moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3108 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) للغازات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (141,246) ريال قيمه اسطوانات اكسجين ، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) ريال ومصروفات الترجمه (2000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات ، وفي جلسه 1442/6/29ه حضر وكيلا الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) وذلك لبيع اسطوانات اكسجين وقد تم ذلك بالفعل علي ان تسدد المدعي عليها ما بذمتها ولكن ماطلت المدعي عليها ولم تسدد ما هو مترتب في ذمتها ويقدر بمبلغ قدره (141,246) ريال ، وطلب الزامها بهذا المبلغ ، اضافه الي مبلغ (25,000) ريال اتعاب المحاماه ، ومبلغ (2000) ريال مصروفات الترجمه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (141,246) ريال قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها ، وذكر ان مستند موكلته علي ذلك مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/1/2016 المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (24,000) ريال ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبما ان المنازعه محل الدعوي تتعلق بعقد بيع، فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (141,246) ريال قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها ، وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/1/2016 المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (141.246) ريال ، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 24.000ريال ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها ، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (14000) ريال ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم حضور وكيلها بجلسه 1442/6/29ه ، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) للغازات الصناعيه سجل تجاري رقم : (...) ما يلي : اولا / مبلغا قدره 141.246 ميه وواحد اربعون الفا وميتان وسته واربعون ريالا ، ثانيا / مبلغا قدره 14.000 اربعه عشر الف ريال قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .