moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4116 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، تقدم بها وكيل المدعي وحاصلها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد مقاوله بتاريخ وتاريخ 25-07-1435ه والمتضمن تسليم المدعي عليه للمدعي مشروع عقاري لتنفيذه بموجب خطابات الاعتماد الصادره للمدعي عليه من المالك بالرقم: (...)مقابل ان يستلم المدعي عليه من قيمه كل مستخلص نسبه ميويه قدرها 11% من قيمه العقد وخصم 5% من قيمه كل مستخلص كضمان للاعمال حتي الانتهاء من المشاريع، وعليه طلب المدعي عليه من المدعي تحرير سندات لامر عددها (3) كضمان للاعمال والغرامات الماليه ان وجدت بقيمه قدرها (1,422,062) ريال تستحق في الحالات الاتيه: في حال صدور غرامات تاخير عن المشاريع المذكوره اعلاه من خلال المستخلص الختامي في حال عدم تنفيذ الاعمال التي رفع كمياتها دون تنفيذها بالمستخلصات للمشاريع في حال عدم مراجعه حصر الزيادات وعدم خصم الاعمال الغير منفذه من المستخلصات القادمه وبالرغم من تنفيذ الاعمال من قبل المدعي ولم يستلم مقابلها من مستحقات ماليه وباتفاق الطرفين تم حصر ما قام به المدعي من اعمال و تم تسليم المشاريع للمدعي عليه في تاريخ 06-03-2019م، وبالرغم من عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر المحرره من قبل المدعي ولم يتوفر سبب استحقاقها علي اعتبار انه لم تصدر المستخلصات الختاميه للمشاريع والتي توضح وجود غرامات التاخير من عدمها اضافه الي التزام المدعي من عدمه بتنفيذ الاعمال حتي تاريخ تسليم المشاريع في 06-03-2019م الا ان المدعي عليه تقدم بتنفيذ السندات لامر لدي محكمه التنفيذ بجده دون وجه حق، واطلب 1- اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر المحرره من قبل المدعي. 2- وقف تنفيذ قرارات التنفيذ المرفقه لحين الفصل في الدعوي. 3- تعيين مكتب هندسي لتقييم الاعمال المنجزه من قبل المدعي، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح ما يثبت ان السندات لامر معلقه علي شرط صدور المستخلص الختامي وانها مقدمه كضمان للمدعي عليها في حال وجود غرامات او فروقات لها، وتقديم ما يثبت انجاز الاعمال قبل النظر في طلب موكله الكتابه لخبير هندسي لاحتساب اعماله المنجزه، وكذلك كتابه ارقام وتاريخ السندات ورقم التنفيذ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين بحسب العقد، ثم عقب وكيل المدعي بانه طلب مهله للرد وكان الواجب تقديم هذا الدفع في الجلسه السابقه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله، وقد جاء في البند (11) منه ما نصه: (في حال وجود خلاف بين الطرفين يتم حله وديا، وفي حل تعثر ذلك يتم اللجوء الي محكمين يرتضي بهم الطرفان...)؛ ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك المدعي عليه بهذا الشرط، وقد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24-5-1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي ؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي ؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين ؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه، ولا ينال مما اثاره وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فيسقط دفعه؛ فلا اعتبار به لكونه لم يسجل في محاضر الضبط ولو دون فلا اثر له ولا يعد دفعا شكليا ولا موضوعيا ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، المقامه من: (...)، ضد: مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1689 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي حاصلها انه تعاقد بالباطن مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع عقاري وطلب المدعي عليه من المدعي تحرير سندات لامر عددها (3) كضمان للاعمال والغرامات الماليه ان وجدت بقيمه قدرها (1,422,062) ريال، الا ان المدعي عليه تقدم بتنفيذ السندات لامر لدي محكمه التنفيذ بجده دون وجه حق، وانتهي الي طلبه ما يلي: 1- اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر المحرره من قبل المدعي. 2- وقف تنفيذ قرارات التنفيذ المرفقه لحين الفصل في الدعوي. 3- تعيين مكتب هندسي لتقييم الاعمال المنجزه من قبل المدعي، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1442ه الذي قضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/07/1442ه وفيها اكد المدعي علي ما ورد في اعتراضه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الاسباب) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4116) لعام (1441 ه) القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...). عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري