tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-07 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f766481f-359d-46e7-b421-b484a8972b19 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (6696) 1439ه
المقامه / (...) سجل مدني (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 8/9/1439ه انعقدت الدايره التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا
القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا
وبحضور/ صالح بن عبد الله اليحيي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 7/8/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه قام باعمال لصالح المدعي عليها في جامعه (...) وارفق محضر الاتفاق المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للمقاولات والمدعي والمؤرخ 23/12/1438ه الموافق 14/9/2017م المتضمن: انه لما كانت مؤسسه (...) للمقاولات مستحق لها في ذمه شركه (...) للمقاولات المحدوده (المدعي عليها) مبلغا قدره تسعمايه والف وخمسمايه وريال وواحد وخمسون هلله وذلك طبقا لكشف الحساب المعتمد من الطرفين وحيث ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ترغب بالتنازل عن كافه مستحقاتها التي لدي شركه (...) لصالح (...) (المدعي) وان مؤسسه (...) قد تنازلت عن كافه مستحقاتها لدي شركه (...) للمقاولات وهي مبلغا قدره تسعمايه والف وخمسمايه وريال واحد وخمسون هلله تنازلا تاما لا رجعه فيه لصالح المدعي كما تضمن ان المدعي عليها تقوم بسداد المبلغ خلال مهله اقصاها 30/1/2018م كما تضمنت لايحه الدعوي ان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ الموضح في عقد الاتفاق وتبقي مبلغا قدره ثمانمايه والف وخمسمايه وريال وخمسون هلله وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثمانمايه والف وخمسمايه ريال وخمسون هلله، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث حضر بجلسه اليوم المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر علي سجلها وتبلغ مديرها علي سجله المدني عن طريق خدمات ابشر المدني وبسؤال المدعي عن دعواه وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي حصر دعواه بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره تسعمايه والف وخمسمايه وريال واحد وخمسون هلله يمثل المبلغ المتنازل له من مؤسسه (…) للمقاولات لصالحه والمستقر في ذمه المدعي عليها؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الدعوي: فحيث ان وكيل المدعي قدم اصل مستند محضر الاتفاق المؤرخ 23/12/1438ه الموافق 14/9/2017م المشار اليه سلفا وتمت مطابقه النسخه مع الاصل، وحيث ان حقيقه تكييف الدعوي هي حواله بين طرفي الدعوي وقد تحققت شروط الحواله وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ان تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن صدور قرار المجلس رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه باعتماد التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه الموثقه وان ذلك يعتبر منتجا لاثاره وتبلغا لشخص المدعي عليه وحيث ثبت ان المدعي عليها تبلغت بموعد نظر القضيه وتخلفت عن الحضور مما يعني اقرارها بصحه هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به واعتبار الحكم في مواجهتها حضوري. 
(لذلك)
 وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (…) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (801.501.50) ثمانمايه والف وخمسمايه وريال وخمسون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
صالح اليحيي
 القاضي
طلال بن ثامر المطيري
 القاضي
ابراهيم بن احمد جراح
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح الاطرم

الحكم في القضيه رقم 1801 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 8 / 9/ 1439 ه اصدرت الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانمايه و الف وخمسمايه وريال وخمسون 801.500.50 وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 29 / 12 / 1439ه بتاييد الحكم ، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي حواله. وبتاريخ 13 / 2 / 1440ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم ، قال فيها ما حاصله
المحضر المقدم للمحكمه حق يراد به باطل؛ حيث ان الشركه قامت بتسجيل غرامات تاخير في التنفيذ علي مؤسسه (...)، وتوجد علاقه بين المدعي وبين صاحب المؤسسه.
(الاسباب)
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ما ذكره المدعي عليه ليس من الحالات التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وهو نسخه طبق الاصل تقريبا من الاعتراض الذي سبق الفصل فيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (...)لعام 1436ه المقامه من / (...) ضد /شركه (...) للمقاولات المحدوده . 
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي
 عضو 
عبدالمحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان