tree · classes · sources · search · improve
root / (untagged)

Articles of Association (Joint Stock Template) - 74

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 73 chunks

document_type=contract_exemplar language=ar
نموذج رقم ([العدد])
النظام الاساس لشركه [اسم_شركه_1] (شركه مساهمه)
الباب الاول: تحول الشركه:
الماده الاولي: التحول:
تحول الشركه طبقا لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132/م) وتاريخ 1/12/1443ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير التجاره رقم (284) وتاريخ 23/6/1444ه وهذا النظام شركه [اسم_شركه_1] شركه مساهمه سعوديه وفقا لما يلي:

الماده الثانيه: اسم الشركه:
شركه [اسم_شركه_1] (شركه مساهمه)
الماده الثالثه: المركز الرييس للشركه:
يقع المركز الرييس للشركه في المدينه المنوره، ويجوز ان ينشا لها فروع داخل المملكه او خارجها بقرار من مجلس الاداره.
الماده الرابعه: اغراض الشركه:
تقوم الشركه بمزاوله وتنفيذ الاغراض التاليه:
الباب | الفيه
المعلومات والاتصالات | انشطه البرمجه الحاسوبيه
المعلومات والاتصالات | انشطه الخبره الاستشاريه الحاسوبيه واداره المرافق الحاسوبيه
الخدمات الاداريه وخدمات الدعم | انشطه الخدمات الاداريه المتكامله للمكاتب
الخدمات الاداريه وخدمات الدعم | انشطه الخدمات الاداريه المتكامله للمكاتب
وتمارس الشركه اغراضها وفق الانظمه المتبعه وبعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه ان وجدت.

الماده الخامسه: مده الشركه:
1. مده الشركه غير محدده.
الباب الثاني: راس المال والاسهم
الماده السادسه: راس المال:
1. حدد راس المال المصرح به ب ([المبلغ]) ريال سعودي ([المبلغ] ).
2. حدد راس مال الشركه المصدر ب ([المبلغ] ) ريال سعودي ([المبلغ] ) مقسم الي ([العدد] ) [العدد] سهم اسمي متساويه القيمه، قيمه كل منها ([المبلغ]) ريال سعودي، وجميعها اسهم عاديه مقابل حصص نقديه، منها ([العدد] ) [العدد] سهم بمسمي فيه المؤسسون و([العدد] ) [العدد] سهم بمسمي فيه المساهمين.

3. حدد راس مال الشركه المصدر ب ([المبلغ]) ريال سعودي ([المبلغ]) مقسم الي انواع وفيات الاسهم التاليه:
النسبه | عدد الاسهم | قيمه السهم | نوع السهم
[النسبه] | [العدد] | [المبلغ] | سهم عادي - فيه المؤسسين
[النسبه] | [العدد] | [المبلغ] | سهم عادي - فيه المساهمين
[النسبه] | [العدد] | - | -
4. الحقوق والقيود المتصله لكل نوع او فيه من الاسهم:
4.1. يتمتع فيه المؤسسين بحق الاولويه في شراء الاسهم.
4.2. يتمتع فيه المستثمر بحق تعيين عضو في مجلس الاداره.

الماده السابعه: الاكتتاب في الاسهم:
اكتتب المؤسسون والمساهمون في كامل اسهم راس المال المصدر البالغه ([المبلغ]) ريال سعودي ([المبلغ]) ريال، مدفوعه بالكامل.، وقيمتها [المبلغ] ([المبلغ]) ريال سعودي لا غير، وقد تم ايداع كافه المبالغ النقديه المدفوعه من راس المال لدي احد البنوك المرخصه بالمملكه باسم الشركه

الماده الثامنه: سجل المساهمين:
1. تعد الشركه سجلا خاصا باسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم واماكن اقامتهم ومهنهم، وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم، وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها، وللشركه ان تتعاقد علي اعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكه.
2. علي الشركه تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده واي تعديل يطرا عليه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ قيد الشركه لدي السجل التجاري او من تاريخ التعديل بحسب الاحوال.

الماده التاسعه: تداول الاسهم:
1. تتداول اسهم الشركه بالقيد في سجل المساهمين ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ هذا القيد.
2. اذا توفي احد المساهمين فيكون دخول ورثته من خلال شركه يؤسسونها لهذا الغرض.
3. يجب علي المساهم اذا رغب في التنازل عن اسهمه لغير احد المساهمين في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي المساهمين عن طريق مجلس الاداره باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المجلس ان يبلغ باقي المساهمين بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل مساهم ان يطلب استرداد الاسهم بحسب قيمتها العادله عن طريق مقيم معتمد، خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ مجلس الاداره بالثمن الذي يتفق عليه، وتكون الاولويه في الاسترداد للمؤسسين، ويتحمل طالب الاسترداد تكلفه التقييم، واذا طلب الاسترداد اكثر من مساهم قسمت تكلفه التقييم ووزعت،هذه الاسهم بينهم بنسبه اسهم كل منهم في راس المال. واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الاسهم، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.

الماده العاشره:الالزام ببيع الاسهم:
1. يحق لاكثريه المساهمين الزام الاقليه بقبول عرض من مشتر حسن النيه لشراء جميع اسهم الشركه بذات السعر والشروط والاحكام الخاصه بشراء اسهم الاكثريه.
2. يحق لاقليه المساهمين الزام الاكثريه بضمان بيع اسهم الاقليه في الحالات التي يبيع فيها الاكثريه اسهمهم بذات السعر والشروط والاحكام الخاصه ببيع اسهم الاكثريه.

الماده الحاديه عشر: المشاركه والتملك في الشركات:
يجوز للشركه ان تمتلك الاسهم والحصص في شركات اخري قايمه او تندمج معها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تاسيس الشركات المساهمه او ذات المسؤوليه المحدوده، وذلك بعد استيفاء ما تطلبه الانظمه والتعليمات المتبعه في هذا الشان. كما يجوز للشركه ان تتصرف في هذه الاسهم او الحصص علي الا يشمل ذلك اعمال الوساطه في تداولها.

الماده الثانيه عشره: بيع الاسهم الغير مستوفاه القيمه:
1. يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمه السهم في المواعيد المحدده لذلك، واذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الاداره- بعد اخطاره بيع اسهم المساهم المتخلف عن الدفع علي المساهمين الاخرين واذا طلب الشراء اكثر من مساهم قسمت هذه الاسهم بينهم بنسبه اسهم كل منهم في راس المال او عرضها في مزاد علني او بظروف مغلقه.

2. تستوفي الشركه من حصيله البيع المبالغ المستحقه لها وترد الباقي الي صاحب السهم. واذا لم تكف حصيله البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركه ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم.
3. يعلق نفاذ الحقوق المتصله بالاسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها الي حين بيعها او دفع المستحق منها وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده، وتشمل حق الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت علي قراراتها. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع الي يوم البيع دفع القيمه المستحقه عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركه في هذا الشان، وفي هذه الحاله يكون للمساهم الحق في طلب الحصول علي الارباح التي تقرر توزيعها.

4. تلغي الشركه شهاده السهم المبيع وفقا لاحكام هذه الماده، وتعطي المشتري شهاده جديده بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع ادراج البيانات اللازمه للمالك الجديد.
الماده الثالثه عشره: تحويل الاسهم:
1. يجوز تحويل نوع او فيه من الاسهم الي نوع او فيه اخري.
2. يشترط لتحويل نوع او فيه من الاسهم الي نوع او فيه اخري الحصول علي موافقه الجمعيه العامه غير العاديه، ويستثني من ذلك الحالات التي ينص قرار اصدار الاسهم علي تحولها تلقاييا الي نوع او فيه اخري عند تحقق شروط معينه او بعد مضي مده محدده.

3. تسري الاحكام الوارده في الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الشركات في الحالات التي يترتب فيها علي التحويل تعديل او الغاء الحقوق والالتزامات المتصله بنوع او فيه السهم.
4. لا يجوز تحويل الاسهم العاديه او الممتازه او اي فيه من فياتها الي اسهم قابله للاسترداد او اي فيه من فياتها الا بموافقه جميع المساهمين في الشركه.

الماده الرابعه عشره: تعديل الحقوق والالتزامات المتصله بالاسهم:
1. يشترط لتعديل او الغاء اي من الحقوق او الالتزامات او القيود المتصله بالاسهم، او لتحويل اي نوع او فيه من الاسهم الي نوع او فيه اخري اذا نتج عن ذلك تعديل او الغاء الحقوق والالتزامات المتصله بنوع او فيه الاسهم التي سيتم تحويلها، او لاصدار اسهم من نوع او فيه معينه يترتب عليها مساس بحقوق فيه اخري من المساهمين، الحصول علي موافقه جمعيه خاصه مكونه وفقا للماده (التاسعه والثمانين) من نظام الشركات من اصحاب الاسهم الذين يضارون من هذا التعديل او الالغاء او التحويل او الاصدار، وموافقه الجمعيه العامه غير العاديه.

2. اذا كانت في اسهم الشركه اسهم ممتازه او اسهم قابله للاسترداد، فلا يجوز اصدار اسهم جديده تكون لها اولويه علي اي من فياتها الا بموافقه جمعيه خاصه مكونه- وفقا للماده (التاسعه والثمانين) من نظام الشركات من اصحاب الاسهم الذين يضارون من هذا الاصدار.
الماده الخامسه عشره: زياده راس المال:
1. يجوز بقرار من مجلس اداره الشركه زياده راس المال المصدر في حدود راس المال المصرح به، علي ان يكون راس المال المصدر قد دفع بالكامل.

2. للجمعيه العامه غير العاديه ان تقرر زياده راس مال الشركه المصرح به بشرط ان يكون راس المال المصدر قد دفع كاملا. ولا يشترط ان يكون راس المال قد دفع باكمله اذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود الي اسهم صدرت مقابل تحويل ادوات دين او صكوك تمويليه الي اسهم ولم تنته بعد المده المقرره لتحويلها.
الماده السادسه عشره: تخفيض راس المال:

1. للجمعيه العامه غير العاديه ان تقرر تخفيض راس المال اذا زاد علي حاجه الشركه او اذا منيت الشركه بخساير. ويجوز في الحاله الاخيره وحدها تخفيض راس المال الي ما دون الحد الوارد في الماده (التاسعه والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوه بيان، في جمعيه عامه يعده مجلس الاداره عن الاسباب الموجبه للتخفيض والتزامات الشركه واثر التخفيض في الوفاء بها، علي ان يرفق في شان هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركه.

2. اذا كان تخفيض راس المال نتيجه زيادته علي حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم- ان وجدت- علي التخفيض قبل (خمسه واربعين) يوما علي الاقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لاتخاذ قرار التخفيض، علي ان يرفق بالدعوه بيان يوضح مقدار راس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فان اعترض علي التخفيض اي من الداينين وقدم الي الشركه مستنداته في الموعد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم اليه ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.

3. يجب مراعاه المساواه بين المساهمين الحاملين اسهما من ذات النوع والفيه عند تخفيض راس المال.
الماده السابعه عشره: السندات والصكوك:
يجوز للشركه اصدار اي نوع من انواع ادوات الدين القابله للتداول كالسندات او الصكوك سواء في جزء او عده اجزاء او من خلال سلسله من الاصدارات او بموجب برنامج او اكثر تنشيه الشركه من وقت لاخر سواء كانت للاكتتاب العام او الخاص، داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، وكل ذلك في الاوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس اداره الشركه وله حق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لاصدارها وذلك وفقا لضوابط الشريعه الاسلاميه.

الماده الثامنه عشره: وقف العمل بحق الاولويه:
يحق للجمعيه العامه غير العاديه وقف العمل بحق الاولويه للمساهمين في الاكتتاب بزياده راس المال مقابل حصص نقديه او منح حق الاولويه لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققه لمصلحه الشركه.
الماده التاسعه عشره:شراء الشركه اسهمها وارتهانها:
يجوز ان تشتري الشركه اسهمها او ترتهنها ولا يكون للاسهم التي تشتريها الشركه اصوات في جمعيات المساهمين.

الماده العشرون:تقسيم الاسهم ودمجها:
يجوز للشركه بناء علي موافقه الجمعيه العامه غير العاديه تقسيم الاسهم الي اسهم ذات قيمه اسميه اقل او دمجها بحيث تمثل اسهما ذات قيمه اسميه اعلي.
الماده الحاديه والعشرون: اسهم العاملين:
يجوز للشركه تخصيص اسهم للعاملين
اذا كان غرض الشركه من شراء اسهمها هو تخصيصها لعامليها ضمن برنامج اسهم العاملين، فيجب مراعاه ضوابط شراء الشركه اسهمها المنصوص عليها في اللايحه، بالاضافه الي الاتي:
ا. موافقه الجمعيه العامه غير العاديه علي برنامج الاسهم المخصصه للعاملين، ولها تفويض مجلس الاداره في تحديد احكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض علي العامل اذا كان بمقابل.
ب. عدم اشراك اعضاء مجلس الاداره غير التنفيذيين ضمن برنامج الاسهم المخصصه للعاملين.
ج. عدم اشتراك اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين في التصويت علي قرارات مجلس الاداره المتعلقه ببرنامج الاسهم المخصصه للعاملين.
الباب الثالث: مجلس الاداره

الماده الثانيه والعشرون: اداره الشركه:
1. يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف لا يقل عن (3) اعضاء ولا يزيد عن (8) اعضاء، ويشترط ان يكونوا اشخاصا من ذوي الصفه الطبيعيه تنتخبهم الجمعيه العامه العاديه للمساهمين لمده لا تزيد عن اربع سنوات.
2. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر من المساهمين او من غيرهم لعضويه مجلس الاداره.
واستثناءا من ذلك عين المؤسسون اول مجلس اداره لمده (4) سنوات علي النحو التالي:
م | الاسم | المنصب
1 | [اسم_شخص_1] | [المسمي_الوظيفي]
2 | [اسم_شخص_2] | [المسمي_الوظيفي]
3 | [اسم_شخص_3] | [المسمي_الوظيفي]
4 | [اسم_شخص_4] | [المسمي_الوظيفي]
5 | [اسم_شخص_5] | [المسمي_الوظيفي]

الماده الثالثه والعشرون: انتهاء او انهاء عضويه المجلس:
تنتهي عضويه المجلس بانتهاء مدته او بانتهاء صلاحيه العضو لها وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، ويجوز للجمعيه العامه (بناء علي توصيه من مجلس الاداره) انهاء عضويه من تغيب من الاعضاء عن حضور (ثلاثه) اجتماعات متتاليه او (خمسه) اجتماعات متفرقه خلال مده عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الاداره، ومع ذلك يجوز للجمعيه العامه العاديه عزل جميع اعضاء مجلس الاداره او بعضهم، وعلي الجمعيه العامه العاديه في هذه الحاله انتخاب مجلس اداره جديد او من يحل محل العضو المعزول (بحسب الاحوال) وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات.

الماده الرابعه والعشرون: انتهاء مده مجلس الاداره او اعتزال اعضايه او شغور العضويه:
1. علي مجلس الاداره قبل انتهاء مده دورته ان يدعو الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد لانتخاب مجلس اداره لدوره جديده. واذا تعذر اجراء الانتخاب وانتهت مده دوره المجلس الحالي، يستمر اعضاؤه في اداء مهماتهم الي حين انتخاب مجلس اداره لدوره جديده، علي الا تتجاوز مده استمرار اعضاء المجلس المنتهيه دورته المده التي تحددها اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات.

2. اذا اعتزل رييس واعضاء مجلس الاداره، وجب عليهم دعوه الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد لانتخاب مجلس اداره جديد، ولا يسري الاعتزال الي حين انتخاب المجلس الجديد، علي الا تتجاوز مده استمرار المجلس المعتزل المده التي تحددها اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات.
3. يجوز لعضو مجلس الاداره ان يعتزل من عضويه المجلس بموجب ابلاغ مكتوب يوجهه الي رييس المجلس، واذا اعتزل رييس المجلس وجب ان يوجه الابلاغ الي باقي اعضاء المجلس وامين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذا -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الابلاغ.

4. اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس اداره لوفاه اي من اعضايه او اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور اخلال بالشروط اللازمه لصحه انعقاد المجلس بسبب نقص عدد اعضايه عن الحد الادني، فللمجلس ان يعين (مؤقتا) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبره والكفايه، علي ان يبلغ بذلك السجل التجاري، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التعيين، وان يعرض التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مده سلفه.

5. اذا لم تتوافر الشروط اللازمه لصحه انعقاد مجلس الاداره بسبب نقص عدد اعضايه عن الحد الادني المنصوص عليه في نظام الشركات او في هذا النظام، وجب علي باقي الاعضاء دعوه الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد خلال (ستين) يوما لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء.
الماده الخامسه والعشرون: صلاحيات المجلس:
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما يحقق اغراضها وله:

1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والاهداف الرييسه للشركه، والاشراف علي تنفيذها، ومن ذلك:
ا. الاستراتيجيه الشامله للشركه، وخطط العمل الرييسه، وسياسات واجراءات اداره المخاطر، ومراجعتها وتوجيهها.
ب. الاشراف علي تنفيذ الخطط، والغايات، والسياسات، والتاكد من توافر الموارد التنظيميه اللازمه.
ج. تحديد الهيكل الراسمالي الامثل للشركه، وكذلك اصول التمويل، وكلفه انواعه والتصرف فيه.
د. وضع الاداء التنفيذي والمالي الشامل او الكامل في الشركه.

2. المراجعه الدوريه للهيكل التنظيمي والوظيفي في الشركه واعتماده.
3. اقتراح التعديلات علي النظام الاساس، والتوصيه بما يراه مناسبا من ذلك.
4. التاكد من اعداد القوايم الماليه السنويه والفصليه واعتمادها، والتوصيه للجمعيه العامه بشان توزيع الارباح.
5. التاكد من وجود نظم رقابه ماليه واداريه ومحاسبيه سليمه، تشمل اعداد التقارير الماليه الدوريه.

6. وضع سياسات واجراءات الحوكمه المناسبه للشركه، والتحقق من مدي فاعليتها وتعديلها بما يواكب المتغيرات.
7. وضع السياسات الداخليه المتعلقه بتعارض المصالح، وتضمينها في دليل الحوكمه، ومراقبه تنفيذها.
8. تحديد الصلاحيات الماليه والاداريه التي يتم تفويضها داخل الشركه واعتمادها.
9. تحديد السياسات والضوابط التي تحكم العلاقه مع اصحاب المصالح، ومراقبه تنفيذها.

10. وضع نظم رقابه داخليه فعاله، والتاكد من فاعليتها.
11. التاكد من تطبيق انظمه رقابه مناسبه لقياس واداره المخاطر؛ وذلك بوضوح تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركه، وانشاء بييه مناسبه لثقافه اداره المخاطر علي مستوي الشركه، والتوافق مع المصالح والاطراف ذات الصله بالشركه.
12. اعداد سياسات ومعايير واجراءات مكتوبه خاصه بعضويه مجلس الاداره؛ بما لا يتعارض مع احكام نظام الشركات ولايحته، وتوضيح موضوع التنفيذ بعد قرار الجمعيه العامه لها.

13. تحديد الصلاحيات المفوضه لكل من اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، ويشمل ذلك تحديد الصلاحيات، والاختصاصات، والمسؤوليات، والمكافات، وبيان العلاقه وفق احكام نظام الشركات ولايحته.
14. تشكيل لجان مجلس الاداره، وتحديد مهامها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وكيفيه رقابه المجلس عليها، علي ان يتضمن قرار التشكيل تعيين رييس وعضو لكل لجنه، وتقييم اداء واعمال هذه اللجان واعضايها.

15. الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب وتوكيلات للشركه، وكذلك الاستثمار والمساهمه في الغير، او تاسيس الشركات داخل المملكه وخارجها، وله الحق في التوكيل في ذلك.
16. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركه.
17. اعتماد السياسات المحاسبيه.
18. التعاقد والالتزام والاقرار باسم الشركه وبما لها وعليها.
19. الاشراف علي اعمال التصفيه – في حال انقضت الشركه – واقرار خطه التصفيه وتسليم المعني بشان اصول الشركه.

20. يباشر المجلس الصلاحيات الموكله له بموجب النظام، وله ان يفوض من بين اعضايه او من الغير في اعمال محدده من ضمن اختصاصات مجلس الاداره.
ما لم يرد عليه نص في هذا النظام، فيعد من اختصاصات مجلس الاداره.
ويشترط حصول مجلس الاداره علي موافقه الجمعيه العامه عند بيع اصول تتجاوز قيمتها (خمسين في المايه) من قيمه مجموع اصولها سواء تم البيع من خلال صفقه واحده او عده صفقات، وفي هذه الحاله تعتبر الصفقه التي تؤدي الي تجاوز نسبه (خمسين في المايه) من قيمه الاصول هي الصفقه التي يلزم موافقه الجمعيه العامه عليها، وتحسب هذه النسبه من تاريخ اول صفقه تمت خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه.
ولمجلس الاداره في حدود اختصاصه ان يفوض عضوا واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه.

الماده السادسه والعشرون: مكافاه اعضاء المجلس:
1. تتكون مكافاه مجلس الاداره من .مبلغا معينا، او بدل حضور عن الجلسات، او مزايا عينيه، او نسبه معينه من صافي الارباح، او ما تحدده الجمعيه العامه
2. يجب ان يشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه في اجتماعها السنوي علي بيان شامل لكل ما حصل عليه او استحق الحصول عليه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من مكافات وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وان يشتمل كذلك علي بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارات، وان يشتمل ايضا علي بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

الماده السابعه والعشرون: صلاحيات الرييس والنايب والعضو المنتدب وامين السر:
1. يعين مجلس الاداره في اول اجتماع له من بين اعضايه رييسا للمجلس، ويجوز ان يعين نايباويكون لرييس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التاليه: ([حقل_فارغ] ).
2. ويحل نايب رييس مجلس الاداره محل رييس مجلس الاداره عند غيابه.
3. يجوز ان يعين مجلس الاداره (من اعضايه عضوا منتدبا او يجوز ان يعين مجلس الاداره رييسا تنفيذيا) يكون له الاختصاصات والصلاحيات التاليه: ([حقل_فارغ] ). (يجوز ان يعطي صلاحيه تمثيل الشركه).

4. يعين مجلس الاداره رييسا تنفيذيا من اعضايه او من غيرهم ويكون له الاختصاصات والصلاحيات التاليه: ([حقل_فارغ]) ويكون اجره: (بحسب ما تقرره لجنه الترشيحات -ان وجدت- او من مجلس الاداره).
5. يعين مجلس الاداره امين سر يختاره من بين اعضايه او من غيرهم ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته واجره.
6. لرييس مجلس الاداره ان يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته الي غيره من اعضاء المجلس او من الغير لمباشره عمل او اعمال معينه.

7. لا تزيد مده رييس المجلس ونايبه والعضو المنتدب وامين السر عضو مجلس الاداره علي مده عضويه كل منهم في المجلس، ولمجلس الاداره ان يعفي رييس المجلس، ونايبه، والعضو المنتدب، والرييس التنفيذي، وامين السر، او ايا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب علي ذلك اعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الاداره.
الماده الثامنه والعشرون: اجتماعات المجلس:

1. يجتمع مجلس الاداره (اربع) مرات علي الاقل في السنه بدعوه من رييسه، ويجب عليه دعوه المجلس الي الاجتماع متي طلب اليه ذلك كتابه اي عضو في المجلس لمناقشه موضوع او اكثر.
2. يحدد مجلس الاداره مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسايل التقنيه الحديثه.
الماده التاسعه والعشرون: اجتماع المجلس وقراراته:
1. لا يكون اجتماع مجلس الاداره صحيحا الا اذا حضره نسبه (50%) من الاعضاء من بينهم رييس المجلس اصاله.

2. تصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين اصاله او نيابه علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
3. يسري قرار مجلس الاداره من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه علي سريانه بوقت اخر او عند تحقق شروط معينه.
الماده الثلاثون: اصدار قرارات المجلس في الامور العاجله:
لمجلس الاداره ان يصدر قراراته في الامور العاجله بعرضها علي جميع الاعضاء بالتمرير، ما لم يطلب احد الاعضاء- كتابه- اجتماع المجلس للمداوله فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقه اغلبيه اصوات اعضايه، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتماع تال له لاثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

الماده الحاديه والثلاثون: مداولات المجلس:
1. تثبت مداولات مجلس الاداره وقراراته في محاضر يعدها امين السر ويوقعها رييس الاجتماع واعضاء مجلس الاداره الحاضرون وامين السر.
2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رييس مجلس الاداره وامين السر.
الماده الثانيه والثلاثون: اللجان:
لمجلس الاداره تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه المجلس ملايما من الصلاحيات والتنسيق بين هذه اللجان، ويكون تشكيل اللجان والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات وترتيبات عملها موضحه في قرار تشكيلها الصادر عن مجلس الاداره.
الباب الرابع: جمعيات المساهمين

الماده الثالثه والثلاثون: اجتماع الجمعيه العامه للمساهمين:
1. يراس اجتماع الجمعيه العامه للمساهمين رييس مجلس الاداره او نايبه عند غيابه، او من ينتدبه مجلس الاداره من بين اعضايه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يراس الجمعيه العامه من ينتدبه المساهمون من بين اعضاء المجلس او من غيرهم عن طريق التصويت.
2. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامه، وله في ذلك ان يوكل عنه شخصا اخر من غير اعضاء مجلس الاداره.

الماده الرابعه والثلاثون: دعوه الجمعيات:
1. تنعقد الجمعيات العامه والخاصه بدعوه من مجلس الاداره، وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعقاد خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات او مساهم او اكثر يمثلون (عشره في المايه) من اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوه الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد اذا لم يوجه المجلس الدعوه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

2. يجب ان يبين الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده المسايل المطلوب ان يصوت عليها المساهمون.
3. يكون توجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه قبل الميعاد المحدد له (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل وفقا لاحكام النظام، مع مراعاه الاتي:
ب. ارسال صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي السجل التجاري، وكذلك صوره الي هييه السوق الماليه اذا كانت الشركه مدرجه في السوق الماليه في تاريخ اعلان الدعوه.

4. يجب ان تتضمن الدعوه الي اجتماع الجمعيه علي الاقل، ما ياتي:
ا. بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعيه وحقه في انابه من يختاره من غير اعضاء مجلس الاداره، وبيان حق المساهم في مناقشه الموضوعات المدرجه علي جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاسيله وكيفيه ممارسه حق التصويت.
ب. مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
ج. نوع الجمعيه سواء كانت جمعيه عامه او خاصه.
د. جدول اعمال الاجتماع متضمنا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

الماده الخامسه والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعيه العامه العاديه:
. 1 لا يكون انعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل.
2. اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعيه العامه العاديه وفق الفقره (1) من هذه الماده، توجه الدعوه الي اجتماع ثان يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في الماده (الحاديه والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوما التاليه للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحدده لانعقاد الاجتماع الاول، بشرط ان تتضمن الدعوه الي عقد الاجتماع الاول ما يفيد امكانيه عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الاحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثله فيه.

الماده السادسه والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه:
1. لا يكون اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل.
2. اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه وفق الفقره (1) من هذه الماده، توجه الدعوه الي اجتماع ثان يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في الماده (الحاديه والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحدده لعقد الاجتماع الاول، بشرط ان تتضمن الدعوه الي عقد الاجتماع الاول ما يفيد امكانيه عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الاحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل.

3. اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوه الي اجتماع ثالث يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في الماده (الحاديه والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثله فيه.
الماده السابعه والثلاثون: التصويت في الجمعيات:
1. لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامه بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم اكثر من مره واحده.
2- لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعيه التي تتعلق بالاعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحه مباشره او غير مباشره او التي تنطوي علي تعارض مصالح.

الماده الثامنه والثلاثون: قرارات الجمعيات:
1. تصدر قرارات الجمعيه العامه العاديه بموافقه اغلبيه حقوق التصويت الممثله في الاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه بموافقه (ثلثي) حقوق التصويت الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال، او تخفيضه، او باطاله مده الشركه او بحلها قبل انقضاء المده المحدده في نظامها الاساس او باندماجها مع شركه اخري او تقسيمها الي شركتين او اكثر، فلا يكون صحيحا الا اذا صدر بموافقه (ثلاثه ارباع) حقوق التصويت الممثله في الاجتماع.

الماده التاسعه والثلاثون: المناقشه في الجمعيات:
لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه العامه وتوجيه الاسيله في شانها الي اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الاداره او مراجع الحسابات عن اسيله المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر. فاذا راي احد المساهمين ان الرد علي سؤاله غير كاف، احتكم الي الجمعيه العامه، وكان قرارها في هذا الشان نافذا.

الماده الاربعون: اعداد محاضر الجمعيات
يحرر باجتماع الجمعيه محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالاصاله او النيابه، وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او النيابه، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافقت عليها او عارضتها، وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وامين سرها وجامعو الاصوات.

الماده الحاديه والاربعون: اصدار قرارات الجمعيات العامه بالتمرير:
1. يكون لرييس مجلس الاداره اقتراح اصدار قرار الجمعيه العامه بعرضه علي المساهمين بالتمرير، دون الحاجه الي انعقادها ما لم يطلب اي من المساهمين-كتابه- اجتماع الجمعيه العامه للمداوله فيه. ومع ذلك، يشترط لاصدار قرارات الجمعيه العامه المتعلقه بانتخاب اعضاء مجلس اداره الشركه وعزلهم، وتعيين وعزل مراجع حسابات الشركه ان وجد، والاطلاع علي القوايم الماليه للسنه الماليه المنقضيه ومناقشتها، انعقاد الجمعيه العامه وفقا للاحكام ذات الصله.

2. يشترط لصحه القرار المقترح اصداره وفقا للفقره (1) من هذه الماده، ان ترسله الشركه مرفقا به الوثايق ذات العلاقه الي جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين علي المساهم اتباعه للموافقه عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره.
3.تصدر قرارات الجمعيه العامه بالتمرير وفقا للاتي:
ا. القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعيه العامه العاديه: يصدر بموافقه مساهم او اكثر يمثلون اغلبيه حقوق التصويت.
ب. القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعيه العامه غير العاديه: يصدر بموافقه مساهم او اكثر يمثلون نسبه (خمسه وسبعين في المايه) من حقوق التصويت،.
4.تثبت قرارات الجمعيه العامه الصادره بالتمرير وفقا لما ورد في الفقره (3) من هذه الماده في محاضر وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في الماده (السابعه والتسعين) من نظام الشركات.

الماده الثانيه والاربعون:اختصاصات الجمعيه العامه العاديه:
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وتنعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه، كما يجوز دعوه جمعيات عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك.

الماده الثالثه والاربعون:اختصاصات الجمعيه العامه غير العاديه:
تختص الجمعيه العامه غير العاديه، بما يلي:
1. تعديل نظام الشركه الاساس باستثناء التعديلات التي تعد بموجب احكام نظام الشركات باطله.
2. زياده راس مال الشركه وفق الاوضاع المقرره في نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.
3. تخفيض راس مال الشركه في حال زيادته علي حاجه الشركه، وفق الاوضاع المقرره في نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.

4. تقرير استخدام الاحتياطي (ان وجد) المخصص لاغراض محدده في نظام الشركه الاساس.
5. الموافقه علي عمليه شراء اسهم الشركه.
6. اصدار اسهم ممتازه، او اقرار شرايها، او تحويل نوع او فيه اسهم الشركه الي نوع او فيه اخري.
7. اصدار ادوات دين او صكوك تمويليه قابله للتحويل الي اسهم، وبيان الحد الاقصي لعدد الاسهم التي يجوز اصدارها مقابل تلك الادوات او الصكوك.

8. تخصيص الاسهم المصدره عند زياده راس المال او جزء منها، او اصدارها للعاملين في الشركه والشركات التابعه او بعضها، او اي من ذلك.
9. وقف العمل بحق اولويه المساهمين في الاكتتاب بزياده راس المال او اعطاء حصه اولويه لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبه لمصلحه الشركه.
ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاصات الجمعيه العامه العاديه، وذلك بنفس الشروط والاوضاع المقرره للجمعيه العامه العاديه المحدده باغلبيه حقوق التصويت الممثله في الاجتماع.

الماده الرابعه والاربعون:سجل حضور الجمعيات:
يسجل المالك او من يوكله في كشف حضور الجمعيه العامه في مركز الشركه الرييسي
الباب الخامس: مراجع الحسابات
الماده الخامسه والاربعون: تعيين مراجع حسابات الشركه وعزله واعتزاله:
1. يكون للشركه مراجع حسابات (او اكثر) من بين المراجعين المرخص لهم في المملكه يعينه ويحدد اتعابه ومده عمله ونطاقه الجمعيه العامه، ويجوز اعاده تعيينه. بشرط الا تتجاوز مده تعيينه المده وفقا للاحكام المقرره نظاما.

2. يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعيه العامه عزل مراجع الحسابات، ويجب علي رييس مجلس الاداره ابلاغ الجهه المختصه بقرار العزل واسبابه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (خمسه) ايام من تاريخ صدور القرار.
3. لمراجع الحسابات ان يعتزل مهمته بموجب ابلاغ مكتوب يقدمه الي الشركه، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه او في تاريخ لاحق يحدده في الابلاغ، وذلك دون اخلال بحق الشركه في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها اذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بان يقدم الي الشركه والجهه المختصه- عند تقديم الابلاغ-بيانا باسباب اعتزاله، ويجب علي مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه الي الانعقاد للنظر في اسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات اخر وتحديد اتعابه ومده عمله ونطاقه.

4. علي مراجع الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي، تقريرا عن القوايم الماليه للشركه يعد وفقا لمعايير المراجعه المعتمده في المملكه ويضمنه موقف اداره الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لاحكام النظام او نظام الشركه الاساس في حدود اختصاصه، ورايه في مدي عداله القوايم الماليه للشركه. ويجب ان يتلو مراجع الحسابات تقريره او ان يستعرض ملخصا له في اجتماع الجمعيه العامه السنوي، او ان يعرض التقرير بالتمرير بحسب الاحوال، ووفقا لاحكام النظام.

5. لا يجوز لمراجع الحسابات ان يفشي الي المساهمين في غير الجمعيه العامه او الي الغير ما وقف عليه من اسرار الشركه بسبب قيامه بعمله، والا جازت مطالبته بالتعويض فضلا عن الحق في عزله.
6. يكون مراجع الحسابات مسؤولا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركه او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله. واذا كان للشركه اكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، الا من يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطا الموجب للمسؤوليه.

الماده السادسه والاربعون: صلاحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات - في اي وقت- الاطلاع علي وثايق الشركه وسجلاتها المحاسبيه والمستندات المؤيده لها، وله طلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها للتحقق من اصول الشركه والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلي مجلس الاداره تمكينه من اداء واجبه، واذا صادف مراجع الحسابات صعوبه في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدم الي مجلس الاداره. فاذا لم ييسر مجلس الاداره عمل مراجع الحسابات، وجب عليه ان يطلب منهم دعوه الجمعيه العامه الي الانعقاد للنظر في الامر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوه اذا لم يوجهها مجلس الاداره خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
الباب السادس: ماليه الشركه وتوزيع الارباح

الماده السابعه والاربعون: السنه الماليه:
تبدا السنه الماليه للشركه من اول شهر يناير …… وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر……من كل سنه
الماده الثامنه والاربعون: الوثايق الماليه:
1. يجب علي مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه للشركه ان يعد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه، ويضمن هذا التقرير الطريقه المقترحه لتوزيع الارباح. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات ان وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل.

2. يجب ان يوقع رييس مجلس اداره الشركه ورييسها التنفيذي، ومديرها المالي ان وجد، الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، وتودع نسخ منها في مركز الشركه الرييس تحت تصرف المساهمين.
3. علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه وتقرير مجلس الاداره، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات.

الماده التاسعه والاربعون: تكوين الاحتياطيات:
1. للجمعيه العامه العاديه- عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الارباح- ان تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحه الشركه او يكفل توزيع ارباح ثابته- قدر الامكان- علي المساهمين. وللجمعيه المذكوره كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعيه لعاملي الشركه.

2. تحدد الجمعيه العامه النسبه التي يجب توزيعها علي المساهمين من الارباح الصافيه بعد خصم الاحتياطيات ان وجدت.
الماده الخمسون: استحقاق الارباح:
يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب علي مجلس الاداره ان ينفذ قرار الجمعيه العامه في شان توزيع الارباح علي المساهمين.

الماده الحاديه والخمسون:توزيع ارباح مرحليه:
يجوز توزيع ارباح مرحليه علي المساهمين وفقا لاحكام نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.
الباب السابع: المنازعات
الماده الثانيه والخمسون: دعوي الشركه:
يجوز لمساهم او اكثر يمثلون ما نسبته (خمسه في المايه) من راس مال الشركه،، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النيه، ومساهما في الشركه وقت رفع الدعوي.

الماده الثالثه والخمسون: تسويه المنازعات:
اتفق الشركاء ان يخضع هذا العقد وتفسيره للشريعه الاسلاميه وانظمه المملكه العربيه السعوديه، واي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او بالاخلال بما فيه او انهايه او بطلانه سواء نشات بينهم او بينهم وبين الشركه او مجلس ادارتها او مديريها، فيجب علي الطرفين حلها بالطرق الوديه خلال (خمسه عشر يوما) من نشوء النزاع، فاذا اذا لم يتم حل النزاع بالطرق الوديه خلال (المده المحدده) فيتم الفصل فيها عن طريق محكم فردي يقوم رييس مجلس الاداره بترشيح ثلاثه محكمين، وتختار الجمعيه العامه العاديه خلال (خمسه وعشرون يوم)، فان لم يتفقوا، عين رييس مجلس الاداره المحكم منفردا وتعيين الخبير علي الا يكون للمحكم والخبير مصلحه في النزاع ويقران كتابيا بحياديتهما واستقلاليتها، ويكون مقر التحكيم في الرياض، ويتحمل الطرف الخاسر مصاريف التحكيم والخبير والمحاماه.
ويكون التحكيم مرافعه، وتنعقد الجلسات حضوريا، ويملك المحكم بمجرد تسميته اتخاذ التدابير المؤقته او التحفظيه، ويكون التحكيم باللغه العربيه، ومقر التحكيم في الرياض، ومده التحكيم اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي تحديدها فتكون شهرين ويتحمل الطرف الخاسر مصاريف التحكيم والخبير والمحاماه، وتكون البلاغات المتعلقه بالعقد صحيحه اذا تمت علي البريد الالكتروني او رقم الجوال.
الباب السابع: انقضاء الشركه وتصفيتها

الماده الرابعه والخمسون: انقضاء الشركه:
تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من نظام الشركات وبانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، واذا انقضت الشركه وكانت اصولها لا تكفي لسداد ديونها او كانت متعثره وفقا لنظام الافلاس، وجب عليها التقدم الي الجهه القضاييه المختصه لافتتاح اي من اجراءات التصفيه بموجب نظام الافلاس.

الماده الخامسه والخمسون: تشكيل مجلس للتصفيه:
1. عند انتهاء مده الشركه او حلها لاي سبب قبل الاجل المحدد في نظامها، تقرر الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي اقتراح مجلس الاداره طريقه تصفيه الشركه وتعيين مصفي او اكثر، وتحدد صلاحياتهم واتعابهم، وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قايما علي اداره الشركه الي ان يتم تعيين المصفي او المصفين، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

2. يحدد مجلس الاداره عند تصفيه الشركه مجلس للتصفيه منهم او من غيرهم علي ان يكون من ضمنهم محامي مرخص يتولي رياسه مجلس التصفيه.
الماده السادسه والخمسون: المنافسه:
• لا يجوز للمساهم -دون موافقه باقي الجمعيه العموميه- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مساهما او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لحصص او اسهم في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل المساهم بذلك كان للشركه ان تطلب من هييه التحكيم ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه -فضلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.
الباب الثامن: الاحكام الختاميه

الماده السابعه والخمسون:
1- تخضع الشركه للانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه.
2- اي نص يخالف احكام نظام الشركات في هذا النظام الاساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الاساس يطبق بشانه نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.
الماده الثامنه والخمسون: وسايل التقنيه الحديثه:
تعتمد الشركه استخدام وسايل التقنيه الحديثه، بما في ذلك البريد الالكتروني والمنصات الرقميه المعتمده، كوسيله رسميه في جميع اعمالها ومراسلاتها. ويكون للاجراءات التي تتم من خلالها الاثر النظامي المنتج لاثارها، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر:
1- الاجتماعات والمداولات: عقد اجتماعات مجلس الاداره وجمعيات المساهمين، واشتراك الاعضاء والمساهمين في المداولات، والتصويت علي القرارات.
2- الاخطار والدعوه: توجيه الدعوات للاجتماعات، وابلاغ المساهمين واعضاء مجلس الاداره، واخطار المساهم المتخلف عن سداد قيمه سهمه.
3- توفير الوثايق: تزويد المساهمين بالقوايم الماليه للشركه وتقارير مجلس الاداره ومراجع الحسابات.
4- التوقيع والتوثيق: اثبات المداولات والقرارات، وتدوين المحاضر، والتوقيع عليها الكترونيا.

الماده التاسعه والخمسون:
يودع هذا النظام وينشر طبقا لاحكام نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.