moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439164138 لعام 1443ه
المدعي:
صالح عبدالله صالح العباد
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه محرره في الجلسه المنعقده بتاريخ (9/9/1443ه) الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان مؤسسه موكله (ديار التقنيه التجاريه) صاحبه السجل التجاري رقم (...) تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1440/05/29 ه لصيانه انظمه واجهزه البصمه بمبني الاداره العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه والفروع التابعه لها رقم (063/001/000/328200000/2242) بقيمه اجماليه (2,999,989.70) مليونان وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وسبعون هلله، ولمده (24) شهرا، ورست علي مؤسسه موكله بموجب اشعار الترسيه رقم (1439/30004/127)، وتم احاله المشروع لشركه المياه الوطنيه خلال فتره التنفيذ واصبح تحت ادارتها قبل انتهاء المشروع، وقد قامت المدعي عليها باشعار المؤسسه بايقاف توريد بنود التوريد لحين اﻹنتهاء من الملاحظات مع الديوان العام للمحاسبه وفق الخطاب رقم (1441/30010/401311) والمؤرخ في 1441/06/12 ه، والمنافسه التي رست علي مؤسسه موكله تحوي علي بنود توريد في حين ان ارتباط ميزانيه المشروع علي بند اعمال الصيانه وعليه تم توجيه خطاب للمؤسسه للامتثال لطلب الديوان العام للمحاسبه بالغاء جميع بنود التوريد وفق الخطاب رقم (1441/30010/540039) والمؤرخ في 1441/10/16 ه، وقد تم الرد عليهم من قبل المؤسسه بانه تم شراء جميع بنود التوريد حسب اشعار الترسيه والتعميد بالتوريد ولا يمكن الموافقه علي الغاء بنود التوريدات للضرر والخساره الماليه التي سوف تتكبدها المؤسسه، ولم تسدد المدعي عليها قيمه العقد الاجماليه كامله، وما زالت التوريدات بحوزه مؤسسه موكله. وطالب بما يلي: اولا/بالزام المدعي عليها ان تقوم بسداد قيمه جميع بنود التوريد المذكوره في المخالصه الماليه وقدرها (2,326,715.83) مليونان وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وثلاث وثمانون هلله. ثانيا/الافراج عن الضمان البنكي النهايي البالغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال.
وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1443/09/09 ه، وفيها حضر سعد بن احمد بن ريعان الغامدي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 43462849. كما حضر محمد عبدالرحمن محمد عباس سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 433248342،، وتقدم المدعي بلايحته المشار اليها انفا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/09/18 ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد محل الدعوي وهل صدر قرار وزاري متعلق بنقل الالتزامات والمسؤوليات الوارده فيه لموكلته، فاجاب بقوله نعم لقد صدر قرار وزاري يتضمن نقل كافه التزامات هذا العقد للمدعي عليها وطلب مهله لتزويد الدايره بنسخه منه، كما عقب بانه ارسل جوابه علي ايميل الدايره، وافاد وكيل المدعي انه وصله جواب وكيل المدعي عليها وانه يطلب مهله للجواب عن جواب وكيل المدعي عليها، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه.
تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ 21/10/1443ه بمذكرته الجوابيه علي الدعوي، ولتي تضمنت اقراره علي التعاقد مع مؤسسه المدعي، والقيمه الاجماليه للعقد، وما اورده من خطابات، وزاد بانه تمت مخاطبه مؤسسه المدعي بتاريخ 23/7/2020م لسحب بنود التوريد الملغاه، التي تم تسليمها في وقت سابق، وان مؤسسه المدعي قامت باستلامها، وتعد في عهدتها وليست في حيازه موكلته. كما استند الي ما ورد في الماده (1 – 11) من العقد والمعنونه ب(الاعمال الاضافيه) والتي تنص علي ما يلي: .. كما يحق للاداره العامه تسليم المقاول اي بند من بدايه العقد، او ايقاف العمل في اي بند خلال مده العقد، وذلك حسب حاجه العمل، وعلي المقاول اخذ الحيطه والحذر ، وان تصرف موكلته تطبيق لبنود العقد، واجاب عن طلب المدعي الافراج عن خطاب الضمان بانه لم يرد من مؤسسته اي طلب للافراج البنكي بسبب تحفظه علي الغاء بنود العقد بالرغم من انتهايه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي. وضمنها خطاب مؤسسه المدعي المحرر في 19/10/1441ه رد علي خطاب موكلته المحرر في 16/10/1441ه والمتضمن رفضه للالغاء لكونه تم توريد البنود المطلوبه، وانه يملك محاضر الاستلام، ويطلب فيه صرف المستحقات لتضرره، كما ارفق البند المستند اليه من العقد، وارفق القرار الوزاري رقم (589768/1/1442) وتاريخ (19/11/1442ه) الصادر من معالي وزير البييه والمياه والزراعه، والمتضمن تقرير ما نصه: اولا: نقل جميع حقوق والتزامات الدوله التعاقديه في المديريه العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه والوارده في البيان (المرفق) بهذا القرار الي شركه المياه الوطنيه، اعتبارا من تاريخ 17/7/1442ه، الموافق 1/3/2021م. ثانيا: تقوم الوزاره بعمل الترتيبات اللازمه لتحويل الضمانات البنكيه المرتبطه بما ورد في البيان المشار اليه في البند (اولا) لصالح شركه المياه الوطنيه .
وقدم وكيل المدعي في ذات التاريخ مذكره رده علي ما سبق، وقد تضمنت تمسكه بكون الخطابات المرسله كانت بعد اشعار الترسيه المشار اليه في لايحته، وان موكله اخطر المدعي عليها بقيامه بشراء الاجهزه بناء علي التعميد، ودفع بان ماورد ي العقد متعلق بما ورد في عنوانه من الاعمال الاضافيه وباقرار وكيل المدعي عليها، وان المدعي عليها لم تعمد موكله بايه اعمال اضافيه، كما ان هذا البند علي فرض تعلق بالاعمال المتعاقد عليها فهو مختص باعمال الصيانه، ولا علاقه له ببند التوريد، مع كون صياغته لا يفهم منها حق الالغاء من طرف، وتسمك بما طالب به.
وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/10/21 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل من اجله؟ اجاب قايلا: انه ارسل رده علي جواب وكيل المدعي عليها علي الطلبات علي القضيه وعلي وكيل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن ذلك حيث ان رد وكيل المدعي وصله قبل موعد الجلسه بساعه، فاجيب لطلبه، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي مذكرته عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 1443/10/21 ه، وتفهم الدايره الطرفان وكاله بارفاق جوابهما عبر الطلبات في ملف القضيه بالمستندات المؤيده لمذكرتهما، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه.
تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ (17/11/1443ه) ان الغاء موكلته لبنود التوريد كانت بناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه المتضمنه طلبهم حصر جميع اعمال التوريد والتركيب في العقد وحسمها من قيمه العقد نظرا لكون اعمال المشروع هي اعمال صيانه وليست توريد وتركيب، علما بان المدعي عليها انذاك ملزمه بمتابعه تنفيذ ملاحظات الديوان العام للمحاسبه نظرا لكونها من الجهات الخاضعه لرقابه الديوان، واجاب عن رد المدعي وكاله المتعلق ببند العقد بان نهايه ذات الجمله بان الاداره العامه لها الحق في زياده او تخفيض كميات اي بند، وان نص الماده المستند اليها ورد في جمله مستقله عن الجمله التي اوضحت احقيه الجهه بزياده او تخفيض كميات اي بند وفقا لما ذكر اعلاه، فليست الماده حصرا لشق الاعمال، وتضمنت التاكيد علي كون البنود المورده في حيازه المدعيه، وتمسكه بطلبه السابق برفض الدعوي.
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ (27/11/1443ه) وهي مطابقه لما سبق ان اورده في مذكرته المقدمه بتاريخ (21/10/1443ه)، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1443/11/27 ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه، وبعرضها علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: عبر مذكره قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه، واكتفي بما قدم، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها عقب قايلا: اننا نكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه.
ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/01/04 ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من العقد كامله، وكما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم الفواتير الشراييه للاجهزه ومقدار مبالغها بالتفصيل وكل ذلك يقدم الكترونيا، كما افاد المدعي ان الاجهزه تم تسليمها للمدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديم حصر بينته علي ان الاجهزه سلمت للمدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه.
ثم تقدم المدعي عليه وكاله بعدد من المذكرات بتاريخ (17/1/1444ه) تضمنت العقد كاملا.
ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/01/25 ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، وبعد تامل الدايره في الدعوي ودفوع الطرفين، سالت وكيل المدعي عليها عن البنود المستلمه في وقت سابق وهل هي مطابقه للبنود التي طلبت موكلته توريدها من المدعي؟ فاجاب قايلا: ان المدعيه قامت بتوريد كامل البنود، علما بانه ورد التوجيه من الديوان العام للمحاسبه بالغاء ما يتعلق بعقد التوريد كما سبقت الاشاره اليه، وبسؤال المدعي اصاله مزيد تحرير لدعواه، ببيان كون مطالبته منحصره في مبلغ التوريد فقط ام ان المطالبه تشمل القيمه الاجماليه للعقد؛ اذ تضمن العقد التزامات اخري تتعلق بالصيانه والتنظيف، فاجاب قايلا: ان هذه المطالبه محصوره ببنود التوريد التي قامت المدعي عليها بالغايها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر قايلا: ان المنصوص عليه في خطابات داخليه بين الادارات القانونيه لموكلتي ان بنود التوريد تمثل (74,7%) من المبلغ الاجمالي للعقد، باجمالي مبلغ وقدره (2,201,810) مليونان ومايتان والفا وثمانمايه وعشره ريالات، علما بان مستحقات باقي الالتزامات صرفت او انها تحت اجراء الصرف، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا: ان مطالبتي بنيت علي جدول كميات تم اعتماده من المدعي عليها، وتضمن بعض البنود والاعمال التي تم استلام مستحقاتها، وقمت باحتساب المتبقي بناء علي ما ورد في الجدول، وبسؤال المدعي تقديم البينه علي ذلك، اجاب قايلا: اطلب امهالي لاحضارها، هكذا اجاب. حينها قرر المدعي عليه وكاله طلب الاستمهال -ايضا- لمراجعه الاداره الماليه لمزيد تحقق في قيمه بنود التوريد تحديدا. وبسؤال المدعي اصاله عن سبب قيامه باستلام البنود المورده من المدعي عليها قرر قايلا: ان المدعي عليها قامت باشعارنا بوجود تعليق لعقد التوريد، وتم افادتنا بان التسليم لم يكن رسميا، ووجهنا باستلام المواد مره اخري، فقمت باستلامها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ افادتها بالغاء عقد التوريد وتاريخ قيامها بتسليم البنود المورده للمدعي فاجاب قايلا: انه تم استلام البنود المورده من مؤسسه المدعي بشكل مجزء، وكان اخر تلك الاستلامات في 1441/02/14 ه، وتم افادتهم بايقاف البنود بناء علي افاده ديوان المحاسبه في تاريخ 1441/06/12 ه، وبعد ذلك تم ارسال خطاب لمؤسسه المدعي في 1441/10/16 ه بناء علي ملاحظه ديوان المحاسبه وافادتهم بالغاء بنود التوريد، وجاء الرد من مؤسسه المدعي في 1441/10/19 ه برفض ذلك لقيامهم بشراء البنود، بعد ذلك خاطبت موكلتي مؤسسه المدعي في تاريخ 1441/12/02 ه الموافق 2020/07/23 م، وتضمن الخطاب الاشاره الي قيام ديوان المحاسبه بحسم بنود التوريد، وتم اخطار مؤسسه المدعي باستلام المواد خلال موعد اقصاه 2020/07/28 م والا فان موكلتي غير مسؤوله عن المواد، وتم تسليمهم المواد بعد ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا: ان ما ذكره المدعي عليها من الافاده المدونه بالخطاب المؤرخ في 1441/12/02 ه والمتضمن افاده المدعي عليها بحسم بنود التوريد والغايه، وانني قمت بالاستلام بعد ذلك فصحيح، الا ان استلامي لها كان خشيه تلف المواد، ورغبه في الحفاظ عليها، هكذا اجاب. ثم قرر المدعي قايلا: اود ان اضيف بان استلامي لا يعد موافقه مني بالالغاء وقد سبق مني افاده المدعي عليها برفض الالغاء الصادر منها، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال من الاطراف، وجري افهام المدعي بتقديم طريقه احتسابه قيمه بنود التوريد وبيان ذلك تفصيلا في مذكره مرفقه عبر الطلبات، وان يرفق بيناته علي ذلك، وافهمت وكيل المدعي عليها بضروره التاكد من قيمه بنود التوريد المتنازع فيها تحديدا، مع ارفاق بيناته علي ذلك، وارفاق الخطابات المتعلقه بالايقاف والالغاء وطلب الاستلام، وان يتم ذلك من الطرفين خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، ففهم كل طرف ذلك واستعد له، وعلي ذلك رفعت الجلسه.
ثم تقدم المدعي وكيله بمذكره عبر النظام بتاريخ (25/1/1444ه) تضمنت بعض فواتير الشراء المتنوعه، وارفق مذكره اخري بذات التاريخ تضمنت التاكيد علي المطالبه بالزام لمدعي عليها استلام اﻷجهزه دون اي مسيوليه منا عن التركيب او التشغيل او الضمان لان مده العقد قد انتهت، وانه لا مانع لدي موكله من الاحتفاظ بالبنود المورده مقابل خصم ما قيمته (200) الف ريال من مطالبته الماليه، علي ان يتضمن الصك تقرير المدعي عليها انها بهذا تكون مخالصه ماليه نهاييه بين الاطراف، وقرر انه تبين لموكله ان كلا من البندين (7-ب) و(7-ج) والمتعلقه بشراء احبار وبطاقات بلاستيكيه لم يتم شراءها، وعدل بناء علي ذلك مطالبته الاساسيه لتكون باجمالي مبلغ وقدره (1,995,165.36) مليون وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وست وثلاثون هلله، بعد حسم البنود تلك البنود.
وتقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ (1/2/1444ه) بمذكره مطوله تضمنت اعاده لعرض الوقايع الحاصله بين الاطراف، وان خضوع العقد بين الطرفين لتوجيهات ديوان المحاسبه ناشي عن كونه من العقود الاداريه المبنيه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وانه بذلك يكون خاضعا للرقابه اللاحقه من الديوان العام للمحاسبه وذلك بناء علي الماده التاسعه من نظام الديوان العام للمحاسبه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 11/02/1391ه والتي نصت علي تخضع لرقابه الديوان وفقا لاحكام هذا النظام: 2-البلديات وادارات العيون ومصالح المياه والماده الحاديه عشر من ذات النظام والتي نصت علي يبلغ الديوان ملاحظاته الي الجهه المختصه ويطلب اليها اتخاذ الاجراءات اللازمه وعلي الجهه ان تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مده اقصاها شهر من تاريخ ابلاغها، وانه تماشيا مع ما تم ذكره فقد وردت ملاحظه الديوان العام للمحاسبه علي العقد المشار اليه اعلاه بحصر جميع اعمال التوريد والتركيب وحسمها من العقد وذلك نظرا لان العقد يخص اعمال الصيانه وان تكلفه اعمال الصيانه في العقد تمثل اقل من (25%) من قيمه العقد وبما يخالف للفقره التاسعه من مرسوم الميزانيه والتي تقضي بانه لا يجوز استخدام الاعتماد في غير ماخصص ، وان العقد يعد مخالفا لكون نسبه اعمال الصيانه فيه تمثل اقل من (25%) بينما اعمال التوريد والتركيب تمثل ما نسبته (74.7%). ثم استعرض بناء علي ما سبق التسلسل التاريخي للمخاطبات بين الطرفين، وتضمنت تفصيل قيمه العقد علي النحو التالي: • قيمه العقد المبرم بين الطرفين هي (2,999,989.70) ريال.
• قيمه بنود التوريد في العقد (2,243,829.36) ريال
• قيمه بنود الصيانه في العقد (756,160.34) ريال
• المبالغ التي تم دفعها للمدعي عليها والخاصه ببنود التوريد فقط فهي (119,436.65) ريال.
• اجمالي المبالغ المدفوعه للمدعي عليها والتي تشكل قيمه بنود الصيانه والتوريد فهي (884,610,09) ريال
• اجمالي قيمه المبالغ المتبقيه من العقد والتي لم يتم دفعها فهي (2,141,584,61) ريال سعودي. واكد انا ما سبق مشتمل علي قيمه الضريبه المضافه، واكد علي طلبه السابق برفض الدعوي. وضمن مذكرته المخاطبات كامله بين الاطراف.
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته بتاريخ (2/2/1444ه) والمتضمنه تاكيد ما سبق ان دفع به من ان موكله قام بشراء البنود بناء علي امر الترسيه، وخطاب التعميد رقم 127/30004/1439 بتاريخ 25/11/1440ه، ولم يتضمن ما سبق اي افاده بالانتظار لحين اخذ موافقه او توجيه، وان مخاطبه المدعي عليها بارجاء بنود التوريد كانت بعد اكثر من (15) شهرا من مضي العقد، ومباشره موكله لشراء وتجهيز البنود، وان مخاطبه المدعي عليها مع الديوان لا تاثير فيها علي علاقه موكله بالمدعي عليها، وارفق فيها ما سبق الاشاره اليه.
ثم في الجلسه المرييه المنعقده للنطق بالحكم والمؤرخه في 1444/02/03 ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه المدعي وكاله في تاريخ 1444/01/25 ه والمتضمنه تعديل المدعي لطلبه الاصلي ليكون باجمالي مبلغ قدره (1,995,165.36) مليون وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وست وثلاثون هلله، كما اطلعت علي المذكرات المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 1444/02/01 ه، ومذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/02/02 ه وبسؤال المدعي اصاله مزيد تفصيل لخطاب الضمان المطالب بالافراج عنه اجاب قايلا: حرر خطاب من قبل البنك الاهلي برقم (M087655) وتاريخ 2022/03/01 م. هكذا قرر، وقدم صوره من خطاب الضمان، تم ايداعها في ملف القضيه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مدي استعداد موكلته للافراج عن الضمان البنكي المحرر لصالح موكلته بقيمه (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وتقريره علي البيانات السابقه فقرر قايلا: انه لا مانع لدي موكلتي من الافراج عن خطاب الضمان متي طلب المدعي منها ذلك، وللمدعي ان يتواصل مع موكلتي لانهاء الاجراءات اللازمه، واصادق علي ما قدمه المدعي من بيانات لخطاب الضمان. هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر الحاضرون الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يدعي تعاقده مع المدعي عليها علي مقاوله توريد وصيانه، وتنظيف، وان المدعي عليه لم تلتزم باداء ما يقابل بند التوريد للسلع المتفق عليها، وانتهي الي المطالبه بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1995165.36) مليون وتسعمايه وخمس وتسعون الفا ومايه وخمس وستون ريالا وسته وثلاثون هلله لقاء البنود المورده. ثانيا/الزام المدعي عليها بالافراج عن خطاب الضمان ذي الرقم (M087655) وتاريخ 1/3/2022م باجمالي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. اما عن المطالبه الاولي، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر بالعقد، وباستلام موكلته لكامل البنود المتفق علي توريدها، الا انه قرر ان قيمه بنود التوريد بعد حسم المسدد للمدعي تعادل مبلغا وقدره (2,141,584,61) ريال، ودفع بان موكلته قامت بالغاء بنود التوريد وحسمها من التعاقد الاساسي بناء علي افاده الديوان العام للمحاسبه بذلك؛ لكون التعاقد يخص اعمال الصيانه، وتمثل تكاليف الصيانه فيه اقل من (25 %)، ويخالف ما تضمنه مرسوم الميزانيه القاضي بانه لا يجوز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له ، كما استند الي ما ورد في البند (1 – 11) من العقد، والمعنون ب الاعمال الاضافيه والمتضمن ما نصه: .. كما يحق للاداره العامه تسليم المقاول اي بند من بدايه العقد، او ايقاف العمل في اي بند خلال مده العقد، وذلك حسب حاجه العمل، وعلي المقاول اخذ الحيطه والحذر ، ودفع بكون المدعي قام باستلام البنود التي قام بتوريدها بناء علي اخطار موكلته للمدعيه بالغاء بند التوريد من العقد الاساسي بتاريخ 23/7/2020م الموافق لتاريخ 2/12/1442ه بطلب من الديوان العام للمحاسبه، وقد تضمن افاده موكلته للمدعي بان يستلم ما تم توريده قبل تاريخ 28/7/2020م والا فان موكلته تخلي مسؤوليتها عن المواد المورده، وطالب برفض الدعوي.
اما عن الدفع الاول، ولما كانت الدايره تري عدم تاثيره؛ لكون المدعي عليها قد اصدرت قرار الترسيه لكامل بنود العقد لمؤسسه المدعي، ثم اصدرت خطاب التعميد بشراء الاجهزه الصادر من وزاره البييه والمياه والزراعه بتاريخ 25/11/1440ه، وشرع في تنفيذه كلا الطرفين، ولما كان العقد بين الطرفين عقدا مكتمل الشروط والاركان، الامر الذي يضفي عليه صفه الالزام، ويوجب علي كلا الطرفين انفاذه استنادا لقوله تعالي {يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود}، وقوله -عليه الصلاه والسلام- المسلمون علي شروطهم ، وما بررت به المدعي عليها لا يعد مسوغا لفسخ العقد.
واما ما دفع به وكيل المدعي عليها مما تضمنته العقد من عباره، ولما كان العقد بعد اطلاع الدايره موافقا لما ذكره المدعي عليه وكاله، الا ان الدايره تري بطلان هذا الشرط؛ اذ هو بمثابه خيار شرط علي مده مجهوله، ولما كان هذا الامر موجبا لفساد هذا الشرط؛ اذ اشتراط الخيار مطلقا بهذا الابهام مانع من التصرف مطلقا، وهذا مناف لمقتضي العقد.
واما ما دفع به من تسليم المدعي لكامل البنود المورده بعد استلام موكلته لها، ولما كان المدعي يقر باستلامه لما قام بتوريده وان استلامه تلا هذا الخطاب، الا انه قرر بان استلامه كان خشيه تلف المواد، وان استلامه لا يعد رضا منه بهذا الالغاء لسبق تقديمه خطابا بتاريخ 19/10/1441ه يتضمن رفضه طلب المدعي عليها المضمن في خطابها المؤرخ في 16/10/1441ه الغاء بنود التوريد حسب خطاب الديون العام للمحاسبه، وباطلاع الدايره علي خطاب المدعي تبين تضمنه عدم موافقه المدعي علي الغاء اي بند من بنود التوريد بعد اشعار الترسيه، وانه قام لتوريد البنود المطلوبه، وطلب فيه صرف المستحقات. ولما كان استلام المدعي للسلع تري الدايره انه رضا منه بالاقاله بفعله، وان لم يصرح بقوله، ولما كانت الاقاله مقبوله بذلك؛ اذ هي من التصرفات التي لم يحدد لها الشارع شكلا او لفظا، فتصح بما تدل علي معناه، قال في شرح منتهي الارادات للبهوتي: والاقاله فسخ لا بيع... (و) تصح... (و) بلفظ (بيع وبما يدل علي معاطاه) ، وفعل المدعي باستلامه للسلع اجابه لطلب المدعي عليها بالالغاء دليل علي الرضا بالفسخ، ولا يقبل نقض هذا التصرف؛ اذ الفسخ لا يفسخ. ولا ينال من ذلك ما برره المدعي من خشيه تلف السلع؛ اذ العقد مستحق له باداء ما عليه، والضمان للسلع بعد القبض علي المدعي عليها، وكذا ما برر من سبق رفضه للالغاء؛ اذ فعله لاحق لهذا القول، فلا تاثير حينيذ، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض هذه المطالبه. واما ما طالب به المدعي (ثانيا) من الزام المدعي عليها بالافراج عن خطاب الضمان، ولما كان وكيل المدعي عليها سبق منه الاقرار بان مستحقات المدعي علي باقي بنود العقد صرفت او هي في طور الصرف، وقرر ان موكلته لا مانع لديها من هذا الطلب، وان للمدعي مراجعه موكلته لاستكمال الاجراءات اللازمه، ولما كان الطلب بذلك مستحقا ومتوجها للمدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بذلك. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن قيمه البنود المورده، والمتمثل في مبلغ وقدره (1،995،165٫36) مليون وتسعمايه وخمس وتسعون الفا ومايه وخمس وستون ريالا وسته وثلاثون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب.
ثانيا/الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الاهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) باجمالي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وجري النطق بالحكم في تاريخ 3/2/1444ه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439164138 لعام 1443ه
المدعي:
صالح عبدالله صالح العباد
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها ان مؤسسه موكله تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1440/05/29ه لصيانه انظمه واجهزه البصمه بمبني الاداره العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه والفروع التابعه لها رقم (063/001/000/328200000/2242) بقيمه اجماليه (2,999,989.70) مليونان وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وسبعون هلله، ولمده (24) شهرا، ورست علي مؤسسه موكله بموجب اشعار الترسيه رقم (1439/30004/127)، وتم احاله المشروع لشركه المياه الوطنيه خلال فتره التنفيذ واصبح تحت ادارتها قبل انتهاء المشروع، وقد قامت المدعي عليها باشعار المؤسسه بايقاف توريد بنود التوريد لحين انتهاءه من الملاحظات مع الديوان العام للمحاسبه وفق الخطاب رقم (1441/30010/401311) والمؤرخ في 1441/06/12 ه، والمنافسه التي رست علي مؤسسه موكله تحوي علي بنود توريد في حين ان ارتباط ميزانيه المشروع علي بند اعمال الصيانه وعليه تم توجيه خطاب للمؤسسه للامتثال لطلب الديوان العام للمحاسبه بالغاء جميع بنود التوريد وفق الخطاب رقم (1441/30010/540039) والمؤرخ في 1441/10/16 ه، وقد تم الرد عليهم من قبل المؤسسه بانه تم شراء جميع بنود التوريد حسب اشعار الترسيه والتعميد بالتوريد ولا يمكن الموافقه علي الغاء بنود التوريدات للضرر والخساره الماليه التي سوف يتكبدها، ولم تسدد المدعي عليها قيمه العقد الاجماليه كامله، وما زالت التوريدات بحوزه مؤسسه موكله. وطالب بما يلي: اولا/بالزام المدعي عليها ان تقوم بسداد قيمه جميع بنود التوريد المذكوره في المخالصه الماليه وقدرها (2,326,715.83) مليونان وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وثلاث وثمانون هلله. ثانيا/الافراج عن الضمان البنكي النهايي البالغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال.، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن قيمه البنود المورده، والمتمثل في مبلغ وقدره (1،995،165٫36) مليون وتسعمايه وخمس وتسعون الفا ومايه وخمس وستون ريالا وسته وثلاثون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. ثانيا/الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الاهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) باجمالي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وجري النطق بالحكم في تاريخ 3/2/1444ه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/سعد بن احمد الغامدي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: (اولا: يوجد بينه جديد ان موكلي استلم السلعه بعد ان سلمها الي المدعي عليه بناء علي خطاب المدعي عليها رقم 1441/30004/348540 وتاريخ 1441/05/20ه والذي فيه … وطلب مدير اداره تقنيه المعلومات بارجاع استلام اﻷجهزه المسلمه لمدير المتابعه للمقاول وان يتم استلامها حسب تاريخ تركيبها وكذلك خطابها رقم 1441/30004/348540 بتاريخ 1441/06/30ه الموجه لموكلي والذي تقرر فيه المدعي عليها سبب طلب استلام السلع بقولها حيث ان العقد لا ينص علي استلام اﻷجهزه قبل تركيبها، لذا نامل بعث مندوبكم لاستلام اﻷجهزه المذكوره وحفظها لديكم ولن نتحمل اي مسيوليه في حاله ضياع او فقدان اي جهاز علما انه سبق اخباركم بذلك”، ولهذا بادر موكلي باستلام السلع من المدعي عليها ولم تحتوي خطابات المدعي عليها اي اقرار بان استلام السلع يعتبر قبول من موكلي بالغاء التوريدات. (مرفق الخطابين). ثانيا: اما دلاله استلام موكلي للسلع من المدعي عليها انه رضا من موكلي باﻹقاله بفعله وان لم يصرح بقوله، فنوضح ان موكلي استجاب لطلب المدعي عليها حسب ما اوردنا في اولا ثم ان العلماء ذكروا شروط الاقاله وليس فيها شرطا واحدا ينطبق علي ما سبب مصدر الصك في قضيه موكلي. اذ ان من الشروط هو رضا المتقابلين في العقد ولم يتم الرضا من موكلي لا تصريحا ولا تلميحا. بل الواضح الجلي رفض موكلي الالغاء. ولا يقدم الدلاله الضنيه علي الدلاله القطعيه. ثم لا يخفي علي شريف علمكم انه لا تجوز الاقاله الا بمثل الثمن الاول قدرا ونوعا؛ لان العقد اذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له وموكلي اعتمد علي كراسه الترسيه وخطاب الاعتماد من المدعي عليها. ثالثا: لا يمكن ان يشتري موكلي هذه الاجهزه بمبلغ كبير ثم يفسخ العقد بالاقاله كما ذكر مصدر الصك. فهل يعقل عقلا وشرعا ان موكلي سيضع نفسه في هذه الخساير الكبيره؟ وبما ان استلام السلع لم يكن اقاله كما بينا اعلاه. لذا يتمسك موكلي بدعواه والمرافعه من جديد وهي الزام المدعي عليها تنفيذ بنود العقد والتي منها استلام التوريدات المذكوره في هذه الدعوي وسداد قيمتها). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه افتتحت في يوم الاثنين الموافق 1444/3/21ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/سعد بن احمد بن ريعان الغامدي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (433843078)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/محمد بن عبدالرحمن محمد عباس بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (433248342)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، جري فتح المرافعه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الخطابين الصادرين من موكلته والتي ارفقها وكيل المدعي في لايحته الاعتراضيه؟ فاجاب بصحه هاذين الخطابين وانهما صادرين من موكلته، وذكر بانه ليس له علاقه بالاستلام النهايي الذي تم من قبل المدعي، حيث ان الاستلام تم بعد علمهم برغبه الشركه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المؤرخ في 02/04/1444ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/2/11ه في القضيه رقم 439164138 والحكم مجددا بما يلي اولا: بالزام المدعي عليها/شركه المياه الوطنيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/صالح عبدالله صالح العباد هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ديار التقنيه التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1995165.36) مليون وتسعمايه وخمس وتسعون الفا ومايه وخمس وستون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الاهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) باجمالي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض الحكم، وباحاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا باشرت نظره واصدرت قرارها رقم (6703408) المؤرخ في 24/12/1444ه والقاضي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (4430182913) وتاريخ 2/4/1444ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وباعاده القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام، تم القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظر القضيه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/01/1445ه، وحضر فيها طرفي الدعوي، وذلك للنظر في القضيه الوارده اليها من المحكمه العليا وفق قرارها الصادر في 24/12/1444ه وطلبت الدايره من الطرفين الاطلاع علي هذا القرار وتقديم ما لديهما بخصوص ما اشير اليه في مضمون القرار فطلبا مهله والله الموفق، وبتاريخ 21/01/1445ه انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه واودع وكيل المدعي مذكره في النظام علي اثرها استمهل وكيل المدعي عليها للرد، وبتاريخ 06/02/1445ه، انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه، واودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر النظام استبان انها مكرره، وارتات دايره الاستيناف حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 19/02/1445ه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل في النزاع؛ والقاضي ب تاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430007679) في هذه القضيه، والقاضي ب اولا/رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن قيمه البنود المورده، والمتمثل في مبلغ وقدره (1،995،165٫36) مليون وتسعمايه وخمس وتسعون الفا ومايه وخمس وستون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الاهلي بالخطاب ذي الرقم (M087655)، والمحرر بتاريخ (1/3/2022م) باجمالي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها المحامي/نايف بن عوض المالكي بطلب الالتماس الماثل يحمل رقم (4510639606) يتمحور حول تحصله علي مستند تعذر ابرازه قبل الحكم؛ وارفق صوره لشيك صادر من محكمه التنفيذ لصالح المدعي، ولم يشرح وقايع الالتماس، باشرت دايره الاستيناف نظر الطلب في جلسه 23/04/1445ه، وبعد دراسه الاوراق اصدرت قرارها الماثل في الطلب.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي القضيه، وبما ان الطلب المقدم خلا من بيان او توضيح للطلب المقدم، وانما مجرد قدم صوره لمستند ولم يفصح عن ماهيته، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، ومن ثم تشيد الدايره قرارها في هذا الالتماس، وبه تقضي، وتسدي قرارها في الطلب.
نص الحكم:
قررت دايره الاستيناف عدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.