moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 12929 / 3 /ق لعام 1438 ه المقامه من المدعيه/ ورشه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للنقليات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 24/2/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام؛ الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور امين الدايره/ خالد بن حمود الرويلي، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 11/9/1438ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام المدعي اصاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...)، وفي جلسه يوم الاثنين 29/11/1439ه حضر المدعي اصاله، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال: لقد رفضت الاستلام، وطلب ابلاغها بواسطه شرطه الدمام، وفي جلسه يوم الاثنين 3/2/1439ه حضر المدعي السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للشرطه قال: لقد تعذر ابلاغها، واطلب مهله للبحث عن العنوان البريدي للمدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها، تبين عدم حضور اي احد، وطلب المدعي من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، وذلك لتعذر تبليغ المدعي عليها بموجب افاده شرطه الدمام بخطابها رقم 21/5/7/940/2 في 15/1/1439ه وبموجب افاده البريد السعودي المتضمنه ان العنوان البريدي للمدعي عليها غير معروف، والجوال لا يرد، فقررت الدايره سماع هذه الدعوي غيابيا حيث طلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قمت بالاتفاق مع المدعي عليها علي اصلاح بخاخات وطرمبات الديزل الخاصه بها، وتبقي في ذمتها جراء ذلك مبلغ قدره اربعه عشر الفا وعشرون ريالا (14.020) ريالا، اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه اصل مصادقه المدعي عليها بذات المبلغ المدعي به، تم ضمها باوراق القضيه، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعه عشر الفا وعشرون ريالا (14.020) ريالا قيمه اصلاح بخاخات وطربمات الديزل الخاصه بالمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه، فان المحاكم تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها، فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من المتعذر تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي المرفوعه ضدها، وحيث ان تخلفها سيطيل امد التقاضي، ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (14/96 -97) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف وله بينه سمعت وحكم بها) (5/299 – 300) وحيث نصت الماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ونصت الفقره الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الماده المشار اليها انفا (57/8) علي انه: (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) وحيث ان ما قدمه المدعي – من اصل مصادقه المدعي عليها بذات المبلغ المدعي به – يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليها غيابيا، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم سيرفع الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليها به، لذا وتاسيسا علي ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به للمدعي، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب ورشه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه عشر الفا وعشرون ريالا (14.020) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وقررت الدايره رفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليها به، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره رييس الدايره خالد بن حمود الرويلي سعد بن محمد القحطاني القرار في قضيه الاستيناف رقم 127/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12929/3 / ق لعام 1438ه المقامه من / (...) صاحب ورشه (...) ضد / شركه (...) للنقليات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/2/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 23/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 14/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم محل طلب التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا من التكرار، وتتحصل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد قيمه اصلاح بخاخات وطرمبات الديزل الخاصه بالمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (14.020) ريالا، ورفعت الدايره مصدره الحكم القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيقه بحسبان الماده (57/8) من نظام المرافعات الشرعيه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر، فاستبان لها بعد تصفحها لاوراق القضيه ان المبلغ المحكوم به لا يزيد عن عشرين الف ريال، ومن ثم فان هذه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع للاعتراض، والنظر فيها من لدن محكمه الاستيناف، بحسبان الفقره (4) من تعميم معالي وزير العدل رقم 967 وتاريخ 1/1/1439ه، والمبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء في جلسته الرابعه رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه. (لذلك) قررت الدايره عدم جواز نظر هذا الاعتراض. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن احمد الصياح امين السر د. احمد بن خالد العبد القادر عضو الدايره د. خالد بن سعود الرشود عضو الدايره سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره