tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6518 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=document_number:27026618-8adf-4bbe-9443-3bf84b5f2cb2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6518 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) رخصه اقامه (...) 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: ان المدعي عليه مسيول عن عدد 4 محطات محروقات بمدينه الرياض ومؤسستي من تقوم بتوريد المحروقات من نوع بنزين 91 - 95 - ديزل لهذه المحطات وكان المدعي عليه هو المتعامل المباشر في عمليات الطلب و السداد لما تم توريده وانه تبقي لي في ذمته من هذا التعامل مبلغ وقدره 99046.24 ريال قيمه محروقات تم توريدها في هذه المحطات بمعلوميته وطلبه وقد تم بيانها في كشف الحساب المرفق بهذه الدعوي قمنا بمطالبه المدعي عليه بسداد هذه المديونيه وتصفيتها فقام بتحرير شيك رقم (...) علي مصرف (...) بمبلغ 24137 ريال دفعه من المديونيه المذكوره علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي منها بحواله علي حسابنا البنكي الموجود رقمه لديه قدمت الشيك المذكور لصرفه ولكن تم الاعتراض عليه من البنك لعدم وجود رصيد في الحساب . وتم اخطار المدعي عليه برفض الشيك وذلك عن طريق مندوب المؤسسه ووعد بان يتم تحويل المبلغ كاملا علي الحساب خلال فتره بسيطه واستلام الشيك واعزي ذلك لتعامله مع عملاء بالاجل . تم منحه فتره وتم التواصل بعدها معه مره اخري وقدم ذات العذر الاول و اضاف ان اي من العملاء لم يسدد بعد حتي طال الزمن الممكن لتقديم الشيك مره اخري وهذا ما سعي اليه بمكره حتي انقطع الاتصال معه وقام بتحويل مكان تواجده الي مكان اخر غير معلوم بعد ان ترك المحطات التي كانت تحت مسيوليته ولم نتمكن من العثور عن اي عنوان جديد له او اي خبر. وهذا ما دفعنا للتقدم الي المحكمه الموقره للمطالبه بما لديه من مديونيه ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره التاسعه عشره جلستها الاولي بتاريخ 12 / 6 / 1441ه وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه الالكتروني ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه ابرز اصل الشيك رقم (...) وتاريخ 14 / 7 / 1433ه بمبلغ 24.137 ريال وورقه الاعتراض من البنك بعدم كفايه الرصيد ثم سالته الدايره عن مزيد بينه فاجاب بالنفي فافهمته الدايره بحقه لطلب اليمين علي نفي الدعوي فقرر طلبه لهذه اليمين ، ثم افهمته الدايره باحضار السجل التجاري لموكله والسجل التجاري للمدعي عليها فطلب مهله لذلك ، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه.
وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفايه بما ارفقه في ملف القضيه والمرافعه الكتابيه، وبسؤاله عن سجل موكله التجاري ابرزه، كما جري سؤاله عن السجل التجاري للمدعي عليه، فقال ان المدعي عليه عامل لدي المؤسسه التي وردنا لها البنزين وهو المسؤول عن المبايعه محل الدعوي، فجري افهامه باختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه علي التجار او بين التجار ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بما ان هذه الدعوي مرفوعه علي العامل الذي يعمل في المؤسسه، وبما انه ليس بتاجر، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور في الدعاوي بين التجار او المقامه علي التجار بحسب ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المختص المحكمه العامه، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري