moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470697054 لعام 1444ه المدعي: النيابه العامه بجده المدعي عليه: مؤسسه خطوات الاناقه التجاريه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه تقدم بها المدعي العام وجاء فيها: (بالاطلاع علي القضيه ذات الرقم الجنايي من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمنه بان اثناء الجوله التفتيشيه لماموري الضبط القضايي طرفهم لمحل ليمار التابع لمؤسسه خطوات الاناقه التجاريه سجل تجاري رقم (...) حيث تبين قيامها بالاعتداء علي عدد العلامات التجاريه المسجله والمملوكه للغير دون وجه حق من خلال حيازه منتجات تحمل علامات تجاريه مقلده وذلك بغرض البيع حيث تم ضبطها وحجز وتحرير محضر بذلك رقم (555) وبرقم (556) وهي كالتالي: عدد (10) حقايب تحمل العلامه لويس فيتون، عدد (7) حقايب تحمل العلامه برادا، عدد (6) حقايب تحمل العلامه كوتش، عدد (3) حقايب تحمل العلامه نايك، (3)حقايب تحمل العلامه ديور، عدد (4) حقايب تحمل العلامه اديداس، عدد (41) كيس يحل العلامه نايك، عدد (6) حقايب تحمل العلامه بوما، عدد (285) احذيه تحمل العلامه نايك، عدد (134) احذيه تحمل اديداس،وبعرض المضبوطات محل الدعوي علي لجنه دراسه شكوي العلامات التجاريه صوتت اللجنه بالاجماع علي قيام شركه خطوات الاناقه التجاريه باستخدام علامات تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق، مما يعد مخالفا لنظام العلامات التجاريه، بالاطلاع علي اوراق القضيه وما جاء فيها بما في ذلك اقوال المدعي عليه الاوليه المدونه بمحضر سماع الاقوال ولكون المدعي عليه مقر بما نسب اليه فقد تقرر الاكتفاء بذلك استنادا للماده 65 من نظام الاجراءات الجزاييه تم ابلاغ المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده (116) من نظام الاجراءات الجزاييه والماده 22 من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه تم تكليف المدعي عليه بالحضور للمحكمه الجزاييه بجده عند طلبه استنادا للماده 126 من نظام الاجراءات الجزاييه، لذا نطلب: 1-ايقاع العقوبه الوارده بالفقره (ب) من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه 2-اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره الرابعه من الماده (41) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) وفي سبيل نظر هذه القضيه والفصل فيها عقدت الدايره جلستها التحضيريه بتاريخ 1 / 8 / 1444ه وجاء فيها: (افتتحت الجلسه بحضور المدعي العام مازن العوفي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال علي البينات التي حصرها في لايحه دعواه، ونظرا لكون المدعي عليها لم تحضر هذه الجلسه مما يتعذر معه الحكم في القضيه وذلك استنادا للماده 140 من نظام الاجراءات الجزييه ونصها: (اذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقه التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الاحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوي المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضيه، ولا يحكم الا بعد حضور المتهم. وللقاضي ان يصدر امرا بتوقيفه اذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المتهم بالحضور.) ثم عقدت الدايره جلستها الثانيه بتاريخ 22 / 8 / 1444ه وجاء فيها (افتتحت الجلسه بحضور اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي لايحه الاتهام ارفق جوابه المتضمن ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وفقهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وبعد... اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن السيد محمد فرحان احمد سنان بموجب الوكاله رقم 442707172 وتاريخ 19/05/1444ه للرد عن الدعوي المقامه من النيابه العامه واقول وبالله التوفيق: ان ما جاء في الدعوي من حيازه موكلي للبضايع الموصوفه في الدعوي صحيح ولكن موكلي لا يعلم انها مقلده لكون المندوب اخبره ان البضاعه اصليه وانها ناتجه عن محلات تم اقفالها بسبب الهدد. كما ان موكلي لا يستعمل هذه المنتجات وانما غرر به كما ان موكلي لا يوجد لديه سوابق ولم يرتكب اي مخالفات سابقه. وبناء عليه فان موكلي حسن النيه ولا يعلم ان العلامه ليست اصليه. وبناء عليه ونظرا لعدم وجود سابقه ولعدم علم موكلي بضروره وجود الفواتير عليه فاني اطلب من مقام الدايره مراعاه ذلك وتطبيق الحد الادني من العقوبه والاكتفاء باخذ تعهد علي موكلي بعدم تكرار ذلك) وبعرضه علي المدعي العام اكتفي بما قدمه سابقا في لايحته، وعليه ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم) ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العالمات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها بالمصادره والغرامه وبناء عليه فان الفصل في هذه القضيه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فلما كانت المدعي عليها وفق ما تضمنته اجابه وكيلها لا تنكر واقعه الدعوي وانما تتمسك بانها اشترت المضبوطات من غيرها وليست هي من قامت بالتقليد ولم تعلم بانها مقلده والمندوب الذي اشترت منه البضاعه افادها بان البضاعه محل الدعوي اصليه وليست مقلده، ثم ان الدايره لا تجد فيما تمسكت به المدعي عليها ما يحسرها عن تطبيق احكام النظام، وان فعلها هذا وسيله للثراء من خلال بيع بضاعه مقلده عن البضاعه الاصليه مما تري الدايره انطباق الفقره (ب) من الماده (42) نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.) وذلك حيث ان الماده تناولت من باع ومن حاز سلعه مقلده بقصد البيع وهذا هو عين ما فعلته المدعي عليها، وكذلك انطباق الفقره (4) من الماده (41) ونصها (علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري.) فبناء علي المادتين سالفه الذكر تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بادانه محمد فرحان احمد سنان سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه خطوات الاناقه التجاريه بموجب السجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامه المنسوبه له في هذه الدعوي ومعاقبته علي ذلك بتغريمه مبلغا قدره (1000) الف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب.