتان وتسعه وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا: توقف الماكينه عن العمل وامتناع المدعي عليها توريد قطع الغيار اللازمه للماكينه مما ترتب عليه ايقافها عن العمل بشكل كلي والحاق خساير ماليه علي المدعي، ثانيا: قيام المدعي عليها بسحب الماكينه الخاصه بها من مؤسسه المدعيه، ثم قيامها بتقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ ضد المدعيه وتم ايقاف خدمات المدعيه والمؤسسه لمده عام كامل مما ادي الي تفاقم خساير ماليه وتعطل جميع مصالح المدعيه، ثالثا: اضطرت المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه لاقامه دعوي بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر واصدرت المحكمه حكمها بعدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي، رابعا: قيام المدعي عليها بفسخ العقد واستلامها ماكينه التصوير، خامسا: اضطرار المدعيه لشراء ماكينه اخري بمبلغ (٧٤٥.٠٠٠) ريالا، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانف رغم تبلغه ولصلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٠٤٥٥٤ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.