tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530266227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:89fc2928-da2c-4fe5-be7c-c41f10a5f8f6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه ٤٤٧١٢٣٩٧٣٢لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعيه للمدعي عليها حلويات وسكاكر وبساكيت، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ، المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه وقدره (٣٤,٨٠٠) اربع وثلاثون الف وثمانمايه ريال، مذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٧ه وفيها: وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته ؟ فاجاب قايلا : اكتفي بما سبق تقديمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ، والممهور بختم المدعي عليها ، الامر الذي يجعل ذلك المحرر حجه علي المدعي عليها ، ودليلا علي استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال ، وبالله التوفيق.