tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430434821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1437-02-03 document_type=ruling entity=document_number:ef9992a6-6e2c-469c-9bd5-bde5ec45774a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439154751 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه الغازات الصناعيه السعوديه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
شركه الازهار الطبي شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 3/٠٢/1437ه الموافق ١٥/١١/2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع غازات وتاريخ ابتداء التعامل 3/٠٢/1437ه الموافق ١٥/١١/2015م بثمن اجمالي قدره (٢٢٣٣٠٦) ميتان وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسته ريال سدد منه (٨١٧٥١) واحد وثمانون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 3/٠٢/1437ه الموافق ١٥/١١/2015م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير وكشف الحساب.)؛ انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٣٣٠٦) ميتان وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسته ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 5/8/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 09/10/1443ه بحضور وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 432230141 كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41973227 ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه والذي ابرزته عن طريق شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه فقد قامت موكلتها بتوريد كميات تجاريه من اسطوانات الغاز للمدعي عليها لغرض تجاري ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد و الفواتير وكشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه 13/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جوابها في خانه الطلبات بتاريخ 1444/2/5 ه ومضمونها:(1- خروج الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه. 2- عدم جواز قبول الدعوي لمخالفه شرط رفعها من محام وارفاق البيانات والصفات. 3- تنكر موكلتي دعوي المدعيه وان العقد محل الدعوي لا علاقه به والعقد المقدم في الدعوي عليه توقيع دون تفويض رسمي. 4- مخالفه العقد للشريعه وذلك حيث اشترط العقد اخذ كامل الكميه المسجله في العقد بتراكم فايده ربويه او تركها كامله. 5- توقف المدعيه عن توريد الغاز منذ تاريخ 2020/3/21.) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه 07/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/22 ه مضمون ما ذكر فيها (دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه الدعوي واستندت علي التعميم رقم (۹۷۹/ت) الفقره الثامنه فاستنادها في غير محله حيث ان المقصود من الماده بان الشركه لا تكتسب الصفه التجاريه في الشركات التي غرضها قيام ومزاوله هذه الاعمال التاليه "المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه وغيرها" الا في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود عمله لذا عمل موكلتي هو توريد الغاز الطبيعي بغرض تجاري وليس لغرض مدني كما تدعي فليس لها علاقه بالخدمات العلاجيه التي يتم تقديمها للغير. وبخصوص اقامه الدعوي من غير محام فهذا غير صحيح.: ثانيا من الناحيه الموضوعيه ١ في الفقره الاولي ادعت المدعي عليها بعدم صحه الدعوي وتحايل موكلتي فيها، فهذا غير صحيح بناء علي ما يلي: اولا: العقد محل الدعوي موقع ومختوم من قبل المدعي عليها فلا يعقل ان تقوم موكلتي بتوريد الاسطوانات للمدعي عليها من تاريخ التوريد ٥ يناير عام ۲۰۱٦م حتي ١٢ اغسطس عام ۲۰۲۰م بدون علمها حيث يوجد فواتير موقعه ومذكرات تسليم مختومه من المدعي عليها تفيد استلامها للاسطوانات بالاضافه الي وجود ختم من المدعي عليها كتب عليه العباره التاليه "تم نشر اشعار التسليم". ثالثا: تم استلام مبالغ ماليه من قبل المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (۸۱,۷۵۱) ريال سعودي بموجب كشف الحساب وهذا يعد اثباتا بوجود العلاقه بين الطرفين وعلمها بذلك، بالاضافه الي ارسال خطابات للمدعي عليها لمطالبتها بسداد المبالغ المستحقه عليها وتم توضحيها في صحيفه دعوانا المرسله في تبادل المذكرات منعا للتكرار فلماذا لم يتم الرد عليها بانه لا يوجد علاقه بينها وبين موكلتي في حينها! رابعا: وجود خطاب مرسل لموكلتي من قبل المدعي عليها بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۰م يتضمن " انذار قانوني بعد التجديد وتم ذكر رقم العقد (H0/190) وهو العقد الذي نطالب بمستحقاته الماليه في دعوانا هذه، حيث تضمن خطابهم بانه رد علي الايميل المرسل للمدعي عليها من قبل موكلتي. فهذا يعد اثباتا واقرار بعلمهم بالعقد محل الدعوي وما يترتب عليه من التزامات. خامسا: لا يخفي علي فضيلتكم القاعده القضاييه في المنازعات التجاريه التي تنص علي " مسؤوليه التاجر عند تمكين الموظف من ختم المؤسسه وتوقيع الخطابات"، وذلك استنادا علي القاعده الشرعيه المقرره عند الفقهاء: التابع (تابع)، بالاضافه الي القاعده التي تنص علي ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها مدير المشتريات المذكور من ختم الشركه المدعي عليها وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها. ۲ بخصوص ذكر المدعي عليه مخالفه العقد للشريعه الاسلاميه وعدم صحه المطالبه نرد بالتالي بخصوص الماده (۱/۳) من العقد التي تشترط اخذ كميه الغاز المحدده فهذا لا ينطبق عليه الرباء لعدم وجود زياده في الكميه المتفق عليها بموجب العقد، فالربا نوعان ربا النسييه وجود فايض (الربا) يتم زيادته للحصول علي قرض نقدا او عينا ربا الفضل وهو استبدال متزامن لكميات غير متكافيه او صفات مختلفه من سلعه معينه، وهذا لا ينطبق علي حالتنا الراهنه فالمدعي عليها علي علم بالكميات وانه يجب ان تطلبها كاملا وتورد لها بالكامل حيث ان الماده المشار اليها اعلاه تفيد بان المدعي عليها ملزمه ب ۸۰% من الكميات الشهريه ۲۱ التي تعادل ١٦.٨، عليه فان المدعي عليها ملزمه بان تطلب الكميات الشهري التي تعادل ۸۰% % فهي ملزمه بان تطلب ١٦.٨ كعدد تعبيه خزان غاز الاكسجين السايل بشكل شهري من موكلتي بحيث انها لو طلبت اقل من ذلك فيكون المتبقي مستحق عليها لعدم التزامها بالاتفاق المتفق عليه بموجب العقد، ويتم الحساب علي اساس شهري وليس سنوي. بخصوص ذكر المدعي عليها توقف موكلتي عن توريد الغاز الطبي (الاكسجين نرد بما هو اتي تناقض الدفوع يسقط بعضها بعضا حيث ان المدعي عليها انكرت في فقرتها الاولي بان ليس لها علاقه مع موكلتي ولم تتعامل معها بالاضافه الي عدم علمها ومن غير موافقتها، وتاره تدفع بان موكلتي توقفت عن توريد الغاز الطبي واخلت بالتزاماتها العقديه والامتناع عن التوريد، فلا يقبل دفعها بانكارها العلاقه مع ذكرها توقف موكلتي عن توريد الغاز الطبي واخلالها بالالتزام. ب بخصوص توقف موكلتي عن التوريد بتاريخ 31/۳/2020، فهذا غير صحيح، حيث كان اخر توريد بتاريخ 12/۸/2020م وتم التوقف عن التوريد استنادا علي الماده ١٠ بالعقد التي تنص علي ان " اذا تاخر سداد عن اي دفعه لاكثر من ١٠ ايام، فيجوز لشركه الغازات ايقاف توريد البضايع او توفير الخدمات العميل، ويصبح الدفع مستحقا علي الفور لجميع السلع والخدمات بموجب اي عقد مع العميل"، فهذا البند يتضمن بانه يحق لموكلتي ايقاف التوريد والمطالبه باجمالي السلع والخدمات بموجب العقد. ب لم تقدم المدعي عليها جوابها علي الفواتير ومذكرات التسليم وصحه المستندات، وانما تجنبت ذلك في مذكرتها الطلبات / تصمم علي الطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعوانا مع حفظ كافه حقوق موكلتي الاخري) وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما وفي جلسه 28/04/1444ه وتشير الدايره الي انه قد تم ضبط هذا المحضر للاشاره الي صدور الامر الملكي الوارد عبر الايميل في تمام الساعه 10:32 ص بانهاء الدوام هذا اليوم في تمام الساعه 12م، وحيث ان موعد هذه الجلسه في تمام الساعه 12:10م عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 10/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 28/4/1444 ومضمونه: (ومضمون ما ذكر فيها (اولا: الدفوع الشكليه ۱ - الاختصاص الولايي للمحكمه: وفيما تدعيه المدعيه من كون من اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي فغير صحيح حيث انه تم توضيح هذه الاشكاليه في مذكراتنا السابقه من ان موكلتي لا ينطبق عليها صفه التاجر حتي تختص المحكمه التجاريه بنظر تلك الدعوي وذلك لان موكلتي هي شركه مهنيه تقدم خدمات طبيه وذلك وفقا لتعميم محضر الجنه اختصاصات المحاكم التجاريه رقم: (۹۷۹ /ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه. وذلك فيما نص عليه البند الثامن من نتايج محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (۲۸۲٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه والذي نص علي (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركه وذلك كالشركه التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسيه - المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها وبالتالي فلا ينطبق علي موكلتي صفه التاجر وذلك لان نشاطها يتمثل في تقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه وبالتالي فان هذا النشاط طبي خدمي وليس تجاري وليس كما تدعي المدعيه من ان توريد الغازات لغرض تجاري اذ هو عباره عن غاز لتنفس المرضي ويستخدم للتنفس في لغرف العمليات او لضيق تنفس المريض (اذا هو غاز طبي يقدم الخدمه طبيه مما يترتب عليه ان تلك الدعوي المقامه ضد موكلتي تخرج من اختصاص المحاكم التجاريه عطفا علي ما طويت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه من تحديد الدعاوي والمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه فلا ينطبق اي منها علي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم.) بالاضافه الي ارفاق سوابق قضاييه تؤكد ان النشاط خدمي وليس تجاري. ٢ - فيما دفعت به المدعيه من ان تلك الدعوي اقيمت من محاميه مرخصه بامكان فضيلتكم التحقق من صحه ان من قام بذلك وقت قيد الدعوي محامي مرخص ام محامي متدرب ثانيا / الدفوع الموضوعيه 1 - فيما اوردته المدعيه من ان موكلتي تتحمل تبعات العقد المبرم: فغير صحيح والصحيح ان الشخص الموقع علي العقد غير محول بابرام تلك العقود ولا يملك الصلاحيات وبالتالي فلا يجوز الدفع بقاعده التابع تابع)، فقد تجاوز مدير المشتريات السلطه المخوله له من دون علم موكلتي وذلك بابرام العقد المشار اليه فان تبعات ما ينتج عنه يتحمله هو بشخصه وقد سبق الاشاره الي تخلف الاشتراطات اللازمه لصحه التعاقد من اهليه وصلاحيه ابرام العقود وبذل الالتزامات فيها، وتحمل الواجبات، وحيث ان العقد المشار اليه خلي من توقيع او تقويض رسمي ومكتوب من الاداره ومن وقع عليه قام بالاتفاق والتوقيع وهو (مدير قسم المشتريات) اذ انه شخص غير مخول بابرام كما توقيعه غير معتمد في الغرفه التجاريه وقد تم ذلك دون علم موكلتي ومن غير موافقتها وبما تدعي به المدعيه من وجود يتبع لموكلتي فلا يوجد علي العقد اي اختام رسميه لشركه الازهار الطبي كما انه طوال فتره التعامل كان التعامل ينحصر بين شركه سيغاز ومدير قسم المشتريات وقد سبق وتم الاشاره الي انه تم تسجيل في العقد في الفقره (۳) بانه المسؤول عن التعاقد وبما ان تصرف مدير قسم المشتريات في حق الغير ملا بدون من او من غير ولايه ولا وكاله بعد هذا العقد غير صحيح كما لم يجيزه موكلي وهو في غير منفعته فترجع مسؤوليه نتايج تنفيذ هذا العقد بالصواب او الخطا الي مدير المشتريات (قاعده فقهيه متيمه لقاعده: «التابع تابع» التي تفيد ان للتابع لحكم المتبوع، غير ان هذه القاعده تزيد فايده عن سابقتها في عدم جواز افراد التابع بحكم مستقل لانه بمثابه المعدوم؛ نظرا لعدم استقلاله بنفسه، لذلك يعطي حكم متبوعه اذا كان جزء من متبوعه او كان متصلا به اتصال قرار وان الشيء الذي يجعل تبعا لشيء اخر لا يتبعه في الحكم. ٢ - فيما ذكرته المدعيه من ان العقد المشار اليه غير مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه: فغير صحيح والصحيح ان العقد مخالف للشريعه الاسلاميه والبييه علي ذلك اقرار المدعيه في مذكرتها: ان المدعي عليها ملزمه ب ٨٠٪ من الكميات الشهريه ٢١ التي تعادل ١٦,٨، عليه فان المدعي عليها ملزمه بان تطلب الكميات الشهري التي تعادل %۸۰٪ فهي ملزمه بان تطلب ١٦,٨ كعدد تعبيه خزان غاز الاكسجين السايل بشكل شهري من موكلتي بحيث انها لو طلبت اقل من ذلك فيكون المتبقي مستحق عليها لعدم التزامها بالاتفاق المتفق عليه بموجب العقد)، فالزام الطرف الثاني في العقد كما تدعي المدعيه بكميه محدده اجباريه حتي ولو كانت الكميه باكثر من احتياجاتها وملزمه بسداد ثمنها (بشرط اما اخذها كامله او تركها كامله وهذه صوره من صور الفوايد الربويه وقد سبق الاشاره بان هذا الشرط في الماده (١/٣) من العقد التي تشترط اخذ كميه الغاز المحدده والتي تتراوح بين (۳۲۸) وحده من الغاز الطبي كحد اعلي الي (۲۰۰) وحده كحد ادني من الغاز في حاله الاحتياج او عدم الاحتياج حيث اشترط العقد اخذ كامل الكميه المسجل في العقد كامله بتراكم فايده ماليه ربويه او تركها كامله الامر الذي يقضي الي ان مطالبه المدعيه بها تندرج تحت الفوايد الربويه وذلك بالمخالفه لقوله تعالي الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). اذ ان الربا من الامور المحرمه شرعا، والشارع نهي عن العقد الربا فانه يفسخ العقد ولا يجوز شرعا او نظاما، وكل عقد نفي الشرع عن اجرايه فهو فاسد او باطل، فالفساد في العقود انما هو نتيجه واثر للنهي الوارد عليها. يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: (ايقاع العقود الفاسده او الشروط الفاسده حرام لا يجوز لان الفساد نتيجه التحريم وثمرته، فلا فساد الا بتحريم) - دفع المدعيه بتناقض الدفوع: فغير صحيح بان هناك تناقض في ثم الدفع به فهو توضيح لما تم الدفع به من قبل المدعي عليها والذي يثبت بان الطرف الثاني في العقد (مدير المشتريات (هي من تقع عليه المسؤوليه كامله ويتحمل تبعات هذا العقد المبرم فعند الحاء موكلتي عقد العمل مع مدير المشتريات توقفت المدعيه عن توريد الغاز مما يؤكد ان تلك العلاقه التعاقديه تنحصر بين المدعيه ومدير المشتريات وليس لموكلتي اي صله بهذا التعاقد وان مدير المشتريات قد تجاوز الصلاحيات الممنوحه له وقام بابرام هذا العقد بدون علم موكلتي ودفع المدعيه بان اخر توريد كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م فغير صحيح والصحيح ان للمدعيه قد توقفت عن التوريد منذ تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١م وذلك خلال ازمه كورونا دون ادني اعتبار للازمه العالميه التي شهدها العالم ودون اكتراث لحياه المرضي الطلبات صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص للاسباب ورد طلبات المدعي للاسباب المذكوره.) وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 25/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 26/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه والتامل عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 28/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تتمسك بدفعها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لما دفعت به في مذكراتها، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل سبق ان صدر حكم في هذه الدعوي بعدم الاختصاص فاجابا بلا فلم يسبق ان صدر فيها حكم بعدم الاختصاص هكذا اجابا، وحيث انه بعد دراسه ونظر ما قدماه طرفي الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره قد سارت في الدعوي بالجلسه التحضيريه حيث ذكرت المدعيه بانها قد قامت بتوريد كميات تجاريه من اسطوانات الغاز للمدعي عليها لغرض تجاريي، ثم دفعت المدعي عليها بعد ذلك بعدم اختصاص المحكمه وقد تمسكت بهذا الدفع واستشهدت بسوابق قضاييه تؤكد ان النشاط خدمي وليس تجاري. وبناء حقيقه موضوع النزاع متعلق خدمات طبيه، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي. وحيث ان موضوع التعاقد بين الطرفين خدمات طبيه، وعليه فان هذا العمل لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه ولو صدرت من تاجرين وبما ان المدعي عليها شركه مهنيه حيث تقدم خدمات طبيه، فلا ينطبق عليها وصف التاجر، وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12ه حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه- ونحوها) لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (المستشفيات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه) وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (439154751) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.