tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430678809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:fd734e29-cfa0-4b16-a1e0-b31d8b433d28 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470398115 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1444/04/15 ه الصادره من (كتابه العدل بجنوب جده)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (121.322.34) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد منظفات ومواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (121.322.34) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد منظفات ومواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.322.34) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470398115 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (121.322.34) ميه وواحد وعشرون الفا وثلاثميه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد منظفات ومواد بلاستيكيه لصالح المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.322.34) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: "اولا: ما يجب ايضاحه لمقام دايرتكم الموقره ان مطابقه الرصيد المقدمه في الدعوي والتي استند عليها الحكم محل الاعتراض، لا تمثل المبلغ المنشغله به ذمه موكلتي للمعترض ضدها، حيث ان موكلتي قد قامت بسداد ما مجموعه مبلغا وقدره (207.500) مايتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال، نرفق لمقام دايرتكم الموقره سندات القبض الصادره من المستانف ضدها [مرفق مستند3] ثم قام بعد ذلك مندوب المستانف ضدها باخذ عطور بقيمه (2.400) الفان واربعمايه ريال سعودي، نرفق لمقام دايرتكم الموقره كشف حساب بين الطرفين [مرفق مستند4] وعليه فان المبلغ المتبقي ذمه موكلتي مبلغا وقدره (16.422.34) سته عشر الفا واربعمايه واثنان عشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله.
ثانيا: اما فيما يتعلق بالتغيب عن الجلسه وحيث انه لم يكن مقصودا من المستانفه، بل ان المستانفه لا علم لها بامور الترافع والامور التقنيه وكيفيه حضور الجلسات، مما تسبب في عدم استطاعتها لحضور الجلسه للرد علي الدعوي المقدمه من المستانف ضدها" و ذلك لما هو مبين تفصيلا في لايحته، و انتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا و موضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 01 / 08 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه واستوضحت الدايره من المستانف ضده عن رده عما دفع به المستانف في لايحه الاستيناف من سداد بعض المبالغ بعد تعريف المصادقه فاجاب المستانف ضده انها غير صحيحه وادرج مذكره قال فيها
بالاشاره الي القضيه المنظوره برقم 4470398115 وبناء علي لايحه الاعتراض ومرفقاتها والمتضمنه استلام موكلتي المبالغ المحكوم فيها الا ان ما ادعي به غير صحيح ولا يمت للحقيقه باي صله ونرد علي ذلك فيما يلي:حيث انحصرت مرفقات المدعي عليه في تسع سندات قبض يدعي بانها صادره من موكلتي بمبالغ اجماليها مبلغ وقدره 207500 وبدات من تاريخ 20/6/2020 الي تاريخ 5/6/2021
الا انه بعد الاطلاع عليها والتدقيق فيها يتبين لفضيلتكم محاوله المدعي عليه تزوير السندات و ادخال بعضها في بعض ف لو تمعنت الدايره الموقره بتلك السندات وارقامها التسلسليه يتضح لفضيلتكم بالاختلاف الجوهري في خمس سندات عن اربع سندات فقد حمل السند الاول بتاريخ 20/6/2020 الرقم التسلسلي 1203، السند الثاني بتاريخ 14/12/2020 برقم 08537، السند الثالث بتاريخ 2/1/2021 برقم 08625،السند الرابع بتاريخ 9/1/2021 برقم 08624، السند الخامس بتاريخ 20/3/2021 برقم 0056، السند السادس بتاريخ 30/4/2021 برقم0451، السند السابع بتاريخ 29/5/2021 رقم 1005، السند الثامن بتاريخ 5/6/2021 برقم 0951 مما يدل علي عدم ترتيبها التسلسلي واختلافها الواضح عن بعضها البعض فالاصل في تلك السندات تسلسلها الطبيعي بحسب تواريخها الصادره فيها حيث كما تعلمون فضيلتكم ان تلك السندات تبني بناء علي دفاتر تجاريه متسلسله الارقام بحسب التاريخ وليس من المنطق ذلك الاختلاف بين تلك الارقام التسلسليه كما نود ان نبين لفضيلتكم اختلافها الجلي الذي لا يخفي علي فضيلتكم في خانه الامضاء فقد اختلفت الامضاءات للسندات الحامله للارقام 08537 و 08625 و08624 عن باقي السندات المرفقه وذلك مما يدل علي تحايل المدعي عليها ومحاولتها تظليل الدايره عن الحقيقه. فعقب المستانف عبر الدردشه لما نصه لا صحه لما ذكره المستانف ضده وكاله مرسلا من محاوله موكلتي التحايل اما فيما يتعلق بما طعن به السندات فلا علم لموكلتي به حيث ان موكلتي كانت تستلمها من مندوب المستانف ضدها ولم تكن بعلمها او بمعرفتها ولا مانع لدي موكلتي من احاله السندات التي يزعم المستانف ضده وكاله تزويرها الي الادله الجناييه ولتتثبت دايرتكم الموقره لا مانع لدي موكلتي من ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين. وبالاستفسار عن الموقع علي سندات القبض ذكر المستانف بانه فؤاد علي قاسم وهو الذي استلم من موكلتي البضاعه وسلمها السندات وبالاستفسار عن كشف الحساب المقدم من المستانف ضده في هذه الجلسه طلب مهله للاجابه عن الرد كما طلبت الدايره من المستانف ضده الاجابه عن ما اورده المدعي من مسؤوليه التابع لها عن السندات والتوقيع عليها، وفي جلسه يوم 08 / 08 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي تناقض السندات ومجيء الرقم المتاخر بتاريخ متقدم وهذا خلاف الاصل وعند الشك في الدليل يبطل الاستدلال به، كما ان المدعيه قد اجابت علي ما اثير في لايحه الاستيناف علي النحو المفصل في مذكرتها المرصوده في الوقايع اعلاه وبينت ان الموظف المذكور لم يكن مفوضا بالاستلام، كما ان السندات التي بحوزه موكلتها تخص عملاء اخرين علي خلاف ما ورد في السندات التي ابرزتها المدعي عليها مما يؤكد علي انها مصطنعه وغير صحيحه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430481301 الصادر بتاريخ 17/6/1444 في القضيه رقم 4470398115 في ما قضي به من الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.322.34) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.