gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه | القرار رقم: (4-2020-VJ) | | في الدعوي رقم: (V-2019-6351) | ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات * - غرامه التاخر في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي كونها مؤسسه صغيره لا تتجاوز ايراداتها حد التسجيل الالزامي - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره تجاوز المدعيه حد التسجيل الالزامي وتاخرها في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * المواد (١/٦) و (٥٦) و ( ٤/٧٩ / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء ( ١٤٤١/٠٥/١٢ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠١/٠٧م)، في تمام الساعه الثامنه مساء اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6351) وتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) المرفق في ملف الدعوي، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «المساحه الخاصه بالمحل ٢١ مترا لصيانه الجوالات وبرمجتها، وعدم وجود ارباح وفيره لتغطيه مبالغ الايجار وشبكه الانترنت ورواتب العمال، والتسجيل في الضريبه نص علي من تصل مبالغهم الي ٣٧٥,٠٠٠ ريال. وحيث توجز الهييه ردها فيما يلي: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ریال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ۳- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤ - نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. ولما كان كذلك؛ فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧ عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وحضر فيها (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) للاتصالات، وحضر ممثل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، افتتحت الجلسه، وبسؤال ممثل المدعيه عن اسباب اعتراضها، اجاب وفقا لما ورد بلايحه الدعوي والتمسك بما ورد بها، واضاف ان التوريدات التي احتسبت ضمن وعايه الضريبي لم تكن حقيقيه، وانما كانت بسبب استخدامه الخاطي لجهاز نقاط البيع. وبسؤال ممثل الهييه عن رده اجاب وفقا لما ورد بلايحه الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه الملفات المرفقه والاستماع لاقوال ممثل المدعيه ورد ممثل المدعي عليها، قررت الدايره رد الدعوي لعدم ثبوت خطا المدعي عليها في قرارها المتمثل في تغريم المدعيه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ومن حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار المتظلم منه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢١م ، وتقدمت باعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٣م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه وقدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال». وذلك لمخالفه المدعيه الفقره (ب/٤) من الماده (۷۹)، والتي الزمت المنشات التي تزيد توريداتها عن الحد الالزامي بالتسجيل، حيث نصت الماده علي انه «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧، القيام بما يلي:... ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي، وللهييه وفقا لاغراض الفقره الخامسه (ا) من الماده الثالثه من النظام ان تقرر قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م». وحيث ان للهييه العامه للزكاه والدخل الحق في الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه استنادا علي الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». مما يكون معه للهييه العامه للزكاه والدخل الحق في تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، اضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا للفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وحيث يتضح ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه بناء علي ان التسجيل في الضريبه لمن ربحه اكثر من ٣٧٥,٠٠٠ ريال لا تعد مبررا نظاميا لاعفايها من غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث ان حد التسجيل الالزامي مبني علي الايرادات وليس الربح، وحيث ان المدعيه قد تم تسجيلها في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦م من قبل المدعي عليها، بناء علي المعلومات المتوفره لديها بتجاوز المدعيه حد التسجيل الالزامي، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من انها مؤسسه صغيره ولا تتجاوز ايراداتها حد التسجيل الالزامي، حيث لا يعدو ان يكون ذلك كلاما مرسلا بلا دليل او سند يثبته، حيث كان الواجب عليها ان تسجل قبل نهايه المهله النظاميه المحدده بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠م، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠) موعدا لتسليم نسخه القرار. يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.