gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
# ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في مدينه جده** قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م * **القرار رقم:** (VJ-2020-359) * **الصادر في الدعوي رقم:** (7-2019-7995) ## المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي * غرامه التاخير في سداد الضريبه - الغاء اعاده التقييم التي قامت بها الهييه يوجب الغاء الغرامات المترتبه علي اعاده التقييم. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثالث من عام ۲۰۱۸م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي ان تقييم الهييه المدعي عليها قام علي اساس غير صحيح من النظام حيث احتسبته وفقا للماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل، والذي ينطبق علي الشركات والمؤسسات الاجنبيه، في حين ان المؤسسه المدعيه مؤسسه فرديه سعوديه - اجابت الهييه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بان المدعيه لم تتعاون مع الهييه بتقديم المستندات التي تثبت توقف النشاط الاقتصادي او المستندات النظاميه التي تؤيد مبيعات المدعيه خلال الفتره الضريبه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامتي تقديم اقرار ضريبي خاطي، وتاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الغاء اعاده التقييم التي قامت بها الهييه يوجب الغاء الغرامات المترتبه علي اعاده التقييم - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تثبت ان المدعيه لديها اي توريد ضريبي، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، ثبت عدم صحه اعاده التقييم محل الدعوي، والذي يثبت معه ان المدعيه قد اتخذت كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وسداد الضريبيه في الميعاد المحدد نظاما. مؤدي ذلك : الغاء القرار - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم ( ٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٤ه. * الماده (٢٨)، (٤٩)، (٥٠) (٦٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * الماده (١٤)، (٥٩)، (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/۰۸/۳۰م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-7995 بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته وكيلا عن المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله صادره عن سفاره المملكه العربيه السعوديه في لندن، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي التقييم النهايي للربع الثالث من عام ۲۰۱۸م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : قامت المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وفي تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٢٢م قامت الهييه بطلب معلومات اضافيه، وذلك بموجب الاشعار الصادر للمدعيه ( مرفق (١) ، ولعدم التزام المدعيه بما ورد بالاشعار تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض. وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه ..... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه؛ وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «نود ان نفيدكم بانه عندما تم سحب طلب المعلومات الاضافيه للربع الثالث من النظام وتم التواصل مع مركز الاتصال (امر)، افادونا بانه يمكننا رفع المعلومات الاضافيه الوارده في الطلب عن طريق رفع اعتراض الربع الثالث مره اخري. قمنا برفع اعتراض الربع الثالث مره اخري بتاريخ ١٠ يونيو ۲۰۱۹م مع ارفاق كافه المعلومات الاضافيه الوارده في الطلب ( مرفق لكم اشعار استلام طلب المراجعه الذي صدر بهذا الخصوص). لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض؛ حيث اننا لم نستلم خطاب اعاده تقييم اخر او اشعار الغاء طلب مراجعه فيما يتعلق بالربع الثالث من عام ٢٠١٨م ينص علي ان الهييه لن تقوم باصدار تقييم اخر لصحه الاجراء المتخذ من الهييه، كما حدث في الارباع الاخري، لذلك لم نستطع تقديم اعتراضنا لدي الهييه العامه للزكاه والدخل وعليه تم رفع الموضوع مباشره للامانه العامه للجان الضريبيه مع بقيه الاعتراضات عن الارباع الاخري من السنه. كيف يتم رفض الاعتراض من الناحيه الشكليه ونحن قمنا بتقديم كافه المعلومات الوارده في طلب المعلومات الاضافيه للربع الثالث للهييه؟! نرجو مراجعه الامر مع الهييه العامه للزكاه والدخل، ومراجعه نتيجه عمليه اعاده التقييم، والغاء مبلغ الضريبه المضافه والغرامات المترتبه عليها للربع الثالث من عام ٢٠١٨م.» وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٤م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المضافه في محافظه جده، في الساعه ٤:٣٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب الاستمهال، وذلك بسبب توكيله في وقت متاخر وحاجته الي الرجوع الي موكله وتقديم الرد علي لايحه رد المدعي عليها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في لايحه الرد، وطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٣/٢١م في تمام الساعه الثانيه مساء. وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۰۹م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكرته الجوابيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالاكتفاء بما تم تقديمه والتمسك بالدفع الشكلي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه لدراسه المستندات المقدمه من المدعيه بخصوص الرد علي الدفع الشكلي بعدم سماع الدعوي المضي المده النظاميه للاعتراض، والمقدم من ممثل المدعي عليها، علي ان يكون موعد الجلسه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م في الساعه السابعه والنصف مساء بذات الرابط لهذه الجلسه. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه الثامنه مساء، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه. وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد دراسه الدفع الشكلي المقدم من ممثل المدعي عليها قررت الدايره رفض الدفع الشكلي والسير في موضوع الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بطلب الاستمهال لتقديم رده علي موضوع الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/١٥م في تمام الساعه الثالثه مساء بذات الرابط لهذه الجلسه، مع الزام ممثل المدعي عليها بايداع رده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٤م. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م اودعت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه رقم (٢): حيث جاء فيها: «اولا : الدفوع الموضوعيه : فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للضريبه بالنسبه الاساسيه، فان مبلغ ( ١,١٤٧,٧٧٣,٦٠) ريالا تم اخضاعه اثناء عمليه الفحص بناء علي تقدير نشاط المدعيه، حيث ان المدعيه لم تتعاون مع الهييه العامه للزكاه والدخل بتقديم المستندات التي تثبت توقف النشاط الاقتصادي، او المستندات النظاميه التي تؤيد مبيعات المدعيه خلال الفتره الضريبيه، حيث اتضح بعد الاطلاع علي تقرير الفحص الميداني ( مرفق) المؤرخ بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٤م، ان التعديل الذي تم علي اقرار المدعيه، هو نتيجه عدم توفير المستندات التي تخص مبيعات عام ٢٠١٨م. وكذلك عدم تقديم مستندات تفيد بتوقف النشاط الاقتصادي، وعلي ذلك تم احتساب مبيعات المدعيه بالمبلغ المذكور اعلاه؛ لان الاصل في حال عدم توقف النشاط الاقتصادي هو ممارسه الشخص الخاضع لنشاط اقتصادي، علما بان المؤسسه تتكبد تكاليف تشغيليه من رواتب ۲۷ عاملا بمبلغ وقدره ۳۵۳,۱۳۹ ريالا. وعليه ولما تقدم تم اخضاع المبلغ المذكور اعلاه الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ حيث تتولي الهييه مسؤوليه مراجعه وتقييم الاقرار الضريبي بناء علي الماده الخمسين من نظام ضريبه القيمه المضافه بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢)، والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م اودعت المدعيه مذكرتها الجوابيه (٢) حيث جاء فيها: «اولا: القوه القاهره في تاخير تقديم الاعتراض: ان موكلنا حاول ارسال اعتراضه خلال المهله النظاميه الي الامانه العامه للجان الضريبيه عبر الموقع الالكتروني، لكن تعذر ذلك بسبب تعطل النظام الالكتروني لدي الامانه العامه للجان الضريبيه والخاص باستقبال الدعاوي الامر الذي دفع موكلي الي محاوله تقديم اعتراضه وتسليمه يدويا الي الامانه العامه للجان الضريبيه، ولكن الامانه رفضت استلامه؛ لانها افادت بانها لا تقبل استلام الدعاوي يدويا، وانما يجب تقديمها الكترونيا، ولا شك ان تعذر ارسال الاعتراض الكترونيا للاسباب سالفه الذكر يعد قوه قاهره خارجه عن اراده موكلنا تجيز الاعفاء من شرط تقديم الاعتراض خلال المهله المحدده نظاما. ونرفق الادله التي تثبت تعطل نظام الهييه الالكتروني : صور من شاشه الكمبيوتر اثناء تقديم الدعاوي التي تثبت تعطل الانظمه، صوره لرقم قيد البلاغ رقم ( ۳۷۹۲۱۰) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١م وذلك استنادا للماده الثالثه والعشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والمنازعات الضريبيه حيث جاء فيها : يكون الاثبات امام الدايره بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي، بما في ذلك الاتصالات الهاتفيه والادله الرقميه متي سلمت من العوارض. ثانيا : الدفوع الموضوعيه : ١- يتمسك موكلنا بجميع الحقوق الموضوعيه التي سبق له ابداؤها للهييه المدعي عليها، ويؤكد ان تقييم الهييه المدعي عليها قام علي اساس غير صحيح من النظام فلقد احتسبته وفقا للماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل، وهذا النظام كما هو معروف لا ينطبق الا علي الشركات والمؤسسات الاجنبيه، ومؤسسه موكلي مؤسسه فرديه سعوديه (مستند رقم (٢)) لا تخضع للنظام المذكور اعلاه وبالتالي فان جميع دفوع الهييه المدعي عليها الشكليه والموضوعيه لا تنهض علي اساس صحيح من النظام. ٢- ان مؤسسه موكلنا لا يوجد لديها اي مخرجات لكي تطبق القيمه المضافه او تطبق عليها اي غرامات حيث جاء في الماده الاولي من نظام ضريبه القيمه المضافه تعريف القيمه المضافه: انها ضريبه مخرجات، وهي الضريبه المستحقه والمفروضه علي اي توريد خاضع للضريبيه لسلع او خدمات يقوم به شخص خاضع للضريبه. وموكلي ليس لديه سلع او خدمات يقدمها في مؤسسته، فمؤسسه موكلي الغرض منها وضع تنظيم نظامي للعاملين لديه من اجل اداء المهام والاعمال المتعلقه بشؤونه الشخصيه فقط، فالمؤسسه كما سلف القول ليس لها اي نشاط تجاري او اقتصادي البته، وجدير بالذكر ان الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل فصلت من هم الاشخاص الخاضعون للضريبه والملزمون او المؤهلون للتسجيل بالمملكه؛ حيث جاء فيها ما يلي: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا يقصد تحقيق الدخل» فمؤسسه موكلنا كما اسلفنا لا يوجد لديها نشاط اقتصادي ولم تحقق اي ايرادات. ٣- اما بخصوص غرامه الخطا المفروضه علي مؤسسه موكلنا، فان موكلي متمسك بما جاء في اقراراته وما قدمه من مذكرات وذلك لان مطالب الهييه المدعي عليها بنيت علي اساس غير صحيح، وهو استناد الهييه الي ماده ١٦ من نظام ضريبه الدخل، وهذه الماده كما سلف القول لا تنطبق علي مؤسسه موكلنا السعوديه، ونضيف ان استناد الهييه المدعي عليها الي الماده (٥٠) في مذكرتها هو استناد في غير محله وفق التفصيل الذي جاء في لايحه ردنا علي مذكره الهييه المدعي عليها والمقدمه الي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبناء علي ما سبق نطلب الحكم برفض جميع مطالب الهييه المدعي عليها حيال موكلنا، والغاء تسجيل مؤسسه موكلنا في ضريبه القيمه المضافه». وفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۵م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد (۲)، والتي تم ارفاقها بملف الدعوي مع نسخه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من تقرير الفاحص للفترات الضريبيه محل الدعوي (۲۰۱۸)، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بعدم توافر المرفق المقدم من ممثل المدعي عليها، وطلب تزويده به، وتم تزويد وكيل المدعيه بالمستند المقدم من ممثل المدعي عليها، كما تم ارفاق تقرير الفحص في ملف الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بطلب الاستمهال وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/۰۸/۳۰م في الساعه السابعه والنصف مساء مع الزام المدعيه بايداع ردها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م. وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۳۰م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في الساعه السابعه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٨م، والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲۳م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره علي قرار المدعي عليها المعترض عليه باعاده التقييم لفتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، والثابت فيه ان المدعي عليها قد اصدرت قرارها باعاده التقييم استنادا الي نص الماده (الخمسين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «مع مراعاه ما تقضي به الماده الثامنه والعشرون) من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات.» وبرجوع الدايره الي الاسس العامه المتعلقه بالضرايب غير المباشره وبخاصه ضريبه القيمه المضافه، وبما ان الاخيره تفرض في كل مرحله من مراحل سلسله الامداد، ابتداء من الانتاج ومرورا بالتوزيع، وحتي مرحله البيع النهايي للسلعه او الخدمه، وبما ان الاصل في التوريدات خضوعها للنسبه الاساسيه استنادا الي ما جاء في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نصت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (0) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، وبعد الرجوع الي نص الماده الرابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.» وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان العامل المشترك فيما ورد من نصوص هو قيام المدعيه بتوريدات وبما ان المدعي عليها لم تثبت ان المدعيه لديها اي توريد ضريبي، مما يكون معه قرار المدعي عليها معيبا؛ حيث ان هذا القرار صدر بناء علي اساس تقديري لا يتفق مع ما جاء به نظام ضريبه القيمه المضافه، فضلا عن كونه غير مدعم باسانيد نظاميه او مستندات ثبوتيه، وحيث ان القرارات الاداريه الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل تخضع لرقابه الدايره وفقا لنص الفقره (ب) من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) لفحصها من الناحيه النظاميه ومدي موافقتها للمشروعيه، وحيث ان القرار الاداري اذا فقد احد اركان صحته اوصمه ذلك بالعيب، وكان اثر ذلك الغاءه قضاء، وحيث ان السلطه التقديريه عندما يمنحها النظام للجهه الاداريه ليس معني ذلك ان تصرفات الاداره بموجب تلك السلطه في مناي عن رقابه القضاء؛ اذ ان الجهه وان كان لها سلطه تقديريه، الا انها ينبغي ان تمارس تلك السلطه في حدودها المشروعه، فالسلطه التقديريه ليست مطلقه ولا تحكميه، وانما منحت لجهه الاداره لتحقيق الصالح العام وفقا للانظمه المرعيه، وحيث انه من المقرر فقها ان القرار الاداري لا بد لقيامه من ان يكون مبنيا علي سبب يبرر اصداره، والسبب هو الواقعه الماديه التي تسبق القرار وتؤدي الي اتخاذه، فاذا لم يكن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م هذا السبب موجودا قبل صدور القرار او كان هذا السبب موجودا ولكن التكييف النظامي لهذا السبب لا يتفق مع النظام، فان القرار يكون مشوبا بعيب فقدان السبب مما يتعين معه الغاؤه، مما تري معه الدايره ان المدعي عليها قد جانبت الصواب في قرارها الصادر باعاده التقييم للفتره محل الدعوي. واما فيما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد؛ حيث ان الدايره تري عدم صحه قرار اعاده التقييم محل الدعوي، والذي يثبت معه ان المدعيه قد اتخذت كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وسداد الضريبيه المستحقه (ان وجدت) في الميعاد المحدد نظاما، وذلك استنادا الي الماده الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب - القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم محل الدعوي، مع الغاء الغرامات المفروضه لسقوط اصلها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم النهايي للربع الثالث من عام ۲۰۱۸م، والغاء قرار المدعي عليها. قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار، والغاء غرامه المدعي عليها. قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد، والغاء غرامه المدعي عليها. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.