tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430453550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=document_number:d53c0de9-d438-482b-b5eb-03cecd77064b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٨٨٤٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي مبلغ قدره (٩٧,٤٧١) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال. وذكر بان المدعي عليها لم تسدد من المتفق شيء، وقد استلمت كامل المبيع. كم ذكر بان العقد غير محدد المده، وان الاتفاق تم علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده. وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٧٨٠) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه ثمان فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه احال علي ما ورد في لايحته، وبسؤالها له عن بينته احال علي المرفقات، وباطلاع الدايره علي المرفقات، تبين ان الموقع عليها بالاستلام عدد ست فواتير باجمالي مبلغ قدره (١١,١٦٩) احد عشر الفا ومايه وتسعه وستون ريالا، اما الفاتورتين المتبقيتين وهما الفاتوره الاولي والبالغ مبلغ قدره (٥,٧٠٤) خمسه الاف وسبعمايه واربع ريالات. والفاتوره الثانيه والبالغ مبلغ قدره (١٧,٧٩٨.٧١) سبعه عشره الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله. فلم يتم التوقيع عليهما ، وبسؤالها لوكيل المدعيه ان كان لديها مزيد بينه، فاكتفي بما قدم. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٩,٧٨٠) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانون ريال . ولكون وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير محرر علي مطبوعات موكلته، ومنها ما هو ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولكون التوقيع والختم حجه علي صاحبه؛ واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولكون المدعي عليها لم تحضر ام ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١.١٦٩ ريال (احد عشر الفا ومايه وتسعه وستون ريالا) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين.