gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-247305 الصادر في الاستيناف رقم (V-2025-247305) المقامه من / المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/10/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الدكتور/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/01/21م، من .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب ... بموجب السجل التجاري رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (243041-2024-VD) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: * اولا: قبول الدعوي شكلا. * ثانيا: وفي الموضوع: رد دعوي المدعي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواه بشان الاعتراض علي فرض الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 7/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم VA-2025-247305 الصادر في الاستيناف رقم (V-2025-247305) غرامه التهرب الضريبي، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالربع الرابع لعام 2019م، وذلك لعدم وجود تهرب ضريبي بالاضافه الي العيب الشكلي في اليه اصدار قرار الهييه حيث انها يجب ان تتضمن ما نصت عليه الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي اهميه تضمن اي تقييم او ربط لتفاصيل اساس الاحتساب بشكل دقيق حتي يتمكن المكلف من دراسه الحاله تمهيدا للمراجعه والاعتراض عليها وهذا لم يتوفر في الفاتوره، واشار المستانف الي انه تم اصدار تقييم عن الفتره محل الدعوي في تاريخ 2022/10/26م وتضمن فروقات ضريبيه وتم سدادها تجنبا للتاخير، وانها تتعلق فقط بغرامه التاخر في السداد والخطا في الاقرار ولم تتضمن غرامه التهرب الضريبي وحسب الاتصال الوارد من المستانف ضدها بانه سيتم اسقاطها وفق مبادرات الهييه، واكد المستانف علي انه تم استلام فاتوره تتعلق بغرامه التهرب الضريبي بتاريخ 2023/03/01م ولا تظهر في بوابه الهييه، وبالتواصل مع الهييه تمت الافاده بان الغرامات تتعلق بالتهرب بناء علي محضر الافاده في عام 2021م، ومحضر الافاده يحتوي علي مناقشات بسيطه حول الاضافه لبند مردودات المبيعات والتي حصل فيها خطا في المعالجه، ولم يتم توضيح المبررات التفصيليه للغرامه واستلام اشعار بدون رقم وتاريخ بعد المتابعه الشديده والذي يفيد بان الغرامه تم فرضها وفق المواد (39) (40) من لايحه ضريبه القيمه المضافه، ولم يتم توضيح اي حاله انطبقت حيث ان الماده تتضمن 22 حاله، وانتهي بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/05/07ه الموافق 2025/10/29م، الساعه 02:00م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف المقدم من (...)، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. عام Public | 7/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-247305 الصادر في الاستيناف رقم (V-247305-2025) ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانف بشان الاعتراض علي فرض غرامه التهرب الضريبي، وغرامه التاخر في السداد، وغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالربع الرابع لعام 2019م، وحيث ان المستانف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم وجود تهرب ضريبي بالاضافه الي العيب الشكلي في اليه اصدار قرار الهييه حيث انها يجب ان تتضمن ما نصت عليه (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي اهميه تضمن اي تقييم او ربط لتفاصيل اساس الاحتساب بشكل دقيق حتي يتمكن المكلف من دراسه الحاله تمهيدا للمراجعه والاعتراض عليها وهذا لم يتوفر في الفاتوره، واشار المستانف الي انه تم اصدار تقييم عن الفتره محل الدعوي في تاريخ 2022/10/26م وتضمن فروقات ضريبيه وتم سدادها تجنبا للتاخير، وانها تتعلق فقط بغرامه التاخر في السداد والخطا في الاقرار ولم تتضمن غرامه التهرب الضريبي وحسب الاتصال الوارد من المستانف ضدها بانه سيتم اسقاطها وفق مبادرات الهييه، واكد المستانف علي انه تم استلام فاتوره تتعلق بغرامه التهرب الضريبي بتاريخ 2023/03/01م ولا تظهر في بوابه الهييه، وبالتواصل مع الهييه تمت الافاده بان الغرامات تتعلق بالتهرب بناء علي محضر الافاده في عام 2021م، ومحضر الافاده يحتوي علي مناقشات بسيطه حول الاضافه لبند مردودات المبيعات والتي حصل فيها خطا في المعالجه، ولم يتم توضيح المبررات التفصيليه للغرامه واستلام اشعار بدون رقم وتاريخ بعد المتابعه الشديده والذي يفيد بان الغرامه تم فرضها وفق المواد (39) (40) من لايحه ضريبه القيمه المضافه، ولم يتم توضيح اي حاله انطبقت حيث ان الماده تتضمن 22 حاله. عام Public | 7/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2025-247305 الصادر في الاستيناف رقم (V-247305-2025) وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي مذكره الهييه والتي اوضحت فيها اليه احتساب غرامه التهرب الضريبي بالاضافه الي توضيحها لكيفيه التوصل الي مبلغ الغرامه واليه التبليغ بها فقد تضمنت الاتي: اولا / بشان غرامه التهرب الضريبي للفتره الربع الرابع لعام 2019م): وحيث نصت الفقره (1) من الماده (43) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي : "يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالفه اي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقانون المحلي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبه وايه مبالغ مستحقه نتيجه للمخالفه"، كما نصت الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المضافه بعنوان "يعد ما ياتي تهربا ضريبيا : " 1 - تقديم مستندات او اقرارات او سجلات او معلومات غير صحيحه او مزوره او مصطنعه بقصد التهرب من تاديه الضريبه المستحقه، او تخفيض قيمتها، او استردادها دون وجه حق، ويقع علي عاتق الخاضع للضريبه عبء اثبات انتفاء القصد"، كما نصت الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يعاقب علي التهرب الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه، ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمه السلع او الخدمات محل التهرب". وبناء علي المستندات الداعمه المتمثله في صوره المحادثه وكشف البنك والمحاضر، وحيث لم يثبت المستانف خلاف ماورد في مستندات الدعوي، الامر الذي يثبت وجود مخالفه التهرب الضريبي وفقا للفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ويستوجب معه تطبيق العقوبه وفقا للماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه. كما ان المستانف لم ينكر تصريحه عن مردودات المبيعات والتي لم يتم الاعتراف بها والاقرار عنها كمبيعات مسبقا، ولم ينكر استلامه مبالغ عن طريق حسابه الشخصي وعدم الاقرار عنها، ولم يقدم اي مستندات تثبت انتفاء قصد التهرب لا سيما وان عبء اثبات انتفاء القصد يقع علي عاتق المستانف بناء علي الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولما كان من الثابت ان اوراق الدعوي بينت ثبوت مخالفه التهرب الضريبي في حق المستانف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي تقرير ثبوت مخالفه التهرب الضريبي. اما فيما يتعلق بقيمه الغرامه، وحيث ان مذكره الهييه الالحاقيه اوضحت اليه احتساب الغرامه بناء علي المعايير المعتمده من قبل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (...) وتاريخ عام Public | 7/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2025-247305 الصادر في الاستيناف رقم (V-247305-2025) 1443/07/14ه ووفق تصنيف العقوبات المعتمد من قبل مجلس الاداره بموجب القرار رقم (7-3-2017) وتاريخ 1439/03/12ه، ولما كان هذا النوع من القرارات ذا صبغه لايحيه ويحتوي علي قواعد عامه ومجرده تسري علي جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القرار، وتؤثر علي مراكزهم القانونيه، فان النظام يتطلب اعلان ونشر تلك القرارات للعموم، ويقع عبء اثبات ذلك علي عاتق الاداره، وهذا ما يتسق مع المبادي المقرره قضاء، وحيث لم يثبت نشر ذلك القرار، فان اعمال نص الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه يكون بفرض غرامه التهرب الضريبي بحدها الادني، وهو قيمه الضريبه المستحقه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي تاييد قرار دايره الفصل مع فرض قيمه الغرامه بحدها الادني، وقدرها (79,546.95) ريال سعودي. ثانيا/ غرامه الخطا في الاقرار: وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه"، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يتضح مطالبه المستانف بالغاء غرامه الخطا في الاقرار الوارده في اشعار التقييم، وحيث تم فرض غرامه التهرب الضريبي التي تتطلب العمد لقيام الركن المعنوي لها، فانه لا يتصور وجود العمد والخطا في الفعل المادي ذاته، وبالتالي فلا يجوز الجمع بين غرامه التهرب الضريبي و غرامه الخطا في الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي الغاء غرامه الخطا في الاقرار. ثالثا/ غرامه التاخر في السداد: بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتواه من دفوع يتبين اعتراض المستانف علي فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عمليه تقييم الفتره الضريبيه الربع الرابع لعام 2019م) وحيث انه لا اعتراض للمستانف علي التقييم النهايي الذي فرضته الهييه، واستنادا الي الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عام Public | 7/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2025-247305 الصادر في الاستيناف رقم (V-247305-2025-2025) عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه." وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي رفض الاستيناف لصحه فرض الغرامه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار * اولا : قبول الاستيناف شكلا. * ثانيا: في الموضوع: 1. رفض الاستيناف وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام فيما يتعلق بغرامه التهرب الضريبي مع فرضها بالحد الادني لتصبح (79,546.95) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. 2. قبول الاستيناف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام والغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. 3. رفض الاستيناف وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 7/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa