gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
(الParr رقم 1734 الحادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (٧/١٠٧٧) لعام ١٤٣٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٧١/١٢٦ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) علي قرا لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانييه بالرياض رقم (٤٢) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاموان من ٠٠٠ م حت ١٠٠ م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ هموجب الخطاب رقم (١٦٩) وتقدم المكلف استثناع وفيد لدي هذه اللجبه برقم (٣٠) وتاري ١٨٦، ريال لقاء الفروقات كما قدم ضمانا بنكي صادرا من البنك (ب) برقم (٢٥) وتاري ١٨٦ هملغ (٢٨٧) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناع المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOPSIE: البند الاول: اجراء الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بعد ذكر المكلف في استثناعه ان اللثه الابتداييه تجاهات ايجاد ارباء في اعتراء علي اجراء الربط لعامي ٢٠٠٥ م بعد انقضاء المده النظاميه المحدده بخمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار وذلك ضمن الفقره (ا) من مذكره الاعتراض رقم (٢٠٠١٣/١١/١٩) بتاريخ ٢٠٠١٣/٢٠٠١ واضاف المكلف انه قدم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٥ م بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٨ م بتاريخ ٢٠٠٥ وبناء عليه فان المهله المحدده لاجراء الربط وهي خمس سنوات تنتهي في ٢٠٠٥ م لعام ٢٠٠١٢/٤/٢٧ م لعام ٢٠٠٦ م، واجرت الهييه الربط الضريبي في ١٤١١/١٤ م. اما ما ورد في وجهه نظر المهامه من انه صدرت استفسارات ذلك المواعيد النظاميه، وبذلك يحق للهيثه اجراء الروط الضريبيه بعد انقضاء المده النظاميه المحدده بKMSS سنوات، فيرد عليه انه طبق للنظام الضريبي لا يحق للهيثه تعديل الاقرارات الضريبيه للسنوات اعلاه دون موافقه المكلف وذلك طبقا للماده (10) من النظام الضريبي التي تنص علي انه "ا - يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، ب - يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط 8/1 خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الصريبي، كما تنص الماده (٩٩) من اللايحه النفيده للنظام علي مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من نظام، يعد الاقرار مقبولا من الهييه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف الشعارا من المصلحه بشانه، ٩- بجز لمصلحه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهات الرقابيه". لكل ما تقدم، وحيث تم الرد علي استفسارات الهييه لعام ٢٠٠٥ م بتاريخ ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م قبل انقضاء المواعيد النظاميه، لذا يجب علي الهييه اجراء الروابط الضريبيه قبل انتهاه المواعيد النظاميه، ومما سبق يطلب المكلف عدم اجراء الربط الضريبي لعام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٥ م بتاريخ ١٤٢٨/١/٩ م وتم قيده لدي الهييه بتاريخ ١٤٢٨/١/٧ م، بمعني ان الشركه تلقت اشعارا من الهييه بشان اقراراتها المذكوره خلال خمس سنوات من تقديمها لهده الاقرارات، وبالتالي يكون للهييه الحق في تعديل اقرارات المقاله لعامي الاستثناف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المقال كفق قول اقراراته الضريبيه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م وعدم اجراء الربط الضريبي، في بين تري الهييه تعديل اقرارات المقال و اجراء الربط الضريبي لعامي الاستثناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان المقال قد اعترض علي هذا البند ضمن مدكره الاعتراض المقدمه للهينه، وابعد الهييه وجهه نظرها حول هذا البند في القرار الابتدايي، وبما ان اللجه الابتداييه قد ايدت الهييه في احتساب ربح تقديري بنسبه ١٠% من التكلفه لعامي الاستثناف، لذا فان اللجنه الابتداييه بذلك قد اقرت من حيث المبدا احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي لعامي الاستثناف. وفيمما يتعلق بطلب المكلف قبول اقراراته الضريبيه وعدم اجراء الربط الضريبي لعامي الاستثناف، فانه باطلاع اللجنه علي (10) من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 140/1/10 تبين انها تنص علي انه " - يحق للمصلحه اشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتفديد الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحقق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، ب- يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط دلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتفديد الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التوب الضريبي". واطلاقe اللجنه علي اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10/0) وتاريح ۱۱/٥٥٥) من الماده (٧) من الماده (٩) تنص علي انه " اذا لم توافق الهييه علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل، ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك، وحقه في الاعتراض، والخدمه النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار". 8/2 وبما ان الهييه لم تسعر المكلف بالربط الضريبي لعامي الاستيناف الا بتاريخ ١٢/٢١/١٨ م، يعد مضي خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرارات الضريبيه، ونظرا لعدم تقدمي ما يفيد عدم صه او اكتمال الاقرارات الضريبيه للمكلف، وتطبيقا لنص الماده (٥٠) من نظام ضريبه الدخل، لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم تاسيس فرع الشركه في المملكه عام ٢٠٠٤م بهدف تقدم خدمات تسويق للمركز الرييس، وتقدم خدمات الدعم الفني لمعامد المركز الرييس، ولم يحقق الفرع اي ايرادات خلال اعوام الاستثناف لعدم ابرام اي اتفاقيه، واذا زال افرع الانشطه الضروريه اللازمه لدخول السوق، وكانت كافه انشطه المبيعات للمركز الرييس في النمسا تتم بواسطه الموزعين الذين يشترون المنتجات من المركز الرييس مباشره ويستودونها الي المملكه ثم يبيعوها الي المستخدم النهايي، وحينما زادت انشطه الفرع لاحقا وتكونت لديه بعض الخبره في السوق السعودي ابوبر المركز الرييس اتفاقيه مع الفرع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٠٠٨ م والتي قرر الفرع بموجبها تقدم يجراته ماقبل التكلفه زايد هامش ربح بواقع ٥٠٥، وان نسبه هامش الربح المذكوره مبنيه علي نسبه محدده في مناطق ودول اخري مشابه باعتبارها هامش ربح مناسب لشركات (ا) التي تزاول وظايف مشابهه وتنطوي علي مخاطر مشابهه في ظل المبادي الصادره عن منظمه (ج) في هذا الشان، ولم توجد اي ترتيبات بشان التكلفه زايد هامش ربح خلال عام الاستثناف، ولم يعطي المركز الرييس موافقه علي تعديل الاتفاقيه لتنطيق نسبه التكلفه زايد هامش ربح باثر رجعي. واضاف المكلف ان الهييه اقترحت علي الفرع خلال الفحص الميداني تعديل اتفاقيه التكلفه زايد هامش ربح لتشمل السنوات السابقه لعام ٢٠٠٨، وافاد الفرع الهييه بانه ليس لديه السلطه لتعديل الاتفاقيه ويجب عليهم التشاؤر مع المركز الرييس بهذا الشان لحقا، ولم ترد موافقه من المركز الرييس علي تطبيق التفافيه باثر رجعي. استنادا علي ما ذكر اعلامه، يطلب المكلف قبول قوايمه الماليه للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٧م وعدم احتساب ربح تقديري بنسبه ١٠٨ من التكلفه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان ممثلي المكلف في الفحص الميداني وافقوا علي اثبات الايرادات بطريقه التكلفه زايد هامش ربح بنسبه ٥٠٥، وقامت الهييه برفع هذه النسبه الي ١٠١، وهي نسبه عادله وتطبق علي الشركات المماليه لشادط المكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكن في طلب المكلف قبوال قوايمه الماليه للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م وعدم احتساب ربح تقديري بنسبه ١٠٠٠م التكلفه، في حين تري الهييه احتساب ربح تقديري بنسبه ١٠٠٠م من التكلفه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وفيما يتعلق بعامي ٢٠٠٠م، و حيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اجراء الربط الضريبي للعامين المذكورين، لذا تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه قبول قوايمه الماليه وعدم احتساب ربح تقديري بنسبه ١٠٠٠م من التكلفه. 8/3 اما ما يتعلق باحتساب ربح تقديري بنسبه ۱۰% من التكلفه لعام ٢٠٠٧ م، فانه باطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف، فقد تبين منها انه فرع لشركه اجنبيه، وان المركز الرييس للمكلف يبيع انظمه تخزين معلومات اليكترونيه للموزعين داخل المملكه، ويتمثل نشاط فرع الشركه في المملكه في التعريف بمنتجات المركز الرييس وتسويفها وتقدم خدمات الدعم الفني والمساعده للموزعين والعمله داخل المملكه، كما اットعات اللجنه علي الاتفاقيه المبرمه مع المركز الرييس بتاريخ ١٨/١٠ م والتي يعوض المركز الرييس الفرع بموجبها عن كافه التكاليف اضافه الي هامش ربح ٥٠، وكذلك الدراسه التي اعدها مكتب استشاري يتكليف من المكلف والتي تبين متوسط السعر التبادلي (التكلفه + نسبه ربح) اوبيه مماليه لنشاط المكلف، وكذلك تقرير المراجع الخارجي للمركز الرييس الذي اKD ان هامش الربع لعشره من فروهه طبقا للاتفاقيات المبرمه معها يبلغ ٥٠ م التكلفه. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/٥٥) وتاريح ١٥٥٥ (١/٥٥) من البن لها ان الفقره (ج) من الماده (٢١) تنص علي انه "يجوز لل مصلحه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لاتعكس الايراد الذي كان سيتقطع لو كانت الاطراف مستقله و غير مرتبطه". وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10/0/7/11) وتاريخ 11/0/7/11 الماده (10) تنص علي انه "لا يجوز قسم المصاريف التاليه: 11 - قيمه المواد الموداد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله". وبرجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (177) وتاريخ 1.30/0/18 ه بشان تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه ورد فيه ما نصه "ج- يضاف الي نهايه الفقره (11) من الماده العاشره من اللايحه النص التالي: وتصدر المصلحه القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي تتم بopenhagen مع المعابير المتعارف عليها دوليا". وبالطاع اللجنه علي القوايم الماليه للفرع تبين عدم اشتمالها علي ايرادات، وان مصاريف الفوع تتثمل في تكاليف الموظفين وايجار ومصاريف المكتب، الامر الذي يعني انه لا يمكن للقوايم الماليه لفرع الشركه ان تظهر اي ارباح، وبالتالي يصعب تحديد ارباح الشركه من نشاطها في المملكه من واقع القوايم الماليه المقدمه كاساس لاحtbساب الوعاء الحريي. ومما تقدم يظهر للجنه تحقيق فرع الشركه في المملكه ايرادات لم يتم التصريح عنها تتمثل في تغطيه التكاليف وتقدم خدمات ما قبل وما بعد البيع لبرامج المركز الرييس، مما يعني ان كامل الاحداث الماليه لم يتم قياسها واثباتها محاسيا كما تتطلبه معاير المحاسبه المتعارف عليها، الامر الذي وصلت معه اللجنه الي قناعه بوجود ايرادات لم يتم التصريح عنها. لكل ما تقدم، وتطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه، و حيث ان الهييه لم تقدم ما يفيد صدور القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، لذا فان اللجنه تري الاخذ بالسعر الوارد في الحالات المماليه وهي نسبه ربح % من التكلفه. البند الثالث: الربح التقديري للاعوام من ٢٠٠٨٠ متي ٢٠١٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي زياده نسبه التكلفه زايد هامش ربح من % الي 10% خلال الاعوام من ٢٠٠٨ م، للديثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المركز الرييس ابرز اتفاقيه مع الفرع بتاريخ ١٠٠٨/١٠٠ م واتي قرار ففر الفوع بموجبها تقديم خبراته مقال التكلفه زايد هامش ربح بواقع ٥٠٠، كما تم تزويد الهييه بدراستين حول السعر المحايد والتي تم تطبيقها علي نفس الخدمات المقدمه من (ا) تركيا (ا) المجر الي شركات (ا) المرتبطه الاخري، وقدمت هذه الدراسات الي الهييه لتكون بمثابه مثل يوضح قبول السلطات الضريبيه في الدول الاخري استخدام اسلوب التكلفه زايد ٥٠٠ هامش ربح، علاوه علي ذلك، 8/4 قبلت السلطات الضريبيه في بلندا وجمهوريه التشيك وروسيا ونيجيريا ومصر الاقرارات الضريبيه المعده علي اساس التكلفه زايد % هامش ربح، هذه الدراسات حول السعر الم颅اء مبنيه علي دراسات عالميه تفصيله متماشيه مع التوجيهات الصادره في هذا الشان من منظمه (ج). واضاف المكلف ان السعر الم颅اء خضع للحكم الشخصي، ويتحدث عاده بعد اجراء تحاليل اقتصاديه ووظيفيه، ويشمل ذلك اجراء تحليل القياس所长 والذي ياخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الوظايف المنفذه ومدي استغلال الاصول والمخاطر المتحله بواسطه المنشاه اثناء ممارستها لانشطتها، عليه فان دراسات السعر الم颅اء هي مبنيه علي الوظايف المنفذه والاصول المستغله والمختصه وليس علي عوامل خاصه باقليم او بلد معين، ومن خلال حديثنا مع المتخصين في التسعير المحايد، نفهم انه من الصعوبه بمكان اجراء تحاليل مقارنه خاصه بالمملكه في كثير من الحالات في ظل غياب بيانات منشوره للعامه حول الشركات، وفي مثل هذه الحاله نري وجوب توسيع نطاق البحث لاغراض المقارنه بحيث يشمل دول اخري مثل دول اوروبا الشرقيه، ولهذا الغرض اجرت (ا) مؤخرا بحثا في منطقه اوروبا الشرقيه يخص شركه (ا) روسيا والتي لديهها وظايف واصل ومخاطر مشابهه للعرب. اكتت هذه الدراسه ان تطبيق نسبه ٥٥ هامش ربع ضمن نظام المعاملات التجاريه القايمه علي اساس عادل، كما حدده التوجيهات الصادره عن منظمه (ج) بشان السعر المهايد. وقد اوضح الفروع للجنه الابتداييه انه لم يرد في نظام ضريبه الدخل اي توجيهات بشان السعر المعاملات بين الاطراف ذات العلاقه، كما لا يعلم عن ايه دراسات اجرتها الهييه او توجيهات صادره عنها تشير الي وجوب تطبيق التكلفه زايد ۱۰. هامش ربح علي الشركات العامله في انشطه مشابهه، علاوه علي ذلك، لم يرد في نظام ضريبه الدخل والاتخته التنفيذيه ايه احكام يتم الاسترشاد بها بشان السعر المحايد. واضاف المكلف ان الهييه لم تقدم اي دليل الي لجنه الاعتراض الابتداييه يثبت ان اسلوب التكلفه زايد ۱۰% هامش ربح ينطبق علي الشركات العامله في انشطه مشابهه، كما لم تزود الهييه اللجنه المذكوره بتعميم او اشعار يفيد بوجوب تطبيق اسلوب التكلفه زايد ۱۰% هامش ربح، خاصه وان لكل شركه نموذج اعمالها وظروفها uneالتصاديه والتي تحدد اساس واسلوب السعر المحايد داخل المجموعه، وبالتالي يجب الا تطبق الهييه ترتيبات التكلفه زايد نسبه هامش ربح المعده من قبل شركه معينه كما هي علي شركه اخري واعتبارها كاساس في تحديد التكلفه زايد هامش ربح من دون اجراء تحليل وظيفي وقياس مقارن. استنادا الي ما ذكر اعلامه يطلب المكلف محاسبه للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م بموجب اسلوب التكلفه زايد ٥٠٨ هامش ربح. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابندايي ان نسبه ١٠ % هي التي تطبقها علي الشركات المماليه لنشاط المكلف، وهي نسبه عاده وتطبيق علي عموم المكلفين الذين يعملون في هذا النشاط. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف محاسته للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٠ م بموجب اسلوب التكلفه زايد % Omanش ربح، في حين تري الهييه محاسبه المكلف بموجب اسلوب التكلفه زايد % Omanش ربح، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وظهريا للصوص النظاميه الوارده في البند الثالث، وحيث ان الهييه لم تقدم ما يفيد صدور القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي يتم on ظرا طرمته، لذا فان اللجنه تيب الاخذ بما ورد في الاتفاقيه المبرمه مع المركز الرييس من احتساب ربح تقديري بنسبه % من التكلفه، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه محاسبه للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م بموجب اسلوب التكلفه زايد % هامش ربح. 8/0 البند الرابع: الخساير المرحله. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي عدم السماح بترحيل الخساير المرحله، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه رفضت اعتراضه علي هذا البند بحجه انه لا توجد خساير ليتم ترحيلها، علما بانه في حال صدر قرار في حاله، فان الخساير الطبيعيه يجب ترحيلها للاعوام القادمه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتعديل اقرارات المكلف واظهرت نتايج هذا التعديل عدم وجود خساير وذلك باعتماد طريقه التكلفه زايد ۱۰% ربح لجميع السنوات. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكفه ترحيل الخساير التشغيليه للاعوام التاليه لعام الخاصه، في حين تري الهييه عدم وجود خساير وذلك باعتماد طريقه التكلفه زايد ۱۰% ربح لجميع الاعوام، للاساب الم OAوحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١/١٠١ ه تين ان الماده (٢١) تنص علي انه " - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد للاليحه الحدود العليا المسموح بحسموها سنويا". وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١١/١٥٥١١ تبي ان الماده (١١) تنص علي ان - يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام ودهه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمره محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاز من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف....". و تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه، وحيث انتهت اللجنه في البند الثاني من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول قوايمه الماليه التي اظهرت خساير تشغيليه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه ترحيل الخساير التشغيليه. 八/ البند الخامس: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه التاخير، للحيثيات الوارده في القرا. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم الاستثناف علي البنود السابقه، وبناء عليه يطلب اغاء غرامه التاخير. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي ان الغرامه مستحقه السداد طبقا للماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل والماده (٨) من اللايحه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه، في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ ه تبي ان الفقره (ا) من الماده (vy) تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفقي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحق الضريبه الي تاريخ .السداد". و-tطبيقا للنص النظامي المذكور اعلاه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه التي تم اتسابها نتيجه ببح تقدمي بنسبه ٥٥ % من التكلفه لعام ٢٠٠٠، اما ما يتعلق بباقي اعوام الاستثناف، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف لتلك الاعوام، لذا فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها. ∧∧ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. ١- تاييد استثناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه لعامي ٢٠٠٥ وعدم اجراء الربط الضريبي، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ١/٢ - تاييد استناف المكلف في طلبه قبول قوايمه الماليه لعامي ٢٠٠٥ وعدم انتساب ربح تقدمي بنسبه % من التكلفه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استناف المكلف في طلبه قبول قوايمه الماليه لعام ٢٠٠٧، علي ان يتم انتساب ربح تقدمي بنسبه ٥٠ من التكلفه، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٢- تاييد استيناف المكلف في طلبه محاسبه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٧ م بموجب اسلوب التكلفه زايد ٥٠٥ هامش ربح، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- تاييد استيناف المكلف في طلبه ترجيل الخساير التشغيليه، وفقا للحيثيات الوارده في القرار ٥/١- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غراعه التاخير علي فرق الضريبه لعام ٢٠٠٧ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- عدم توجب غرامه تاخير علي فرق الضريبه لباقي اعوام الاستيناف لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزم ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق. Λ/Λ