tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630823079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-03-11 date_hijri=1446-09-05 document_type=ruling entity=document_number:9d6307e8-0e77-4393-b931-3c6f1f572f03 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671005078 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470898318) وتاريخ 1444/09/11ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها بقيمه تنفيذ اعمال مقاولات هيكل خرساني وانشايي ل(...) بمحافظه (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (216،217)مايتان وسته عشر الفا ومايتان وسبعه عشر ريال .) وذلك حسب الصك رقم (4530023014) وتاريخ 1445/01/15ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم سداد مستحقات المدعي مما ادي الي (احوج المدعي الي شكايته والتقاعد مع مكتب محاماه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (43,243) ثلاثه واربعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه محاماه بتاريخ 1444/06/25 علي مطبوعات المحامي والمبرم بين المدعي والمحامي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 05 /09 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ماورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره الدفاع الاولي وفيها ما يلي : (اولا / ان دعاوي التعويض قايمه علي تحقق اركان التعويض الثلاثه وهي: الخطا والضرر و العلاقه السببيه بينهما، وهي غير متحققه بهذه الدعوي حيث ان موكلتي لم تماطل في اداء الحقوق التي عليها، فهي اكبر شركه مقاولات بالمملكه، وملايتها الماليه معروفه، ولكن ما صدر بشانها من قرارات عليا بتشكيل لجنه اشرافيه ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ الماليه وغير ذلك من اجراءات لاعاده هيكلتها، وعمل اصلاح اداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فان كل هذا يثبت ويؤكد انها غير مماطله وما ذكرناه يعلمه المدعي. ثانيا / انه لا يخفي علي علم فضيلتكم ما تمر به موكلتي من ظروف استثناييه وظروف قاهره جعلت سداد المستحقات في وقتها امرا مستحيلا ومما يؤكد ذلك صدور حكم بامهال موكلتي عن سداد طلبات التنفيذ لمده ثلاثه سنوات بموجب حكم مؤيدا من الاستيناف، وذلك لما في هذا الامهال من مصلحه عامه وهي مقدمه علي المصلحه الخاصه وهذا يؤكد عدم مماطله موكلتي في السداد وذلك لان المماطله تكون من المقتدر، كما ان موكلتي لم تلجي المدعي للشكايه بل الشكايه تكون علي المقتدر والذي يماطل باداء الحقوق، بل انها مقره للمدعي بالمبلغ المحكوم به ولم تخطي بحقه، حيث ان المدعي كان يطالب بالدعوي الاصليه بمبلغ ( 332,803 ) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه ريال وحكم للمدعي حسب ما اقرت به موكلتي بمبلغ ( 216,217 ) ميتان وسته عشر الف وميتان وسبعه عشر ريال فلو كانت موكلتي مقتدره باداء الحقوق ومماطله بها فهي مخطيه بحق المدعي ويستحق المدعي علي اثره التعويض. ثالثا / لم تنكر موكلتي استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، بل علي العكس تماما، موكلتي اقرت بمبلغ ( 216,217 ) ريال وحكم به علي خلاف مطالبه المدعي بتلك الدعوي التي كانت بمبلغ ( 332,803 ) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه ريال فموكلتي لم تماطل ولم تخطي بحق المدعي؛ حيث ان المدعي كان يطلب بمبلغ لا يستحقه وثبت خلاف ذلك بالحكم بالدعوي الاصليه الذي اتي بناء علي ما اقرت وافادت به موكلتي وقد قال الشيخ ابن ابراهيم "المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا، بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات "فموكلتي خاصمت ظانه ان الحق معها وثبت ان الحق معها، كما ان موكلتي لا تملك الحق في صرف المبالغ وانما عمليه صرف المبالغ مرتبطه بموافقه الشركاء الجدد ويمثلهم وزاره الماليه بسبب الظروف الاستثناييه التي مرت بها وبذلك ينتفي الخطا ويكون بذلك سقط ركن من اركان التعويض. رابعا/ كما نرفق لفضيلتكم سابقه قضاييه بنفس وقايع هذه الدعوي وتم الحكم برفض الدعوي عن اتعاب المحاماه والحكم مؤيد من الاستيناف الذي اثبت عدم خطا موكلتي وعدم مماطلتها وانها مرت بظروف استيناييه خارجه عن ارادتها وبذلك ينتفي ركن من اركان التعويض وهو الخطا. خامسا/ كما انه لا يمكن التسليم باتعاب المحاماه المقدمه من المدعي والسبب في ذلك؛ انه مبلغ مبالغا فيه مقارنه بعدد الجلسات الفعليه للدعوي حيث انه لم يكن هناك ترافع وتدافع فالتي نظرت في محكمه الدرجه الاولي جلسه واحده وتم الحكم بها بناء علي اقرارنا اضافه الي ذلك ان موكلتي لم تتقدم بالاعتراض علي الحكم وهذا يؤكد بان موكلتي لا تنكر استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به. بناء علي ما سبق وما هو موضح لفضيلتكم ولعدم تحقق اركان التعويض الثلاثه، فان موكلتي تطلب منكم: رد دعوي المدعي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (43,243) ثلاثه واربعون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريال، المتمثل بقيمه اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلتي لم تماطل في اداء الحقوق التي عليها، ولكن ما صدر بشانها من قرارات عليا بتشكيل لجنه اشرافيه ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ الماليه وغير ذلك من اجراءات لاعاده هيكلتها، وعمل اصلاح اداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فان كل هذا يثبت ويؤكد انها غير مماطله وما ذكرناه يعلمه المدعي، وبما ان مبلغ المطالبه يتمثل في قيمه اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (164) من نظام المعاملات ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات ؛ فان المدعي مستحق للتعويض وعليه يكون ثبت لدي المحكمه استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.

 

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال.