tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530395754 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-11-14 date_hijri=1445-04-21 document_type=ruling entity=document_number:73435e04-bece-43d1-a774-0d086f3d9b22 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٨٢١٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (توريد مستلزمات بلاستيكيه)، بثمن اجمالي قدره (٤٤,٤١٧.٧٥) اربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله سدد منه (٣٦,٢٧٣) سته وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٤٤.٧٥) ثمانيه الاف ومايه واربعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي فواتير بعدد (٦) ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المذيله بتوقيع المدعي عليها اضافه الي كشف الحساب المرفقه في صحيفه الدعوي؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير بمبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ومايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله وبالله التوفيق.