moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 41821481 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمت ما يلي:قامت المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن خرسانه جاهزه للمدعي عليها، وقد نتج عن ذلك انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (147،188) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ وقد صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد المستحق في ذمتها.وفي جلسه 19-04-1441ه تيبين عدم حضور المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبطلب البينه من وكيله المدعيه استعدت بتقديم اصل مطابقهالرصيد بالجلسه القادمه.وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعيه اصل مطابقه الرصيد مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه المستلزمات المورده للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في اصل مطابقه الرصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها، وتضمن مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي, وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه مجموعه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (147.188)مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال.