tree · classes · sources · search · improve
root / (untagged)

Partners Resolution (Conversion to Joint Stock Company) - 80

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 54 chunks

document_type=contract_exemplar language=ar
قرار الشركاء في شركه [اسم_شركه_1] . بتحويلها من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه مساهمه سعوديه بتاريخ [التاريخ]
شركه [اسم_شركه_1] ذات مسؤوليه محدوده المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض تحت رقم [رقم_السجل_التجاري_1] وتاريخ [التاريخ] ه والمثبت عقد تاسيسها لدي وزاره التجاره [حقل_فارغ]وكان قد تم اعتماد اخر قرار شركاء للشركه الكترونيا من قبل الشركاء، والتحقق من هويه الشركاء عن طريق رسايل نصيه علي رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات الالكترونيه بوزاره الداخليه ابشر.
وطبقا لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه ولوايحه، فقد وافق الشركاء (بالاجماع/ بنسبه [النسبه]) بتحول الشركه من شركه "شركه ذات مسيوليه محدوده" الي شركه مساهمه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصانيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه، وزياده راس المال من ([المبلغ]) [المبلغ] ريال سعودي الي ([المبلغ]) [المبلغ] ريال وذلك عن طريق تحويل مبلغ ([المبلغ]) [المبلغ] ريال سعودي من حساب [حقل_فارغ] الي حساب راس المال، وذلك وفقا لشهاده مراقب الحسابات ( مكتب / او شركه [اسم_شركه_2]) الصادره بتاريخ [التاريخ] الموافق [التاريخ]، مع الاحتفاظ برقم واسم وتاريخ السجل التجاري للمركز الرييسي.
وعليه قرر الشركاء بالاجماع تعديل عقد التاسيس وفقا لما يلي:

اولا:
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذا القرار.
ثانيا: اسم الشركه
شركه [اسم_شركه_1] ثالثا: مركز الشركه الرييسي
يقع المركز الرييسي للشركه في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، ويجوز ان ينشي لها فروع او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها بقرار من الاداره.
رابعا: اغراض الشركه
تقوم الشركه بمزاوله وتنفيذ الاغراض التاليه:
الباب | الفيه
[حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ] | [حقل_فارغ]
ولا تمارس الشركه نشاطها الا بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه ان وجدت.
خامسا: المشاركه والتملك في الشركات
يجوز للشركه المشاركه في الشركات الاخري كما يجوز له انشاء شركات بمفردها ذات مسؤوليه محدوده او مساهمه مقفله).
سادسا: مده الشركه
مده الشركه ٩٩ سنه ميلاديه تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركه مساهمه ويجوز دايما اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاء اجلها بسنه واحده علي الاقل.
سابعا: راس المال
حدد راس مال الشركه ب (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي مقسم الي ( 50,۰۰۰) خمسون الف سهم اسمي متساويه القيمه، قيمه كل منها (10) ريال سعودي وجميعها اسهما عاديه نقديه (50,000) خمسون سهم نقدي.
ثامنا: الاكتتاب
اكتتب المساهمون في كامل اسهم راس المال البالغه 5,000,000(50,000) خمسون سهم نقدي.
وقيمتها(500,000) خمسمايه الف ريال سعودي مدفوعه بالكامل.
وتم توزيع الاسهم علي الشركاء كالتالي:

اسم الشريك | عدد الاسهم | القيمه الاسميه للسهم | اجمالي قيمتها | نوعها; (نقدي/ عيني) | نسبه المساهمه
[اسم_شخص_1] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_2] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_3] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_4] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_5] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_6] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_7] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
الاجمالي | 0 | 50,000 | 10 | 500,000 | - | %100
ويقر الشركاء بمسؤوليتهم التضامنيه بانه تم الوفاء بكامل راس مال الشركه قبل التحول.
تاسعا: تشكيل مجلس الاداره
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من (۳) اعضاء تنتخبهم الجمعيه العامه العاديه للشركاء لمده لا تزيد عن عن(3) سنوات، واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التحوليه اول مجلس اداره لمده سنتين.
علي النحو التالي:
م | الاسم | المنصب
1 | [اسم_شخص_8] | رييس مجلس الاداره
2 | [اسم_شخص_9] | نايب رييس مجلس الاداره
3 | [اسم_شخص_10] | الرييس التنفيذي

عاشرا: تمثيل الشركه
يمثل رييس مجلس الاداره الشركه امام القضاء وهييات التحكيم والغير. ويكون للعضو المنتدب ونايب رييس مجل الاداره جميع صلاحيات رييس مجلس الاداره كما هو منصوص في النظام الاساسي للشركه. ويجوز لاي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركه.
الحادي عشر: السنه الماليه
تبدا السنه الماليه للشركه من اول شهر يناير وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من كل سنه علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركه مساهمه وحتي نهايه شهر ديسمبر من السنه الحاليه.
الثاني عشر: احكام عامه
يخضع كل ما لم يرد به نص بهذا القرار لنظام الشركات السعودي ولوايحه، ونظام الشركه الاساس.
الثالث عشر: نسخ القرار
حرر هذا القرار من (٧) نسخ تسلم كل شريك نسخه منها للعمل بموجبه والنسخ الاخري لتقديمها للجهات المختصه لاستكمال الاجراءات النظاميه.
انفاذا لما تقدم في هذا القرار، يوقع الشركاء بالاجماع علي ماورد فيه
الشريك | التوقيع
[اسم_شخص_1] | [التوقيع]
[اسم_شخص_2] | [التوقيع]
[اسم_شخص_3] | [التوقيع]
[اسم_شخص_4] | [التوقيع]
[اسم_شخص_5] | [التوقيع]
فقره 1
اسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
- المؤسس/ المساهم 1:
(الاسم: [اسم_شخص_1])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_1])
(العنوان: [العنوان_1])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: [المسمي_الوظيفي])
(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
- المؤسس/ المساهم 2:
(الاسم: [اسم_شخص_2])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_2])
(العنوان: [العنوان_2])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: [المسمي_الوظيفي])
(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
- المؤسس/ المساهم 3:
([اسم_شخص_3])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_3])
(العنوان: [العنوان_3])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: تاجر)
(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
- المؤسس/ المساهم 4:
(الاسم: [اسم_شخص_4])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_4])
(العنوان: [العنوان_4])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: تاجر)

(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
- المؤسس/ المساهم 5:
(الاسم: [اسم_شخص_5])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_5])
(العنوان: [العنوان_5])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: تاجر)
(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
- المؤسس/ المساهم 6:
(الاسم: [اسم_شخص_6])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_6])
(العنوان: [العنوان_6])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: تاجر)
(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
- المؤسس/ المساهم 7:
(الاسم: [اسم_شخص_7])
(رقم السجل المدني: [رقم_الهويه_7])
(العنوان: [العنوان_7])
(الجنسيه: سعودي)
(المهنه: تاجر)
(التوقيع: [التوقيع])-المساهم او المفوض
فقره 2
بيان عن الاعمال والنفقات المتوقعه لتحول الشركه.

البند الاول: [المبلغ] الف ريال تكلفه مراجع الحسابات للسنه الاولي
الاجمالي [المبلغ] ريال
فقره 3
اقرار المساهمين/المؤسسين بالاكتتاب بكل اسهم الشركه المصدره، وقيمه المدفوع منها.
بهذا يقر كل من الموقعين ادناه بصفتهم مؤسسين/ مساهمين في شركه [اسم_شركه_1] بانهم قد قاموا بالاكتتاب بكل اسهم الشركه المصدره البالغه (50,000) خمسون الف سهم كل حسب عدد اسهمه المحدده بالبيان الموضح ادناه، وقد تم دفع ما يمثل 100 % منها وفقا للقيمه الوارده بالبيان.
اسهم عاديه
اسم المساهم | عدد الاسهم | القيمه الاسميه للسهم | اجمالي قيمتها | نوعها; (نقدي/ عيني) | نسبه المساهمه
[اسم_شخص_1] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_2] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_3] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_4] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_5] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_6] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
[اسم_شخص_7] | [العدد] | 1 | 10 | [المبلغ] | نقدي | [النسبه]
الاجمالي | 0 | 50,000 | 10 | 500,000 | - | %100
فقره 5
قرار من المساهمون / المؤسسون بتعيين اعضاء اول مجلس اداره، متضمنا اسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين اول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب احكام النظام، اذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركه الاساس.
بهذا نحن مساهمو/مؤسسو شركه [اسم_شركه_1] نقرر ما يلي:
1- تعيين اعضاء اول مجلس اداره للشركه، لمده اربع سنوات وهم:
م | الاسم | المنصب
1 | [اسم_شخص_8] | رييس مجلس الاداره
2 | [اسم_شخص_9] | نايب رييس مجلس الاداره
3 | [اسم_شخص_10] | الرييس التنفيذي
فقره 6
اقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصله بتاسيس الشركه.

بهذا نحن مساهمو/مؤسسو شركه [اسم_شركه_1]. نقر بالالتزام بجميع متطلبات نظام الشركات ذات الصله بتاسيس هذه الشركه.
المساهم | التوقيع
[اسم_شخص_1] | [التوقيع]
[اسم_شخص_2] | [التوقيع]
[اسم_شخص_3] | [التوقيع]
[اسم_شخص_4] | [التوقيع]
[اسم_شخص_5] | [التوقيع]
النظام الاساس لشركه [اسم_شركه_1]
(شركه مساهمه سعوديه مقفله)
الباب الاول: تحول الشركه:

الماده الاولي: التحول:
تحول طبقا لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير التجاره رقم (284) وتاريخ 23/06/1444ه، وهذا النظام شركه مساهمه سعوديه وفقا لما يلي:
الماده الثانيه: اسم الشركه:
شركه [اسم_شركه_1] (شركه مساهمه سعوديه مقفله)

الماده الثالثه: المركز الرييس للشركه:
يقع المركز الرييس للشركه في مدينه الرياض، ويجوز ان ينشا لها فروع داخل المملكه او خارجها بقرار من مجلس الاداره.
الماده الرابعه: اغراض الشركه:
ان الاغراض التي تاسست الشركه لاجلها هي:
1. [حقل_فارغ]
الماده الخامسه: مده الشركه:
مده الشركه (99) سنه ميلاديه تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دايما اطاله هذه المده بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاء اجلها بسنه واحده علي الاقل.
الباب الثاني: راس المال والاسهم

الماده السادسه: راس المال:
حدد راس مال الشركه المصدر ب (500,000) خمسمايه الف ريال سعوديمقسم الي ( 50,۰۰۰) خمسون الف سهم اسمي متساويه القيمه قيمه كل منها (10) ريال سعودي وجميعها اسهم عاديه وقيمه المدفوع منه مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي.
الماده السابعه: الاكتتاب في الاسهم:
اكتتب المؤسسون والمساهمون في كامل اسهم راس المال المصدر البالغه (500,000) ريال سعودي مدفوعه بالكامل.

الماده الثامنه: سجل المساهمين:
1. تعد الشركه سجلا خاصا باسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم واماكن اقامتهم ومهنهم، وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم، وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها، وللشركه ان تتعاقد علي اعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكه.
2. علي الشركه تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده واي تعديل يطرا عليه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ قيد الشركه لدي السجل التجاري او من تاريخ التعديل بحسب الاحوال.

الماده التاسعه: تداول الاسهم:
تتداول اسهم الشركه بالقيد في سجل المساهمين ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ هذا القيد.
الماده العاشره: بيع الاسهم الغير مستوفاه القيمه:
1. يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمه السهم في المواعيد المحدده لذلك، واذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الاداره- بعد اعلامه عن طريق البريد الالكتروني او الرسايل النصيه، او ابلاغه بخطاب مسجل او باي وسيله من وسايل التقنيه الحديثه- بيع السهم في المزاد العلني او السوق الماليه، بحسب الاحوال، علي ان يكون للمساهمين الاخرين اولويه في شراء اسهم المساهم المتخلف عن الدفع.

2. تستوفي الشركه من حصيله البيع المبالغ المستحقه لها وترد الباقي الي صاحب السهم. واذا لم تكف حصيله البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركه ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم.
3. يعلق نفاذ الحقوق المتصله بالاسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها الي حين بيعها او دفع المستحق منها وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده، وتشمل حق الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت علي قراراتها. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع الي يوم البيع دفع القيمه المستحقه عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركه في هذا الشان، وفي هذه الحاله يكون للمساهم الحق في طلب الحصول علي الارباح التي تقرر توزيعها.

4. تلغي الشركه شهاده السهم المبيع وفقا لاحكام هذه الماده، وتعطي المشتري شهاده جديده بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع ادراج البيانات اللازمه للمالك الجديد.
الماده الحاديه عشره: زياده راس المال:
1. للجمعيه العامه غير العاديه ان تقرر زياده راس مال الشركه بشرط ان يكون راس المال المصدر قد دفع كاملا. ولا يشترط ان يكون راس المال قد دفع باكمله اذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود الي اسهم صدرت مقابل تحويل ادوات دين او صكوك تمويليه الي اسهم ولم تنته بعد المده المقرره لتحويلها.

الماده الثانيه عشره: تخفيض راس المال:
1. للجمعيه العامه غير العاديه ان تقرر تخفيض راس المال اذا زاد علي حاجه الشركه او اذا منيت الشركه بخساير. ويجوز في الحاله الاخيره وحدها تخفيض راس المال الي ما دون الحد الوارد في الماده (التاسعه والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوه بيان، في جمعيه عامه يعده مجلس الاداره عن الاسباب الموجبه للتخفيض والتزامات الشركه واثر التخفيض في الوفاء بها، علي ان يرفق في شان هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركه.

2. اذا كان تخفيض راس المال نتيجه زيادته علي حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم- ان وجدت- علي التخفيض قبل (خمسه واربعين) يوما علي الاقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لاتخاذ قرار التخفيض، علي ان يرفق بالدعوه بيان يوضح مقدار راس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فان اعترض علي التخفيض اي من الداينين وقدم الي الشركه مستنداته في الموعد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم اليه ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.

3. يجب مراعاه المساواه بين المساهمين الحاملين اسهما من ذات النوع والفيه عند تخفيض راس المال.
الباب الثالث: مجلس الاداره
الماده الثالثه عشره: اداره الشركه:
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من(3) ثلاثه اعضاء عضوا ويشترط ان يكونوا اشخاصا من ذوي الصفه الطبيعيه تنتخبهم الجمعيه العامه العاديه للمساهمين لمده لا تزيد عن اربع سنوات.
واستثناءا من ذلك عين المؤسسون/ المساهمون اول مجلس اداره لمده اربع سنوات علي النحو التالي:
م | الاسم | المنصب
1 | [اسم_شخص_8] | رييس مجلس الاداره
2 | [اسم_شخص_9] | نايب رييس مجلس الاداره
3 | [اسم_شخص_10] | الرييس التنفيذي

الماده الرابعه عشره: انتهاء او انهاء عضويه المجلس:
تنتهي عضويه المجلس بانتهاء مدته او بانتهاء صلاحيه العضو لها وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، ويجوز للجمعيه العامه (بناء علي توصيه من مجلس الاداره) انهاء عضويه من تغيب من الاعضاء عن حضور (ثلاثه) اجتماعات متتاليه او (خمسه) اجتماعات متفرقه خلال مده عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الاداره.
ومع ذلك يجوز للجمعيه العامه العاديه عزل جميع اعضاء مجلس الاداره او بعضهم، وعلي الجمعيه العامه العاديه في هذه الحاله انتخاب مجلس اداره جديد او من يحل محل العضو المعزول (بحسب الاحوال) وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات.

الماده الخامسه عشره: انتهاء مده مجلس الاداره او اعتزال اعضايه او شغور العضويه:
1. علي مجلس الاداره قبل انتهاء مده دورته ان يدعو الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد لانتخاب مجلس اداره لدوره جديده. واذا تعذر اجراء الانتخاب وانتهت مده دوره المجلس الحالي، يستمر اعضاؤه في اداء مهماتهم الي حين انتخاب مجلس اداره لدوره جديده، علي الا تتجاوز مده استمرار اعضاء المجلس المنتهيه دورته المده التي تحددها اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات.

2. اذا اعتزل رييس واعضاء مجلس الاداره، وجب عليهم دعوه الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد لانتخاب مجلس اداره جديد، ولا يسري الاعتزال الي حين انتخاب المجلس الجديد، علي الا تتجاوز مده استمرار المجلس المعتزل المده التي تحددها اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات.
3. يجوز لعضو مجلس الاداره ان يعتزل من عضويه المجلس بموجب ابلاغ مكتوب يوجهه الي رييس المجلس، واذا اعتزل رييس المجلس وجب ان يوجه الابلاغ الي باقي اعضاء المجلس وامين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذا -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الابلاغ.

4. اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس اداره لوفاه اي من اعضايه او اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور اخلال بالشروط اللازمه لصحه انعقاد المجلس بسبب نقص عدد اعضايه عن الحد الادني، فللمجلس ان يعين (مؤقتا) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبره والكفايه، علي ان يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هييه السوق الماليه اذا كانت الشركه مدرجه في السوق الماليه، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التعيين، وان يعرض التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مده سلفه.

5. اذا لم تتوافر الشروط اللازمه لصحه انعقاد مجلس الاداره بسبب نقص عدد اعضايه عن الحد الادني المنصوص عليه في نظام الشركات او في هذا النظام، وجب علي باقي الاعضاء دعوه الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد خلال (ستين) يوما لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادسه عشره: صلاحيات المجلس:

مع مراعاه مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما يحقق غرضها، كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه – بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه- ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام كافه المحاكم الشرعيه وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق التجاريه وكافه اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وكافه الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وكافه صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين وللمجلس حق الاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصمه والتنازل والصلح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه ونيابه عنها علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع كافه تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات واصدار الوكالات الشرعيه نيابه عن الشركه، والبيع والشراء والافراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستيجار والتاجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي كافه الاوراق وسندات الامر والشيكات وكافه الاوراق التجاريه والمستندات وكافه المعاملات المصرفيه. المقرره للجمعيه العامه.

ويشترط حصول مجلس الاداره علي موافقه الجمعيه العامه عند بيع اصول تتجاوز قيمتها (خمسين في المايه) من قيمه مجموع اصولها سواء تم البيع من خلال صفقه واحده او عده صفقات، وفي هذه الحاله تعتبر الصفقه التي تؤدي الي تجاوز نسبه (خمسين في المايه) من قيمه الاصول هي الصفقه التي يلزم موافقه الجمعيه العامه عليها، وتحسب هذه النسبه من تاريخ اول صفقه تمت خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه.
ولمجلس الاداره في حدود اختصاصه ان يفوض عضوا واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه.

الماده السابعه عشره: مكافاه اعضاء المجلس:
1. تتكون مكافاه مجلس الاداره من مبلغا معينا، او بدل حضور عن الجلسات، او مزايا عينيه، او نسبه معينه من صافي الارباح. ويمكن كذلك تحديد اقصي لمقدار المكافاه، او ما تحدده الجمعيه العامه.
2. يجب ان يشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه في اجتماعها السنوي علي بيان شامل لكل ما حصل عليه او استحق الحصول عليه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من مكافات وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وان يشتمل كذلك علي بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارات، وان يشتمل ايضا علي بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

الماده الثامنه عشره: صلاحيات الرييس والنايب والعضو المنتدب وامين السر:
يعين مجلس الاداره في اول اجتماع له من بين اعضايه رييسا للمجلس، ويجوز ان يعين من بين اعضايه عضوا منتدبا.
1. يعين مجلس الاداره رييسا تنفيذيا من اعضايه او من غيرهم.
ويختص رييس المجلس ب اداره السجلات.

ويختص نايب رييس المجلس باوسع السلطات المقرره لمجلس الاداره، بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام كافه المحاكم الشرعيه وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق التجاريه وكافه اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وكافه الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وكافه صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين وللمجلس حق الاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصمه والتنازل والصلح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه ونيابه عنها علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع كافه تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات واصدار الوكالات الشرعيه نيابه عن الشركه، والبيع والشراء والافراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستيجار والتاجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي كافه الاوراق وسندات الامر والشيكات وكافه الاوراق التجاريه والمستندات وكافه المعاملات المصرفيه. المقرره للجمعيه العامه.

ويختص الرييس التنفيذي باوسع السلطات المقرره لمجلس الاداره، بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، تمثيل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام كافه المحاكم الشرعيه وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق التجاريه وكافه اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وكافه الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وكافه صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين وللمجلس حق الاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصمه والتنازل والصلح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه ونيابه عنها علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع كافه تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لبيع وشراء العقارات واصدار الوكالات الشرعيه نيابه عن الشركه، والبيع والشراء والافراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستيجار والتاجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي كافه الاوراق وسندات الامر والشيكات وكافه الاوراق التجاريه والمستندات وكافه المعاملات المصرفيه. المقرره للجمعيه العامه.
ويعين مجلس الاداره امين سر يختاره من بين اعضايه او من غيرهم

ولرييس مجلس الاداره ان يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته الي غيره من اعضاء المجلس او من الغير لمباشره عمل او اعمال معينه.
ويحل نايب رييس مجلس الاداره محل رييس مجلس الاداره عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الاداره نايب للرييس.
ولا تزيد مده رييس المجلس ونايبه والعضو المنتدب وامين السر عضو مجلس الاداره علي مده عضويه كل منهم في المجلس، ولمجلس الاداره ان يعفي رييس المجلس، ونايبه، والرييس التنفيذي، وامين السر، او ايا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب علي ذلك اعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الاداره.

الماده التاسعه عشره: اجتماعات المجلس:
1. يجتمع مجلس الاداره (اربع) مرات علي الاقل في السنه بدعوه من رييسه وتكون اليه الدعوه عن طريق اي وسيله تقنيه او باخطار مكتوب الي بريد العضو. ويجب علي رييس المجلس دعوه المجلس الي الاجتماع متي طلب اليه ذلك كتابه اي عضو في المجلس لمناقشه موضوع او اكثر.
2. يحدد مجلس الاداره مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسايل التقنيه الحديثه.

الماده العشرون: اجتماع المجلس وقراراته:
1. لا يكون اجتماع مجلس الاداره صحيحا الا اذا حضره نصف اعضايه، اصاله او نيابه علي الاقل.
2. تصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين اصاله او نيابه علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
3. يسري قرار مجلس الاداره من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه علي سريانه بوقت اخر او عند تحقق شروط معينه.

الماده الحاديه والعشرون: اصدار قرارات المجلس في الامور العاجله:
لمجلس الاداره ان يصدر قراراته في الامور العاجله بعرضها علي جميع الاعضاء بالتمرير، ما لم يطلب احد الاعضاء- كتابه- اجتماع المجلس للمداوله فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقه اغلبيه اصوات اعضايه، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتماع تال له لاثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

الماده الثانيه والعشرون: مداولات المجلس:
1. تثبت مداولات مجلس الاداره وقراراته في محاضر يعدها امين السر ويوقعها رييس الاجتماع واعضاء مجلس الاداره الحاضرون وامين السر.
2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رييس مجلس الاداره وامين السر.
3. يجوز استخدام وسايل التقنيه الحديثه للتوقيع واثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
الباب الرابع: جمعيات المساهمين

الماده الثالثه والعشرون: اجتماع الجمعيه العامه للمساهمين:
1. يراس اجتماع الجمعيه العامه للمساهمين رييس مجلس الاداره او نايبه عند غيابه، او من ينتدبه مجلس الاداره من بين اعضايه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يراس الجمعيه العامه من ينتدبه المساهمون من بين اعضاء المجلس او من غيرهم عن طريق التصويت.
2. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامه، وله في ذلك ان يوكل عنه شخصا اخر من غير اعضاء مجلس الاداره.

3. يجوز عقد اجتماع الجمعيه العامه واشتراك المساهم في المداولات والتصويت علي القرارات بوساطه وسايل التقنيه الحديثه.
الماده الرابعه والعشرون: دعوه الجمعيات:
1. تنعقد الجمعيات العامه والخاصه بدعوه من مجلس الاداره، وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعقاد خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات او مساهم او اكثر يمثلون (عشره في المايه) من اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوه الجمعيه العامه العاديه الي الانعقاد اذا لم يوجه المجلس الدعوه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

2. يجب ان يبين الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده المسايل المطلوب ان يصوت عليها المساهمون.
3. يكون توجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه قبل الميعاد المحدد له (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل وفقا لاحكام النظام، مع مراعاه الاتي:
ا. ابلاغ المساهمين بخطابات مسجله علي عناوينهم الوارده في سجل المساهمين، او الاعلان عن الدعوه من خلال وسايل التقنيه الحديثه.
ب. ارسال صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي السجل التجاري، وكذلك صوره الي هييه السوق الماليه اذا كانت الشركه مدرجه في السوق الماليه في تاريخ اعلان الدعوه.

4. يجب ان تتضمن الدعوه الي اجتماع الجمعيه علي الاقل، ما ياتي:
ا. بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعيه وحقه في انابه من يختاره من غير اعضاء مجلس الاداره، وبيان حق المساهم في مناقشه الموضوعات المدرجه علي جدول اعمال الجمعيه وتوجيه الاسيله وكيفيه ممارسه حق التصويت.
ب. مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
ج. نوع الجمعيه سواء كانت جمعيه عامه او خاصه.
د. جدول اعمال الاجتماع متضمنا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

الماده الخامسه والعشرون: نصاب اجتماع الجمعيه العامه العاديه:
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلث اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل
1. اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعيه العامه العاديه وفق الفقره (1) من هذه الماده، توجه الدعوه الي اجتماع ثان يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في الماده (الحاديه والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوما التاليه للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحدده لانعقاد الاجتماع الاول، بشرط ان تتضمن الدعوه الي عقد الاجتماع الاول ما يفيد امكانيه عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الاحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثله فيه.

الماده السادسه والعشرون: نصاب اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه:
لا يكون اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل
1. اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه وفق الفقره (1) من هذه الماده، توجه الدعوه الي اجتماع ثان يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في الماده (الحاديه والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحدده لعقد الاجتماع الاول، بشرط ان تتضمن الدعوه الي عقد الاجتماع الاول ما يفيد امكانيه عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الاحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) اسهم الشركه التي لها حقوق تصويت علي الاقل.

2. اذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوه الي اجتماع ثالث يعقد بالاوضاع ذاتها المنصوص عليها في الماده (الحاديه والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثله فيه.
الماده السابعه والعشرون: التصويت في الجمعيات:
1. لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامه ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الاداره بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم اكثر من مره واحده.
2- لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعيه التي تتعلق بالاعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحه مباشره او غير مباشره او التي تنطوي علي تعارض مصالح.

الماده الثامنه والعشرون: قرارات الجمعيات:
1. تصدر قرارات الجمعيه العامه العاديه بموافقه اغلبيه حقوق التصويت الممثله في الاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه بموافقه (ثلثي) حقوق التصويت الممثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال، او تخفيضه، او باطاله مده الشركه او بحلها قبل انقضاء المده المحدده في نظامها الاساس او باندماجها مع شركه اخري او تقسيمها الي شركتين او اكثر، فلا يكون صحيحا الا اذا صدر بموافقه (ثلاثه ارباع) حقوق التصويت الممثله في الاجتماع.

الماده التاسعه والعشرون: المناقشه في الجمعيات:
لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه العامه وتوجيه الاسيله في شانها الي اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الاداره او مراجع الحسابات عن اسيله المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر. فاذا راي احد المساهمين ان الرد علي سؤاله غير كاف، احتكم الي الجمعيه العامه، وكان قرارها في هذا الشان نافذا.

الماده الثلاثون: اعداد محاضر الجمعيات
يحرر باجتماع الجمعيه محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالاصاله او النيابه، وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او النيابه، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافقت عليها او عارضتها، وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وامين سرها وجامعو الاصوات.

الماده الحاديه والثلاثون: اصدار قرارات الجمعيات العامه بالتمرير:
1. يكون لرييس مجلس الاداره اقتراح اصدار قرار الجمعيه العامه بعرضه علي المساهمين بالتمرير، دون الحاجه الي انعقادها ما لم يطلب اي من المساهمين-كتابه- اجتماع الجمعيه العامه للمداوله فيه. ومع ذلك، يشترط لاصدار قرارات الجمعيه العامه المتعلقه بانتخاب اعضاء مجلس اداره الشركه وعزلهم، وتعيين وعزل مراجع حسابات الشركه ان وجد، والاطلاع علي القوايم الماليه للسنه الماليه المنقضيه ومناقشتها، انعقاد الجمعيه العامه وفقا للاحكام ذات الصله.

2. يشترط لصحه القرار المقترح اصداره وفقا للفقره (1) من هذه الماده، ان ترسله الشركه مرفقا به الوثايق ذات العلاقه الي جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين علي المساهم اتباعه للموافقه عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره.
3.تصدر قرارات الجمعيه العامه بالتمرير وفقا للاتي:
ا. القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعيه العامه العاديه: يصدر بموافقه مساهم او اكثر يمثلون اغلبيه حقوق التصويت.
ب. القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعيه العامه غير العاديه: يصدر بموافقه مساهم او اكثر يمثلون نسبه (خمسه وسبعين في المايه) من حقوق التصويت.
4.تثبت قرارات الجمعيه العامه الصادره بالتمرير وفقا لما ورد في الفقره (3) من هذه الماده في محاضر وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في الماده (السابعه والتسعين) من نظام الشركات.
الباب الخامس: مراجع الحسابات

الماده الثانيه والثلاثون: تعيين مراجع حسابات الشركه وعزله واعتزاله:
1. يكون للشركه مراجع حسابات (او اكثر) من بين المراجعين المرخص لهم في المملكه يعينه ويحدد اتعابه ومده عمله ونطاقه الجمعيه العامه، ويجوز اعاده تعيينه. بشرط الا تتجاوز مده تعيينه المده وفقا للاحكام المقرره نظاما.
2. يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعيه العامه عزل مراجع الحسابات، ويجب علي رييس مجلس الاداره ابلاغ الجهه المختصه بقرار العزل واسبابه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (خمسه) ايام من تاريخ صدور القرار.

3. لمراجع الحسابات ان يعتزل مهمته بموجب ابلاغ مكتوب يقدمه الي الشركه، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه او في تاريخ لاحق يحدده في الابلاغ، وذلك دون اخلال بحق الشركه في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها اذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بان يقدم الي الشركه والجهه المختصه- عند تقديم الابلاغ-بيانا باسباب اعتزاله، ويجب علي مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه الي الانعقاد للنظر في اسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات اخر وتحديد اتعابه ومده عمله ونطاقه.

الماده الثالثه والثلاثون: صلاحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات - في اي وقت- الاطلاع علي وثايق الشركه وسجلاتها المحاسبيه والمستندات المؤيده لها، وله طلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها للتحقق من اصول الشركه والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلي مجلس الاداره تمكينه من اداء واجبه، واذا صادف مراجع الحسابات صعوبه في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدم الي مجلس الاداره. فاذا لم ييسر مجلس الاداره عمل مراجع الحسابات، وجب عليه ان يطلب منهم دعوه الجمعيه العامه الي الانعقاد للنظر في الامر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوه اذا لم يوجهها مجلس الاداره خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
الباب السادس: ماليه الشركه وتوزيع الارباح

الماده الرابعه والثلاثون: السنه الماليه:
تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من (يناير) وتنتهي بنهايه (ديسمبر) في السنه نفسها علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تحول الشركه وتنتهي في (31) ديسمبر من العام التالي.
الماده الخامسه والثلاثون: الوثايق الماليه:
1. يجب علي مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه للشركه ان يعد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه، ويضمن هذا التقرير الطريقه المقترحه لتوزيع الارباح. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات ان وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل.

2. يجب ان يوقع رييس مجلس اداره الشركه ورييسها التنفيذي، ومديرها المالي ان وجد، الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، وتودع نسخ منها في مركز الشركه الرييس تحت تصرف المساهمين.
3. علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه وتقرير مجلس الاداره، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، ما لم تنشر في اي من وسايل التقنيه الحديثه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات.

الماده السادسه والثلاثون: تكوين الاحتياطيات:
1. للجمعيه العامه العاديه- عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الارباح- ان تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحه الشركه او يكفل توزيع ارباح ثابته- قدر الامكان- علي المساهمين. وللجمعيه المذكوره كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعيه لعاملي الشركه.

2. تحدد الجمعيه العامه النسبه التي يجب توزيعها علي المساهمين من الارباح الصافيه بعد خصم الاحتياطيات ان وجدت.
الماده السابعه والثلاثون: استحقاق الارباح:
يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون احقيه الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهايه اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب علي مجلس الاداره ان ينفذ قرار الجمعيه العامه في شان توزيع الارباح علي المساهمين.
الباب السابع: انقضاء الشركه وتصفيتها

الماده الثامنه والثلاون: انقضاء الشركه:
تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من نظام الشركات وبانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، واذا انقضت الشركه وكانت اصولها لا تكفي لسداد ديونها او كانت متعثره وفقا لنظام الافلاس، وجب عليها التقدم الي الجهه القضاييه المختصه لافتتاح اي من اجراءات التصفيه بموجب نظام الافلاس.
الباب الثامن: الاحكام الختاميه

الماده التاسعه والثلاون:
1- تخضع الشركه للانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه.
2- اي نص يخالف احكام نظام الشركات في هذا النظام الاساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الاساس يطبق بشانه نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.
الماده الاربعون:
يودع هذا النظام وينشر طبقا لاحكام نظام الشركات ولايحته التنفيذيه.