tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-07-02 document_type=ruling entity=document_number:4527feb1-f8af-4f04-bf93-e71d18b3a7af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 731 لعام 1439 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن مرشد فريج السناني هويه وطنيه (...)
ضد/ جوهره بن محمد بن احمد الصاعدي / صاحبه مؤسسه المدي القصير غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 25/7/1439ه موعدا لنظرها، وفيها وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ابلاغها الكترونيا وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها وبطلب البينه منه وما يثبت تسليم موكله للمبلغ طلب اجلا لذلك، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوه موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره عما سلمه موكله للمدعي عليها مليونين وخمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال مقابل تنازل المدعي عليها عن ارضين في بسيطا وتتنازل المدعي عليها عن تنفيذ الشيكات علي موكلي وحيث تبين للدايره عدم استيعاب وكيل المدعي للدعوي قررت الدايره عدم قبوله في الترافع وافهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه فعقب وكيل المدعي عليها بان الدعوي كيديه علي موكلته، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه فقرر بانه عرض عليه وكيل المدعي عليها حمد الجابري تمويل عن طريق اشخاص بان يعطيني مبلغا قدره مليونين واربع ميه وسبعه وثلاثون الف وسبع ميه وخمسون ريال ليشغلها في تجاره المكتب ومشاريعه الزراعيه واعطيته شيكات بالمبلغ المذكور انفا علي ان يقوم الوكيل بسداد مبلغ الشيكات (التمويل ) وتكون الارباح كامله لي وكنت اساله فيقول الوضع طيب ثم تفاجات بانه تقدم بتنفيذ علي الشيكات فتصالحت معها علي ان يتم التنازل عن الشيكات وتسليمي الشيكات مقابل تنازلي عن مشروعين زراعيين في بسيطه لصالح المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر كلاما انشاييا فافهمته الدايره بتوضيح ذلك بمذكره فاستعد بذلك واشار الي ان موضوع الدعوي منظور وصدر به حكم من فضيله الشيخ علي الفحام وانتهت بذلك الدعوي، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي عليها المذكره تضمنت: ان الدعوي كيديه وحقيقتها ان بين المدعي وحمد صليب الجابري -وكيل المؤسسه وزوج صاحبه المؤسسه المدعي عليها- مطالبات ماليه سابقه وانتهت جراء تلك العقود لبيع بطاقات سوا وتحرير المدعي لشيكات مصرفيه بمبلغ 3750750ريال وماطل في السداد فتقدم حمد الجابري بتنفيذها فتقدم المدعي بشكوي للشرطه يزعم فيها ان حمد سرق الشيكات فاحيلت الشكوي للنيابه ثم حفظت لعدم مراجعه المدعي ثم تقدم المدعي لدي التنفيذ بتزوير الشيكات فجري افهامه بان الكاذب في التزوير سوف يعاقب فتراجع عن زعمه فسجن فتدخل اهل الخير وتم الصلح معه بوجود شهود من جماعته في 19/7/1436ه علي التنازل عن دعوي الشيكات مقابل المقايضه بمشروعين زراعيين بمبلغ اربعه ملايين علي ان يعطي المدعي المبلغ المتبقي من المقايضه 249250ريال وتم تحويل المبلغ علي حساب زوجه المدعي وهيبه الجهني ثم نقض المدعي الصلح وتقدم بشكوي كيديه لدي المحكمه العامه لدي فضيله الشيخ علي الفحام يطالب بسداد خمس عشر مليون ريال وفي نفس مجلس الحكم يوافق علي التنازل والصلح مقابل شفاعه حسنه مدتها شهر ثم صدر حكم قضايي بموجب الصك 38243952 وتاريخ 2/7/1438ه بانهاء النزاع صلحا ولا يحق لاحد الطرفين مطالبه الاخر في اي حق متعلق بالمشاريع الزراعيه او متفرعا عنها حتي وان كان شيكا مصرفيا وتعتبر كل دعوي تقام بهذا الخصوص باطله ولما سبق اطلب رد الدعوي وتغريم المدعي علي دعواه الكيديه وذكر انها تمثل جواب موكلته علي الدعوي بسؤال وكيل المدعي الجواب طلب اجلا لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكره لكل طرف علي ان تودع مذكره المدعيه في 24/1/1440ه ومذكره المدعي عليها في 2/2/1440ه فاستعدا بذلك. ثم تقدم في الموعد المذكور وكيل المدعي بمذكره تضمنت: ان الدعوي ضد مؤسسه القصير وليس ضد حمد الجابري رغم ارتباطه في كل الدعوي المرفوعه ضد المؤسسه وملخص الدعوي ان المدعي اشتري بطاقات سوا وحرر شيكات بقيمتها رغم عدم استلامه للبطاقات وغرر به وقت توقيع العقود والشيكات ومبلغها 3750750ريال ولم يستلم المدعي البطاقات وباعتها المدعي عليها وما يدعيه من الصلح الذي استغل للاستيلاء علي اموال ومشاريع المدعي وخصمه حمد زوج صاحبه المؤسسه فهو لم يتم فيه اي محاسبه بين طرفي شراكه المشاريع حمد والمدعي واما ما ذكره بشان الحكم القضايي فغن المدعي لم يوقع علي ضبط الحكم مطلقا وجاري نقضه والتماس اعاده نظره وختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البطاقات او البطاقات وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره بان الطرفين قد تبادلا المذكرات ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وذكر وكيل المدعي بان لدي موكله رقم معامله من التفتيش القضايي بخصوص حكم الصلح الذي يستند عليه وكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد علي المذكره، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه وحضر المشار الي بياناته في الضبط بندر فلاح الحربي سجل مدني رقم (...) بدون احضار اصل الوكاله فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول حيث انه محامي يجب ان يكون ملتزما بالانظمه والتعليمات فاعتذر واستعد بذلك في الجلسه القادمه ثم قدم مذكره لم تات بجديد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم علم وكيلها بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره فاقفل المحضر ثم شطبت الدعوي ثم تقدم باعتذاره، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي مذكره تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وقرر بانه لا جديد يستوجب الرد، وفي الجلسه اللاحقه ذكر وكيل المدعي عليها بان المؤسسه انتقلت الي حشمه وقدم وكاله عنها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عما طلب المهله لاجله في الجلسه السابقه فقرر بان دعوي موكله ضد جوهره الصاعدي صاحبه مؤسسه المدي القصير السابقه ثم قدم وكيل المدعي عليها المذكره وذكر انها مذكره توضيحيه جوابيه علي دعوي المدعي وسؤال وكيل المدعي الجواب فقرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي بانه تم نقض الصلح الذي يعتمد عليه وكيل المدعي عليها وطلب مهله لاحضار نسخه من حكم النقض، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن حكم النقض للصلح فقرر بانه لم يحضره ولا يوجد علاقه بين اطراف الصلح والدعوي هذه فعقب وكيل المدعي عليها بان حمد والذي ابرم عقد الصلح هو زوج المدعي عليها ثم سالته عن ما يود اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي انه وردها خطاب فضيله الشيخ قاضي الدايره الحقوقيه الثانيه عشر في هذه المحكمه رقم 411834776 وتاريخ 25/5/1441ه المرفق بطيه صك الحكم المؤرخ في 2/7/1438ه والحاقاته في ذات موضوع الدعوي بين المدعي وحمد الجابري زوج المدعي عليها ووكيلها والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 29/4/1441ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ولما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم الدايره الحقوقيه (12) في هذه المحكمه المؤرخ في 2/7/1438ه المرفق في الملف والقاضي: بثبوت الصلح واجازته والزام الطرفين العمل بموجبه، وحيث ان الحكم المذكور نهايي واجب النفاذ بموجب تاييد محكمه الاستيناف بالمدينه بقرارها رقم 4183227 وتاريخ 29/4/1441ه للحكم، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم نهايي من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما كان المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في موضوع الدعوي الحكم المذكور اعلاه وكان موضوع هذه الدعوي هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا ينال من ذلك دفعه باختلاف اطراف الدعوي ذلك ان الموضوع هو ذات الموضوع بناء علي ما اقر به في الجلسات وفي مذكراته بانه ذات الموضوع وان حمد الجابري هو وكيل وزوج المدعي عليها وهو من تم معه التعاقد كما لا ينال من ذلك ما ذكره بعدم توقيعه وموافقته علي الصلح الصادر به الحكم المشار اليه اعلاه ذلك ان الثابت هو موافقته عليه من خلال الحاقات صك الحكم وتاييد محكمه الاستيناف، واما ما يخص طلبات المدعي عليها فلها تقديمها بعد صيروره هذا الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي المقامه من/ عبدﷲ بن مرشد بن فريج السناني سجل مدني رقم (...) ضد/ جوهره بنت محمد بن احمد الصاعدي سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب.
عضو
عمر بن حسين الحربي
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 105 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن مرشد فريج السناني هويه وطنيه (...)
ضد/ جوهره بن محمد بن احمد الصاعدي / صاحبه مؤسسه المدي القصير غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (106999) والمقدمه من المستانف (وكيل المدعي) المؤرخه في 23 /12 /1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب .
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (وكيل المدعي) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي