moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٩٠٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصار حكم فيها في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ان موكله شريك في (شركه (...) للوجبات السريعه) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (٢٠)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يفتتح فيها اجراء للافلاس، وقرر بان خساير الشركه جاوزت اكثر من نصف راس مالها، وختم صحيفته بالمطالبه بتصفيه الشركه المذكوره؛ استنادا الي الماده (١٨١) من نظام الشركات. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه)؛ انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)-(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) -(...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفته المشار اليها انفا، واستكمالا لبحث شرايط هذا الطلب، سالت الدايره المدعي وكاله عن وجود ديون علي الشركه حاليا ؟ وما اذا كانت اصولها تكفي عن سداد تلك الديون ؟ فقرر بوجود ديون علي الشركه، وان اصولها تكفي لسداد ديونها، وبسؤاله عن تعثر الشركه محل التصفيه في سداد ما عليها من ديون؟ فقرر بان الشركه محل التصفيه متعثره في سداد ما عليها من ديون، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب تصفيه شركه (...) رقم (...) بموجب نظام الشركات والتي يشترك فيها مع المدعي عليه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي قرر بان الشركه محل طلب التصفيه متعثره في سداد ما عليها من ديون، ولما كان الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، قد قررت ما نصه:(١- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه، وكان غير متعثر)، ولما كان المنظم بذلك قد فرض لتصفيه الشركه بموجب احكام نظام الشركات قيدان، هما: كفايه الاصول لسداد الديون، والا تكون الشركه المطالب بتصفيتها متعثره، الامر الذي يتاكد معه امتناع تصفيه الشركه محل الطلب بموجب احكام نظام الشركات، وللمدعي الحق في تقديم طلبه وفقا لاحكام نظام الافلاس؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب المدعي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.