tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_law

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

ncar · regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2019-05-20 date_hijri=1440-09-15 document_type=regulation entity=document_number:16/3/2019/2 entity=keyword:حادث entity=keyword:حوادث entity=keyword:بواخر entity=keyword:سفن entity=keyword:حادث بحري entity=keyword:حوادث بحرية entity=keyword:باخرة entity=keyword:سفينة entity=keyword:حدث بحري entity=keyword:أحداث بحرية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات ، نطاق التطبيق ، الهدف من اللائحة ، الغرض من التحقيق ، الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث البحرية ، التعاون مع الدول والاتصال مع الإدارات البحرية الأخرى في التحقيق ، التحقيق في الحادث البحري ، تشكيل فريق التحقيق واللجنة الفنية المساندة ، إجراءات الإبلاغ عن الحوادث والأحداث البحرية ، شكل ومحتوى الإبلاغ عن الحوادث والأحداث البحرية ، إجراءات التحقيق وإعداد التقرير ، حجز السفن لغايات إجراءات التحقيق ، سجلات الحوادث والأحداث البحرية ، التقرير النهائي ، العقوبات ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ . entity=legal_basis:cabinet_decision:232 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
الرقم
التاريخ
المرفقات
همه النقل العام
PULIC TRANSPORT AUTHORITY
امانه لالل مجلس الاداري
قاردرقم (٢٠١٩/١٥) و qtاريخ ١٤٠٤٠٠
ان مجلس اداره هييه النقل العام
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣٣) و تاريخ
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام لصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٢) و تاريخ
وبعد المداوله قرر المجلس ما يلي:
اعتماد لانحه التحقيق في الحوادث البحرييه وفق الصيغه المرفقه.
وانله لوفق
الترجمه
الختم الرسمي:

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head office : +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126
العربيه السعوديه ص.ب ١٣٨٧٧٨
www.pta.gov.sa

هييه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
لف لدميل
TRANSOTORATION

SaudiPTA
لازحه التحقيق في
المواد البريد
صادره بموجب قرار مجلس الاداره رقم (٢/١٠١٩/٣/١٢)
(٢/١٠١٩/٣/١٢) صادره بموجب قرار مجلس الاداره رقم ٢٠١٠٩/٩/١٢
الطرفيه لبنان

مجه القلا المار
هييه الملك عنصر
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
(1) الماده
التعريفات
في تطبيق احكام هذه اللاتحه يقصد بالمصلحات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يبين سياق النص
بوضوح خلاف ذلك.
المملكه العربيه السعوديه : المملكه
السطه البحيره : هييه النقل العام مثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او مثلها او من تنوضاء للقيام
باي عمل نيابه عنها.
: هييه النقل العام
: رييس هييه النقل العام
: الفريق المشرك للتحقيق في الحوادث والاحادات البحربيه.
: المنظمه البحربيه الدوليه (IMO)
: لجنه تتكون من مجموعه من الخبراء المختصين لمساعده فريق التحقيق ودعم المحققين في
اجراءات التحقيق في الحوادث والاحادث البحربيه و صيانه مسوادث التقارير المتعلقه بها.
: المكتب المختص بمنEBAE وتنظيم وTNSSEI اعمال فرق التحقيق في الحوادث والاحادث البحربيه
واللجان الفنيه المسانده.
: كل شخص علي السفينه بخلاف
- الربان وافراد الطاقم او الاشخاص الاخرون العاملون او المستخدمون باي صفه كانت لادا
عمل علي مكن سفينه.
- الاطقال الذين تقل اعمارهم عن عام واحد.
: كل منشاه عايمه عايمه معده للعمل في الملاحه البحيره علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي الربح، وتمد
ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها.
: وحده قياس للطول تساوي ۱۸۵۲ مترا.
: هينات التصنيف المعتمده في المملكه للقيام بمعينه السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها
حسب انواعها واغراضها بالنيابه عن حكومه المملكه والمفوضه من قبل السلطه البحره بموجب
اتفاقيه تفويض.
امانه سر مهلس الاداره
هينه النقل العام

هينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
: البحر الاقليمي للمملكه وفقا لاتنافيه الامم المتحده لقانون البحار لعام ١٩٨٢ من نظام المناطق
: مدوله التحقيق في الحوادث والاحتمات البحيره رقم (MSC.255 (84) وتعديلاتها الصادره عن
لجنه السلامه البحيره بالمنظمه.
القواعد المنصوص عليها بالقرار رقم (28) المتعلق بالمبادي التوجيهيه لساعده
المحققين في تنفيذ التحقيق في الحوادث والاحتمات البحيره.
واقعه او تسلسل وقايع مرتبطه بتشغيل سفينه ما ينتج عنها ايا من الاتي:
- وفاه او اصابه خطيره لشخص او فقدان شخص من السفينه.
٢- تعريض السفينه او الاشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر او الغير والاصابات في الازواح او
- ضرر مادي لجسم السفينه و معدها.
4-شحط او جنح السفينه ادي الي عدم قدرتها علي الحركه او اخلانها او اشتراك السفينه في
حادث اصطدام.
- ضرر مادي لبنيه تحتيه بحريه او لاي منشاه اخري قد يعرض السفينه او اي سفينه اخري
او اي شخص للخطر.
- ضرر جسيم للبنيه البحيره او احتمال وقوع ضرر خطير يلحق بالبنيه.
ولا يشمل الحادث البحري الفعل او الاهمال المتعمدين بقصد احاق الضرر
بسلامه البييه او السفن او الاشخاص.
واقعه او نسلسل وقايع الجادث البحري، مرتبط بتشغيل سفينه ما ينتج
عنه وضع قد يؤدي الي تعريض سلامه السفينه او الاشخاص عليها او اي شخص
اخر او البييه البحيره للخطر، ولا يشمل ذلك الفعل او الاهمال المتعمدين بقصد
احاق الضرر بسلامه البييه او السفن او الاشخاص.
الشخص المفوض بالتحقيق في الحادث البحري بموجب احكام هذه الانحه.
محقق الحادث البحري
الحادث البحري الذي يتجمع عنه الفقدان الكامل للسفينه او فقد الارواح او ضرر البينه.
الخطوره
اي عمل، او اصمال، او حدث، او ظرف موجود او مسبق الوجود، او عوامل جويه او طبيعيه
اسباب الحادث البحري
قاهره، او مجموعه هذه العوامل التي تؤدي الي و قوع الحادث او ادت لوقوعه والتي يدونها ما
و قع هذا الحادث او تحققت النتايج منه.
العربيه العربيه
العربيه
العربيه

هييه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
عمليه البحث والقصي (علنا او سرا) في الحوادث والاحداث البحريه بغرض جمع وتحليل
المعلومات واستخلاص النتايج بما في ذلك تحديد الظروف و تعين الاسباب والعوامل المساهمه
فيه ووضع توصيات السلامه حسب الاقتضاء وفقا لمتطلبات السلامه وحمايه البييه البحريه
لتفادي وقوع الحوادث والاحداث البحريه المماثله في المستقبل.
الدوله ذات المصلحه في اجراء التحقيق سواء كانت دوله العلم او الدوله الساحليه او دوله
المبناء او الدوليه التي تحق بها ضر او بمواطنها.
الدوله ذات العلاقه
(٢) الماده
نطاق التطبيق
دون الاخلال بالتحقيقات والاجراءات المطبقه من الجبات ذات العلاقه بموجب الانظمه المرعيه بامملكه، تطبق هذه الالانحه علي
كافه السفن التي ترفع العلم السعودي ابناء وجدت وعلي السفن الاجنبيه التي تعمل في مواني المملكه وبحرها الاقليمي وعلي السفن
الاجنبيه المتواجده ضمن المناطق البحيره للمملكه او بناء علي طلب مكتوب من الدوله ذات العلاقه، ويستثني من ذلك السفن
الحريه.
(٢)
الهدف من اللانحه
تهدف هذه اللاتحه الي وضع الاطر اللازمه للتحقيق في الحوادث والاحداث البحيره وفقا لمتطلبات السلامه وحمايه البييه
البحريه وبيان اسباب وقوفرها والظروف المحيطه بالاجاذب والحديث والعوامل المساهمه فيها بغرض تجنب ووغيرها
بالمستقبل.
(٤) الماده
الغرض من التحقيق
الغرض من التحقيق هو جمع المعلومات والادله وتحليلها واستخلاص النتايج لبيان الاسباب والعوامل المساهمه في وقع
الحوادث والاحداث البحريه ووضع التوصيات واتخاذ ما يلزم بهدف تفادي وquوع حوادث واحندات ممالقه في المستقبل، دون ان
يكون الغرض من التحقيق تحديد المسؤليه.
المملكه العربيه السعوديه
امانه س معلس الاداره
هينه النقل العام

هينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
الماده (٥)
الجهه المختصه بالتحقيق في الحوادث البحره
١. يتول التحقيق في الحوادث والاحداث البحره مكتب مختص يتمتع بالاستقلاليه والحياده عن الجهات ذات العلاقه
بالحادثه البحريه، ويكون تابع اشرافيا للرييس.
٢. مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه (٢) ، يتول المكتب التنسيق مع الجهات المختصه في الدول الاخري للتحقيق في الحادث
او الحدث البحري اذ:
واقع في اقليم اي من هذه الدول وشاركت فيه سفينه ترفع العلم السعودي / او
واقع في اعالي البحار لسفن ترفع احداهما العلم السعودي والاخري علم هذه الدوله / او
لحق هذه الدوله ضرر منه وشاركت في وقوعه سفينه ترفع علم المملكه / او
ترتب عليه وفاه او اضرار لحقث باشخاص سعودين وشاركت فيه سفينه ترفع علم هذه الدوله او وقع في بحرها
الاقلي.
(٦) الماده
التعاون مع الدول والاتصال مع الادارات البحيره الاخري في التعقيق
١. للبييه دعوه الجهيات المعنيه في الدول الاخري ذات العلاقه للمشاركه في التحقيق في الحوادث والاحداث البحيره
التي تقع في البحر الاقليمي السعودي او تقع علي السفن السعوديه اينما وجحت طبقا للفصل السابع (٧) من
المدوله وتعديلاتها.
٢. تقدم الهييه كافه التسهيلات المكنه وتتعاون مع متملي الادارات البحيره في الدول ذات العلاقه للمشاركه في
التحقيق في الحوادث والاحداث البحيره التي تقع في البحر الاقليمي للمملكه طبقا لنصوص الفصل العاشر
(١٠) من المبدنيه وتعديلاتها.
مع مراعاه احكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده، يتم السعاح لمثلي الجها المعيه المشركه في التحقيق
بالقيام بما يلي:
- الاستبع للشهود وتدوين اقوالهم.
معاينه وفحص الادله والحصول علي نسخ من الوثايق.
- توفير الشهود او الادله الاخري.
- الاداء ببيانات عن الادله والملاحظات علي التقرير الهايي وادراج اراهيم عليه.
الزود بالمخططات والبيانات المتصله بالتحقيق وبالتقرير الهايي.
- اتخاذ التدابير اللازمه للمحافظه علي سلامه الشهود.
امله س عكس الاداره

هينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
الفصل الثاني
(٧) الماده
التحقيه في الحادث البحري
علي الهينه التحقيق في الجوادث البحريه شديده الخطوره طبقا لاحكام الفصل السادس (١) من الملدوله.
(٨) الماده
تشكيل فريق التحقيق واللجنه الفنيه المسانده
يشكل الرييس فريق التحقيق واللجنه الفنيه المسانده - حسب الاقتضاء - لاجراء التحقيق في الجوادث والاحداث البحرييه،
واللرييس الاستعانه بالخبرات الضروريه حسب ما تقتضيه طبيعه الحادث او الحدث البحري.
الفصل الثالث
(٩) الماده
اجراءات الاليلغ عن الجوادث والاحداث البحرييه
1. علي ريان السفينه السعوديه او مالكيا او مشغلها ابلاغ الهينه عن الحادث او الحد البحري اينما وقع فور وقوعه
وبالوسيله المناه.
2. علي ريان السفينه الاجنبيه او وكيلها الملاحي او مشغلها ابلاغ الهينه عن الحادث او الحد البحري فور وقوعه داخل
البحر الاقليمي للملكه.
3. علي الجهات المعنيه ابلاغ الهينه عن اي حادث او حدث بحري يقع في المناطق البحيره التابعه للمملكه فور وقوعه.
(1) الماده
شكل ومحتوي الابلاغ عن الجوادث والاحداث البحيره
يعجب ان يتضمن الابلاغ المشار اليه في الماده التاسعه (9) من هذا اللاتحه علي الحد الادني من المعلومات التاليه طبقا للمتودج
المرفق بهد اللاتحه:
1. اسم السفينه وجنسيتها ورقمها المعتمد لدي المنظمه البحيره الدوليه ورمز الدراسه.
2. موقع الحادث او الحدث البحري ووقت وقوعه.
نوع الحادث او الحدث البحري.
4. ملخص عن الحادث او الحدث البحري وعدد الاصابات او الوفيات والاضرار في الممتلكات.
الحييه العربيه
الاستعمال
املاز سوسس لالداره
هينه النقل العام

مينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
٥. ملخص عن الظروف الجويه المحيطه وقت وقوع الحادث او الحدث البحري.
٦. تحديد السفينه او السفن المرتبطه بالجاد.
الفصل الرابع
(11) الماده
اجراءات التحقيق واعداد التقرير
عند استلام الهييه البلاغ عن الحادث البحري يتم اtbاع الاجراءات التاليه:
١. يقوم مكتب التحقيق بالاتي:
ا. تحليل المعلومات الاوليه والمستلمه عن الحادث او الحدث البحري وتصفيها وتحديد محاجه الاجراء التحقيق
بالسرعه المكنه يبدح جمع الادله اللازمه للتحقيق للتاكد من عدم اختلفيا او تلفيا اي سيب كان مع مراعاه
تفادي حجز او تاخير السفينه الا في الحالات الضروريه للتحقيق، مع التاكيد علي عدم تغيير المعالم الاولي للحادث
او الحدث البحري او العبث بها.
ب- طلب اي معلومات اخري قد تكون ضروريه للابد، بالتحقيق.
ت- التوصيه للرييس تشكيل فريق التحقيق وفقا لطبيعه الحادث او الحدث البحري.
الا اغ كافه الجهاات ذات العلاقه بيده اجراءات التحقيق.
٢. الاستثماد بالمبادي التوجيهيه للتحقيق المتعلقه بمساعده المحفقين في تنفيذ اجراءات التحقيق في الحوادث والاحداث
البحريه.
ب. يتم كتابه مقرر مفصل عن الحداث اودع Yates بمد ايجارات التحقيق وفقا للمناج المنصوص عليها في
ملاحق المده.
٥. يجب ان يتضمن التقرير:
ا. اسم السفينه ودوله علمها ومالكها والشركه المشكله وهينه تصنيفها ورمز النداء والرقم الرسي لها.
ب. تسلسل الاحدات متضمنا الوقايع الاساسيه للجاد او الحدث البحري وما نجم عنه من وفيات او صابات او تلوث
يحيي او ضرر في الممتلكات.
ث. تلاصيات اللازمه لمنع تكرار مثل هذا الحادث او الحدث البحري ومستقبلا.
ث. التوصيات اللازمه لمنع تكرار مثل هذا الحادث او الحدث البحري مستقبلا.
للهبه اعاده فتح التحقيق في حال ظهور معلومات او اوله جديده تتعلق بالحادث او الحدث الذي الذي جري التحقيق
فيه.

هييه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
(12) الماده
حجز السفن لغابات اجراءات التحقيق
١. لفرق التحقيق الطلب من الجيه المعنيه بعدم السماح للسفينه بمواصله رحلها اذا كان اكمال الرحله عايقا لمسار
التحقيق، كما للفرق طلب عدم ازاله اي حطام نتج عن الحادث او الحدث البحري حتي يتمكن من التحقق اللازم مع
مراعاه عدم حجز السفينه بدون مبرر نظامي.
٢. في حاله تشكيل حطام الحادث خطرا علي السلامه البحيره او البييه البحيره، تقوم الهييه بالتنسيق مع الجبات المعنيه
لازاله ذلك الخطر.
٣. للفرق الاحتفاظ بشكل مؤقت علي اجزاء من الحطام الناتج عن الحادث او المعدات الضروريه لغايات اجراءات
التحقيق.
الفصل الخامير
(13) الماده
سجلات الجوادث والاحداث البحره
لا يتم الاقصاح عن المعلومات او البيانات او السجلات او الوثايق والرسومات المستخدمه اثناء اجراء التحقيق لاغراض
اخري غير التحقيق الا بموافقه الجبهه التي وفرت تلك المعلومات علي نشرها ما لم تقرر جهه قضاييه خلاف ذلك، و
يشمل ذلك:
ا - البيانات التي ستخلصها البينه من الاشخاص اثناء مجري التحقيق.
ب - الاتصالات بين الاشخاص الذين شاركوا في تشغيل السفينه
ت- المعلومات الطبيه او الخاصه المتعلقه بالاشخاص المعينين في الحادث او الحدث البحري.
ث - الازاء المطروحه اثناء اجراء التحقيق.
٢. يقرر الفريق مدي اهميه البيانات والعلومات والسجلات التي يمكن تضمينها في التقرير الهناي او مرفقانه.
٢٣. يكتظ المكتب بسجل خاص بالتحقيقيات في الحوادث والخدمات البحيره لمده خمسه وعشرين عاما من تاريخ الانجاء من
التحقيق.
الفصل السادس
(14) الماده
التقرير النهاي
تقوم الهينه بارسال نسخ من سوده التقرير النهاي للتحقيق في الحادث او الحدث البحري للدول ذات العلاقه مع طلب وضع ملاحظاتها علي التقرير باسرع وقت ممكن وبدده اقصاها ثلاثين يوما او المده المثقف عليها مع الدول ذات العلاقه ويتم ادخال هذه التعديلات علي المسوده حسب ما تراه الهينه مناسبا والرد علي الجهيات في التعليمات الماخوه بها وفي حال عدم تلقي الهينه
املاده مسح المجلس الاداره
هينه النقل العام

هينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
اي ملاحظات خلال هذه المده يعتبر التقرير نهاي ويتم ارسال نسخه منه الي الدول والمنظمه ويجب ان يكون التقرير متاح
للعامه او لدول المعنيه في صناعه الشحن او تعهد دوله التحقيق بسهوله الوصول الي المعلومات الضروريه التي تضمنها
التقرير.
الفصل السابع
العقوبات والحكام الختاميه
العقوبات
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نظام او لاتحه اخري معمول بها في المملكه بعاقب :
. ريان السفينه او قايد الوحده البحيره السعوديه او الانجنيه العامه في البحر الاقليمي للمملكه بغرامه خمسه
مجبر السفينه او وكيلها في حال عدم قيامه بابلاغ الهينه عن الحادث او الحدث البحري حال وquohe باسرع وقت
كل شخص يمنع عن التعاون مع فريق التحقيق في تمكنه من القيام بعمله سواء بتقدمي معلومات خاطنه
(17) الماده
احكام ختاميه
١. لاعفي احكام هذه اللاتحه اي سفينه او جهه مالكاه او مشغله للسفينه من التقديد بالالوانح والورات المرعيه
بالمملكه او الاتفاقيات والمدنوات والمعايير الدوليه ذات الصله.
٢. لاتمنع احكام هذه اللاتحه الهينه من القيام بتحقيق موازي للسفين او الوحدات البحيره التابعه للمملكه.
تطبيق احكام الملدوله قيما لم يرد بشناه نص في هذه اللاتحه.
(17) الماده
يعمل بهذه اللاتحه بعد تالثون يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلقي ما يتعارض معها من احكام.
الرESTATE العربيه السعوديه
امانه سر مجلس الاداره
هينه النقل العام