moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٦١٠ لعام ١٤٤٣ ه. المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بموجب عقد المقاوله المحرر بين موكلته و المدعي عليها بشان تنفيذ استكمال كامل الاعمال الانشاييه لمشروع مصنع (...) الكاين بمدينه الرياض، قامت موكلته باعمال التصاميم للمخططات الكهروميكانيكيه بقيمه (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، واعمال رسم المخططات التنفيذيه بقيمه (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، واعمال تقرير دراسه هيكل المبني بالكامل بقيمه (١٣٤,٧٥٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، واعمال تجهيز المكاتب الاداريه بالموقع (مكاتب ودواليب وكراسي واجهزه حاسوب بقيمه (١٥,٠٣٠) خمسه عشر الفا وثلاثون ريالا، ومصاريف تجهيزات ومواد بقيمه (٨٦,٧٠٩.٣٧) سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات وسبعه وثلاثون هلله، وتكبدت اجور ومرتبات خمس شهور وهي (يونيو- يوليو- اغسطس – سبتمبر- اكتوبر لعام ٢٠٢١م بقيمه (٥٨٠,٩٥٦) خمسمايه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، ونفذت اعمال بمستخلص بقيمه (٣٧,٤٢٥.٦٠) سبعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وستون هلله. ليكون مجموع المبالغ للاعمال المنفذه محل المطالبه مبلغ قدره (١,٠٦٥,١٢٠.٢٧) مليون وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله. وقامت المدعي عليها بفسخ العقد دون سبب مشروع حيث ان موكلته لم تتاخر في اعمال التنفيذ. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (١,٠٦٥,١٢٠.٢٧) مليون وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله. ٢- دفع مقابل اتعاب التقاضي ما نسبته (٢٠%) من قيمه المطالبه مبلغ قدره (٢١٣,٠٢٤) مايتان وثلاثه عشر الفا واربعه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ استكمال كامل الاعمال الانشاييه بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي عدد من البنود، ممهورا بتوقيع وختم الطرفين وعلي مطبوعات المدعي عليها. ٢- تقرير مشروع ((...)) من قبل ((...)) علي مطبوعات المدعيه وختمها. ٣- خطاب بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م الي المدعي عليها المتضمن مطالبه ماليه قبل اتخاذ اجراءات المطالبه القضاييه، من وكيل المدعيه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بوجود شرط التحكيم في حال نشوء اي خلاف استنادا علي الفقره (٢٣) من العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الدايره جواب وكيل المدعي عليها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٠٦٥,١٢٠.٢٧) مليون وخمسه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا وسبعه وعشرون هلله، اضافه الي دفع مقابل اتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢١٣,٠٢٤) مايتان وثلاثه عشر الفا واربعه وعشرون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بوجود شرط التحكيم. وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من قبل المدعيه والذي اوضح في البند (٢٣) الثالث والعشرون منه ان تسويه اي نزاع يتعلق بتطبيق هذا العقد او تفسيره او تقرير الحقوق الوارده فيه بالطرق الوديه وفي حال عدم التوصل لحل ودي تحال المساله للفصل بواسطه التحكيم، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضا الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ؛ ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم بما ان المدعي عليه قد ابداه اول دفع له،، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.