tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 31/4/5 - المحكمة العليا

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-11-03 date_hijri=1441-03-06 document_type=ruling entity=document_number:bb284117-b4f9-4066-9848-911d1edc4ac9 entity=court:المحكمة العليا language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٣١/٤/٥ وتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ ٨/٩/١٤٤٠ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منها ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه. وحيث ان وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه الدايره منعا للتكرار- وقد تضمن الحكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٧٢.٠٠١) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وريال. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر بجلسه ١٨/٨/١٤٤٠ه الحكم في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه المتضمن الاتي: اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٠ه -المذكور اعلاه-. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي. ويطلب المعترض نقض حكم الاستيناف لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)

وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم محل النظر، وحيث ان الاعتراض مقدم في المده المحدده نظاما كما ان المعترض قد استوفي في مذكره اعتراضه الاوضاع الشكليه اللازمه لقبول الاعتراض بالنقض، ومن ثم يتعين قبول الاعتراض شكلا، اما عن الموضوع فحيث اسست محكمه الاستيناف حكمها علي ما قضي به نظام الافلاس في ماده (٧٧) وصحتها الماده (٩٧) من انه: (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء) وانه قد صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه في القضيه (...) لعام ١٤٤٠ه بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعي عليها وقد احيل طلب الافتتاح لتلك الدايره بتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه وقد صدر الحكم محل الاعتراض بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٠ه بعد ان احيلت القضيه للدايره مصدره الحكم بتاريخ ٤/٣/١٤٤٠ه فان هذه المطالبه تكون مشموله بمقتضي الماده (٧٧) من نظام الافلاس الامر الذي يلزم معه عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليها الي حين الحكم بانهاء اجراء التصفيه، وحيث ان ما انتهي اليه الحكم وهو ما يتفق مع مقتضي النظام، وحيث عرفت الماده الاولي من نظام الافلاس تعليق المطالبات بانه (تعليق الحق في اتخاذ استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام) وهو صريح لشمول هذا المفهوم لكل اجراء او تصرف او دعوي، ذلك ان تعليق المطالبات المترتب علي القيد تسري اثاره علي اي اجراء او دعوي او تصرف بعد سريان التعليق، واذ كان التعليق قد سري قبل قيد هذه الدعوي فانه يكون مشمولا باثاره ويكون حكم الدايره في هذا الشان يتفق مع مقتضيا نظام الافلاس، وبالتالي فلا محل لما اورده المعترض من كون تطبيق احكام التعليق لمن صدر له حكم نهايي وطلب تنفيذه، وحيث لم يتضمن الاعتراض ما يؤثر فيما انتهت اليه الدايره فان الدايره تنتهي الي رفضه.

(لذلك)

تقرر الدايره بالاكثريه قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.