tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430666811 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe41eff1-c64f-4669-9bcd-b61a161d166c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣٧٥٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مجموعه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها للوساطه بين شركه (...) ومجموعه (...) بثمن اجمالي قدره (١٥,٥٨١,٠٦٤) خمسه عشر مليونا وخمس ميه وواحد وثمانون الفا واربعه وستون ريال سعودي، وذلك عن عقد مقاوله بالباطنه بمبلغ قدره (١٥,٥٨١,٠٦٤) خمسه عشر مليونا وخمس ميه وواحد وثمانون الفا واربعه وستون ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره ٥%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٧٧٣,٢٩٠) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعون ريال، وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧٣,٢٩٠) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه حضرت وكيله المدعي موجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وذكر انه صاحب المجموعه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها عن تقرير المصالحه اجابت انه لا يحضرها وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. فحكمت بعدم قبول الدعوي لعدم ارفاق تقرير انتهاء المصالحه حيث انها من الدعوي التي اوجب فيها النظام المصالحه قبل رفع الدعوي. وفي ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه قدم وكيل المدعيه طلب اعتراض علي الحكم، وعليه اصدرت دايره الاستيناف الثامنه حكمها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه والقاضي بالغاء حكم الدايره [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم: (٤٤٣٠٠٥٥٩٨٥) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه. ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وفق الاصول النظاميه والقضاييه المتبعه، وعليه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه صاحب المجموعه المدعي عليها (تعذر تحضيره في خانه التحضير)، وتشير الدايره الي انه قد وردها حكم محكمه الاستيناف المتضمن الغاء حكم الدايره القاض بعدم قبول الدعوي واعاده اوراق القضيه للدايره للنظر في موضوعها، عليه قررت الدايره السير في الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بان دعوي موكلها علي وفق موضوع صحيفه الدعوي الالكترونيه ولكن لدي موكلها تعديل علي مبلغ المطالبه بفارق ٦٠٠٠ ريال وطلبت مهله لتقديم طلبها في ذلك في خانه الطلبات مع تقديم لايحه توضيحيه للدعوي، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه قدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت ما نصه: افيد ان المدعي اتفق مع المدعي عليها بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣ه الموافق ١٥ /٠٣ / ٢٠٢٢م علي عمل سمسره لصالح المدعي عليها وتحصلت المدعي عليها بوساطه المدعي علي عقدين مقاوله من الباطن تسليم مفتاح، لبناء (...)" بمسمي مشروع (...) ٤٧ فيلا" قيمه العقد (٨,٥٤٣,٠٩٦) ريال ورقم العقد ٢٢/١٠٧٩٠" وتاريخ العقد ٢٢/٣/٢٠٢٢م، والعقد الاخر" بمسمي مشروع (...) ٤٠ فيلا" قيمه العقد (٧.٠٣٧.٩٦٨) ريال ورقم العقد: ٢٢/١٠٨٥٠ وتاريخ العقد: ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م من المقاول الرييسي المتعاقد مع الدوله، واستلم المدعي عليه المشروعين كامله وكذلك الدفعات المرتبطه بالعقد، وحيث قام المدعي بما يجب عليه من بذل الجهد، والوقت، والخبره حتي حصلت المدعي عليها علي قدين مقاوله من الباطن تسليم مفتاح مع شركه (...) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٦ / مارس / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥,٥٨١,٠٦٤) خمسه عشر مليونا وخمس ميه وواحد وثمانون الفا واربعه وستون ريال، والذي هو بفضل الله ثم بسعي وسمسره وجهد المدعي، وحيث تم العمل وتحقق الهدف المرجو وتعاقدت المدعي عليها مع المقاول الرييسي بالعقدين المذكورين، الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعي اتعابه المستحقه كسمسره وسعي والمقدره خمسه بالميه (٥ %) من قيمه العقد والتي تعادل للمدعي (٧٧٩,٠٥٣.٢٠) سبعمايه وتسعه وسبعين الف وثلاثه وخمسين ريال وعشرين هلله، وحيث قال الله تعالي: "{ ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }" سوره المايده ايه (١)، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "(قال الله: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه: رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعط اجره) ولقد استوفت المدعي عليها من المدعي كامل الاعمال المطلوبه ولم تعطه اجره، وعليه ارجو واطلب الزام المدعي عليها بدفع وتسليم مبلغ قدره (٧٧٩,٠٥٣.٢٠) سبعمايه وتسعه وسبعين الف وثلاثه وخمسين ريال وعشرين هلله للمدعي ولدي المدعي علي المدعي عليها البينه الشرعيه التي مستعد لتقديمها متي امرت الدايره بذلك. وارفقت تقرير انتهاء المصالحه، وعقدي المقاوله من الباطن. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اشاره لما تقدم به المدعي ومحامياته افيد فضيلتكم ان جميع ما تقدم به من اباطيل غير صحيح جمله وتفصيلا. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٠ه ذكرت فيها وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ وبعرضه علي وكيله المدعي ذكرت بان لديها شهود وتطلب مهله لتقديم شهادتهم والرجوع لموكلتها. وفي ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: ما ورد بالمرسوم الملكي لنظام الاثبات كما في الفقره الخامسه ونصها (خامسا: ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- يبقي صحيحا) ولكون الوقايع كانت قبل سريان نظام الاثبات فقد جراء من موكلي باثبات حقه بالطرق المشروعه وهي بينته علي هذا الحق، وهي: ١/ اقرار من المدير التنفيذي للمدعي عليها (تسجيل صوتي) ونصه: مكالمه بين (...)، والمدير التنفيذي (...)، يطالبه باتعاب السعي ٥% المتفق عليها مسبقا ويجيب (...) انهم سوف يقومون بتحويلها الاسبوع القادم، ويطلب (...) منه اثبات حسن النيه وتوقيع الالتزام ويرد عليه (...) سوف يتم توقيعها من (...) مالك مجموعه (...). اخيرا سال (...) (...) لاخذ اقراره بصفته في توقيع العقود واتخاذ القرارات، رد عليه (...) انه موظف ومفوض بذلك من صاحب المؤسسه. الشهود: الشاهد (...) سجل مدني رقم (...): جاءني (...) يستشيرني في موضوع سمسره بينه وبين مجموعه (...) التي يملكها (...) وقدمت جانب الصلح بين الطرفين، وتواصلت مع المدير التنفيذي (...) في مجموعه (...) وكلمته عن موضوع (...) والحق الذي له. وقد اقر لي (...) بان له حق وسيصرف في الاسبوع القادم من تاريخ اتصالنا في شهر ٥ ميلادي وعاودت الاتصال به بعد اسبوع واشعرته بان مبلغ السمسره لم يصل ووعدني بصرفه وان مواعيد الصرف عندهم بتاريخ ٢٧ من كل شهر وذهب التاريخ ولم يوفي بوعده (...) وقال بان الموضوع عند المالك وانا رفعته له. وتواصلت مع (...) بصفته مالك المجموعه واخبرته بما دار بيني وبين (...) وقال لي نعم ستصرف حقوق (...) في يوم ٢٧ من الشهر القادم وعاودت به الاتصال ولم يفي بوعده. وهذه شهاده اشهد الله عليها بانهم اقرو لي بحق (...) عندهم. الشاهد الثاني: (...) عسكري متقاعد، صلتك باطراف الدعوي: نص الشهاده (تم التواصل مع الاخ (...) مدير شركه (...) وسالته عن حقوق الاخ (...) بشان اتعابه ٥% في العقدين التي ابرمت مع شركه (...) لبناء فلل في مدينه (...) بقيمه مجموعها اكثر من ١٥ مليون ريال التي اخذ (...) وعدهم بادايها، قال نعم فعلا له الحق وهو من عمل علي حصولنا علي هذه العقود وننتظر استلام الدفعه من شركه (...) لنعطيه حقه واقر بهذا الامر). ونطلب من فضيلتكم التكرم بسماع وتقييد شهاده الشهود والاطلاع علي المقطع الصوتي المتضمن الاقرار بلسان المدعي عليهم. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه ذكرت وكيله المدعي بانه قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٦/ ٥ / ١٤٤٤ ه فعقب ممثل المدعي عليها بانه يطلب مهله للجواب علي ما ورد فيها. وفي ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: بالعوده لما تقدم به المدعي ومحاميته من اباطيل جديده وحيل وقفز علي الانظمه وتصويغها وتحريف معانيها ومقتضياتها علي الرغم من تجليها ووضوحها وضوح الشمس في رابعه النهار، وتناقضات شهوده وكذبهم الظاهر، ويتلخص ذلك فيما يلي: ١- وضوح وتجلي الماده (٦٦) و ٦٧) صراحتا علي انه (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه). لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (١) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق اونص يقضي بغير ذلك. ٢- ادعت وكيله المدعي ان شهادات الزور التي تقدمت بها متوافقه مع نظام الاثبات علي الرغم من تجلي ووضوح الماده الحاديه عشر والتي نصت صراحتا في الفقره (۱) علي (ان تكون اجراءات الاثبات من اقرار او استجواب اداء للشهاده او اليمين امام المحكمه). ٣- وبمجرد النظر لما تقدم به المدعي من،شهود، وزور في الاقاويل، وتلفيق مفضوح وواضح يجد فضيلتكم ما يلي: -انها شهادات غير منتجه في الدعوي لانها اشتملت وانساقت في مضمونها علي شخص يدعي (...) لا يملك ادني درجات التصرف باسم المجموعه او اي صفه تخوله بالتوقيع او التصرف مع المدعي ولريال واحد ما يجعل اي تصرف يصدر عنه باطل. -وبامعان النظر في هذه الشهادات يجد فضيلتكم انها غير موصله او منتجه في الدعوي كونها مبنيه علي محادثات هاتفيه غير موصله كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما: ا(ن النبي الله قال لرجل تري الشمس قال نعم، قال: علي مثلها فاشهد او دغ) فهذه الشهاده لا محل لها عقلا كونها محادثات هاتفيه غير منتجه او موصله في موضوع الدعوي. -كما سيجد فضيلتكم ان من استشهد بهم المدعي لم يحضروا اي مجالس عقد او اتفاق كما يزعم المدعي كذبا ومضمون شهادتيهما مبنيه علي اخبار المدعي وفق محادثه هاتفيه. -ان مدرك شهادتيهما هوا الوهم والتوهم وليس السماع والرؤيه عيانا التي يحصل بها العلم بالمشهود عليه كما قرر اهل العلم في باب الشهاده (علي مثلها فاشهد). - الكذب والتناقض الظاهر المكذب المبطل لشهاده الشاهدين الغربيتين في محتواها ومضمونها، فالشاهد (...) يذكر ان المدعو (...) هوا المدير التنفيذي وانها مجموعه وليست شركه مناقض بشهادته هذه ما ذكره (...) الذي يذكر ان المدعو (...) هوا مدير الشركه وانها شركه، فهناك فرق كبير وشاسع ما بين ان يكون مدير تنفيذي او مدير للمجموعه وفرق كبير ما بين ان تكون مجموعه فرديه او شركه هذا تناقض مريب وخطير وكذب واضح وظاهر يبطل شهادتيهما، ولقد ذكر اهل العلم انه (لا حجه مع تناقض). -كما اطلب من فضيله ناظر القضيه احاله شاهدي الزور الي النيابه العامه استنادا لنص الماده (۸۰) من نظام الاثبات لاتخاذ الاجراءات الازمه حيالهما لتاديبهما. ٤- وبالنظر لهذه الدعوي الباطله الكاذبه الملفقه ومحاوله المدعي الصاق نفسه فيما ليس له شان فيه سيجد فضيلتكم ان هذه الدعوي قايمه في اصلها علي عقود فاسده باطله لمشروع موقوف من قبل وزاره الاسكان الجهه المالكه للمشروع كون ان شركه (...) لا تملك التصرف في المشروع او تنفيذه ولذلك تم ايقافه من قبل وزاره الاسكان وابطال عقود جميع المقاولين كونها عقود فاسده وباطله وقد نصت القواعد الفقهيه علي ما يلي: ما بني علي باطل فهوا باطل. اذا بطل الشي بطل ما في ضمنه. اذا بطل الاصل بطل ما تفرع عنه. وعطفا علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: اعمال ما نص عليه نظام الاثبات في مواده (٦٦-٦٧- فقره ١) ورد دعوي المدعي الكيديه، اعمال ما نص عليه ذات النظام في الماده (۸۰) باحاله شاهدي الزور للنيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيالهما. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٠ه ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، فعقبت وكيله المدعي بانها تطلب مهله للاجابه عما ورد فيها، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي ١٤٤٤/٠٦/١٩ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: ما ذكر المدعي عليها في الفقره ٣ من جوابه بكون الشهاده ترتبط بشخص اسمه (...) ونصها (انها شهادات غير منتجه في الدعوي لانها اشتملت وانساقت في مضمونها علي شخص يدعي (...) لا يملك ادني درجات التصرف باسم المجموعه او اي صفه تخوله بالتوقيع او التصرف مع المدعي ولو بريال واحد، ما يجعل اي تصرف يصدر عنه باطل) ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ان المذكور (...) صاحب صلاحيه ويتصف في توقيع العقود بمسمي المدير التنفيذي ويحمل ختم المجموعه والعقد المحل الوساطه وهو مرفق في الدعوي حيث نص في صدر العقد رقم (٢٢/١٠٧٩٠) بالطرف الثاني مجموعه (...) (المفوض بالتوقيع المدير التنفيذي السيد (...) وهنا يتضح ان المذكور مفوض من قبل المدعي عليها ويمثلها ويحمل صفه المدير التنفيذي حسب التفويض الممنوح له وهو مخول كذلك بتوقيع العقود وكذلك ذيل العقد بتوقيع (المدير التنفيذي (...) وختم المجموعه وهذا يبين لكم صاحب الفضيله صفه المذكور (...) وعدم صحه ما يدعي المدعي عليه من كونه لا صفه له في التعاملات والعقود ما ذكر من كون الشهاده المذكوره منصبه علي شخص اسمه: (...) فقط فهذا غير صحيح فالشهود يشهدون علي المدعي عليه مالك (...): (...) وكذلك يشهدون علي المدير التنفيذي حسب ما يصفه المدعي عليه نفسه بالعقد المبرم (...) وحسب ما يحمل من تفويض كذلك وليس كما يذكر المدعي عليه من كون الشهود علي (...) فقط دون المالك (...). ما ذكر عن الشهود وشهادتهم وكونها موصله من عدمها وكونها صحيحه او غير ذلك متروك لصاحب الفضيله ناظر القضيه ونبين لكم ان جميع الشهود كانوا مع شخص المدعي عليه مباشره او مع المدير التنفيذي للمجموعه (...) وليس حسب ما يذكر. مما يثبت صحه التعاقد بين شركه (...) ومجموعه (...) استلام الدفعه الاولي من قيمه العقدين المشار اليها في الدعوي علي حساب المجموعه مرفق ما يثبت ذلك، وتم كل ما يختص به السمسره من ترتيب وتوقيع للعقود واستلام الموقع واستلم الدفعه الاولي كامله. صاحب الفضيله اطلب منكم: ١/ سماع شهاده الشهود. ٢/ الحكم بالطلبات السابقه. وفي ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي رد الشهاده وان المدعه (...) لا يملك اي صفه او تفويض يخوله التعامل مع المدعي، وطالب المدعي بابراز عقد الوساطه الذي ذكره في صدر دعواه ان كان محقا، وبين انه سبق الرد علي الشهاده وانها مردوده اعمالا بنص الماده (٦٦-٦٧-١١ فقره ١) وختم بطلب رد الدعوي وباحاله الشاهدين للنيابه العامه لاتخاذ اللازم. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه حضر المدعي اصاله ووكيلته كما حضر ممثل المدعي عليها، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، فعقب ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيله المدعي طلبت مهله للاجابه، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه قدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت: ١/ المدعي عليه يطعن بكون الشهاده زور وغير مقبوله وهذا الامر غير مقبول وموكلي والشهود يحتفظون بحقهم النظامي بما يصدر منه من طعون وتهما جزاف وبلا بينه؛ والعرف القضايي علي النظر في مثل هذه الاتهامات اذا صدرت ضد من هم خارج اطراف الدعوي وخص بذلك الشهود مصداق لقول الله تعالي (ولا يضار كاتب ولا شهيد). ٢/ انكر المدعي عليه بالتصرفات المنسوبه للمدير التنفيذي (...) و ويثبت رجوعه باي تصرف للمدعي عليها واخذ الموافقه منها بذلك وبهذا يقر بان ما صدر من (...) هو ناتج عن موافقه المدعي عليها كون العقود محل المطالبه ميعها تحمل توقيع السيد (...) وصفه المدير التنفيذي.٣ / من المسلمات شرعا ونظاما وفق ما نص عليه المنظم كما تم توضيح ذلك في الجلسات السابقه ان ما استعمل به من طرق الاثبات هي قبل صدور نظام الاثبات الجديد هو معتبر ولا نخوض بهذا الامر كون نشوء الحق اي بتاريخ سابق ومن المسلم به عدم رجعيه الانظمه. ٤/ تم ارفاق العقود كامله المبرمه بين شركه (...) والمدعي عليها وكذلك ما يثبت تسلم المدعي عليها للدفعه الاولي -اطلب من فضيلتكم سماع الشهود-. ٥/ يوجد تسجيلات صوتيه بين المدعي ومالك للمدعي عليها ومع المدير التنفيذي (...) وفيها اقرار صريح من مالك المدعي عليها بما يلي: ا/ بمعرفته بوجود حق وسوف يتم الوفاء به. ب/ اقراره بتفويض المدير التنفيذي (...) بالاتفاق معي وانه مفوض من قبل المدعي عليها. ث/ بصفته المدير التنفيذي يخوله في ابرام الاتفاقيات والبينه علي ذلك توقيع السيد (...) علي العقدين الاساسيه محل السمسره. ٦ /البينات وقراين تثبت وجود اتفاق بين المدعي عليها والمدعي. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن سابقتها واكد فيها علي ان شهاده الشهود مردوده، وختم بالتاكيد علي طلباته. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه حضر اطرف الدعوي، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيله المدعي قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢١ه قد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه حضر المدعي ووكيلته وممثل المدعي عليها وقد ذكر المدعي ووكيلته بان البينه علي الدعوي هي شهاده الشهود، فذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه سوي شهاده الشهود وقد تم الرد عليها ولا اعرف المدعي وليس بيني وبينه اي علاقه لذلك نطلب رفض هذه الدعوي، وحيث ان طرفي الدعوي قد قررا الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه السمسره والبالغ قدرها (٧٧٩,٠٥٣.٢٠) سبعمايه وتسعه وسبعين الف وثلاثه وخمسين ريال وعشرين هلله، وبما ان النزاع ناشي علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم دليل يوصله يثبت قيامه بالوساطه، كما ان شهاده الشهود غير موصله لاثبات الحق المدعي به وذلك لما دفع به ممثل المدعي عليها حسب ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي ولما نصت عليه الماده النظاميه المشار لها في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي ليس له بينه تثبت دعواه، فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٥٥٣٧٥٧) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.