moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات العقاريه المدعي عليه: شركه (...) لحلول التغذيه لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: "انه بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٣/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه تقديم بوفيه افطار لعدد ٢٥٠ شخص لمده ٨ اشهر بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا." وانتهت في دعوها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد الثمن للمدعيه وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء عدم توريد المدعي عليها للمدعيه بوفيه افطار لعدد ٢٥٠ شخص. وقدمت سندا لطلبها تمثل في الاتي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢١م. ٢- حوالتان محررتان علي مطبوعات مصرف (...) اولاهما تضمنت تحويل المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/٨ / ٢٠٢١م، والاخري بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم ((...)) كما حضر رييس مجلس الاداره (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد الثمن للمدعيه وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا لقاء عدم توريد المدعي عليها للمدعيه بوفيه افطار لعدد ٢٥٠ شخص. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢١م، والي حوالتان محررتان علي مطبوعات مصرف (...) اولاهما تضمنت تحويل المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/٨ / ٢٠٢١م، والاخري بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م. ولما كان الاصل عدم تسليم المبيع، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذر تقبله المحكمه، وبناء علي ما ورد في الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا الي ما ورد في الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من ذات النظام والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وقد اهدرت حقها في ذلك، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند اليها في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لحلول التغذيه لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات العقاريه [سجلها التجاري رقم (...)] مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات العقاريه المدعي عليه: شركه (...) لحلول التغذيه لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها: شركه (...) لحلول التغذيه لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، لاسباب حاصلها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها وطلبت الدايره منه تزويد وكيله المدعيه (الملتمس ضدها) بنسخه منها والاجابه التفصيلي خلال خمسه ايام عبر النظام، وبجلسه ١١/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عقب وكيل الملتمس بانه لم يتمكن من تقديم مذكره عبر النظام وارسلها عبر بريد الدايره بالامس وعقب وكيل المدعيه بانه اجاب علي لايحه الالتماس ويؤكد علي صحه الحكم وان المدعي عليه لم يقم بالتزاماته بالعقد خلال المده ولم يقدم الوجبات التي طلبت منه رغم التواصل وختم مذكرته بطلب رد الالتماس شكلا وموضوعا وعقب مقدم الالتماس بانه لم يقصر في العقد وانما كان هناك تعديلات بطلب من المدعيه بخصوص تقليل الاعداد ووجود تكاليف لتهييه المكان وطلبت منه تعديل العقد علي ضوء طلباته واوقف التعامل، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب محامي المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وقد تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه يتاييد محكمه الاستيناف لحكم محكمه الدرجه الاولي كما نصت الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته). ولان ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها، وبالله التوفيق.