moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570714901لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/10/28ه، تعاقد المدعي للوساطه بين (...) بثمن اجمالي قدره (20,000,000.00) عشرون مليونا ريال، وذلك في (...)بمبلغ قدره (505,000.00) خمس ميه وخمسه الفا ريال، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (505,000.00) خمس ميه وخمسه الفا ريال، وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/28ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (505,000.00) خمس ميه وخمسه الفا ريال. وقدم سندا لطلبه شيك مسحوب علي بنك (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في 20/06/1445 ه وفيها: حضر المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها الوقايع بتاريخ لاحق تم التوسط بين كل من وكيل المدعي عليها وبين وكيل السيد (...) بصفتي وسيط عقاري معتمد لدي الهييه (...) بموجب الرخصه رقم (...) وذلك لشراء 10 عماير سكنيه من الاخير للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال فقط تم سدادها بالكامل من قبل المدعي عليها وافرغت بموجب صكوك ملكيه وبيانها كالتالي: 1 (...) بتاريخ 28 10 1442، 2 (...) بتاريخ 28 10 1442 3 (...) بتاريخ 28 10 1442، 4 (...)بتاريخ 28 10 1442 5 (...) بتاريخ 28 10 1442، 6 (...)بتاريخ 28 10 1442 7 (...) بتاريخ 28 10 1442، 8 (...)بتاريخ 28 10 1442 9 (...) بتاريخ 28 10 1442، 10 (...)بتاريخ 28 10 1442، بتاريخ 28 10 1442ه تم استصدار عدد 11 شيك مصدق مسحوب علي بنك (...) باجمالي مبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال، وذلك مقابل قيمه العماير السكنيه المشار اليها بعاليه، بتاريخ 30 10 1442ه الموافق 10 6 2021م تم الافراغ عن طريق الموثق العقاري المعتمد وتم سداد رسوم التسجيل مبلغ وقدره 5000ريال فقط خمسه الاف ريال لكل قطعه (500) خمسمايه ريال، من حساب موكلي الخاص لاتمام عمليه الافراغ بموجب حواله بنكيه رقم بالتاريخ سالف الذكر لحساب الموثق وقد تمت عمليه البيع والافراغ بتاريخ لاحق للبيع تم التواصل مع وكيل المدعي عليها للمطالبه باجره السعي السمسره والبالغ قدرها (500,000) خمسمايه الف ريال، ومبلغ (5000) خمسه الاف ريال، رسوم الموثق الا انه امتنع عن السداد واخذ يماطل حتي تاريخ ولم يسلم موكلي اجره السعي في البيع الذي تم ولما كان ذلك، واستنادا علي نص الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات والتي نصت علي ان يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده، وللحديث الشريف (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود والترمذي، ولما كانت العقارات سالفه الذكر بيعت بمبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال، والثابت عرفا ونظاما ان الوسيط يستحق نسبه ,اثنان و نصف بالميه من قيمه المبيع كاجره سعي، وعليه يستحق موكلي مبلغ المطالبه وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال بالاضافه الي رسوم التوثيق وقردها (5000) خمسه الاف ريال رسوم الموثق التي سددها موكلي من حسابه الخاص. ليكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها وقدره (505000) خمسمايه وخمسه الف ريال، بناء عليه يلتمس موكلي من صاحب الفضيله للاسباب سالفه الذكر ولاي اسباب اخري يراها اصحاب الفضيله الحكم له بالاتي: الطلبات: 1- اصليا الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره خمسمايه وخمسه الف ريال للمدعي مقابل اجره سعيه في البيع واتمامه ورسوم الموثق المسدده من حسابه الخاص. 2 - احتياطيا ادخال وكيل المدعي عليها في الدعوي وهو السيد (...) (...) الجنسيه، هويه رقم (...). 3 -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماه وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : حواله ماليه للموثق و محادثات واتساب، وبالاطلاع علي ملف الدعوي لم تجد فيه الدايره ما اشار له المدعي من بينات فافهمته بارفاقها عبر الطلبات علي القضيه وبعرض الدعوي علي من ينوب عن المدعي عليها اجاب بقوله : اطلب مهله للاطلاع والرد، عليه افهمت الدايره المدعي بارفاق بيناته علي الدعوي عبر الطلبات علي القضيه وافهمت المدعي عليها بالرد خلال خمسه ايام عمل وعلي المدعي الاطلاع علي ما سيقدمه والرد او الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 24/08/1445 ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ارفق مذكره عبر النظام ونص الحاجه منها: (اولا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا وقد اسس دعواه علي ان قيمه شراء العماير المشار اليها كان بقيمه (20،000000) وهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بشراء تلك العماير بقيمه قدرها (10،000000) وفقا للشيكات المقدمه من المدعي لفضيلتكم. ثانيا: قامت موكلتي بسداد المدعي عليه كافه مستحقاته ومن معه من السعاه وذلك بموجب شيكات وحوالات مصرفيه في حينها. ثالثا: نطلب ادخال بايع موكلتي السيد (...) لتجلي الحقيقه. ولقوله عليه الصلاه والسلام لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولذلك كله وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلتي تلتمس من فضيلكم الحكم برد دعوي المدعي). هكذا اجاب. ومن ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الحاقيه عبر المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: (اولا: من حيث الاختصاص: بما ان الاختصاص القضايي والولايه بسماع الدعوي من المسايل الاوليه التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقايع القضيه، ولان هذه الدعوي مطالبه باجره سمسره بنسبه ميويه من قيمه العقارات محل الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه واستنادا لما ورد في المحضر المتضمن قرار اللجنه رقم (2826) في 29/01/1439ه المعمم بخطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (979/ ت) في 12/02/1439ه الفقره (4) من القسم الاول من القرار المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن السمسره فان هذه الدعوي لا تندرج من ضمن الحالات الثلاثه المحدده في هذه الفقره وذلك لعده اسباب: الاول: ان المبايعه موضوع الدعوي الذي اشار اليه المدعي في دعواه جري الاتفاق عليه بتاريخ 28/10/1442ه الموافق 09/06/2021م ولم يكن المدعي حينها لديه رخصه لممارسه النشاط العقاري او مكتب عقاري يمارس فيه نشاط السمسره نظاما والبينه علي ذلك ان المذكور قد استخرج رخصه فال للممارسه النشاط العقاري برقم (...) بتاريخ 20/03/1445ه الموافق 05/10/2023م (مرفق صوره الرخصه) والقاعده العامه تنص علي انه (لا يملك الشخص ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير) حيث ان المدعي لم يكن وسيطا عقاريا عند مبايعه العقارات محل الدعوي ولان بحث اختصاص الدايره ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه والمنصوص عليها في الماده الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، عليه فان هذه الدعوي لا تدخل من ضمن المنازعات التي نصت عليها الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحكمه لان النزاع ليس بين تجار حيث ان موكلتي ليس بتاجره وان المدعي عند انعقاد البيع لم يكن تاجرا يمتهن السمسره نظاما ،عليه فان موضوع دعوي المدعي يخرج عن الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه و السبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولما سبق فان موكلي يدفع بعدم قبول دعوي المدعي لعدم الاختصاص الولايي للمحكمه. ثانيا: من حيث الموضوع : ما ذكره المدعي في دعواه باستحقاقه السعي في شراء موكلتي للعقارات المشار اليها في الدعوي وبالقيمه التي اشار اليها في دعواه غير صحيح والصحيح ان قيمه شراء العقارات بمبلغ وقدره عشر مليون ريال وقد تم افراغ العقارات حسب المتبع نظاما لموكلتي وقد استلم البايع الثمن بموجب شيكات تم تدوين قيمتها وارقامها بصكوك ملكيه تلك العقارات عند الافراغ ، عليه نلتمس من فضيلتكم مخاطبه كتابه عدل للتاكد من ذلك ولاثبات عدم صحه ما ذكره المدعي بخصوص الثمن وقيمه الدلاله التي يطالب بها في دعواه حيث قامت موكلتي بدفع نسبه الدلاله للسعاه في البيع وذلك حسب المتبع نظاما وعرفا بنسبه 2.5٪ وقد كان المدعي المذكور معقبا في استكمال اجراءات تقييم تلك العقارات قبل شراءها واستكمال اجراءات الافراغ وقد استلم المذكور مبلغ من موكلتي مقابل اعماله ولدي موكلتي البينه علي ذلك والمدعي لا يستحق المبلغ الذي يدعيه وليس لديه مستند نظامي يؤسس عليه دعواه ومطالبته المخالفه للنظام والعرف. لكل ما اشرت اليه فانني التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي هذا ما لدي موكلتي.) وقد عقدت المحكمه جلسه في 09/09/1445ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها هل المدعي يستحق قيمه السمسره (الدلاله) للعقارات البالغ قيمتها عشرون مليون ريال فاجاب قايلا: لا يستحق المدعي سوي دلاله للعقارات البالغ قيمتها عشره ملايين لكون موكلتي لم تشتري عقارات الا بهذا المبلغ فقط وقد قامت موكلتي بسداد تلك الدلاله للمدعي. وبسؤاله عن بينته علي تسليم المدعي لدلال العشره ملايين اجاب قايلا: نطلب مهله لذلك. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليها علي نفي باقي المبلغ. وبناء عليه قررت الدايره توجيه اليمين النافيه لدعوي المدعي للمدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ان يحضر موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين وان يحضر بينته علي استلام المدعي لدلاله العشره ملايين ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 14/10/1445 ه وفيها: وفي هذه الجلسه اصطلح الحاضرين علي الاتي: (ان تسدد المدعي عليها (...) سجل مدني: (...) رقم: مبلغ: (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال بتاريخ: 14/ 10/ 1446 ه للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...)). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (505,000.00) خمس ميه وخمسه الفا ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.