moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6133 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الغانم هويه وطنيه (...) ضد/ خالد عبدﷲ ناصر الجديعي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله / علاء بن عايش الحازمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب مكه برقم (401576590) وتاريخ 11/ 08/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي اتفق مع المدعي عليه بان يقوم المدعي عليه باستثمار اموال المدعي وقد سلم المدعي الي المدعي عليه مبلغا قدره ميتان وواحد وثمانون الف وخمسمايه (281.500) ريال عن طريق حوالات متفرقه الي حساب المدعي عليه بالبنك العربي واتفقا علي ان يكون الربح منصافه بينهما الا ان المدعي عليه استلم هذه المبالغ ولم يسلم موكلي اي ارباح ولم يطلعه علي اي استثمار وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ مايتين وواحد وثمانين الف وخمسمايه (281.500) ريال، وبعد قيد الدعوي جري احالتها الي دايره فرديه ثم قامت باعادتها وجري احالتها بعد ذلك الي هذه الدايره وباشرت نظرها وفي جلسه 04/ 02/ 1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما تضمنته صحيفه الدعوي مطالبه باعاده راس المال وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب بانه سبق الحكم في الدعوي وطلب الحكم بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها هكذا اجاب فافهمته الدايره بان عليه تقديم صوره من الصك في الترافع الكتابي ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات بين الطرفين، وفي جلسه 03/ 04/ 1442ه حضر الطرفان واطلعت الدايره علي الحكم المرسل لها عبر البريد الالكتروني وهو صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر في الدعوي رقم 13027 لعام 1440ه وبسؤال المدعي عليه عن علاقتها بموضوع هذه الدعوي ذكر بان العلاقه انه ادي اليمين علي عدم استحقاق المدعي اي مبالغ في ذمته هكذا اجاب ثم عقبت المدعيه وكاله قايله بان مطالبه موكلها في هذه الدعوي تختلف عن المطالبه التي صدر بها الحكم حيث ان المطالبه في هذه الدعوي بمبلغ 281.500ريال مثبته عن طريق حوالات بنكيه للمدعي عليه بخلاف الدعوي السابقه فهي متعلقه بمبلغ 400.000ريال سلمت نقدا هكذا قالت وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانها نفس الدعوي السابقه ثم ذكرت المدعيه وكاله ان لديها بينه وهي الحوالات وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك وعليه امهلته الدايره، ثم في 15/ 04/ 1442ه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي وارفقت بها صوره من كشف حساب المدعي وردت فيه الحوالات الي حساب المدعي عليه، ثم في 26/ 05/ 1442ه تقدم المدعي عليه وكاله بطلب علي الدعوي ارفق به مذكره جوابيه مكونه من صفحتين جاء في مختصرها: ( 1/ من الناحيه الشكليه: لم يحرر المدعي دعواه بشكل صحيح حيث انه لم يبين نوع الشراكه التي يدعيها. 2/ من الناحيه الموضوعيه: ما ذكره المدعي من ان تحويل المبالغ الي حساب المدعي عليه كان مقابل شراكه بينهما فغير صحيح، والصحيح انه في عام 2014م تقريبا كان المدعي يرغب بتشغيل امواله ببطايق سوا، بحكم انه موظف في التموين فكان يخشي من كثره ورود التحويلات من حسابات مختلفه وبذلك تكون حركه حسابه مثيره للشك- حسب قوله- فطلب من موكلي ان يتم ذلك عن طريق حساب موكلي وذلك انه عندما ياتي عميل للمدعي يريد بطايق سوا باي مبلغ كان فانه يقوم بتحويل ذلك المبلغ علي حساب موكلي وموكلي بدوره يقوم باحاله ذلك المبلغ الي العميل، علي انه اذا قام العميل بالسداد، تتم ذات العمليه بشكل عكسي، وبعد ان قرر موكلي ترك هذا الموضوع بسبب انشغاله قام بتسليم المدعي جميع الاوراق والسندات الخاصه بالمبالغ لكي يتسني للمدعي مطالبه العملاء بها، والمدعي عليه ليس له اي نسبه او شراكه في ذلك وانما خدمه للمدعي بحكم الزماله، كما نستدل علي عدم صحه دعواه بالشراكه بالقراين الاتيه: 1- قام المدعي برفع دعوي في عام 1440ه وجميع تواريخ الحوالات التي ارفقها المدعي بدعواه سابقه لتاريخ رفع دعواه تلك فلو كان ما يدعيه المدعي من ان المبلغ المحول الي موكلي كان فعلا مقابل شراكه، لكان من المتحتم عليه ان يطالب ايضا بهذا المبلغ مع المبلغ الطالب به في الدعوي السابقه وهذا ما يثبت عدم صحه الدعوي بالشراكه 2- سكوت المدعي عن المطالبه مده طويله 3- ان المبالغ المحول متفرقه وغير منتظمه فلا يمكن ان تكون راس مال بهذا الشكل العشوايي 4- موكلي مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي ونطلب رد دعوي المدعي) ا. ه، وفي جلسه 29/ 05/ 1442ه حضر الطرفان واوضحت المدعيه انها ارفقت صوره الحوالات الصادره من المدعي الي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه سبق ان تقدم بذكره عبر طلب مفتوح واحال الي ما جاء فيها وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد، ثم في 04/ 06/ 1442ه تقدم المدعي عليه وكاله بطلب مفتوح ارفق به صوره صك الحكم الصادر في القضيه رقم 13027 لعام 1440ه، ثم في 05/ 06/ 1442ه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما سبق، ثم في 21/ 06/ 1442ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: ( نستنتج قرينه علي عدم صحه دعواه وهي كالاتي: ذكر المدعي في دعواه هذه انه سلم موكلي في عام 2014 حسب الحوالات البنكيه مبلغ و قدره 281500 ريال مقابل استثمارها ولم يسلمها موكلي له، و ذكر في دعواه السابقه المبينه بالصك المرفق انه سلم موكلي مبلغ 400 الف ريال مقابل استثمارها ولم يسلمها له ايضا وهنا نتساءل / اذا كان موكلي انكر شراكته مع المدعي ولم يطلعه علي الاستثمار ولم يسلمه اي مبلغ او ارباح – حسب ادعاءه – اي انه خدعه واخذ ماله في المره الاولي فما الذي يدفع المدعي ان يقوم مره اخري باعطاء موكلي مبلغ اخر لاستثماره !! فمن البديهي ان لا يثق به مره اخري ولا يتعامل معه) ا. ه، وفي جلسه 17/ 07/ 1442ه حضر الطرفان ثم بينت المدعيه وكاله بان لديها جواب عن مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره الا انها لم تستطع ايداع جوابها لان ايقونه تبادل المذكرات اغلقت ولذلك قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات، ثم في 20/ 07/ 1442ه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: ( رد المدعي عليه عن الدعوي غير ملاق فلم يجب عن موضوع الدعوي والمحصور في استلامه للمبالغ محل الدعوي وليست الدعوي في اثبات الشراكه ونحوها ) ا. ه، ثم توالت المذكرات بين الطرفين ولم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه 25/ 08/ 1442ه حضر الطرفان وقررت الدايره توجيه اليمين الي المدعي علي صفه المال المدفوع فذكر انه مستعد باداء اليمين ثم اداها بالصيغه التاليه: ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعي عليه المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (281.500) ريال لاستثمارها علي ان تكون الارباح مناصفه بيننا ولم يقم المدعي عليه بتسليمي اي مبالغ لا ارباح ولا راس مال وﷲ علي ما اقول شهيد ) هكذا حلف، وبعد ان ادي اليمين بهذه الصيغه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع اليه وبما ان التكييف الصحيح لحقيقه العلاقه بين اطراف الدعوي انها شركه مضاربه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثلاثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، اما عن الموضوع وبناء علي كشف الحساب الذي تقدم به المدعي والذي يثبت استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي بالاضافه الي الاقرار الضمني من المدعي عليه باستلام المبلغ والمتمثل في دفعه بان هذه المبالغ سلمت له علي ان يكون وسيطا بين المدعي ومن يتعامل معه المدعي في بيع بطايق سوا، فان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغ (281.500) مايتين وواحد وثمانين الف وخمسمايه ريال اما عن دفع المدعي عليه فانه لم يقم بينه عليه بانه وسيط في استلام المال محل الدعوي وانما جاء دفعه مرسلا دون اي بينه تعضده، ولان المتقرر فقها وقضاء انه اذا اختلف الدافع والقابض في صفه المال المدفوع فالقول قول الدافع بيمينه، ولما تقدم فقد قررت الدايره توجيه اليمين الي المدعي (الدافع) ليحلف علي الصفه التي ذكرها في دعواه، وبما ان المدعي قد ادي اليمين بالصيغه المثبته في محاضر هذه الدعوي علي انه دفع المبلغ الي المدعي عليه ليقوم باستثمارها وتكون الارباح بينهم مناصفه، مما يعني ان التكيف الصحيح للعلاقه بين طرفي الدعوي انها شركه مضاربه اذ ان المال من الاول والجهد والعمل من الثاني وهذه هي حقيقه المضاربه، ولما قرره اهل العلم من ان المضاربه عقد جايز غير لازم،ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ) رواه اهل السنن الا النسايي، ولان المدعي عليه لم يبين مصير راس مال المضاربه ولم يدفع باي دفع وجيه يمنع من تضمينه هذا المبلغ فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع المبلغ محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سابقه الفصل في موضوع الدعوي اذ ان صك الحكم الذي تقم به المدعي عليه يخص مبلغا اخر لم يقم المدعي بينه عليه وانما قبل بيمين المدعي عليه كما ان الحوالات محل الدعوي لم يتم تقديمها او فحصها في الدعوي السابقه مما يعني اختلاف موضوع هذه الدعوي عن تلك، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي لم يبين صفه الاستثمار اذ لا يشترط في عقد المضاربه تحديد نوع التجاره للمضارب وانما تنعقد ولو بمطلق المضاربه حتي ولو قال صاحب المال للمضارب اعمل في راس مال المضاربه برايك فان هذا جايز وعليه فلا وجه لدفع المدعي عليه،، لما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه خالد عبدﷲ ناصر الجديعي سجل مدني رقمي (... ) بان يدفع للمدعي عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الغانم سجل مدني رقم (... ) مبلغا قدره (281.500) ميتان وواحد وثمانون الف وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4627 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الغانم هويه وطنيه (...) ضد/ خالد عبدﷲ ناصر الجديعي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه خالد عبدﷲ ناصر الجديعي سجل مدني رقمي (... ) بان يدفع للمدعي عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الغانم سجل مدني رقم (... ) مبلغا قدره (281.500) ميتان وواحد وثمانون الف وخمسمايه ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه )؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي