moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4530016258 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بابها ذات الرقم (...) وتاريخ 04/09/1443ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصها: "ان موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وموقعها الرييسي بمدينه/ (...) ، تملك الشعار المسجل بموجب (...) بتاريخ التسجيل 14/1/1443ه والمحمي بموجب شهاده التسجيل حتي تاريخ 4/1/1452 ه ، وهو شعار عباره عن ((...) بحروف لاتينيه باللون (...) ويعلوها رسم دايره علي شكل لما يشبه الكره الارضيه باللون (...) المتدرج ويقطعها من اليسار رسم ثلاثه خطوط مقوسه علي شكل لما يشبه المدار وعلي شكل طريق باللون (...) بتدرجاتهما ويعلوهما من اليمين رسم ثلاثه مربعات بالالوان (...)). ثم تفاجات بان المدعي عليها شركه (...) استخدمت شعارها بدون تصريح او اي اذن منها، وذلك في احدي مسلسلاتها المعروضه علي قنواتها (...) و (...)، وهو منتج عباره عن (مسلسل (...)) والمسمي باسم (...) والذي تم عرضه في شهر (...) لسنه (...)، ومرفق لفضيلتكم (صوره/وسايط) من واقعه واحده فقط من عده وقايع في المسلسل تم استخدام فيها الشعار المذكور والذي يرتكز المسلسل بشكل كبير عليه وبصفه مباشره علي الشعار وذلك بظهوره المستمر والمتكرر بشكل واضح مع عدم الاستغناء عنه في المسلسل و بمسمي (...). علما انه تم اخطار المدعي عليها بعد عرضها الاول لاول حلقه من المسلسل، الا انه تم تجاهل هذا الاخطار القانوني، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد انتهاك لحقوق موكلتي واستخدام لشعارها بدون تصريح او اذن منها بالمخالفه للنظام، فقد نصت الماده (21) من نظام العلامات التجاريه " يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله " اضافه انه وبناء علي الفقره (1) من الماده (41) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435 ونصها " يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه". وبذلك مما يكون مخالفا، ومما يعتبر تعديا علي حقوق موكلتنا. تاريخ نشوء الحق (اول عرض للمسلسل) 01/09/1443ه، وانتهت بطلب: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره (20 مليون ريال) لقاء استخدام شعارها بدون اذن منها، وبالزام المدعي عليها بحذف المقاطع التي يظهر بها شعار موكلتي، وبالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (2 مليون ريال)". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 18/05/1444ه موعدا لنظرها تبين حضور وكيل المدعي وحضر (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من مدير شركه (...) وبسؤال الاخير عن صفته في هذه الدعوي بان شركه ارا هيا الممثل النظامي للمدعي عليها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت صحه هذه الصفه بالمستندات وقد استمعت الدايره لدعوي المدعي وسالت الحاضر عن مسمي الشركه العالميه للشحن من حيث ارتباط موكلته بهذا المسمي فاجاب بان موكلته ليس له علاقه بهذا المسمي وان الذي تم استعماله هو العلامه فقط ثم طلبت الدايره من الحاضر عن شركه (...) تقديم الجواب بالاضافه الي ما طلب منه سابقا وذلك خلال عشرين يوما فاستعد بذلك علي ان تجيب المدعيه خلال عشرين يوما تاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 07/06/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصها: " نود حصر ردنا بالاتي: 1) المسؤوليه التقصيريه: كما هو معلوم لدي فضيلتكم بانه لقيام المسؤوليه التقصيريه علي موكلتي يتعين تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه وهي الخطا، الضرر، العلاقه السببيه بينهما، وبما ان ركن الضرر لم يتحقق فانه لا يوجد مسؤوليه تقصيريه واجبه للتعويض في هذه الحاله والتي لا يمكن ان تتحقق بغير وقوع ضرر، فانتفاء الضرر يؤدي الي انتفاء المسؤوليه وانعدام المصلحه بالتعويض حتي لو كان هناك خطا، فان بث موكلتي للشعار المذكور لم يترتب عليه اي ضرر علي المدعيه، حيث ان موكلتي قناه تلفزيونيه تبث عبر شاشتها مسلسلات تلفزيونيه ولا تمارس نشاط مماثل لانشطه المدعيه، فان بث موكلتي للشعار لم يترتب عليه تظليل للمستهلك وبالتالي لا يوجد تاثير علي ارباح موكلتي او ارباح المدعيه بسبب انه تم تظليل المستهلك من خلال ايهامه بان موكلتي هي نفسها المدعيه، فالاضرار الناتجه عن تقليد العلامات التجاريه واستخدامها لصالح النشاط ذاته هي التي يتم فيها تظليل المستهلكين وينتج عنها اضرار وخساير، اما ما قامت به موكلتي لم ينتج عنه ضرر، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقم باثبات الضرر وهي التي يقع علي عاتقها الاثبات والاصل هو براءه الذمه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ولان القاعده الفقهيه نصت علي ان (اليقين لا يزول بالشك). ولهذا، فانه لا توجد اي مسؤوليه تقصيريه تقع علي عاتق موكلتي، اضافه الا انه لا توجد اي اضرار وقعت علي المدعيه جراء استعمال موكلتي لعلامه تجاريه شبيهه بالعلامه التجاريه محل الدعوي. 2) الشعار محل النزاع: ان الشعار الذي بثته موكلتي عبر شاشتها قناه (...) في المسلسل الذي يحمل عنوان (...) لا يطابق العلامه التجاريه للمدعيه ومختلف عنه، ونبين وجه الاختلاف مستندين بذلك الي العلامه التجاريه للمدعيه، حيث ان علامتها التجاريه تحمل عباره (...) باللغه الانجليزيه، بينما الشعار الذي بثته موكلتي يحمل عباره (...) باللغه العربيه و((...) باللغه الانجليزيه. بالاضافه الي ان شهاده تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه التي ارفقتها المدعيه ضمن مستندات الدعوي نصت بان وصف العلامه هو "عباره (...) بحروف لاتينيه باللون الازرق والبرتقالي." مما يظهر الاختلاف بين الشعار الذي بثته موكلتي وبين العلامه التجاريه للمدعيه. وبالتالي فان العلامه التجاريه التي استخدمتها موكلتي لا تطابق العلامه التجاريه المسجله للمدعيه. 3) نظام العلامات التجاريه والانظمه ذات الصله: ا- استندت المدعيه علي نص الماده (21) من نظام العلامات التجاريه مما يعد استنادا في غير محله، حيث نصت الماده علي انه "يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله..."، حيث نصت هذه الماده علي حق رفع الدعوي القضاييه لطلب منع الغير من استعمال العلامه التجاريه او استعمال اي اشاره اخري مشابهه يكون من شانها تظليل الجمهور وليس حق التعويض كما تطالب فيه المدعيه. اضافه الي ان موكلتي لم تعرض في المسلسل علامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعي التجاريه لتظليل الجمهور بالنسبه لخدمات المدعيه، انما ظهرت العلامه التجاريه المشابهه لعلامه المدعيه التجاريه في مشهد في المسلسل ليس الهدف منه تظليل الجمهور. وبالتالي، فان للمدعيه الحق بالمطالبه بمنع استعمال العلامه التجاريه المشابهه لعلامتها التجاريه في حال كان الغرض منها تظليل الجمهور، وهذا ما لم تقم به موكل المسلسل محل الدعوي. ب- استندت المدعيه علي نص الفقره (1) من الماده (41) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مما يعد استنادا في غير محله، حيث نصت الفقره عل انه" يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه. وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه- موضوع التعدي- وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره."، حيث ان الضرر الذي نصت عليه الماده هو الضرر الناتج عن استعمال العلامه التجاريه في تقليد السلع او الخدمات مما لا ينطبق علي الحاله التي امامنا حيث ان موكلتي لم تستعمل الشعار المذكور لتقليد سلعه او خدمه كما ان المدعيه لم تثبت الضرر كما تم بيانه في الفقره (1) من هذه المذكره. وبالتالي، فانه طالما ان المدعيه لم تثبت الضرر الواقع عليها جراء استعمال موكلتي لعلامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعيه التجاريه، فانه لا يحق للمدعيه ان تطالب بالتعويض عن الاضرار وذلك لعدم وجود اي اضرار اساسا، وانتهت بطلب: عدم قبول الدعوي، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال". وفي 29/06/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصها: " اولا: اقرت المدعي عليها بما جاء بدعوي المدعيه، وفق ما هو مدون بالسطر رقم (7) من الفقره (ا/3) من المذكره الجوابيه ونصه "انما ظهرت العلامه المشابهه لعلامه المدعيه في مشهد في المسلسل ليس الهدف منه تضليل الجمهور...الخ" وهذا اقرار قضايي مكتمل الاركان باستخدام العلامه التجاريه المسجله باسم موكلتي بدون اذن منها. ثانيا: بشان ما جاء بالفقره (1) من مذكره رد المدعي عليها التي تتضمن انتفاء المسؤوليه التقصيريه تاسيسا علي عدم تحقق ضرر...الخ، واجيب علي ذلك بانه غير صحيح، حيث تم استخدام العلامه التجاريه لموكلتي، بالمخالفه للماده (21) من نظام العلامات التجاريه ونصها " يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. اما بشان تحقق الضرر للمدعيه: فان المدعي عليها تعمدت الاساءه للشركه المدعيه، حيث ظهرت العلامه الخاصه بموكلتي علي سياره مستخدمه في تهريب ونقل الممنوعات (في سياق احداث المسلسل) وترتب علي ذلك اضرار كبيره للشركه، اذ ان الشركه المدعيه متخصصه في نقل الطرود (وهذا نشاط يتوافق مع نشاط السياره المستخدمه في المسلسل) وترويج هذا المشهد يوحي للعملاء بان الشركه (المدعيه) تعمل في نقل وتهريب الممنوعات، مما نتج عنه ان فقدت الشركه ثقه عملايها واحجم الكثير من العملاء عن التعامل معها، ولعل ما يؤكد ذلك التقارير المحاسبيه للشركه، التي تثبت انخفاض نسبه ايراداتها بعد بث المسلسل. ثالثا: بشان ما جاء بالفقره (2) من مذكره رد المدعي عليها التي تتضمن " ان الشعار المستخدم في المسلسل لا يتطابق مع شعار موكلتي....الخ، اجيب علي ذلك بانه غير صحيح، وقد استخدمت المدعي عليها شعار متطابق تماما مع الشعار المسجل باسم موكلتي، وتم وضعه علي سيارات تمارس ذات النشاط المسجل باسم موكلتي، مما يؤكد التطابق التام بين الشعارين، وان استخدام سياره تعمل في ذات النشاط يؤكد سوء قصد المدعي عليها، وان الغايه من استخدام الشعار بهذه الصوره المسييه، هو الحاق الضرر بالمدعيه، والتاثير سلبا علي سمعتها التجاريه بين التجار والعملاء. رابعا: بشان ما جاء برد المدعي عليها التي تتضمن انه لم يتحقق ضرر للمدعيه من استخدام الشعار الخاص بها وهذا غير صحيح لما يلي: 1. ان استخدام الشعار الخاص بالمدعيه يعد تعديا علي حق موكل ملكيه الشعار، وما ينتج عنه من حقوق ملكيه، وهذا يتوافق مع الغايه من تسجيل العلامات التجاريه، وفق الماده (21) من نظام السجلات التجاريه، وقد بذلت موكلتي مبالغ ماليه كبيره في تسجيل العلامه التجاريه واشهارها، وفقا للفقره (1) من الماده (41) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26 / 7 / 1435ه، اشارت الي ان جبر الاضرار، تشمل الارباح التي جناها المدعي عليه. 2. حققت المدعي عليها من خلال استخدام العلامه التجاريه المسجله باسم موكلتي، مكاسب ماليه كبيره تتمثل في ايرادات اعلانات، وايرادات المشاهدات علي العديد من المنصات وبرامج التواصل الاجتماعي. بناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون ريال، للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وفي جلسه بتاريخ 01/07/1444ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ما قدمه الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل اطلع علي رد المدعي فاجاب بانه لم يطلع عليه واستمهل لتقديم اجابه عنه فطلبت منه الدايره ان يضمن اجابته ما يبين علاقه الشركه المدعي عليها مع الشركه الام والتي مقرها (...) وتحرير ذلك علي ضوء ما يتعلق بكون المسلسل محل الدعوي يرتبط بالمدعي عليها وذلك من خلال بوابه ناجز خلال خمسه عشر يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال الخمسه عشر يوما التاليه. وفي تاريخ 16/07/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصها: " نود حصر ردنا بالاتي: 1) من الناحيه الشكليه: نفيد فضيلتكم بان موكلتي شركه مؤسسه وفق انظمه لمملكه العربيه السعوديه، مملوكه بالكامل لشركه (...) (...) ذ.م.م. المؤسسه وفق انظمه منطقه (...) بدوله (...)، ونؤكد لفضيلتكم بان لموكلتي كيان مستقل وذمه ماليه مستقله تماما عن الشركه المالكه لها، كما نؤكد لفضيلتكم بعد الرجوع لموكلتي بان موكلتي ليس لها علاقه بما يتم بثه علي قناه (...)) و(...)، وان موكلتي لم تقم اطلاقا بانتاج او بث المسلسل محل الدعوي وليس لها اي علاقه تربط موكلتي بالمسلسل محل الدعوي، وبالتالي فان موكلتي ليس لها صفه في هذه الدعوي. وكما هو معلوم لفضيلتكم بان الفصل في المسايل الشكليه للدعوي يعد من الامور الاوليه لنظر الدعوي وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوي، حيث انه لا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، وانه يتعين ان يتم رفع الدعوي من ذي صفه في مواجهه ذي صفه تصح مخاصمته تحقيقا للعدل وتحرزا من ان يتم الزام شخص بامر غير لازم عليه. ۲) من الناحيه الموضوعيه: مع تمسكنا بالدفع الشكلي المشار له اعلاه، الا انها نوجز ردنا الموضوعي وفقا لما يلي: ا-بالرد علي ما ورد في البند (اولا) والجزء الاول من البند (ثانيا) من المذكره الجوابيه للمدعيه، فان مذكرتنا الدفاعيه الاولي ورد فيها بشكل واضح بانه لم يتم عرض علامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعيه التجاريه لتظليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي تقدمها المدعيه، حيث نصت الماده (۲۱) من نظام العلامات التجاريه علي انه "بعد من قام تسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها، ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله ..." حيث ان موكلتي لا تمارس نشاط مماثل لنشاط المدعيه او تقدم خدمات او منتجات مماثله لتلك التي تقدمها المدعيه، علما بان الخدمات والمنتجات المرخص للمدعيه ممارستها علي سبيل المثال لا الحصر - وفقا لشهاده تسجيل العلامه التجاريه التي قدمتها ضمن مستندات الدعوي هي "النقل الجوي، تاجير الطايرات، النقل الاغراض الاسعاف، النقل بالعربات المصفحه..." وعليه يظهر جليا الاختلاف بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المدعيه وبين النشاط الذي تمارسه موكلتي فليس هناك مجال لتظليل الجمهور او المستهلك وايهامه بان موكلتي هي نفسها المدعيه وبانها تقدم خدمات ومنتجات مماثله لتلك التي تقدمها المدعيه مما نتج عنه تظليل للجمهور، وبالتالي فان نص الماده المشار لها اعلاه والتي منحت الحق في رفع دعوي قضاييه الطلب منع الغير من استعمال علامه تجاريه مشابهه للعلامه التجاريه المسجله لا تنطبق علي موكلتي وذلك لعدم تحقق تظليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه التجاريه للمدعيه، وعليه فان السند النظامي الذي استندت عليه المدعيه في هذه الدعوي غير صحيح اطلاقا ولا ينطبق علي موكلتي. ب- بالرد علي ما ورد بشان "تحقق الضرر للمدعيه" الوارد في البند (الثاني) من المذكره الجوابيه للمدعيه ومع تمسكنا بالدفع الشكلي المشار له اعلاه، فان المدعيه لم تقدم ما يثبت الضرر بل اكتفت بما نصه "ولعل ما يؤكد ذلك التقارير المحاسبيه للشركه، التي تثبت انخفاض نسبه ايراداتها بعد بث المسلسل" بالاضافه الي انه ليس هناك علاقه سببيه بين ظهور العلامه في المسلسل محل الدعوي (والغير مطابقه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه) وبين الضرر الذي تدعيه المدعيه والذي يتمثل حسب ادعايها بانخفاض نسبه ايراداتها بعد بث المسلسل، فلا يخفي علي فضيلتكم بانه لقيام المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض علي موكلتي فانه يتعين وجود خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، حيث ان انخفاض ايرادات اي شركه قد يعود الي اسباب عده -ومنها علي سبيل المثال لا الحصر - ومع امور تشغيليه للشركه او خلل في خطه العمل، او اخطاء في الاداره والتسويق، او قله طلب السوق للخدمات التي تقدمها المدعيه لاسباب متعدده، وغيرها من اسباب انخفاض الايرادات. وعليه فان المدعيه لم تقم باثبات وجود العلاقه السببيه بين ظهور العلامه التجاريه في المسلسل محل الدعوي (والغير مطابقه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه) وبين انخفاض ايراداتها. ج- بالرد علي ما ورد في البند (ثالثا) من المذكره الجوابيه للمدعيه، ان العلامه التي ظهرت في المسلسل محل الدعوي لا يطابق العلامه التجاريه المسجله للمدعيه، حيث ان التطابق يعني ان يكون هناك شييان او كيانان مشتركان بجميع الخصايص، ولسنا هنا امام حاله تطابق، مستندين بذلك الي شهاده تسجيل العلامه التجاريه التي ارفقتها المدعيه ضمن مستندات الدعوي والتي نصت بان وصف العلامه هو "عباره (...) بحروف لاتينيه باللون (...) " بينما ان العلامه التي ظهرت في المسلسل محل الدعوي لا تحتوي علي عباره ((...))، انما تحتوي علي عباره (...) وذلك بشكل واضح ومقروء لا يحتمل اللبس وبالتالي فان العلامه التي تم عرضها في المسلسل محل الدعوي غير مطابقه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه. د- بالرد علي ما ورد بالفقره الاول من البند (رابعا) من المذكره الجوابيه للمدعيه، فاننا سبق وان وضحنا بمذكرتنا الدفاعيه بان استناد المدعيه علي نص الفقره (1) من الماده (41) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في غير محله حيث ان الضرر الذي نصت عليه الماده هو الضرر الناتج عن استعمال العلامه التجاريه في تقليد السلع او الخدمات مما لا ينطبق علي الحاله محل الدعوي، حيث ان العلامه التي ظهرت في المسلسل محل الدعوي لم يكن الغرض من ظهورها تقليد سلعه او خدمه. وبالرد علي الفقره الثانيه من البند (رابعا) فانه لم يتم استعمال العلامه التجاريه المسجله للمدعيه في المسلسل محل الدعوي، انما ظهرت في هذا المسلسل علامه مشابهه للعلامه المسجله للمدعيه، وعلي افتراض بانه تم تحقيق ايرادات من المسلسل محل الدعوي، فان هذه الايرادات لم تتحقق بسبب ظهور علامه مشابهه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه، وبالتالي فاننا نؤكد عدم تحقق اي اضرار علي للمدعيه علاوه علي عدم قيام المدعيه باثبات اي اضرار لحقت بها. (٣) الطلبات: وفقا لما ورد اعلاه، ونظرا لانتفاء صفه موكلي في الدعوي، ونظرا لانتفاء مسؤوليه موكلتي من الادعاءات التي تدعيها المدعيه، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه: عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه ووفقا للاسباب الوارده اعلاه والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف (٥٠٠٠٠٠) ريال سعودي. وفي تاريخ 20/08/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصها: " اجيب علي ما جاء برد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) بالمذكره المؤرخه بتاريخ 16/7/1444ه، في الدعوي المقيده برقم (4470238962) بان ما جاء برد المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، واوجز جوابي تفصيلا علي النحو التالي: اولا: بشان ما جاء بالبند (اولا) من رد المدعي عليها المتضمن الدفع بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي، اجيب علي ذلك بانه غير صحيح لما يلي: 1. اجابت المدعي عليها موضوعيا علي الدعوي وفق ما جاء بمذكره الرد الاولي المؤرخه بتاريخ 7/ 6/1444ه، كما تم مناقشه وكيل المدعي عليها بشان الصفه في الدعوي واجاب بان المدعي عليها هي المسؤوله عن انتاج المسلسل داخل المملكه العربيه السعوديه، وكافه الاعمال التي يتم انتاجها وبثها داخل المملكه تكون من خلال المدعي عليها. 2. ان المركز الرييسي للمدعي عليها يقع بمدينه (...) 3. تعمدت المدعي عليها عدم ارفاق عقد التاسيس بقصد اخفاء الوثايق التي تؤكد صفتها في هذه الدعوي، واطلب مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من عقد تاسيس المدعي عليها. ثانيا: ان المدعي عليها اقرت باستخدام علامه مشابهه للعلامه المملوكه لموكل عدد من المواضع بمذكرتها الجوابيه وبيان ذلك في التالي: 1. ما هو مدون علي السطر رقم (5، 6) من الصفحه رقم (3) من مذكره المدعي عليها ونصه " انما ظهرت في هذا المسلسل علامه مشابهه للعلامه المسجله للمدعيه" وهذا اقرار قضايي مكتمل الاركان وفق الفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، ونصها "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) واطلب مؤاخذتها باقرارها. 2. افادت المدعي عليها بان الايرادات التي تحققت من المسلسل ليست بسبب استخدام العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه، وهذا اقرار ضمني بان المدعي عليها استخدمت العلامه المسجله باسم المدعيه. (اما بشان ما ذكرته المدعي عليها من ان الايرادات الخاصه بالمسلسل لم تتحقق بسبب ظهور العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه بالمسلسل...الخ، واجيب علي ذلك بما يلي: 1. ان المدعي عليها استغلت العلامه المسجله باسم موكلتي بدون اذنها وبالمخالفه للنظام. 2. ان المدعي عليها تسببت في اضرار لموكلتي باستخدام الشعار الخاص بها علي سيارات تستخدم في تهريب الممنوعات. 3. تسببت المدعي عليها في الاساءه لسمعه موكلتي، وفقدت موكلتي ثقه عملايها بسبب المدعي عليها. ثالثا: بشان ما جاء بالفقره (ا/2) من المذكره الجوابيه، المتضمن ان المدعي عليها لا تمارس نشاط مشابه لنشاط موكلتي المدعيه، واجيب علي ذلك بانه لا عبره بنوع النشاط الذي تمارسه المدعي عليها، وقد نصت الماده (21) من نظام العلامات التجاريه علي ان (ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها) والغايه من النص النظامي منع استخدام العلامات التجاريه المملوكه للغير بغض النظر عن نشاط من قام باستخدام العلامه التجاريه. رابعا: افادت المدعي عليها بالفقره (ا/2) من مذكرتها الجوابيه بما نصه (ان مذكرتنا الدفاعيه الاولي ورد فيها بشكل واضح بانه لم يتم عرض علامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعيه التجاريه) وهذا يتناقض مع جاء بالفقره (د) من ذات المذكره ونصه (انما ظهرت في هذا المسلسل علامه مشابهه للعلامه المسجله للمدعيه) ولا حجه مع التناقض. خامسا: بشان ما جاء برد المدعي عليها المتضمن انها لم تقم بتضليل الجمهور باستخدام علامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعيه فهذا غير صحيح وتم تضليل جمهور موكلتي لما يلي: 1. تم استخدام الشعار والعلامه المسجله باسم موكلتي بالمسلسل، وهذا عمل فني يندرج تحت وصف المنتج. 2. تم استخدام الشعار والعلامه العايده لموكلتي علي سيارات غير مملوكه لموكلتي بصوره فيها تضليل للجمهور. 3. تم استخدام سيارات تحمل شعار موكل نقل وتهريب الممنوعات. 4. تم استخدام العلامه العايده لموكلتي بمسمي مشابه لنشاط موكلتي وهو (...) وهذا النشاط يتطابق تماما مع نشاط المدعيه (الشحن ونقل الطرود). سادسا: بشان ما جاء بالفقره (ج/2) من مذكره المدعي عليها والتي تتضمن نفي وجود تطابق بين العلامه المملوكه لموكلتي والعلامه التي ظهرت باحداث المسلسل، واجيب علي ذلك بانه غير صحيح حيث ان المدعي عليها تنفي التطابق تاسيسا علي اختلاف الكتابه علي الشعار بينما يوجد تطابق تام بين الشعار المستخدم من المدعي عليها والشعار المملوك لموكلتي ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك بالرؤيه المجرده. بناء عليه اطلب من فضيلتكم التالي: 1. الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون ريال، للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). 2. احتياطيا: ندب خبير لتقدير التعويض المناسب لجبر الاضرار التي تسبب فيها المدعي عليها لموكلتي". وفي جلسه بتاريخ 21/08/1444ه حضر الطرفان، وتشير الدايره بان المدعي عليها قدمت جوابا من الطلبات علي القضيه بتاريخ 1444/07/16ه ثم عقب بالرد وكيل المدعيه بتاريخ 1444/08/20ه وبعرض مذكرته علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع وتقديم الجواب فاجيب لطلبه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 25/10/1444ه لم يتبين حضور اي من الطرفين رغم تبلغهما عبر النظام بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (70226900) ورقم (70226899)، ولانتهاء الوقت المحدد للجلسه قررت الدايره شطب القضيه وبالله التوفيق. ثم في تاريخ 26/10/1444ه تقدم المدعي وكاله بالطلب رقم (4411258919) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه. وفي جلسه بتاريخ 06/01/1445ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وتعقد هذه الجلسه بناء علي طلب المدعيه السير في الدعوي بموجب الطلب رقم (4411258919) وتاريخ 26/10/1444ه ولكون الطلب قد قدم في المده النظاميه فقد قررت الدايره تحديد هذا الموعد والسير في القضيه، وقد اطلعت الدايره علي الدعوي ومرفقاتها وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافته فذكر وكيل المدعي عليها بانه مقدم مذكره في هذا اليوم تتضمن ما تم تقديم في المذكرات السابقه ونصها ما يلي" فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: مذكره دفاعيه ثالثه مقدمه بالوكاله عن شركه (...) المحدوده (شخص واحد)، تحمل سجل تجاري رقم (...)) (يشار لها في هذه المذكره ب "الشركه" او "المدعي عليها" او "موكلتي") والتي نمثلها بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من وزاره العدل في الرياض في الدعوي المقيده برقم (4470238962) المقامه ضدها من قبل شركه (...) لنقل الطرود، تحمل سجل تجاري رقم (...) (يشار لها في هذه المذكره ب "المدعيه").من الناحيه الشكليه: بالرد علي ما ورد في البند (اولا) من المذكره الجوابيه للمدعيه، نفيد فضيلتكم بان موكلتي شركه مؤسسه وفق انظمه المملكه العربيه السعوديه، مملوكه بالكامل لشركه (...) (...) ذ.م.م، المؤسسه وفق انظمه منطقه (...) بدوله (...)، ونؤكد لفضيلتكم بان لموكلتي كيان مستقل وذمه ماليه مستقله تماما عن الشركه المالكه لها، كما نؤكد لفضيلتكم بعد الرجوع لموكلتي بان موكلتي ليس لها علاقه بما يتم بثه علي قناه(...)و(...)، وان موكلتي لم تقم اطلاقا بانتاج او بث المسلسل محل الدعوي وليس لها اي علاقه تربط موكلتي بالمسلسل محل الدعوي. وبالتالي فان موكلتي ليس لها صفه في هذه الدعوي. وكما هو معلوم لفضيلتكم بان الفصل في المسايل الشكليه للدعوي يعد من الامور الاوليه لنظر الدعوي وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوي، حيث انه لا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، وانه يتعين ان يتم رفع الدعوي من ذي صفه في مواجهه ذي صفه تصح مخاصمته تحقيقا للعدل وتحرزا من ان يتم الزام شخص بامر غير لازم عليه. من الناحيه الموضوعيه: مع تمسكنا بالدفع الشكلي المشار له اعلاه، الا اننا نوجز ردنا الموضوعي وفقا لما يلي: بالرد علي ما ورد في الفقره رقم (1) البند (ثانيا) والبند (ثالثا) والبند (خامسا) والبند (سادسا) من المذكره الجوابيه للمدعيه، فاننا نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تخالف نظام العلامات التجاريه والذي نص في الماده (21) منه علي انه "يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله..." حيث ان موكلتي لا تمارس نشاط مماثل لنشاط المدعيه او تقدم خدمات او منتجات مماثله لتلك التي تقدمها المدعيه، علما بان الخدمات والمنتجات المرخص للمدعيه ممارستها -علي سبيل المثال لا الحصر- وفقا لشهاده تسجيل العلامه التجاريه التي قدمتها ضمن مستندات الدعوي هي "النقل الجوي، تاجير الطايرات، النقل لاغراض الاسعاف، النقل بالعربات المصفحه..."، وعليه يظهر جليا الاختلاف بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المدعيه وبين النشاط الذي تمارسه موكلتي. فليس هناك مجال لتظليل الجمهور او المستهلك وايهامه بان موكلتي هي نفسها المدعيه وبانها تقدم خدمات ومنتجات مماثله لتلك التي تقدمها المدعيه مما نتج عنه تظليل للجمهور، وبالتالي فان نص الماده المشار لها اعلاه -والتي منحت الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع الغير من استعمال علامه تجاريه مشابهه للعلامه التجاريه المسجله- لا تنطبق علي موكلتي وذلك لعدم تحقق تظليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه التجاريه للمدعيه، وعليه فان السند النظامي الذي استندت عليه المدعيه في هذه الدعوي غير صحيح اطلاقا ولا ينطبق علي موكلتي. بالرد علي ما ورد في الفقره رقم (2) البند (ثانيا) من المذكره الجوابيه للمدعيه، فاننا نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه لم تقدم ما يثبت الضرر، حيث انه ليس هناك علاقه سببيه بين ظهور العلامه في المسلسل محل الدعوي (والغير مطابقه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه) وبين الضرر الذي تدعيه المدعيه والاساءه للسمعه، فلا يخفي علي فضيلتكم بانه لقيام المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض علي موكلتي فانه يتعين وجود خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما. وعليه فان المدعيه لم تقم باثبات وجود العلاقه السببيه بين ظهور العلامه التجاريه في المسلسل محل الدعوي (والغير مطابقه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه) وبين الحاق الضرر الذي تدعيه المدعيه. بالرد علي ما ورد في البند (رابعا) من المذكره الجوابيه للمدعيه بشان ادعاء وكيل المدعيه بشان التناقض الوارد في الفقره رابعا من المذكره الجوابيه للمدعي، فنؤكد لفضيلتكم بانه ليس هناك تناقض ولم نذكر في مذكرتنا بانه لم يتم عرض علامه تجاريه مشابهه للعلامه المسجله للمدعيه، بل اشرنا الي انه لم يتم عرض علامه تجاريه مشابهه لعلامه المدعيه التجاريه لتظليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او لخدمات التي تقدمها المدعيه، انما وكيل المدعي يجتزي بعض الجمل المشار لها في مذكرتنا دون ان يكمل باقي النص. الطلبات: وفقا لما ورد اعلاه، ونظرا لانتفاء صفه موكل الدعوي، ونظرا لانتفاء مسؤوليه موكلتي من الادعاءات التي تدعيها المدعيه، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه: عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه ووفقا للاسباب الوارده اعلاه. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف (50,000) ريال سعودي" وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق وان اجاب عليها ويطلب مهله اضافيه للجواب عنها وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق وما قدمه الاطراف في ملف القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها علي وضعها الراهن وقفل باب المرافعه للحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضها بمبلغ وقدره (20 مليون ريال) لقاء استخدام لعلامتها التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ 05 /11 /1442ه بدون اذن مسبق منها وذلك ضمن المسلسل معروض علي القناه التلفزيونيه العايده للمدعي عليها، وبالزام المدعي عليها بحذف المقاطع التي يظهر بها العلامه التجاريه للمدعيه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وبما ان المدعيه تطلب بالزام المدعي عليها بتعويضها بمبلغ وقدره (20 مليون ريال) لقاء استخدام لعلامتها التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ 05 /11 /1442ه بدون اذن مسبق منها وذلك ضمن المسلسل معروض علي القناه التلفزيونيه العايده للمدعي عليها، وبالزام المدعي عليها بحذف المقاطع التي يظهر بها العلامه التجاريه للمدعيه وذلك باعتبار ان المدعي عليها قد استعملت العلامه التجاريه بصوره تشوه من سمعه المدعيه وتسيء لها من خلال ظهور العلامه الخاصه بالمدعيه علي سياره مستخدمه في تهريب ونقل الممنوعات (في سياق احداث المسلسل) حيث تم وضع العلامه التجاريه للمدعيه علي سيارات تمارس ذات النشاط المسجل باسم المدعيه اذ ان الشركه المدعيه متخصصه في نقل الطرود (وهذا نشاط يتوافق مع نشاط السياره المستخدمه في المسلسل) وترويج هذا المشهد يوحي للعملاء بان المدعيه تعمل في نقل وتهريب الممنوعات، مما نتج عنه ان فقدت الشركه ثقه عملايها واحجم الكثير من العملاء عن التعامل معها، وبما ان المدعي عليها تجيب عن الدعوي من حيث الصفه بانتفاء علاقتها بما يتم بثه علي قناه (...) و(...)، وانها لم تقم اطلاقا بانتاج او بث المسلسل محل الدعوي وليس لها اي علاقه تربطها بالمسلسل محل الدعوي. وبالتالي فان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي. كما ان الشعار المستخدم في المسلسل لا يتطابق مع شعار المدعيه، وانها لا تمارس نشاط مماثل لنشاط المدعيه او تقدم خدمات او منتجات مماثله لتلك التي تقدمها المدعيه، علما بان الخدمات والمنتجات المرخص للمدعيه ممارستها -علي سبيل المثال لا الحصر- وفقا لشهاده تسجيل العلامه التجاريه التي قدمتها ضمن مستندات الدعوي هي "النقل الجوي، تاجير الطايرات، النقل لاغراض الاسعاف، النقل بالعربات المصفحه..."، وعليه يظهر جليا الاختلاف بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المدعيه وبين النشاط الذي تمارسه المدعي عليها. فليس هناك مجال لتظليل الجمهور او المستهلك وايهامه بان المدعي عليها هي نفسها المدعيه وبانها تقدم خدمات ومنتجات مماثله لتلك التي تقدمها المدعيه مما نتج عنه تظليل للجمهور، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الضرر، حيث انه ليس هناك علاقه سببيه بين ظهور العلامه في المسلسل محل الدعوي والغير مطابقه للعلامه التجاريه المسجله للمدعيه وبين الضرر الذي تدعيه المدعيه والاساءه للسمعه. وعليه وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وفيما يتعلق بانعقاد الصفه للمدعي عليها في الخصومه بهذه الدعوي فانه وبما ان المدعي عليها قد تقدمت بجواب موضوعي ابتداء في اول مذكره لها مؤرخه في 6-7-1444ه -مقيده في ملف القضيه - جاء فيها ما يثبت انعقاد صفتها بالدعوي من خلال اقرارها بنسبه القناه اليها وما يبث من خلالها ومنها المسلسل محل الدعوي ونص الحاجه من ذلك ما يلي : (فان بث موكلتي للشعار المذكور لم يترتب عليه اي ضرر علي المدعيه، حيث ان موكلتي قناه تلفزيونيه تبث عبر شاشتها مسلسلات تلفزيونيه ولا تمارس نشاط مماثل لانشطه المدعيه، فان بث موكلتي للشعار لم يترتب عليه تظليل للمستهلك وبالتالي ) وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما تدعيه من عدم صفتها فانه حينيذ تنعقد لها الصفه بالخصومه بالدعوي .. واما ما يتعلق بموضوع مطالبه المدعيه باثبات التعدي وازالته، وبما انه وبالمقارنه بين علامه المدعيه المسجله والعلامه المستعمله في المسلسل محل الدعوي تبين تطابق العلامتين في الشكل والرسم وللعنصر الجوهري فيهما، وبما ان الثابت من استعمال المدعي عليها لعلامه المدعيه في مسلسلها لم يكن استعمالا علي وجه الاعتياد والوضع الطبيعي لهذا الاستعمال، بل كان استعمالا مؤديا الي التنقيص والتشويه من العلامه التجاريه للمدعيه حيث ان المدعي عليها قد استعملت العلامه بمشاهد تتضمن ان شركه النقل التي تحمل علامه المدعيه تقوم بنقل وتهريب الممنوعات وهذا الوصف ليس محل انكار لدي المدعي عليها، وبالتالي يعد هذا القدر من الاستعمال من قبيل التعدي علي العلامه التجاريه المضر بالمدعيه وسمعتها يجب وقفه وازالته استنادا الي القاعده الفقهيه التي تنص علي ان الضرر يزال، كما ان من الغايات التي من اجلها سن المنظم انظمه العلامات التجاريه هو حمايه العلامات المسجله من اي تشويه او اضرار او الحط منها ومن السلع و الخدمات المقدمه من خلالها حيث نصت الفقره الثانيه عشره من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه لا تعد علامه تجاريه ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف : (العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض السلع او الخدمات الحط من قيمه السلع او الخدمات التي تميزها العلامه السابقه.) وهذا فيما يتعلق بالتسجيل النظامي فكيف يكون الامر بالاستعمال الناسخ للعلامه المسجله سابقا فهو اولي بالمنع . وبما ان الماده (41/1) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي انه: "يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه، وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره." وبما ان النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لاثبات الاضرار، وقد يتطلب ندب خبير ودفع اتعاب له، وبما ان المفهوم من الماده ان المطالبه بالتعويض يكون بعد ثبوت التعدي، وبما ان الدايره وان انتهت الي ثبوت التعدي الا ان حكمها بذلك لم يكتسب القطعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي لاقامته قبل اوانه، وللمدعيه المطالبه بذلك بعد اكتساب الحكم القطعيه. لذا وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعيه ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بالزام المدعي عليه بازاله الاعتداء علي علامه المدعيه محل الدعوي وعدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي وفق المنطوق المبين ادناه. (الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) علي (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)) علي العلامه التجاريه للمدعيه شركه (...) لنقل الطرود سجل تجاري (...) محل الدعوي المسجله برقم (...)وتاريخ 05 /11 /1442ه وفق ماهو مبين في اسباب الحكم . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)علي (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)) بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي من جميع المنصات الالكترونيه. ثالثا : عدم قبول طلب المدعيه بالتعويض لما هو مبين بالاسباب . والله الموفق .